الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 مارس 2023

الطعن 6353 لسنة 75 ق جلسة 20 / 10 / 2014

برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد فوزى خفاجى ، محمد محسن غبارة عبد الحميد نيازى نواب رئيس المحكمة ومجدى حسن الشريف بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد فوزى الحويج . أمين السر السيد / طارق عبد المنعم

---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / عبد الحميد نيازى " نائب رئيس المحكمة " المرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى
أن المطعون ضدهما الأولين أقاما على الطاعنين الدعوى رقم 150 لسنة 2001 مدنى محكمة قنا الابتدائية " مأمورية إسنا " بطلب الحكم بإلزامها بأن يؤديا إليهما مبلغ 25000 جنيه ، وقالا بياناً لذلك ، إنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 28 / 1 / 1999 اتفقا مع الطاعنين على إزالة نبات ورد
النيل بدائرة هندسة رى الأقصر على أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى فى موعد غايته 28 / 2 / 1999
وفى حالة عدم التنفيذ فى الميعاد يلتزم الطاعنان بتعويضهما بالمبلغ المطالب ، وإذ قصر الطاعنان فى تنفيذ التزاماتهما فقد أقاما الدعوى بمطلبهما سالف البيان ، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى ، وبعد أن أودع تقريره أدخل الطاعنان المطعون ضده الأخير فى الدعوى باعتباره طرفا فى العقد المشار إليه ثم طلبا توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهما الأولين بشأن النزاع ، حكمت المحكمة بقبول توجيه اليمين الحاسمة لكل من المطعون ضدهما الأولين بالصيغة الواردة بمنطوق الحكم ، وبالجلسة المحددة للحلف مثل المطعون ضده الثانى وحلف اليمين ولم يحضر المطعون ضده الأول ، حكمت المحكمة فى موضوع الإدخال برفضه ، وفى موضوع الدعوى بإلزام الطاعنين بأن يؤديا إلى المطعون ضدهما الأولين مبلغ 25000 ألف جنيه ، بحكم استأنفه الطاعنان لدى محكمة استئناف قنا " مأمورية الأقصر " بالاستئناف رقم 437 لسنة 23 ق وبتاريخ 7 / 2 / 2005 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف ، طعن الطاعنان فى هذا الحكم الأخير بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بعدم جواز الاستئناف باعتبار أن الحكم المستأنف صدر بناء على اليمين الحاسمة ، على الرغم من أنهما طلبا توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهما الأولين ، ولم يحلفها إلا المطعون ضده الثانى فلا ينحسم بها النزاع ويكون الطعن على الحكم بالاستئناف جائزاً ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك بعدم جواز الاستئناف ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كانت الغاية من اليمين هى حسم النزاع بين طرفية فيتعين أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها من شأنه تحقيق هذه الغاية وإلا كانت غير منتجة فى النزاع وإذا كان الأصل أنه إذا تعدد الخصوم فى الدعوى فلا يفيد من اليمين الحاسمة إلا من حلفها ، ولا يضار إلا من نكل عنها أو ردها على خصمه فخلفها ، إلا أنه يستثنى من ذلك حالة المدين المتضامن فإنه يفيد مما قد يجنيه مدين متضامن آخر من حلف اليمين ولا يضار بها ، وكذلك إذا كان موضوع الحلف غير قابل للتجزئة فيتعين أن توجه اليمين إلى جميع الخصوم منه ، ولا أثر لها فى حسم النزاع إلا إذا حلفها أو نكل عنها جميعهم ، فإذا حلفها البعض ونكل عنها البعض الآخر فلا ينحسم بها النزاع ، إذ لا يتصور - فى موضوع غير قابل للتجزئة – أن تكون اليمين حاسمة بالنسبة للبعض وغير حاسمة مع البعض الآخر ، وأنه وإن كان الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه ، ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن فى الأحكام ، إلا أن شرط ذلك إلا يكون الطعن مبنيا على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان فى الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو تحليفها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ، أن الطاعنين تمسكا فى دفاعهما أمام محكمة أول درجة بوفائهما بالتزاماتها الواردة بالعقد محل النزاع وعدم أحقية المطعون ضدهما الأولين فى التعويض الاتفاقى المطالب به وطلبا توجيه اليمين الحاسمة إلى الأخيرين ، فحلفها المطعون ضده الثانى وتخلف المطعون ضده الأول عن الحضور فى الجلسة المحددة للحلف ، ومع ذلك ألزم الحكم الابتدائى الطاعنين بالتعويض باعتبار أن حلف المطعون ضده الثانى حسم النزاع بين الطرفين فى شأن عدم تنفيذ الطاعنين لالتزاماتهما ، على الرغم من أن عدم حلف المطعون ضده الأول اليمين بعدم أثرها فى حسم النزاع بالنسبة لهما لورودها على موضوع غير قابل للتجزئة لوحدة التزام الطاعنين بقيمة التعويض الاتفاقى المطالب به وبالتالى فلا يحوز الحكم الابتدائى بهذه المثابة قوة الأمر المقضى التى تحول دون الطعن عليه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك ، بعدم جواز الطعن فيه على الرغم من تعلق الطعن ببطلان الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين الحاسمة وتحليفها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا " مأمورية الأقصر " وألزمت المطعون ضدهما الأولين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق