الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 مارس 2023

الطعن 9947 لسنة 79 ق جلسة 9 / 3 / 2017

برئاسة السيد المستشار / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د / حسن البدراوى ، محمد عاطف ثابت د / علاء الجزار و مراد زناتى " نواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد رئيس النيابة / أيمن الحسينى .

وحضور السيد أمين السر / ربيع مصطفى .

--------------------

" الوقائع "

فى يوم 11 / 6 / 2009 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 15 / 4 / 2009 فى الاستئناف رقم 468 لسنة 12 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 12 / 2 / 2015 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 9 / 2 / 2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 9 / 3 / 2017 ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / مراد زناتى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 1254 لسنة 2005 تجارى شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ 266563,50 جنيه ، وذلك على سند من أنه بموجب عقد شراكة مؤرخ 5 / 1 / 2004 اتفق مع الطاعن على إنشاء مشروع " ثروة حيوانية " بالمشاركة بينهما بحق 67 % للمطعون ضده ، 33 % للطاعن باعتبار أن الأخير له خبرة فى هذا النشاط ويمتلك المكان المعد لذلك ولكنه خالف بنود العقد المبرم بينهما وامتنع عن تقديم كشوف الحساب رغم المطالبة بها وأنهى الشركة وقام بتصفيتها دون إعطائه نصيبه فكانت دعواه ، ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتاريخ 30 / 12 / 2007 بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المطالب به ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 468 لسنة 12 ق لدى محكمة استئناف القاهرة بطلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده ليحلفها بصيغة " أحلف بالله العظيم أنى لم أحصل على أية مبالغ من المستأنف – الطاعن – ولا من مشترى المزرعة والمواشى وأن ذمة المستأنف – الطاعن – مدينة بالمبلغ موضوع الدعوى بالكامل " وبتاريخ 15 / 4 / 2009 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه رفض توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده لكيديتها لكونه يقيم بالمملكة العربية السعودية ويتعذر مثوله أمام المحكمة لحلفها رغم أن الثابت بصحيفة دعواه أنه يقيم بالعقار رقم 44 شارع محمد مقلد بمدينة نصر بالقاهرة بما لا يبعد كثيراً عن مقر المحكمة وإن إقامته بالسعودية لا تمنعه من مباشرة أعماله وحضوره أمام المحكمة لحلف اليمين الذى تنحسم به الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن من المقرر– فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 114 من قانون الإثبات أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى وأن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أنها كيدية وأن طالبها يتعسف فى هذا الطلب ، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة فى استخلاص كيدية اليمين وتعسف طالبها فى توجيهها إلا أن ذلك مشروط أن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه ، لما كان ذلك وكان الطاعن طلب توجيه اليمين بالصيغة المشار إليها سلفاً إلا أن الحكم المطعون فيه رفض توجيهها للمطعون ضده بزعم تعسف الطاعن فى ذلك لكونه يعلم أن المطعون ضده يقيم بالمملكة العربية السعودية رغم أن الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى المقامة من الأخير أنه يقيم بالعقار رقم 44 شارع محمد مقلد بمدينة نصر محافظة القاهرة فضلاً عن إقامة المطعون ضده خارج البلاد بالمملكة العربية السعودية مؤقتاً – على فرض صحته – لا يعد عذراً مانعاً من توجيه اليمين الحاسمة إليه والحضور لحلفها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون قد أغفل الإجابة لطلب جوهرى من شأنه لو تحقق أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى بما يعيبه بالقصور الذى جره إلى مخالفة القانون مما يوجب نقضه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها مجدداً من هيئة أخرى مغايرة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق