جلسة 3 من نوفمبر سنة 1952
برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.
-----------------
(25)
القضية رقم 460 سنة 22 القضائية
نقض.
طاعن. إعلانه بإيداع الحكم بعد ختمه. عدم تقديمه أسبابا للطعن في العشرة الأيام التالية للإعلان. لا يقبل الطعن شكلا.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية كلا من: 1 - محمود محمد خضر و2 - عبد العزيز محمد المنشاوى خضر (الطاعن) و3 - إبراهيم المرسى خضر و4 - عبد الستار إبراهيم المرسى خضر و5 - عبد الستار محمود خضر: بأنهم ضربوا إبراهيم محمد الصاوى عامر عمداً بآلات صلبة راضة على رأسه وذراعيه ورجليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تخلفت عنها عاهات مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظام الجدارية اليمنى فى مساحة قدرها 4/ 1 1سنتيمترا لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي وقد أصبح المصاب بسبب هذا الفقد عرضة لحدوث مضاعفات كإلتهابات السحايا وخراجات المخ. ونوبات الصرع والجنون كما أصبح المخ في موضع هذا الفقد أشد تأثرا بالإصابات الخفيفة التي قد تقع على هذا الجزء الفاقد لوقايته الطبيعية والتى ما كانت لتؤثر عليه لو ظل محميا بالعظام مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 6% - 2 - إعاقة نحو نصف حركة العظم للساعد الأيسر مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 3% - 3 - إعاقة جزئية فى حركة ثنى المرفق الأيمن مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 8% - 4 - إعاقة بسيطة فى نهاية ثني الأصبع الخنصر لليد اليمنى تقلل من كفاءته على العمل بنحو 1%, وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد بأن تربصوا له بأحد الحقول وأعدوا لذلك عصيا وآلات صلبة راضة وضربوه بها فأحدثوا به الإصابات سالفة الذكر. والمتهمون الأول والثانى والخامس أيضا ضربوا عبد الحليم محمد الصاوى عامر عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن تربصوا له بأحد الحقول وأعدوا لذلك عصيا وآلات صلبة راضة وضربوه على رأسه وذراعيه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبى والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام مؤخر الجبهة ومقدم الجدارية اليمنى في مساحة قدرها 2/ 1 1سنتيمترا لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي وقد أصبح بسبب هذا الفقد عرضة لحدوث مضاعفات فى إلتهاب السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون مما يقلل من قدرته على العمل بنحو 6% ويعرض حياته للخطر, وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 240/ 1 - 2 و241 و242/ 1 - 2 من قانون العقوبات, فقرر بذلك فى 21 مارس سنة 1948. وقد ادعى عبد الحليم محمد الصاوى بحق مدنى قبل الأول والثانى والخامس وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ ثلاثمائة جنيه بصفة تعويض. كما ادعى إبراهيم محمد الصاوى بحق مدنى قبل المتهمين الخمسة وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ خمسمائه جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات طنطا قضت عملا بالمادة 242/ 1 عقوبات للثلاثة الأول وبها وبالمادتين 240/ 1 و17 عقوبات للثانى أولا - بمعاقبة كل من المتهمين محمود محمد خضر وعبد العزيز محمد المنشاوى خضر وإبراهيم المرسى خضر بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمة الأولى وإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين للمدعى بالحق المدنى إبراهيم محمد الصاوى عامر مبلغ مائة وخمسين جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وثلاثمائة قرش أتعاب محاماة. ثانيا - ببراءة كل من عبد الستار إبراهيم المرسى خضر وعبد الستار محمود خضر من التهمة الأولى المنسوبة إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما. ثالثا - بمعاقبة المتهم عبد العزيز محمد المنشاوى خضر بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمة الثانية وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى عبد الحليم محمد الصاوى مبلغ خمسين جنيها مصريا والمصاريف المدنية ومائتى قرش أتعاب محاماة. رابعا - ببراءة كل من المتهمين محمود محمد خضر وعبد الستار محمود خضر من التهمة الثانية المنسوبة إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما. فرفع المحكوم عليهم طعنا عن هذا الحكم, وقضت فيه محكمة النقض بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1949 بقبوله شكلا وفى موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات لتقضى فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة جنايات طنطا قضت بتاريخ 15 يناير سنة 1952 وبعد الإطلاع على المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمين الثلاثة عن التهمة الأولى وعلى المادة 240/ 1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثانى عن التهمة الثانية. أولا - ببراءة كل من محمود محمد خضر وعبد العزيز محمد المنشاوى خضر وإبراهيم خضر من تهمة ضرب إبراهيم محمد الصاوى ورفض الدعوى المدنية المرفوعة ضدهم من إبراهيم محمد الصاوى وإلزامه بمصاريفها. ثانيا - بمعاقبة عبد العزيز محمد المنشاوى خضر عن تهمة ضربه عبد الحليم محمد الصاوى بالحبس مع الشغل لمدة سنة مع إلزامه بأن يدفع للمدعى المدنى مبلغ خمسين جنيها والمصاريف المدنية ومبلغ 300 قرش أتعابا للمحاماة وطبقت فى حقه المادة 17 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه فى الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن قرر بالطعن فى الحكم بتاريخ 15 يناير سنة 1952, وقدم شهادة من قلم الكتاب دالة على عدم وجود الحكم المطعون فيه به فى الثمانية الأيام التالية لصدوره, فأعلنه قلم الكتاب بإيداع الحكم بعد ختمه, ولكنه لم يقدم بعدئذ أسبابا لطعنه فى العشرة الأيام التالية لهذا الإعلان, ولذا فإن طعنه يكون غير مقبول شكلا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق