جلسة 17 من نوفمبر سنة 1952
برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.
---------------
(54)
القضية رقم 946 سنة 22 القضائية
قتل عمد.
نية القتل وجوب استظهارها وبيان عناصرها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قتلا عمدا مع سبق الإصرار صابحه عوض بكار بأن عقدا النية على قتلها وكتما أنفاسها بقصد قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 230و231 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا بمعاقبة كل من مبروك عطيه عامر وتوفيق محمود إسماعيل الفيل بالأشغال الشاقة المؤبدة. وقد استبعدت بذلك ركن سبق الإصرار. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن الأول وإن قرر الطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم لطعنه أسبابا, فطعنه لا يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مما بنى عليه هذا الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بالقتل العمد قد جاء قاصرا لأنه أغفل التحدث عن نية القتل خصوصا وأن المشاحنة التي أثبت وقوعها بين الطاعن الأول وزوجته المجني عليها قد تؤدي إلى التماسك وأن التماسك قد يسبب وفاتها دون توفر هذه النية.
وحيث إنه لما كان تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذي تتميز به في القانون نية الجاني في جريمة القتل العمد بحيث لا يكفي لقيامها القصد العام الذي يتطلبه القانون في باقي جرائم التعدي على النفس, فقد بات لزاما على المحكمة إذ تقضي بإدانة المتهم في جريمة القتل العمد أن تعني في حكمها باستظهار تلك النية لديه وقت مقارفته الجريمة وأن تورد العناصر التي استخلصت منها هذه النية - لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل التحدث عن نية القتل إغفالا تاما, فإنه يكون قاصر البيان متعينا نقضه بالنسبة إلى الطاعنين كليهما وذلك لوحدة الواقعة التي عوقبا من أجلها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق