الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 مايو 2023

الطعن 1262 لسنة 37 ق جلسة 23 / 10 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 205 ص 1008

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.

------------

(1) استئناف. "استئناف النيابة. سقوطه". حكم. معارضة. نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". تموين. "تسعيرة".
سقوط استئناف النيابة للحكم الغيابي إذا ألغي أو عدل في المعارضة. علة ذلك? بالإلغاء أو التعديل لا يحدث اندماج بين الحكم الغيابي والحكم الصادر في المعارضة والذي يعتبر كأنه وحده الصادر في الدعوى. مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون.

(2) معارضة. "الحكم فيها".

قاعدة عدم جواز أن يضار المعارض بالمعارضة المرفوعة منه ذات حكم عام ينطبق في جميع الأحوال مهما شاب الحكم الغيابي من أخطاء.

(3) طعن. نقض.
قاعدة عدم وجوب تسوئ مركز الطاعن. انطباقها على طرق الطعن كافة.

----------------

1 - من المقرر قانوناً أن استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي يسقط إذا ألغي هذا الحكم أو عدل في المعارضة - لأنه بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله بالحكم الصادر في المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه وحده الصادر في الدعوى والذي يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالاستئناف. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف النيابة شكلاً على الرغم من تعديله في المعارضة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

2 - الأصل وفقاً للمادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه وهو حكم عام ينطبق في جميع الأحوال مهما تضمن الحكم الغيابي من خطأ في تقدير الوقائع أو خطأ في تطبيق القانون.

3 - قاعدة وجوب عدم تسويء مركز الطاعن هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

-----------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 19/3/1966 بدائرة أبو المطامير: لم يعلن عن أسعار ما يعرضه للبيع طبقا للأوضاع المقررة. وطلبت عقابه بالمواد 6 و13 و14 و20 من القانون رقم 163 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 208 لسنة 1957 المعدل. ومحكمة أبو المطامير الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 9/6/1966 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش والغلق. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. كما عارض المتهم فيه، وقضي في المعارضة بتاريخ 22/9/1966 بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى خمسة جنيهات وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة شهر بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليه والنيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 14/12/1966 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم 500 قرش والإشهار لمدة شهر على واجهة المحل بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

-----------------

المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى في الاستئناف المرفوع من النيابة العامة عن الحكم الابتدائي الغيابي، بقبوله شكلاً على الرغم من تعديل هذا الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم, مما كان يتعين معه على محكمة ثاني درجة أن تقضي بسقوط استئناف النيابة. ومن ناحية أخرى فإن الحكم الصادر في المعارضة وقد أساء إلى مركز المتهم المعارض بتغليظ العقوبة المقضي بها غيابياً, فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية أن تعدل العقوبة وأن تنزل بها إلى الغرامة المحكوم بها بالحكم الغيابي المعارض فيه.

وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى على المطعون ضده بوصف أنه لم يعلن عن أسعار ما يعرضه للبيع وطلبت معاقبته بالمواد 6 و13 و14 و20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقرار بالقانون رقم 28 لسنة 1957 والجدول الملحق, ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريم المتهم مائة قرش والغلق فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وعارض المتهم فيه وقضي في المعارضة بتعديل الحكم المعارض فيه وتغريم المتهم خمسمائة قرش وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة شهر. فاستأنف المتهم وحده هذا الحكم ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئنافين شكلاً - استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي واستئناف المتهم للحكم الصادر في المعارضة - وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسمائة قرش والإشهار لمدة شهر على واجهة المحل. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة وإن استأنفت الحكم الغيابي إلا أنها لم تستأنف الحكم الصادر في المعارضة والذي قضى بتعديل العقوبة المقضي بها بالحكم الغيابي, ولما كان من المقرر قانوناً أن استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي يسقط إذا ألغي هذا الحكم أو عدل في المعارضة, لأنه بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله بالحكم الصادر في المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه - وحده - الصادر في الدعوى والذي يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالاستئناف, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف النيابة للحكم الابتدائي الغيابي شكلاً على الرغم من تعديله في المعارضة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بسقوط استئناف النيابة, لما كان ذلك, وكان الأصل وفقاً للمادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه وهو حكم عام ينطبق في جميع الأحوال مهما تضمن الحكم الغيابي من خطأ في تقدير الوقائع أو خطأ في تطبيق القانون. ولما كان الحكم الغيابي قد قضى بتغريم المتهم مائة قرش والغلق فلما عارض المتهم فيه قضت المحكمة في المعارضة بتغريمه خمسمائة قرش الإشهار لمدة شهر وهي عقوبة أشد من تلك المحكوم بها غيابياً فتكون المحكمة بذلك - خلافاً لنص القانون - قد أضرت بالمعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه. ولما كان الحكم المطعون فيه وإن ألغى الحكم المستأنف إلا أنه قضى بالعقوبة ذاتها المحكوم بها في المعارضة على الرغم من أن المتهم أصبح - بعد إذ سقط استئناف النيابة - هو المستأنف الوحيد في الدعوى, وكانت قاعدة وجوب عدم تسويء مركز الطاعن هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض, فإن الحكم المطعون فيه بقضائه بهذه العقوبة يكون بدوره قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بما جرى به منطوق الحكم الابتدائي الغيابي من تغريم المتهم مائة قرش دون الغلق ما دام المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 لم ينص على هذه العقوبة التكميلية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق