الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 مايو 2023

الطعن 33 لسنة 34 ق جلسة 9 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 أحوال شخصية ق 35 ص 261

جلسة 9 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وصبري فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

---------------

(35)
الطعن رقم 33 لسنة 34 ق "أحوال شخصية"

(أ) حكم. "بيانات الحكم". "تسبيب الحكم" "تسبيب كاف". بطلان.
حكم. بياناته. عدم ذكر الحكم نصوص المستندات التي اعتمد عليها. إيراد مضمونها. كفايته.
(ب) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين". "ديانة". "التعميد".
التعميد في المسيحية. تراخي وقت الدخول فيه. عدم تناول سر العماد. لا ينفي المسيحية.

---------------
1 - لا يعيب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لم يذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها ما دامت هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة ومبينة في مذكرات الخصوم، مما يكفي معه مجرد الإشارة إليها (1).
2 - التعميد في المسيحية - وهو مدخل الأسرار - واجب على الرجل والمرأة، كبيرهم وصغيرهم. ومن ثم فهو مما يتراخى وقت الدخول فيه بما لا يتأتى معه القول بأن من لم يتناول سر العماد لا يعتبر مسيحياً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيد/ ميشيل بطرس كساب أقام الدعوى رقم 73 سنة 1962 القاهرة الابتدائية أحوال شخصية أجانب ضد السيد قيصر بطرس كساب عن نفسه وبصفته وصياً على القاصرين الكسندر والكسندرا نيقولا بطرس كساب والسيدتين أولجا وفيكتوريا بطرس كساب. بطلب الحكم ببطلان الإشهاد الشرعي الصادر بتاريخ 19/ 11/ 1960 في القضية رقم 302 سنة 1960 وراثات عابدين الجزئية وإثبات وفاة أخيه نيقولا بطرس كساب بتاريخ 23/ 6/ 1960 وانحصار إرثه فيه وفي أخوته قيصر وأولجا وفيكتوريا. وقال شرحاً لدعواه إن قيصر المدعى عليه الأول تواطأ مع القاصرين الكسندر والكسندرا نيقولا بطرس كساب على استصدار هذا الإشهاد بما يفيد انحصار إرث المتوفى فيهما إضراراً به وأخفوا عن المحكمة أن والدتهما هي سيدة محمد علي التي اشتهرت باسم تولا شفيق كساب والتي كانت تعاشر المتوفى معاشرة الأزواج في حين أنها كانت زوجة لمن يدعى سيد محمد علي شيمي. وبتاريخ 11 فبراير سنة 1964 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) ببطلان الإشهاد الشرعي الصادر من محكمة عابدين الجزئية بتاريخ 19/ 11/ 1960 في القضية رقم 302 سنة 1960 وراثات عابدين الجزئية والمقيدة برقم 294 سنة 1960 عابدين. (ثانياً) بإثبات وفاة المرحوم السيد/ نيقولا بطرس كساب بالقاهرة بتاريخ 27 سبتمبر 1960 وانحصار إرثه في كل من المدعي ميشيل بطرس كساب وقيصر بطرس كساب والسيدة فيكتوريا بطرس كساب والسيدة أولجا بطرس كساب (ثالثاً) ألزمت المدعى عليه الأول بصفته بالمصروفات وبمبلغ أربعمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات - واستأنف كل من الكسندر نيقولا بطرس كساب الذي بلغ سن الرشد وقيصر بطرس كساب عن نفسه وبصفته وصياً على القاصر الكسندرا هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى ودفعا ببطلانه لصدوره قبل أن تبدي النيابة العامة رأيها في الموضوع كما دفعا بعدم سماع الدعوى للتناقض وقيد هذا الاستئناف برقم 2 سنة 81 قضائية أحوال شخصية أجانب. وبتاريخ 24 يونيه سنة 1964 حكمت المحكمة "حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفض الدفع ببطلان الحكم المستأنف والدفع بعدم جواز سماع الدعوى وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليه الأول وإلزامه بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة" وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهما الأول والثاني رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى القول بأن الولدين الكسندر والكسندرا مسيحيان وأن أحداً من الخصوم لم يجادل في ذلك. وهو خطأ في الإسناد واستخلاص لواقعة من مصدر لا وجود له إذ الثابت من بيان الوقائع التي أوردها الحكم أن الطاعن لم يقر بصحة نسب الولدين بل قرر بأنهما ولدا من أم لا تربطها بالمورث علاقة شرعية وأن تولا كساب وسيدة محمد علي هما شخص واحد والولدين ثمرة معاشرة بين أم مسلمة وأب مسيحي وفي محضر جلسة 8/ 4/ 1964 قرر الدفاع عنه "أن المتوفى كان مسيحياً ولم يسبق له الزواج وأن من يولد من مسلم أباً أو أماً يعتبر مسلماً ولما كانت والدة القاصرين هي سيدة محمد علي فهما إذا مسلمان". وقررت فيكتوريا بطرس كساب أن الولدين مختلفان ديناً عن المورث - والولد غير الشرعي لا يرث طبقاً للشريعة الإسلامية.
وحيث إن هذا السبب في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن "الثابت أن الولدين الكسندر والكسندرا مسيحيان وذلك بقيدهما في شهادتي ميلادهما كذلك وبما شهدت به بطريركية الروم الأرثوذكس بالقاهرة - المستندان 1 و2 من حافظة قيصر بطرس كساب رقم 5 دوسيه أول درجة والمستندان 2 و3 من حافظة قيصر رقم 7 دوسيه أول درجة - ولم يصرح الكسندر وقد بلغ سن الرشد بأنه اعتنق الإسلام كما لم يصدر من الكسندرا ما يفيد اعتناقها الإسلام بعد بلوغها سن التمييز". وما ورد في الحكم فوق ذلك بقوله: "ولم يجادل أحد من الخصوم في أنهما مسيحيان" تزيد لا يعيبه وهو محمول على أن أحداً من الخصوم لم يجادل في قيدهما الثابت في شهادتي الميلاد وفي شهادة البطريركية باعتبارهما مسيحيين.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه جرى في قضائه على "أن الولدين الكسندر والكسندرا مسيحيان" وذلك بقيدهما في شهادة ميلادهما وبما شهدت به بطريركية الروم الأرثوذكس. "المستندان 1 و2 من حافظة قيصر بطرس كساب رقم 5 دوسيه أول درجة والمستندان رقم 2 و3 من حافظة قيصر رقم 7 دوسيه أول درجة" ولم يورد مؤدى هذه الأوراق حتى يتضح وجه استدلاله بها ولكي يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً، ومجرد الإشارة إليها دون أن يبين مضمونها قصور مبطل للحكم إذ لا يمكن معه تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها والتحقق من أنه من بين الأدلة التي يصح تأسيس الحكم عليها - كذلك عول الحكم على شهادتي التعميد رغم سابقة تنازل المطعون ضدهما الأول والثاني عن التمسك بهما وبذلك يكون قد عول على أوراق غير موجودة قانوناً واتخذها أساساً لقضائه.
وحيث إن هذا السبب مردود في الشق (الأول) منه بأنه لا يعيب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لم يذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها ما دامت هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة ومبينة في مذكرات الخصوم مما يكفي معه مجرد الإشارة إليها، ومردود في الشق (الثاني) بأن الحكم لم يعول على شهادتي التعميد وهو ما يدل عليه قوله. "أما الطعن على شهادة عمادهما فغير ذي أثر في تغيير هذه الحقيقة". وهي حقيقة أنهما مسيحيان.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه ذهب في قضائه إلى أن الطعن في شهادتي التعميد لا أثر له في اعتبار الكسندر والكسندرا مسيحيين مستنداً في ذلك إلى أن التعميد وإن كان شرطاً شكلياً لثبوت المسيحية من وجهة نظر الكنيسة إلا أنه في نظر القانون علاقة تربط الإنسان بخالقه، وهذا من الحكم غير صحيح ومخالفة للقوانين المسيحية إذ المعمودية سر من أسرار العهد الجديد وهي مدخل الأسرار، وشرط في نظر الدين المسيحي لثبوت المسيحية وبغيرها لا يعتبر الإنسان مسيحياً، وما دام الثابت أن الولدين لم يتعمدا فلا يمكن اعتبارهما مسيحيين ولا يرثان المتوفى حتى وإن لم يكونا من أم مسلمة.
وحيث إن هذا السبب مردود ذلك أن التعميد في المسيحية - وهو مدخل الأسرار - واجب على الرجل والمرأة كبيرهم وصغيرهم. ومن ثم فهو مما يتراخى وقت الدخول فيه بما لا يتأتى معه القول بأن من لم يتناول سر العماد لا يعتبر مسيحياً.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور والخطأ في الإسناد من وجهين (أولهما) أنه ذهب في قضائه إلى أن الولدين الكسندر والكسندرا ولدا ممن تدعى تولا شفيق كساب المسيحية الديانة مستنداً في ذلك إلى شهادتي ميلادهما في حين أنه لم يحقق ما إذا كانت "تولا" هي "سيدة محمد علي" أم سيدة أخرى وفي حين أن شهادة الميلاد لا تعد دليلاً إلا في إثبات تاريخ الميلاد وقوتها في إثبات النسب معدومة والبيانات الواردة في الشهادتين كانت محل طعن من جانب الطاعن وينقضها إقرارات الخصوم في محاضر معاون المحكمة الحسبية ومع أن هذا الدفاع جوهري ومما قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم لم يعرض له واعتبر ما ثبت في الشهادتين حجة مسلمة. (وثانيهما) أنه في سياق التدليل على أن "تولا" غير "سيدة" ذهب الحكم إلى أن هذه الأخيرة تزوجت لأول مرة في 25 يناير سنة 1924 ولا يتصور عقلاً أن تكون هي "تولا" التي توفيت عن ثلاثين عاماً في سنة 1947 - طبقاً لبيانات المستشفى - إلا أن تكون قد تزوجت في سن سبع سنوات، وهو خطأ وفساد في الاستدلال، إذ العبرة في تقدير السن بشهادة الميلاد وتقدير سن المتوفاة في تذكرة السرير بالمستشفى أو في التصريح بالدفن على أنه ثلاثين سنة غير قاطع وتقريبي تتلقاه إدارة المستشفى من ذات المريض أو من أحد المحيطين به ومما يجوز الخطأ فيه والثابت أن سيدة لم تتجاوز عشرين عاماً عند زواجها الثاني فيكون سنها في سنة 1947 حوالي سبعة وثلاثون عاماً، وإذ عول الحكم على التصريح بالدفن وأنه قاطع في الدلالة على السن مع مخالفة ذلك لمجريات الأمور وللقانون فإنه يكون باطلاً ومتعيناً نقضه.
وحيث إن هذا السبب في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن "المرحوم نيقولا بطرس كساب أثبت الولدين الكسندر والكسندرا في شهادة ميلادهما باعتبارهما ولديه ونسبهما أيضاً إلى أمهما "تولا شفيق" المسيحية الديانة وأقاما معه منذ ولادتهما وأدخلهما المدارس كذلك وكان يصطحبهما في أسفاره إلى الخارج وأثبتهما في جواز السفر أولاداً له وأقاما بمنزله بعد وفاته بإقرار الخصوم جميعاً على ما ثبت من محضر جرد التركة الذي أجراه معاون محكمة الأحوال الشخصية - ولم يجهر في أي وقت من الأوقات بأن هذين الولدين من علاقة غير شرعية ومن ثم تعتبر المحكمة هذين الولدين ابنين للمورث بإقراره". وأنه "لم يثبت للمحكمة أن تولا شفيق المسيحية الديانة إنما هي سيدة محمد علي المسلمة أصلاً والتي كانت زوجة لمن يدعى سيد محمد علي شيمي وذلك للأسباب الآتية (1) أن شهادتي ميلاد الولدين قد أثبت بهما أن أمهما تولا شفيق كساب وأنها مسيحية الديانة ولما أن مرضت مرض الموت وأدخلت مستشفى الدمرداش أثبتت بسجلاتها باسم تولا شفيق وأن عمرها ثلاثون عاماً وقد توفيت بتاريخ 3/ 8/ 1947 (المستند المودع بحافظة ميشيل بطرس كساب المستأنف ضده رقم 17 دوسيه الاستئناف). (2) أن الثابت من مطالعة وثيقة زواج سيدة محمد علي من سيد محمد علي شيمي أن هذا الزواج قد انعقد في 25 يناير سنة 1924 ولا يتصور عقلاً أن تكون سيدة محمد علي المسلمة هي ذات "تولا شفيق كساب" التي توفيت في سنة 1947 عن ثلاثين عاماً. إذ أن مؤدى ذلك أن تكون سيدة - إن صح أنها تولا بذاتها - قد تزوجت في سن سبع سنوات وهو ما لا يقبله العقل ولا يكون له من تفسير إلا أن تولا تخالف سيدة "المستند رقم 5 حافظة ميشيل بطرس كساب رقم 13 دوسيه أول درجة". (3) أن الثابت من مطالعة محضر الوفاة المحرر بمعرفة حانوت قسم الوايلي عن وفاة سيدة محمد علي أنها توفيت عن والدتها وابنتها هانم وشقيقها ولم يرد أي ذكر للولدين الكسندر والكسندرا. وقد خلا أيضاً الإعلام الشرعي المثبت لوفاة سيدة محمد علي من أي ذكر للولدين المذكورين". وهي تقريرات موضوعية سائغة لم يقف بها الحكم عند حد بيانات شهادتي ميلاد الكسندر والكسندرا أو وثيقة زواج "سيدة" ومقارنتهما بالبيانات المستخرجة من سجلات المستشفى - والتي اقتصر عليها سبب الطعن - بل تجاوزها إلى الاستدلال بأدلة أخرى هي إقرار المورث ببنوة الولدين وبثبوت نسبهما إليه وإلى أمها تولا "المسيحية الديانة" ومحضر الوفاة المحرر بمعرفة حانوت قسم الوايلي وما ثبت فيه من أن سيدة توفيت عن والدتها وابنتها هانم وشقيقها ولم يرد فيه ذكر للولدين، والإعلام الشرعي المثبت لوفاة سيدة وقد خلا هو الآخر من ذكرهما كورثة لها، وهو حجة في خصوص الوفاة والوراثة ما لم يصدر حكم شرعي على خلافه، وهذه الاعتبارات وحدها تكفي لحمله، ولم يكن إقرار المورث ولا إعلام الوفاة والوارثة محل نعي من الطاعن.
وحيث إن حاصل السبب الخامس أن الحكم المطعون فيه عول في قضائه ببنوة الولدين الكسندر والكسندرا على أن الطاعن كان قد رشح نفسه للوصاية عليهما كما عول على محضر الوفاة المحرر بمعرفة حانوت قسم الوايلي، وهو قصور وفساد في الاستدلال، لأن المتوفى لبناني الجنسية والقانون اللبناني يجعل للولد غير الشرعي حصة في تركة الشخص المعترف به رضاء أو قضاء فكون الطاعن قد رشح نفسه للوصاية على الولدين لا يفيد اعترافه بأنهما ولدان شرعيان لشقيقه المتوفى، والاستناد إلى محضر الوفاة غير مجد لأن شقيق "سيدة" هو الذي أبلغ الحانوتي ووقع على المحضر وهذا المحضر لا يلزم الطاعن لأنه عمل في غيبته وعلى خلاف الحقيقة ولم يوقع عليه منه وليست له قيمة في الإثبات.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه (الأول) منه بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالبنوة على ما سبق بيانه من أدلة لا على قرينة الترشيح للوصاية وحدها، ومردود في الوجه (الثاني) بأن محضر الوفاة يتفق في بياناته مع الإعلام الشرعي الصادر بإثبات وفاة "سيدة" وانحصار إرثها في والدتها وابنتها وشقيقها وقد سبق القول بأنه حجة في خصوص الوفاة والوراثة ولم يطعن عليه.
وحيث إن حاصل السبب السادس أن الحكم المطعون فيه رفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن الولدين جاءا ثمرة علاقة غير مشروعة وأثناء قيام الزوجية بين "سيدة" وآخر مستنداً في ذلك إلى إقرار المتوفى وأن هذا الإقرار متى توافرت شروط صحته يثبت به النسب، وهو خطأ في تطبيق القانون وقصور، لأن دعوى الاعتراف بالبنوة في القانون اللبناني لا تقبل إذا كانت الأم أثناء مدة الحمل معروفة بسوء السلوك ويكفي في بيان هذا السلوك تلك المعاشرة الغير مشروعة التي كانت تجرى والزوجية قائمة بين "سيدة" ورجل آخر ولم تكن "تولا" إلا اسماً مستعاراً لها. ومثل هذه العلاقة لا تعتبر فراشاً يثبت به النسب.
وحيث إن هذا السبب في غير محله ذلك أنه - في مبناه - يفترض سوء سلوك الأم. وأنها هي "سيدة محمد علي" وقد سبق القول في سياق الرد على السبب الرابع بأن "تولا" أم الولدين وأنها سيدة أخرى خلاف "سيدة محمد علي".
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 19/ 1/ 1966. الطعن رقم 388 لسنة 31 ق السنة 17 ص 151.
ونقض 2/ 1/ 1963 الطعن رقم 33 لسنة 30 ق أحوال شخصية. السنة 14 ص 21.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق