جلسة 31 من مارس سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، وأحمد حسن هيكل، وأمين أحمد فتح الله.
-----------------
(67)
الطعن رقم 353 لسنة 30 القضائية
اختصاص. "اختصاص ولائي".
المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد. اختصاص القضاء الإداري بمجلس الدولة بها. المسائل المستعجلة الناشئة عن تلك العقود أو المتعلقة بها. خروجها عن ولاية القضاء المستعجل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن محمد عبد ربه وآخر أقاما الدعوى رقم 82 سنة 1958 مستعجل دمياط ضد وزارة الشئون البلدية والقروية وآخرين وقالا شرحاً لها إنهما منحا التزام استغلال مرفق النقل الداخلي بمصيف رأس البر لمدة تسعة مواسم تبدأ من سنة 1956 وتنتهي في موسم سنة 1964 - ونص في عقد الالتزام على منع دخول جميع السيارات العامة إلى المصيف إلا في الحالات القهرية وأن يكون دخول السيارات الخاصة لمجرد إنزال أو تحميل أمتعة المصطافين وأن مجلس بلدي رأس البر خالف هذه الشروط بأن سمح لجميع أنواع السيارات بالدخول كما ترك سيارات الأجرة تدخل خالية لجمع الركاب وتراخى في غلق بوابة المصيف طوال شهر يونيه سنة 1957 وتركها مفتوحة بعد 15 سبتمبر سنة 1957 وإذ اضطرا إزاء ذلك إلى تقديم جملة شكاوى إلى وزارة الشئون البلدية والقروية وأصدرت الوزارة أوامر إدارية بتنظيم دخول السيارات إلى المصيف ولم تنفذ هذه الأوامر وترتب على ذلك أن لحقت بهما خسارة فادحة وما زالت المخالفات قائمة والخسارة مستمرة وخشية ضياع المعالم وتعذر إثبات الضرر فقد طلبا الحكم بندب خبير تكون مهمته إثبات حالة دخول السيارات إلى المصيف ومدى مخالفة المدعى عليهم لشروط العقد وتقدير قيمة الخسائر والأضرار الناجمة عن هذه المخالفات. ودفع المدعى عليهم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لتعلق النزاع بعقد إداري تختص به المحاكم الإدارية وفقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة. وبتاريخ 12/ 6/ 1958 حكمت المحكمة حضورياً بصفة مستعجلة: أولاً - برفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى: ثانياً - بالانتقال إلى جهة مصيف رأس البر لإثبات حالة بوابة المصيف فيما يتعلق بمدى تقييدها لحركة دخول السيارات إلى المصيف. ثالثاً - تحديد جلسة 2/ 7/ 1958 لسماع أقوال الطرفين، ثم عادت وبتاريخ 20/ 8/ 1958 فحكمت بندب مكتب خبراء مديرية الدقهلية لندب خبير حسابي لإثبات حالة دخول جميع أنواع السيارات إلى أرض مصيف رأس البر وما عليه حالة بوابة المصيف ومدى تنفيذ المدعى عليهم لعقد الالتزام وكتاب مجلس بلدي رأس البر إلى مفتش المرور بمديرية دمياط المؤرخ 18/ 5/ 1958 رقم 2720 والأمر الإداري الصادر في 19/ 5/ 1958 من مجلس بلدي رأس البر والمبلغ إلى قلم مرور دمياط برقم 2762 وإيضاح مدى قيام المدعين بالتزاماتهم ومدى الخسائر الناتجة عن إخلال المدعى عليهم بعقد الالتزام، وبعد أن باشر الخبير المأمورية وفي 28/ 1/ 1960 حكمت بانتهاء الدعوى - واستأنف المدعى عليهم الحكم برفض الدفع بعدم الاختصاص لدى محكمة دمياط الابتدائية طالبين إلغاءه والحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 24 سنة 1960 دمياط، وبتاريخ 30/ 5/ 1960 حكمت المحكمة: أولاً - برفض الدفع ببطلان إعلان الاستئناف إلى المستأنف عليه الثاني. ثانياً - بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة وباختصاصها وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصروفات ومبلغ مائتين قرش مقابل أتعاب المحاماة - وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهما ولم يبديا دفاعاً وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وهو خطأ ومخالفة للقانون إذ أن النزاع يتعلق بإثبات حالة قوامها الإخلال بشروط عقد التزام استغلال مرفق النقل الداخلي بمصيف رأس البر وهو عقد إداري تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دون غيرها بالنظر فيه وفقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة، والقضاء المستعجل إنما يستمد اختصاصه من جهة القضاء المدني التابع لها بحث إذا خرج النزاع الموضوعي عن ولاية تلك الجهة أصبح غير مختص بنظر دعوى إثبات الحالة المتعلقة بهذا النزاع، وما عول عليه الحكم من أن دعوى إثبات الحالة مجرد تحفظ وتصوير لحالة مادية معينة دون المساس بالعقد الإداري مردود بأنه يشترط لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة من ورائها والمصلحة هنا هي تهيئة الدليل للمطالبة بالحق المستمد من العقد وقد يرى القاضي المستعجل ما لا يراه قاضي الدعوى.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة العاشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة وما يقابلها من القانون رقم 55 لسنة 1959 على أن "يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري آخر" لازمه ومقتضاه خروج هذه المنازعات عن ولاية المحاكم, وبالتالي خروج المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت الناشئة عن هذه العقود أو المتعلقة بها - ومنها دعاوى إثبات الحالة - عن ولاية القضاء المستعجل وإذ كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أنها رفعت بطلب ندب خبير لإثبات حالة المخالفات التي نسبها المطعون عليهما إلى جهة الإدارة وإخلالها بالتزاماتها الناشئة عن عقد التزام استغلال مرفق النقل الداخلي بمصيف رأس البر وتقدير الضرر الناشئ عن هذه المخالفات، وقضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل بالنظر فيها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 24 سنة 1960 - دمياط الابتدائية بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق