جلسة 6 من أكتوبر سنة 1952
برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات السادة: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.
-------------------
(2)
القضية رقم 771 سنة 22 القضائية:
حكم ابتدائي بالبراءة. إلغاؤه استئنافيا. عدم النص في الحكم الاستئنافى على أنه صدر بإجماع الآراء. بطلانه. محكمة النقض. لها أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بوصفه صاحب مصنع الصابون المبين بالمحضر ومديره المسئول لم يمسك سجلا منتظما لبيان مقادير الأصناف التى ترد له من الزيت وتاريخ ورودها وما يستخدمه منها وفقا للنموذج المرافق للقرار رقم 504 لسنة 1945 وطلبت عقابه بالمواد 2/ 2 و41 و54/ 1 من القرار رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 115 لسنة 1949. ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه ومعاقبة المتهم بمواد الاتهام, ومحكمة مصر الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة وخمسين جنيها. فطعن المحكوم عليه فى الحكم الأخير بطريق النقض. ألخ
المحكمة
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة, دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة, خلافا لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة, فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها, ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة" وكان من شأن ذلك أن يصبح الحكم باطلا فيما قضى به من إلغاء البراءة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقا للقانون - لما كان ذلك, وكان لهذه المحكمة, طبقا لنص المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية, أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها, إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون, أو على خطأ فى تطبيقه, أو فى تأويله, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه, وتأييد الحكم المستأنف الصادر بالبراءة من غير حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة من الطاعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق