الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 مارس 2023

الطعن 68 لسنة 30 ق جلسة 21 / 4 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 79 ص 492

جلسة 21 من إبريل سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، وأحمد حسن هيكل.

----------------

(79)
الطعن رقم 68 لسنة 30 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". "التقدير الحكمي".
التقدير الحكمي. خضوع الممول لربط الضريبة بطريق التقدير في سنة 1947. اعتبار سنة 46/ 1947 سنة القياس. ربط الضريبة من واقع دفاتر الممول وحساباته في هذه السنة ثم ربطها بطريق التقدير في سنة 1947 - 1948. عدم جواز اتخاذ الربط الأخير قياساً لأرباح باقي السنوات. المرسوم بقانون 240 لسنة 1952.

----------------
طبقاً للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات من 1948 إلى 1951، وجرى قضاء محكمة النقض على أنه في حكم هذا المرسوم بقانون تعتبر سنة 1946 - 1947 بالنسبة للممولين ذوي السنوات المتداخلة هي سنة القياس. وإذ كان الثابت أن الشركة المطعون عليها لم تكن من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير في سنة 1946/ 1947 وتم ربط الضريبة عليها من واقع دفاترها وحساباتها المنتظمة وهو ما لا يجوز معه إعمال حكم المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 وتطبيق قاعدة الربط الحكمي على أرباح السنوات التالية من 47/ 1948 إلى 1950/ 1951، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن المركز الذي كانت عليه الشركة في سنة 46/ 1947 أو محاسبتها على مقتضى دفاتر منتظمة فيها قد تغير بانعدام تلك الدفاتر فيما بعد وأن لكل سنة ضريبية كيانها ورتب على ذلك أنه وقد حددت المأمورية أرباح سنة 47/ 1948 بطريق التقدير وقبلت الشركة هذا التقدير فإنه يجب اتخاذ أرباح سنة 47/ 1948 قياساً لأرباح باقي سنوات النزاع عملاً بالمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن أدمون فلاور عن نفسه وبصفته مديراً شركة كايرو موتور (شركة توصية بالأسهم) أقام الدعوى رقم 493 لسنة 1955 تجاري القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب وقال شرحاً لها إن الشركة قدمت إقراراتها عن صافي أرباحها في السنوات من 1947/ 1948 إلى 1950/ 1951 من واقع دفاترها ورفضت مأمورية الضرائب المختصة اعتمادها وأدخلت عليها تعديلات بإضافة 10% من صافي هذه الأرباح مقابل ما يمكن استبعاده من بنود المصروفات وما عسى أن يضاف إلى إيرادات الشركة. وإذ عرض هذا الخلاف على لجنة الطعن وبتاريخ 20/ 2/ 1955 أصدرت قرارها باعتبار صافي أرباح الشركة في السنوات من 1947/ 1948 إلى 1950/ 1951 بالمبالغ الآتية: 13825 ج و806 م و37663 ج و803 م و13257 ج و255 م و39778 ج و826 م على التوالي وتحديد رأس المال الحقيقي المستثمر في أول السنوات 1947/ 1948 و1948/ 1949 و1949/ 1950 بالمبالغ 48805 ج و666 م 72676 ج و570 م و100622 ج و501 م، فقد انتهى إلى طلب الحكم (أولاً) بإلغاء قرار اللجنة (ثانياً) اعتماد ما جاء بإقرارات الشركة المعدلة أرباحها في السنوات من 1947/ 1948 إلى 1950/ 1951 ومن باب الاحتياط بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 واعتبار الأرباح المقدرة في سنة 1947/ 1948 أساساً لربط الضريبة في السنوات التالية مع إلزام المصلحة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وجرى النزاع في الدعوى من بين ما جرى - حول ما إذا كانت الشركة من الممولين ذوي الحسابات المنتظمة أم لا. وبتاريخ 2/ 1/ 1956 حكمت المحكمة حضورياً وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير الضرائب بمكتب الخبراء الحكوميين بمدينة القاهرة لأداء المأمورية المبينة في الحكم، ورفضت تطبيق المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 استناداً إلى أن الشركة ليست من الممولين الذين يخضعون لربط الضريبة بطريق التقدير. واستأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 186 سنة 73 ق. وبتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1959 حكمت المحكمة علناً وحضورياً بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الشركة المستأنفة تطبيق المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 على سنوات النزاع وبتطبيق هذا المرسوم على الشركة واعتبار ربح كل سنة من سنوات النزاع مماثلاً للربح المقدر لها في سنة 1947/ 1948 وألزمت مصلحة الضرائب مصاريف التقاضي عن الدرجتين وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة عنهما. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلبت الشركة المطعون عليها رفض الطعن. وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه جرى في قضائه على أن أرباح سنة 1947/ 1948. وقد حددتها المأمورية بطريق التقدير وقبلتها الشركة فإنه يتعين اتخاذها أساساً لربط الضريبة في السنوات التالية وهو خطأ ومخالفة للمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 إذ يشترط لتطبيق أحكامه أن يكون الممول خاضعاً لربط الضريبة بطريق التقدير في سنة 1947 أو في أول سنة تالية بدأ فيها الممول نشاطه أو استأنفه وإذ كانت سنة الأساس بالنسبة للشركة هي سنة 1946/ 1947 وقد تم ربط الضريبة على أرباحها في هذه السنة وفق إقرارها المؤيد بدفاترها ومستنداتها فإن أرباح السنوات من 1947/ 1948 إلى 1950/ 1951 لا تخضع لقاعدة الربط الحكمي.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه طبقاً للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 "تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات من 1948 إلى 1951 فإذا لم يكن للممول نشاط ما خلال سنة 1947 أو كان قد بدأ نشاطه خلال تلك السنة اتخذ أساساً لربط الضريبة الأرباح المقدرة عن أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه أو استأنفه" وجرى قضاء هذه المحكمة على أنه في حكم هذا المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 تعتبر سنة 1946/ 1947 بالنسبة للممولين ذوي السنوات المتداخلة هي سنة القياس ومؤدى ذلك أنه يشترط لتطبيق قاعدة الربط الحكمي أن يكون الممول ممن يخضعون لربط الضريبة بطريق التقدير في سنة 1946/ 1947، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الشركة المطعون عليها لم تكن من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير في سنة 1946/ 1947 وتم ربط الضريبة عليها من واقع دفاترها وحساباتها المنتظمة وهو ما لا يجوز معه إعمال أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 وتطبيق قاعدة الربط الحكمي على أرباح السنوات التالية من 1947/ 1948 إلى 1950/ 1951 - إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن "المركز الذي كانت عليه الشركة في سنة 1946/ 1947 ومحاسبتها على مقتضى دفاتر منتظمة فيها قد تغير بانعدام تلك الدفاتر فيما بعد ولكل سنة ضريبية كيانها فقد تحاسب الشركة على أرباحها في سنة بطريق التقدير لعدم انتظام دفاترها ثم تحاسب بعد ذلك على مقتضى دفاتر منتظمة أمسكتها بعد ذلك وثبتت نظاميتها وصلاحيتها" ورتب على ذلك أنه وقد حددت المأمورية أرباح سنة 1947/ 1948 بطريق التقدير وقبلت الشركة هذا التقدير وجب "اتخاذ أرباح سنة 1947/ 1948 قياساً لأرباح باقي سنوات النزاع عملاً بالمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق