جلسة 10 من نوفمبر سنة 1952
برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.
-----------
(45)
القضية رقم 776 سنة 22 القضائية
إهانة موظف.
الجريمة المنصوص عليها في المادة 133ع. ورود ألفاظ الإهانة في حوار بين المتهم وبين غيره. تتحقق بها الجريمة ما دام المتهم تعمد توجيهها إلى الموظف على مسمع منه. هذه المادة تعاقب على الإهانة أثناء تأدية الوظيفة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أهان بالقول موظفين عموميين هم الأساتذة محمد عبد المنعم حتاته وزملاؤه الموضحة أسماؤهم بالمحضر أثناء تأدية وظيفتهم بأن وجه إليهم الألفاظ الموضحة بالمحضر عندما طلبوا منه الكف عن أعمال الإنشاء أثناء تأدية أعمالهم لما فيها من إزعاج لهم, وطلبت عقابه بالمادة 133/ 1 من قانون العقوبات. وقد ادعى محمد عبد المنعم حتاته بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض. ومحكمة بندر طنطا الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش بلا مصاريف وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 1 قرش صاغ والمصاريف المدنية. فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة والاكتفاء بتغريم المتهم عشرين جنيها مصريا وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
حيث إن منبى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون لأن الألفاظ التي أسند إلى الطاعن صدورها منه لا إهانة فيها وهى لا تخرج عن جدل بينه وبين العمال القائمين بالعمل عنده, ولم تصدر للموظفين المجني عليهم مباشرة, ولم تكن بسبب وظيفتهم, وأن الحكم جاء قاصرا إذ لم يرد على تمسك الطاعن بشهادة شاهدين من الحاضرين شهدا بعدم وقوع التعدى وأن ما أثاره الحكم من الشك في صحة شهادتهما لا يذهب بقيمتها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها معرضا عن شهادة شاهدى النفي لما رأته المحكمة من عدم التعويل عليها لكونها جاءت متأخرة وللصلة بين الشاهدين والطاعن الذي كان يستخدمهما في عمله. ولما كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات تتحقق ولو كان من تفوه بألفاظ الاهانة قد أوردها في حوار بينه وبين غيره من الحاضرين ما دام قد تعمد توجيهها إلى الموظف في محضره وعلى مسمع منه, وكانت تلك المادة لا تعاقب على إهانة الموظف بسبب تأدية الوظيفة فقط بل تعاقب أيضا على الإهانة متى كانت قد وقعت عليه أثناء تأدية وظيفته, وكان من شأن ذلك المساس بالوظيفة وكرامتها, وكانت المحكمة غير مكلفة بتتبع دفاع الطاعن في كل جزئية يثيرها, بل يكفي للرد على دفاعه الموضوعي إثبات أركان الجريمة وبيان الأدلة على وقوعها منه - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون سليما ولا يكون هناك محل لما يثيره الطاعن في طعنه من المجادلة في تقدير الأدلة في الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق