الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 مايو 2023

الطعن 386 لسنة 31 ق جلسة 24 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 61 ص 443

جلسة 24 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم حسن علام.

---------------

(61)
الطعن رقم 386 لسنة 31 القضائية

(أ) دعوى. "انقطاع سير الخصومة". بطلان.
بطلان الإجراءات المترتب على انقطاع سير الخصومة. بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته وهم خلفاء المتوفى ومن يقومون مقام من فقد أهليته أو زالت صفته فلا يحق لغيرهم أن يحتج به.
(ب) عقد. "فسخ العقد". "الإعذار". بيع. "التزامات البائع". تفسير. محكمة الموضوع.
التزام البائع في عقد البيع بتطهير العين المبيعة من كافة ما عليها من الحقوق العينية والقيود. التزام مغاير لالتزام البائع بضمان الاستحقاق. تفسير محكمة الموضوع عبارة العقد بما لا يخرج عن مدلوله واعتبارها الالتزام بتطهير العين المبيعة التزاماً جوهرياً في مقصود المتعاقدين وقت التعاقد. قضاؤها بفسخ العقد لعدم وفاء البائع به رغم إعذاره لا مخالفة للقانون.

---------------
1 - جرى قضاء محكمة النقض على أن بطلان الإجراءات المترتب على انقطاع سير الخصومة هو بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته تمكيناً له من الدفاع عن حقوقه وهم خلفاء المتوفى ومن يقومون مقام من فقد أهليته أو زالت صفته فلا يحق لغيرهم أن يحتج بهذا البطلان.
2 - إذا كانت محكمة الموضوع قد استندت في قضائها بفسخ عقد البيع إلى أن البائع قد التزم في ذات العقد بتطهير العين المبيعة من كافة ما عليها من الحقوق العينية والقيود واعتبرت هذا الالتزام من الالتزامات الجوهرية في مقصود المتعاقدين وقت التعاقد وأن عدم وفاء البائع به رغم إعذاره يسوغ فسخ العقد طبقاً للمادة 157/ 1 من القانون المدني، فإن محكمة الموضوع تكون قد مارست سلطتها الموضوعية في تفسير العقد بما لا يخرج عن مدلوله الظاهر وفي اعتبار الالتزام المنصوص عليه في العقد سالف الذكر التزاماً جوهرياً - وهو التزام غير التزام البائع بضمان الاستحقاق - كما أنها حين رتبت على الإخلال بهذا الالتزام وامتناع البائع عن الوفاء به بعد إعذاره فسخ العقد لا تكون قد خالفت القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما رفعا في 10 من فبراير سنة 1958 الدعوى رقم 144 سنة 1958 كلي طنطا على المرحوم أحمد حسن الفخراني مورث الطاعنين الأول والثانية وعلى الطاعن الثالث وطلبا الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 29 أكتوبر سنة 1956 والمسجل في 3 من ديسمبر سنة 1956 الصادر إليهما من ذلك المورث وبإلزامه بوصفه بائعاً وإلزام الطاعن الثالث بصفته ضامناً متضامناً بأن يدفعا لهما مبلغ 1478 ج قيمة الثمن ومصاريف التسجيل والتعويض - وقال المطعون ضدهما بياناً لدعواهما إنه بموجب العقد آنف الذكر باع لهما مورث الطاعنين الأولين 306 أمتار و10 س الموضحة بالصحيفة نظير ثمن قدره 918 ج قبضه البائع وقت تحرير العقد النهائي وتعهد في هذا العقد بشطب التسجيلات الموقعة على العين المبيعة وسداد ما عليها من الحقوق - ووقع الطاعن الثالث على العقد بصفته ضامناً للبائع ومتضامناً معه في تنفيذ هذا الالتزام وأنه إذ كان البائع قد قعد عن الوفاء بذلك الالتزام وظهر للمشترين أن العين المبيعة مثقلة بالحجوز العقارية والحقوق العينية وعليها تسجيلات لمصلحة دائنين كثيرين فقد وجها بتاريخ 3 من سبتمبر سنة 1957 إنذاراً رسمياً إلى كل من البائع والضامن بأن يقوما في ظرف شهرين من تاريخ إعلانهما بهذا الإنذار بتطهير العين المبيعة مما عليها من الحقوق العينية وشطب التسجيلات الموقعة عليها وإلا كانا ملزمين برد الثمن مع التعويضات. ولما لم يستجيبا لهذا الإنذار فقد رفع عليهما المطعون ضدهما هذه الدعوى بطلب فسخ العقد مع رد الثمن وأداء مصاريف تسجيل العقد والتعويض - وبجلسة 6 من أكتوبر سنة 1959 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة البائع وقام المطعون ضدهما بتعجيل الدعوى بطلباتهما السابقة في مواجهة ورثة (الطاعنين الأول والثانية) والضامن - وبتاريخ 30 من مايو سنة 1960 حكمت المحكمة الابتدائية بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى مع إلزام ورثة البائع بأن يدفعوا للمدعين من تركة مورثهما قيمة الثمن المدفوع وقدره 918 ج ومصاريف تسجيل العقد وقدرها 59 ج و580 م مع الفوائد بواقع 4 % من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 10 فبراير سنة 1958 والمصروفات المناسبة، 500 ق مقابل أتعاب المحاماة ورفضت المحكمة ما عدا ذلك من الطلبات. ولم يستأنف الطاعنان الأول والثانية المحكوم عليهما هذا الحكم وإنما استأنفه المطعون ضدهما المحكوم لهما بالاستئناف رقم 264 سنة 10 ق طنطا ونعيا على الحكم المستأنف إغفاله الحكم على الضامن (الطاعن الثالث) بما قضى به على ورثة البائع - وبتاريخ 20 من يونيه سنة 1961 حكمت محكمة استئناف طنطا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لورثة البائع المرحوم أحمد حسن الفخراني وبتعديله بالنسبة للمستأنف عليه الثالث إسماعيل عبد المجيد الطباخ (الطاعن الثالث) وإلزام هذا الأخير بأن يدفع للمستأنفين (المطعون ضدهما) بالتضامن مع الورثة المذكورين قيمة الثمن المدفوع وقدره 918 ج ومصاريف التسجيل وقدرها 59 ج و585 م مع الفوائد بواقع 4 % من تاريخ المطالبة الحاصلة في 10 فبراير سنة 1958 والمصروفات المناسبة عن الدرجتين ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة - وبتقرير تاريخه 17 من يوليه سنة 1961 طعن الطاعنون وهم وارثا البائع والضامن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الأول والثانية وبرفضه بالنسبة للطاعن الثالث ولما عرض الطعن على دائرة فحص الطعون قررت بجلسة 23 من مارس سنة 1965 إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن النيابة العامة والمطعون ضدهما دفعا بعدم قبول الطعن من الطاعنين الأول والثانية لعدم منازعتهما للمطعون ضدهما في طلباتهما أمام محكمة الموضوع ولعدم استئنافهما الحكم الابتدائي الذي قضى الحكم المطعون فيه بتأييده بالنسبة إليهما.
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك أنه يبين من الأوراق ومن الوقائع المتقدم ذكرها أن الطاعنين الأول والثانية قد قبلا الحكم الابتدائي ولم يستأنفاه وإنما استأنفه فقط المطعون ضدهما المحكوم لهما وطلبا في استئنافهما أن يحكم لهما على الطاعن الثالث بما حكم لهما به على الطاعنين الأول والثانية وبطريق التضامن معهما ولم يوجه المطعون ضدهما رافعا الاستئناف طلبات ما إلى الطاعنين الأولين في الاستئناف - وقد قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة إلى هذين الطاعنين وعدله بالنسبة للطاعن الثالث فقط فألزمه بأن يؤدي بالتضامن مع الطاعنين الأولين ما ألزمهما به الحكم الابتدائي - ولما كان الحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعنين الأول والثانية بشيء أكثر مما قضى به عليهما الحكم الابتدائي الذي قبلاه ولم يستأنفاه وكان هذان الطاعنان من جهة أخرى لم ينازعا المطعون ضدهما في طلباتهما لا أمام المحكمة الابتدائية ولا أمام محكمة الاستئناف بل ولم يحضرا أمام هاتين المحكمتين رغم إعذارهما قانوناً فإن الطعن بالنقض منهما على الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول ولا يقدح في صحته هذا النظر أن الحكم المطعون فيه قضى بتضامنهما مع الطاعن الثالث في المحكوم به إذ لم يضرهما هذا القضاء في شيء لأن الحكم الابتدائي الذي قبلاه كان يقضي بإلزامهما وحدهما بهذا المحكوم به جميعه - كما أنه لا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين الأول والثانية بمصروفات الاستئناف إذ أنه بفرض أن هذا الحكم قصد إلى إلزامهما بهذه المصروفات بالتضامن مع الضامن - الطاعن الثالث - فإن طعنهما بالنقض لم يتناول هذا الشق من الحكم المطعون فيه ولم تتعرض أسباب الطعن له ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الأول والثانية.
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الثالث استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن مبني على ثلاثة أسباب يتحصل أولها في أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه القصور ذلك أن الطاعن الثالث (الضامن) دفع أمام محكمة الاستئناف بجلسة 12 من يونيه سنة 1961 وفي مذكرته الختامية بانقطاع سير الخصومة لزوال صفة الطاعنين الأول والثانية بسبب صدور حكم بتاريخ أول نوفمبر سنة 1960 في الدعوى رقم 2 سنة 1959 كلي تجاري المنصورة بإشهار إفلاس مورثهما البائع المرحوم أحمد حسن الفخراني بعد موته وأنه بصدور هذا الحكم أصبح السنديك صاحب الصفة الوحيد في تمثيل البائع لكن محكمة الاستئناف لم تشر في حكمها إلى هذا الدفع ولم ترد عليه وحكمت في الدعوى رغم انقطاع الخصومة فيها وبذلك جاء حكمها مخالفاً للقانون ومشوباً بالقصور ولا يقدح في ذلك كون الاستئناف قد أعلن إلى الطاعنين في 23 أغسطس سنة 1960 قبل الحكم بإشهار إفلاس البائع إذ لا يجوز بعد هذا الحكم السير في دعوى ضد المفلس إلا في مواجهة وكيل الدائنين.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان الثابت من الأوراق ومن الصورة الرسمية من محضر جلسة 12 يونيه سنة 1961 والصورة الرسمية لمذكرة الطاعن الثالث المقدمة إلى محكمة الاستئناف أن طلب انقطاع سير الخصومة لزوال صفة الطاعنين الأولين - ورثة البائع - بسبب صدور حكم في أول نوفمبر سنة 1960 بإشهار إفلاسه بعد موته - هذا الطلب قد أبدي من الطاعن الثالث وحده أما ورثة البائع فإنهم لم يحضروا في الاستئناف رغم إعذارهم قانوناً - وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن بطلان الإجراءات المترتب على انقطاع سير الخصومة هو بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته تمكيناً له من الدفاع عن حقوقه وهم خلفاء المتوفى ومن يقومون مقام من فقد أهليته أو زالت صفته.. فلا يحق لغيرهم أن يحتج بهذا البطلان، وإذ كان الطاعن الثالث ليس ممن يقبل منهم الاحتجاج بالبطلان المترتب على زوال صفة الطاعنين الآخرين الذين قضي بعدم قبول طعنهما فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان للسبب المتقدم لا يكون مقبولاً من الطاعن الثالث كما أن نعيه على ذلك الحكم بالقصور لإغفاله الرد على طلبه انقطاع سير الخصومة لا يكون منتجاً.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في التسبيب ذلك أن الطاعن الثالث تمسك في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بأن التسجيلات الموقعة على العين المبيعة قد شطبت بأحكام ومستندات مودعة لدى السنديك وفي محل البائع الذي وضعت الأختام عليه تنفيذاً لحكم إشهار الإفلاس وفي محكمة الأحوال الشخصية وقال الطاعن في مذكرته إنه لم يتمكن لذلك من تقديم هذه المستندات للمحكمة لكن الحكم المطعون فيه أغفل تحقيق هذا الدفاع ولم يرد عليه مما يشوبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان الدفاع الذي يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه إغفال تحقيقه والرد عليه هو دفاع ساقه الطاعن أمام محكمة الاستئناف بغير دليل يؤيده فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا هي التفتت عنه، ولا يعتبر إغفالها الرد على مثل هذا الدفاع قصوراً يبطل حكمها.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون ذلك أنه قضى بفسخ عقد البيع ورد الثمن استناداً إلى ما ورد في البند الخامس من هذا العقد الذي تعهد فيه البائع بسداد كافة الحقوق التي على العقار المبيع وشطب التسجيلات الموقعة عليه وما نص عليه في هذا البند من ضمان الطاعن الثالث للبائع وتضامنه معه في تنفيذ هذا الالتزام - هذا في حين أن التفسير القانوني الصحيح لهذا البند يؤدي إلى عدم جواز طلب فسخ البيع ورد الثمن إلا بعد ثبوت استحقاق أي دين لدائن صاحب حق عيني على العقار المبيع واتخاذه إجراءات على العقار للتنفيذ بهذا الدين وإذ كان المطعون ضدهما المشتريان لم يقدما لمحكمة الموضوع ما يدل على اتخاذ أي دائن إجراء على العين المبيعة وكان الثابت أن جميع الحقوق العينية المترتبة على هذه العين قد شطبت تسجيلاتها فعلاً عدا دين مصلحة الضرائب الذي ما زال محل نزاع بينهما وبين ورثة البائع فضلاً عن أنه دين احتمالي ومقدر تقديراً جزافياً فإن قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ العقد ورد الثمن يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من عقد البيع المسجل المقدم بملف الطعن أن نص البند الخامس منه يجري على النحو الآتي: "تعهد البائع الطرف الأول بسداد كافة الحقوق التي على العقار المباع من طرفه خاصة وعمل شطب عمومي عنها جميعها بمصاريف على حسابه بحيث لو اتخذت إجراءات ضد العقار المباع فيكون هو المسئول ويقر الطرف الثالث (الطاعن الثالث) بأنه ضامن متضامن في هذا البيع والثمن وضامن متضامن مع البائع في تصفية كافة الحقوق العينية على العقار المباع وعمل شطب عنها وملزم بما يترتب نحو أي إجراء يتخذ ضد العقار المباع بهذا ضمان تضامن غروم وإلزام" - ولما كانت محكمة الموضوع قد استندت في قضائها بفسخ عقد البيع إلى أن البائع قد التزم بموجب هذا البند بتطهير العين المبيعة من كافة ما عليها من الحقوق العينية والقيود واعتبرت هذا الالتزام عن الالتزامات الجوهرية في مقصود المتعاقدين وقت التعاقد وأن عدم وفاء البائع به رغم إعذاره وإعذار الضامن أيضاً في 3 من سبتمبر سنة 1957 يسوغ فسخ العقد طبقاً للمادة 157/ 1 من القانون المدني التي تنص على أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه - فإن محكمة الموضوع تكون قد مارست سلطتها الموضوعية في تفسير العقد بما لا يخرج عن مدلوله الظاهر وفي اعتبار الالتزام المنصوص عليه في البند الخامس المتقدم الذكر التزاماً جوهرياً - وهو التزام غير التزام البائع بضمان الاستحقاق - كما أنها حين رتبت على الإخلال بهذا الالتزام وامتناع البائع عن الوفاء به بعد إعذاره فسخ العقد لا تكون مخالفة للقانون. أما ما يدعيه الطاعن من سبق شطب التسجيلات والحقوق العينية المترتبة على العقار المبيع فإنه ينقضه ما أثبته الحكم الابتدائي في أسبابه من وجود قيود كثيرة على العقار المبيع لدائنين مختلفين ولم يقدم الطاعن أو ورثة البائع لمحكمة الموضوع الدليل على شطب شيء من تلك الحقوق ولا اعتداد بالمستندات المقدمة منهم لمحكمة النقض لعدم تقديم الدليل على سبق عرضها على محكمة الموضوع هذا إلى أن الطاعن مقر بأنه ما زال لمصلحة الضرائب حق عيني على العقار المبيع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق