الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 مارس 2023

الطعن 895 لسنة 22 ق جلسة 3/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 30 ص 69

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

----------

(30)
القضية رقم 895 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. ضرب أفضى إلى الموت. 

متى يسأل الجانى بصفته فاعلا؟ تعدد الإصابات. مساهمة بعضها دون بعض في الوفاة. عدم بيان الحكم وجه اعتبار كل من المتهمين فاعلاً أو اعتبار أحدهما فاعلاً والآخر شريكاً. قصور. 

-------------------

إن الجاني لا يسأل بصفته فاعلا فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك أو أنه يكون قد اتفق مع غيره على الضرب ثم باشر معه الضرب تنفيذا للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها. وإذن فإذا كانت الإصابات التي وجدت بالمجني عليه متعددة ساهم بعضها في إحداث الوفاة والبعض الآخر لم يساهم فيها, وكان الحكم الذي اعتبر المتهمين كليهما فاعلين فى جريمة ضرب المجني عليه ضربا أفضى إلى موته دون تحقق أحد الشرطين السالف ذكرهما ولا توافر العناصر التى تجعل أحد المتهمين شريكا فى جريمة الآخر - فهذا الحكم يكون قاصرا فى بيان الأسباب التى أقيم عليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية 1 - عبد الغنى عبد اللطيف عبد الرحمن و2 - عبد الوهاب عبد اللطيف عبد الرحمن (الطاعن الأول) و3 - عبد الفضيل عبد الغنى عبد اللطيف (الطاعن الثانى) و4 - عبد الحميد عبد الغنى عبد اللطيف: بأنهم ضربوا محمود حسن محمد إبراهيم عمدا بعصى من الشوم فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ولم يقصدوا من ذلك قتله وإنما أفضى ذلك الضرب إلى موته, وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك فى 20 فبراير سنة 1950 ومحكمة جنايات بنى سويف قضت حضوريا أولا - بمعاقبة كل من عبد الوهاب عبد اللطيف عبد الرحمن وعبد الفضيل عبد الغنى عبد اللطيف بالسجن لمدة ثلاث سنوات عملا بمادة الاتهام المذكورة آنفا. وثانيا - ببراءة عبد الغنى عبد اللطيف عبد الرحمن وعبد الحميد عبد الغنى عبد اللطيف مما أسند إليهما عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض. إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه, إذ وأدانهما بالضرب العمد المفضى إلى الموت, لم يحدد ما ارتكبه كل منهما ليتبين من كان الضارب للضربة التى أحدثت الوفاة. ويقول الطاعنان إن الدفاع عنهما قد تمسك أمام المحكمة بأن الإصابة التى أحدثت وفاة المجنى عليه شائعة بينهما, ولكن المحكمة لم تأخذ بذلك وردت عليه برد سليم فى القانون.
وحيث إن الظاهر من تقرير الطبيب الشرعى على ما أثبته الحكم المطعون فيه - "أن المجنى عليه أدخل المستشفى, وبالكشف الظاهرى وجد به أكيموز شديد بالخاصرة اليسرى والظهر وسحج رضى بالساعد الأيمن وأنه أجريت للمصاب عملية فتح بطن حيث وجد نزيف داخل البريتون حول محفظة الكلوة اليسرى وعمل له شق جراحى آخر للخاصرة اليسرى ووجدت الكلوة اليسرى ممزقة واستؤصلت وشخصت حالته بورقة العلاج تمزق بالكلوة اليسرى ونزيف غزير حولها وتمزق بالبريتون مع نزيف داخل التجويف البريتونى, وبأن من الصفة التشريحية أن بالمجنى عليه شقا جراحيا عموديا بمنتصف البطن وشقا آخر يمتد من أعلى يسار البطن ممتدا على الخاصرة اليسرى وسبع سحجات محمرة اللون إحداها على الثلث العلوى للساعد الأيمن وأربع فوق منطقة القطن واثنتان بوحشية الطرف الأسفل للساق اليسرى وكدم رضى كبير أعلى الألية اليسرى وكدم رضى كبير آخر بالخاصرة اليسرى, وأورى تشريح البطن والظهر وجود إنسكابات دموية غزيرة بأنسجتها مقابل الإصابات الموصوفه بها وكانت الكلوة اليسرى مستأصلة وبمناظرتها وجد بها تمزق بجميع طولها كما وجد إنسكاب دموى غزير بالأنسجة بمنطقتها كما وجد تمزق وإنسكاب بالبريتون ووجد بالطحال تمزق بثلثه الأسفل كما وجد بأسفل الطحال بعض جلط دموية سميكة" وجاء بختام التقرير المشار إليه "أن شكل الإصابات المشاهدة بظاهر الجثة وما أورته الصفة التشريحية يشير إلى أنها رضية حيوية تحدث من المصادمة بجسم صلب أو أجسام راضة صلبة أيا كان نوعها, وأن الوفاة نشأت عن تمزق الكلوة اليسرى والطحال والبريتون وما صحبه من نزيف وصدمة وإلتهاب حاد بالبريتون" ويبين من ذلك أن الإصابات التى وجدت بالمجنى عليه متعددة ساهم بعضها فى إحداث الوفاة, والبعض الآخر لم يساهم فيها. ولما كان الجانى لا يسأل بصفته فاعلا فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة, أو ساهمت فى ذلك, أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذا للغرض الإجرامى الذى اتفق معه عليه, ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة, بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها - لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين معا بجناية الضرب العمد الذى أفضى إلى موت المجنى عليه قال "إن هذين المتهمين كانا ضمن الحاضرين بمجلس الصلح - والواقع أنهما بعد انصرافهما من محل الصلح الذى أصيب فيه عبد الغنى عبد اللطيف وأحد المتهمين ابنه, قابلا المجنى عليه عرضا فانهالا عليه ضربا للانتقام منه نظرا لما بينه وبين خصومهم من قرابة وثيقة" فإن هذا لا يتحقق به أنهما كانا فاعلين معا, أو كان أحدهما فاعلا والآخر شريكا له فى جريمته - لما كان ما تقدم, فإن الحكم إذ دان كلا الطاعنين باعتبارهما فاعلين بضرب هذا المجنى عليه عمدا ضربا أدى إلى وفاته يكون قاصرا فى بيان الأسباب التى أقيم عليها مما يعيبه ويوجب نقضه, وذلك من غير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق