جلسة 13 من أكتوبر سنة 1952
برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات السادة: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.
-------------
(7)
القضية رقم 794 سنة 22 القضائية
حكم. تسبيبه. دفاع.
إصابة خطأ. استدعاء المحكمة خبيرا فنيا لتحقيق دفاع المتهم. تأييدها الحكم المستأنف لأسبابه دون أن ترد على هذا الدفاع الهام فى ملابساته التى استجدت. قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الأزبكية. تسبب بغير قصد ولا تعمد فى إصابة اسكندر يوسف حلوة وكان ذلك ناتجا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد تراما بسرعة زائدة فلم يستطع مفاداة المجنى عليه الذى كان يعبر شريط الترام فاصطدم به وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى, وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح الأزبكية قضت بحبسه شهرا مع الشغل. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم المتهم عشرة جنيهات. فطعن فى هذا الحكم بطريق النقض. ألخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعن فيه أنه دفع أمام المحكمة الاستئنافية بأن خطأ لم يقع منه تسبب عنه وقوع الحادث وأنه لم يكن مسرعا بالترام بل كان يسير سيرا عاديا؛ إلا أن المجنى عليه أقدم على عبور الشريط على مسافة لم يكن فى استطاعته وقف الترام وتفادى وقوع الحادث وطلب إلى المحكمة ندب خبير فنى لسؤاله عن ذلك على ضوء ما قرره شهود الحادث, فأجابته المحكمة وسمعت المهندس الفنى بمصلحة التنظيم الذى أيد دفاعه, وقرر أنه لم يكن فى مكنة الطاعن مطلقا إيقاف الترام على المسافة التى شهد بها الشهود. وبالرغم من أن هذه الشهادة جاءت لمصلحته فان المحكمة لم تعرض لدفاع الطاعن المشار إليه ولا أبدت رأيها فى أقوال المهندس التى جاءت مؤيدة لهذا الدفاع.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن محامى الطاعن دفع أمامها بأن خطأ لم يقع منه وأنه بذل ما فى وسعه لوقف الترام قبل وقوع الحادث, فقررت المحكمة استدعاء المهندس الفنى بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لتحقيق هذا الدفاع, وقد سمعته وعقب الدفاع على أقواله بأنها جاءت مؤيدة له. لما كان ذلك, وكانت المحكمة الاستئنافية قد أيدت الحكم الابتدائى للأسباب التى بنى عليها, دون أن تبدى رأيا فى أقوال ذلك المهندس الفنى الذى رأت هى ندبه تحقيقا لدفاع الطاعن, ولم ترد على هذا الدفاع فى ملابساته التى استجدت فى الدعوى, مع كونه دفاعا هاما لو صح لتغير وجه النظر فيها. لما كان ذلك, فإن الحكم يكون قاصرا قصورا يعيبه, ويستوجب نقضه, وذلك من غير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق