جلسة 28 من أكتوبر سنة 1952
برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.
----------------
(23)
القضية رقم 879 سنة 22 القضائية
شيك.
إعطاء شيك ليس له رصيد مقابل. الاحتجاج بأن الشيك صدر في واقع الأمر في تاريخ سابق على التاريخ الذي يحمله. لا يؤبه له. سوء النية. تحققه بمجرد علم الساحب بأنه وقت إصداره الشيك لم يكن له مقابل وفاء وقابل للسحب.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حرر شيكا لسعيد جوده السحار ولم يكن له رصيد مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات. فاستأنف المتهم والنيابة هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الورقة موضوع الاتهام شيكا قد أخطأ فى تطبيق القانون لأنها حررت فى شهر يوليو سنة 1950 وجعلت فى صورة شيك تاريخه أول سبتمبر سنة 1950 ثم اضطر الطاعن للسفر إلى فلسطين وترتب على ذلك عدم تسوية حسابه مع المسحوب له فى تاريخ الاستحقاق مما ينتفى به سوء النية عنه, وأنه لا محل للقول بأن العبرة فى الشيك بصورته الظاهرية لأن حكمة التشريع إن هى إلا حماية المستفيد من الشيك قبل محرره على خلاف ما هو مقرر فى التشريع الفرنسى. يؤيد ذلك وضع المادة 337 من قانون العقوبات بعد المادة 336 الخاصة بجريمة النصب لتتناول حالة خاصة لا تشملها أحكام هذه المادة.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 337 من قانون العقوبات تنص على عقاب "كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب" وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الشيك فى حكم هذه المادة هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء مستحق الأداء لدى الإطلاع دائما ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات وليس أداة ائتمان يطالب بقيمتها فى تاريخ غير الذى أعطيت فيه وأنه متى كان الشيك يحمل تاريخا واحدا فإنه يعتبر صادرا فى ذلك التاريخ المثبت فيه, وأن سوء النية فى هذه الجريمة يتحقق بمجرد علم ساحب الشيك بأنه وقت إصداره لم يكن له مقابل وفاء قابل للسحب - لما كان ذلك فإنه لا محل لما يثيره الطاعن بشأن حكمة التشريع المصرى وما يذهب إليه من أنها مقصورة على مجرد حماية المستفيد من الشيك قبل محرره, ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الشيك موضوع الدعوى يحمل تاريخا واحدا هو أول سبتمبر سنة 1950 فهو يقع تحت حكم المادة 337 المشار إليها بحيث لا يقبل من الطاعن القول بأنه صدر فى حقيقة الأمر فى تاريخ سابق ولا الاحتجاج فى حسن نيته بما يقوله من سفره بين التاريخ المزعوم إصداره فيه والتاريخ المثبت عليه ما دام الحكم قد أثبت عليه علمه بأنه وقت إصداره لم يكن له رصيد يقابله.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق