جلسة 29 من مارس سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إميل جبران، وأحمد حسن هيكل، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا.
---------------
(101)
الطعن رقم 319 لسنة 31 القضائية
نزع الملكية للمنفعة العامة. "التعويض عنه". قانون. "سريان القانون من حيث الزمان". دعوى. "طريقة رفع الدعوى".
عدم سريان أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة الخاصة بالفصل في المعارضات على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 1907. مجرد إحالة أوراق نزع الملكية إلى رئيس المحكمة الابتدائية في تاريخ سابق على بدء العمل بالقانون رقم 577 لسنة 1954 لا تعتبر رفعاً للدعوى أمام المحكمة رفع الدعوى لا يكون إلا بصحيفة تعلن إلى المدعى عليه على يد محضر. م 69 مرافعات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وغيره من الأوراق - تتحصل في أنه في أواخر عام 1945 قامت الحكومة بتنفيذ مشروع حفر سيل طرة، وإذ تداخل في هذا المشروع 19 ف و20 ط من الأرض المملوكة للشركة المطعون عليها وتعذر الاتفاق بين الطرفين على التعويض فقد أحيلت الأوراق إلى رئيس محكمة الجيزة الابتدائية عملاً بالمادة التاسعة من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 5 لسنة 1907 - وبتاريخ 6/ 3/ 1955 ندب رئيس المحكمة خبيراً لتقدير التعويض، وباشر الخبير مأموريته وقدم تقريراً قدر فيه قيمة الأرض المنزوعة ملكيتها، غير أن الشركة لم ترتض هذا التقدير وطعنت فيه أمام محكمة الجيزة الابتدائية بالمعارضة رقم 384 سنة 1956 وقدم الحاضر عن وزارة الأشغال ومصلحة المساحة الطاعنتين في الطعن الحالي - مذكرة دفع فيها ببطلان المعارضة استناداً إلى أن أمر رئيس محكمة الجيزة بتعيين خبير لتقدير التعويض ومعارضة الشركة في تقرير هذا الخبير قد حصلا بعد إلغاء القانون رقم 5 لسنة 1907 وسريان القانون رقم 577 لسنة 1954 المعمول به اعتباراً من 4/ 12/ 1954، وأنه كان يتعين أن تطبق في هذا الخصوص الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون الأخير دون القانون السابق - وبتاريخ 17/ 2/ 1960 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وبتقدير قيمة التعويض بمبلغ 64153 ج و178 م. استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 250 سنة 78 ق القاهرة طالبتين إلغاءه والحكم أصلياً ببطلان المعارضة المرفوعة من الشركة ومن باب الاحتياط رفض هذه المعارضة، ومحكمة الاستئناف قضت في 14/ 5/ 1961 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعى به الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أنه قضى برفض الدفع ببطلان المعارضة التي أقامتها الشركة المطعون عليها وخول للمحكمة ولاية الفصل فيها استناداً إلى أن إحالة أوراق نزع الملكية إلى رئيس المحكمة الابتدائية في 13/ 7/ 1954 تعتبر بدءاً للمنازعة في تقدير التعويض ويترتب عليها عملاً بالمادة 30 من القانون رقم 577 لسنة 1954 الذي عمل به اعتباراً من 4/ 12/ 1954 عدم سريان أحكامه وإجراءاته عليها وبقاء المعارضة في تقدير التعويض خاضعة للقانون القديم رقم 5 لسنة 1907 هذا في حين أن إرسال الأوراق من الجهة الإدارية إلى رئيس المحكمة الابتدائية في حالة الخلاف مع الحكومة على تقدير التعويض هو إجراء إداري تقوم به هذه الجهة من نفسها دون تدخل ممن تنزع ملكيته، فلا تبدأ به أية خصومة قضائية تتصل بها المحكمة وتكون مانعة من تطبيق أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 عملاً بالحكم الوقتي المنصوص عليه في المادة 30 منه - غير أن الحكم المطعون فيه لم يطبق هذا القانون على المنازعة في تقدير التعويض محل الطعن مع أن الخصومة القضائية بشأنه لم تبدأ طبقاً للمادة 30 المشار إليها إلا في 10/ 6/ 1956 عندما رفعت الشركة معارضتها في تقرير الخبير الذي ندبه رئيس المحكمة، ولم يندب رئيس المحكمة هذا الخبير إلا في 6/ 3/ 1955 وذلك بعد أن أصبح القانون رقم 577 لسنة 1954 نافذاً ابتداء من 4/ 12/ 1954.
وحيث إنه يبين من الأوراق أنه بتاريخ 14/ 2/ 1954 أصدر وزير الأشغال القرار رقم 8659 بنزع ملكية 19 ف و20 ط من الأرض المملوكة للشركة المطعون عليها لتداخل هذه المساحة في مشروع حفر سيل طره بناحية البساتين مركز الجيزة، وقد اجتمعت لجنة نزع الملكية بمديرية الجيزة في 13/ 7/ 1954 وعرضت على مندوب الشركة التعويض الذي قدرته مصلحة المساحة فلم يقبله، وأحيلت أوراق نزع الملكية إلى رئيس محكمة الجيزة الابتدائية في 13/ 7/ 1954 عملاً بالمادة التاسعة من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 5 لسنة 1907 وبتاريخ 6/ 3/ 1955 ندب رئيس المحكمة خبيراً لتقدير التعويض وبعد أن باشر الخبير مأموريته قدم تقريراً قدر فيه قيمة الأرض المنزوع ملكيتها، وإذ لم تقبل الشركة هذا التقدير عارضت فيه أمام محكمة الجيزة الابتدائية - وأعلنت الحكومة الطاعنتين بهذه المعارضة في 10/ 6/ 1956 ودفعت الطاعنتان ببطلان المعارضة تأسيساً على أنه وقد صدر القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة في 4/ 11/ 1954 وعمل بها ابتداء من 4/ 12/ 1954 فإنه كان يتعين اتباع أحكامه في المعارضة في تقدير التعويض واعتبار الإجراء الذي اتخذه رئيس المحكمة بندب خبير لتقدير التعويض عملاً بأحكام القانون القديم رقم 5 لسنة 1907 إجراءاً باطلاً، وبالتالي اعتبار المعارضة في تقرير هذا الخبير المرفوعة تبعاً لهذا الإجراء الباطل وبالتطبيق لأحكام القانون ذاته باطلة أيضاً ومحكمة أول درجة قضت برفض هذا الدفع وتأييد هذا الحكم استئنافياً، وأقام الحكم المطعون فيه قضاءه في هذا الخصوص على ما قرره من أن لجنة نزع الملكية اجتمعت بديوان مديرية الجيزة لتقدير التعويض بالاتفاق عليه بين الشركة والحكومة ولما تعذر هذا الاتفاق قررت اللجنة بتاريخ 13/ 7/ 1954 إحالة أوراق نزع الملكية إلى محكمة الجيزة الابتدائية عملاً بالمادة التاسعة من القانون رقم 5 لسنة 1907 وبذلك يعتبر النزاع على التعويض قد رفع أمام القضاء من الوقت الذي صدر فيه قرار اللجنة بإحالة الأوراق إلى محكمة الجيزة لأن هذه الإحالة تعتبر الخطوة الأولى لتقدير التعويض تقديراً قضائياً، وإذ كان القانون رقم 577 لسنة 1954 لم يصبح ساري المفعول إلا اعتباراً من 4/ 12/ 1954 فإن النزاع وقد أحيل إلى المحكمة الابتدائية قبل ذلك فإن الدعوى بشأنه تعتبر مرفوعة في وقت سابق على التاريخ الذي وضع فيه هذا القانون موضع التنفيذ وتكون الشركة وقد سلكت في المعارضة التي رفعتها إجراءات الطعن في التقرير المنصوص عليه في القانون رقم 5 لسنة 1907، وتكون إجراءات المعارضة لا مطعن عليها قانوناً". ولما كان القانون رقم 77 لسنة 1954 قد تناول في أحكامه الوقتية العقارات التي أدخلت في المشروعات التي يتم تنفيذها وقت العمل به بأن نص في المادة 29 على الأحكام التي تتبع في تقدير التعويض بالنسبة لهذه العقارات. ونص بالفقرة الأولى من المادة 30 على أنه إذا لم يقبل ذوو الشأن في هذه العقارات التعويضات المقدرة لها فإنه يكون لهم الحق في المعارضة بالطرق المبينة في هذا القانون في الميعاد الذي حددته هذه المادة، ويفصل في هذه المعارضات طبقاً للأحكام الخاصة بها في هذا القانون. وأورد بالفقرة الثانية من هذه المادة استثناء جاء به أنه "لا تسري الأحكام المذكورة - أي الأحكام الواردة فيه الخاصة بالفصل في المعارضات - على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء". وهذا الاستثناء يقرر حكماً وقتياً ينطبق على جميع التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى وفقاً للأحكام التي كانت مقررة في القانون رقم 5 لسنة 1907 وكانت عند العمل بأحكام القانون الجديد محالة على الخبراء المعينين من رئيس المحكمة الابتدائية طبقاً لما كان متبعاً في القانون القديم أو مطروحة على المحكمة الابتدائية - فتلك الطعون لا تسري عليها الأحكام الواردة في القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن الفصل في المعارضات وإنما تظل خاضعة للأحكام التي كانت مقررة في القانون رقم 5 لسنة 1907 في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان يبين مما تقدم ذكره أنه وقت العمل بأحكام القانون الجديد رقم 577 لسنة 1954 لم يكن التعويض محل النزاع الحالي مرفوعاً بشأنه دعوى أمام المحاكم أو محالاً على خبير ندبه رئيس المحكمة الابتدائية وفقاً للأحكام التي كانت مقررة في القانون رقم 5 لسنة 1907 فإنه لا يسري عليه الاستثناء السابق الإشارة إليه وبالتالي لا تنطبق على الطعن فيه أحكام القانون القديم رقم 5 لسنة 1907 وإنما تخضع للقانون الجديد رقم 577 لسنة 1954 عملاً بحكم المادة 30 سالفة الذكر. وليس صحيحاً ما قرره الحكم من أنه وقد تعذر الاتفاق بين الحكومة والشركة المطعون عليها على تقدير التعويض وأحيلت أوراق نزع الملكية إلى رئيس المحكمة الابتدائية في تاريخ سابق على بدء العمل بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 فإنه بمجرد هذه الإحالة تعتبر الدعوى بشأن التعويض مرفوعة أمام المحكمة قبل أن توضع أحكام هذا القانون موضع التنفيذ ويسري عليها الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 30 من هذا القانون، ذلك أن هذا القول لو صح لما كان هناك ما يدعو إلى النص في هذه الفقرة من المادة المذكورة على الاستثناء الآخر الخاص بالتعويضات التي تكون محالة على الخبراء لأن تعيين رئيس المحكمة الابتدائية للخبراء لا يكون إلا بعد إحالة أوراق نزع الملكية إليه بعد تعذر الاتفاق على التعويض - هذا إلى أن الدعوى بشأن التعويض هي كسائر الدعاوى التي لا ترفع أمام المحاكم - على ما تقضي به المادة 69 من قانون المرافعات - إلا بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين - لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه على ما سبق بيانه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما سلف يتعين الحكم ببطلان المعارضة المرفوعة من الشركة المطعون عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق