جلسة 21 من إبريل سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمود عباس العمراوي.
---------------
(78)
الطعن رقم 39 لسنة 30 القضائية
ضرائب. "نزاع ضريبي". دعوى. "طريقة رفع الدعوى". استئناف. "رفع الاستئناف". "طريقة رفع الاستئناف".
أيلولة المبالغ والقيم التي يلحقها التقادم إلى الحكومة. النزاع حول قيمة الكوبونات وسقوط حق أصحابها في المطالبة بها. نزاع ضريبي. استئناف الحكم الصادر فيها يكون بتكليف بالحضور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه. وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن شركة ملح بور سعيد تحت التصفية أقامت الدعوى رقم 448 لسنة 1957 كلي الإسكندرية ضد مصلحة الضرائب بطلب الحكم بإلزامها بأن ترد لها مبلغ 4187 ج و645 م والفوائد القانونية من تاريخ حصول المصلحة عليه والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقالت شرحاً لدعواها أن المصلحة طالبتها بسداد مبلغ 9025 ج و312 م قيمة الكوبونات التي لحقها التقادم خلال السنوات من 1940 إلى 1953 وآلت للحكومة بمقتضى المادتين 28 و29 من القانون 14 لسنة 1939 وإذ أوقعت المصلحة الحجز على أموال الشركة لدى البنك الأهلي المصري بالإسكندرية وفاء لهذا المبلغ واضطرت لسداده في حين أن هذه الكوبونات لا تتجاوز قيمتها 4836 ج و667 م فقد انتهت إلى طلب الحكم لها بالفرق - وبتاريخ 4/ 3/ 1958 حكمت المحكمة حضورياً برفض الدعوى وألزمت رافعتها بالمصروفات ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بورقة تكليف بالحضور طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 73 سنة 14 تجاري قضائية وبتاريخ 28/ 12/ 1959 حكمت المحكمة حضورياً ببطلان الاستئناف لرفعه بتكليف بالحضور وإلزام المستأنفة بالمصروفات ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وطعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان الاستئناف لرفعه بورقة تكليف بالحضور لا بطريق الإيداع في قلم الكتاب، استناداً إلى أن الخلاف في الدعوى ومداره عدد الكوبونات التي لحقها التقادم لعدم المطالبة بها لا يعتبر نزاعاً ضريبياً يدخل ضمن المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والتي يقتصر نطاقها على المنازعات الخاصة بإجراءات ربط الضريبة أو مشروعيتها أو الأسس التي بني عليها الربط، وإلى أن مصلحة الضرائب لا تطالب الطاعنة بوصفها ممولاً ملتزماً بأداء ضريبة ولكن بوصفها مدينة بقيمة كوبونات سقط حق أصحابها في المطالبة بها وانتقلت إلى خزانة الدولة وأصبحت ديناً لها في ذمة الشركة، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن النزاع بين الطاعنة ومصلحة الضرائب يتعلق بأيلولة المبالغ التي لحقها التقادم وآلت للحكومة وفقاً للمادتين 28 و29 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وهو نزاع ضريبي تطبق في شأنه كثير من الأحكام الواردة في هذا القانون، وطالبت المصلحة الشركة بهذه المبالغ باعتبارها ممولاً ملتزماً بأداء ضريبة واقتضتها بموجب أوراد تنفيذية أصدرتها وفقاً للمادتين 91 و92 من القانون، وقد خول المشرع مصلحة الضرائب أن تجري ربط الضريبة على القيم المنقولة وعلى الفوائد وأيلولة المبالغ التي يلحقها التقادم وكذلك الضريبة على كسب العمل وتتقاضاها مباشرة بموجب أوراد تنفيذية بغير حاجة لعرض الأمر على لجان الطعن، كما خول صاحب الشأن - إن كان له ثمة اعتراض - أن يرفع دعوى باسترداد ما دفعه بغير حق وفقاً لأحكام المواد 94 و97 و98 من القانون وهي تتسع لجميع الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه واستئناف الأحكام التي تصدر فيها يكون بتكليف بالحضور عملاً بالمادتين 405 و118 مرافعات.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النزاع في الدعوى يدور حول قيم كوبونات كانت مودعة لدى الطاعنة وهل لحقها التقادم وسقط حق أصحابها في المطالبة بها أم لم يلحقها، وبالتالي حول أيلولتها أو عدم أيلولتها للحكومة، وهو على هذه الصورة نزاع ضريبي تحكمه المادتان 28 و29 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والدعوى بشأنه تدخل في عموم الدعاوى المشار إليها في المادة 94 من هذا القانون فيكون الحكم فيها على وجه السرعة، واستئناف الحكم الصادر فيها يكون بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى طبقاً للفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات لا بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ببطلان الاستئناف لرفعه بورقة تكليف بالحضور فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق