الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 مارس 2023

الطعن 159 لسنة 31 ق جلسة 31 / 3 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 ق 68 ص 429

جلسة 31 من مارس سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، وأحمد حسن هيكل، وأمين أحمد فتح الله.

----------------

(68)
الطعن رقم 159 لسنة 31 القضائية

عمل. "انتهاء عقد العمل". "الأسباب الخاصة بفسخ العقد".
قواعد التأديب. عدم مراعاتها. فسخ عقد العمل لأحد الأسباب المنصوص عليها في القانون. جوازه.

-------------
عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 ومنها إفشاء أسرار العمل الصناعية أو التجارية أو وقوع اعتداء منه على صاحب العمل.


المحكمة

وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ أول ديسمبر سنة 1958 تقدم يوسف غبريال بشكوى إلى مكتب عمل جنوب القاهرة ضد بنك موصييري تضمنت أنه التحق بخدمة البنك في شهر يونيه سنة 1936 وأخذ يتدرج في وظائفه حتى بلغ مرتبه الشهري 48.500 ج بما في ذلك المنحة السنوية وإذ فرضت الحراسة على البنك إثر العدوان الثلاثي ودفعه إخلاصه لوطنه إلى التعاون معها حقد عليه أصحاب البنك وأضمروا له الشر وخصوه بمعاملة شاذة بأن نقلوه من وظيفة رئيس الحسابات إلى وظيفة أقل ووجهوا إليه إنذاراً اتهموه فيه بعدم التزام مواعيد العمل وعدم التوقيع على دفتر الحضور وبادر إلى التظلم منه إلى مكتب العمل وتبين عدم صحة ما أسند إليه فيه، وتلقاء هذه المعاملة الشاذة تقدم بشكوى إلى السيد/ رئيس الجمهورية شرح فيها أسباب اضطهاده وسوء معاملته وأحيلت شكواه إلى البنك لإزالة أسبابها وبدلاً من أن ينصفه أصحاب البنك ألفوا لجنة للتحقيق في الأمور التي تضمنتها وتمسك لديها بسقوط الحق في التحقيق لمضي أكثر من خمسة عشر يوماً على علم البنك بأسبابه كما تمسك ببطلان التحقيق طبقاً للمادة 29 من قانون عقد العمل وفي 30/ 11/ 1958 تلقى من البنك خطاباً بفصله من العمل تعسفياً ودون مكافأة أو إنذار أو تعويض فقد انتهى إلى طلب اتخاذ الإجراءات القانونية لإيقاف قرار فصله، ورد البنك بأنه يسوى في المعاملة بين سائر موظفيه غير أن هذه المعاملة لم ترض الشاكي فكان كثير التذمر وحاول بشتى الطرق أن يحصل على ميزات وعلاوات خاصة فتقدم في أول سنة 1955 بشكوى إلى هيئة التحرير وطلب تدخلها لدى إدارة البنك لمنحه هذه الميزات ثم أردف بشكوى أخرى إلى مكتب العمل انتهت بالحفظ وفي 23/ 6/ 1958 تقدم بشكوى ثالثة لمكتب السيد رئيس الجمهورية أسند فيها إلى البنك والقائمين عليه وقائع خطيرة لو صحت لأوجبت مؤاخذتهم جنائياً ومدنياً ومنها تهمة تهريب نقد للخارج يبلغ نصف مليون جنيه وقد استعمل فيها لغة تتجافى مع واجب الاحترام اللازم توافره في المستخدم نحو المؤسسة التي يعمل فيها كما أدخل فيها مسائل عنصرية تتعارض مع ما يسود البلاد من تسامح وتآزر وشكل البنك لجنة إدارية للتحقيق معه انتهت إلى أن ما صدر منه يقع في نطاق الفقرات 6 و7 و10 من القانون رقم 317 لسنة 1957 ولما عرض التحقيق على مجلس إدارة البنك في 25/ 11/ 1958 قرر فصله بدون إنذار أو مكافأة أو تعويض وأخطره بذلك بخطاب مسجل تاريخه 26/ 11/ 1958، ولم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع وأحال الأوراق إلى محكمة شئون العمال وقيدت بجدولها برقم 255 سنة 1959 عمال جزئي القاهرة. وبتاريخ 17 فبراير سنة 1959 حكمت المحكمة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الفصل وألزمت المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي أجره إلى تاريخ الفصل في الدعوى وحددت لنظر الموضوع جلسة 24/ 2/ 1959 وصرحت للمدعي بإعلان المدعى عليه بطلباته الموضوعية، وفيها حدد المدعي طلباته على التفصيل الآتي: - 48.470 ج مرتب شهر بدل إنذار و871.506 ج مكافأة مدة الخدمة، 41.500 ج المكافأة النصف سنوية، 48.400 ج ادخار، 5.532 ج أجر متأخر، 11298.000 ج كتعويض عن أضرار الفصل وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القاهرة الابتدائية وقيدت بجدولها برقم 446 سنة 1959 كلي. وفي 25/ 5/ 1959 حكمت المحكمة حضورياً برفض الدعوى وأعفت المدعي من المصروفات. واستأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 925 سنة 76 ق. وفي 19/ 2/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع (أولاً) برفضه وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة لطلبات بدل الإنذار والأجر المتأخر ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض (ثانياً) بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لطلب المكافأة نصف السنوية ومبلغ الادخار لعدم اختصاصه نوعياً بنظرها (ثالثاً) بإعفاء المستأنف من المصروفات. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن قرار فصل الطاعن صدر بالمخالفة لأحكام المادة 29 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 ومقتضاها عدم جواز توقيع عقوبة تأديبية على العامل بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً، ورد الحكم المطعون فيه بأن مجال تطبيق هذه المادة العقوبات التأديبية الأخرى غير الفصل وهو خطأ ومخالفة للقانون إذ أن الفصل عقوبة تأديبية بل هو أشدها وأخطرها وقد أوجبت المادة 29 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 مراعاة قواعد التأديب ونصت عليها بعبارة آمرة ومن النظام العام حماية لحقوق العامل وضمانة له ضد كل عقوبة تأديبية ومن غير المعقول أن يوجب المشرع اتباع هذه الإجراءات بالنسبة لعقوبة الغرامة أو الإنذار دون الفصل.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 ومنها إفشاؤه أسرار العمل الصناعية أو التجارية أو وقوع اعتداء منه على صاحب العمل، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن "القرار الوزاري الذي أصدره وزير الشئون الاجتماعية في 4/ 4/ 1953 تنفيذاً للمادة 29 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 قد أوضح القواعد والإجراءات في تأديب العمال دون المساس بأحكام المادة 40 من المرسوم بقانون سالف الذكر وآية ذلك ما جاء بهذا القرار بالمادة الخامسة منه حيث ذكرت أنه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على العمال... وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 40 من المرسوم بقانون كما جاءت المادة العاشرة من القرار المذكور متضمنة عدم جواز توقيع العقوبة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ واستثنت من ذلك حالة فسخ العقد المنصوص عليها في المادة 40 من المرسوم بقانون وهذا يعني في وضوح أن أحكام فسخ العقد طبقاً لما تضمنته المادة 40 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 تخرج عن القيود الزمنية المشار إليها بالمادة 29" فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن ما هو منسوب إليه لا يعتبر اعتداء على صاحب العمل لانتفاء القصد فيه وهو ركن جوهري يتعين على المحكمة استظهاره بحيث إذا تخلف لا يكون هناك اعتداء في حكم الفقرة العاشرة من المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 وأن شكواه لمكتب السيد رئيس الجمهورية لم تكن تستهدف الاعتداء على البنك ولكن معاونة الحارس في وضع يده على نشاط البنك وكشف الحقائق وقد حققها المكتب واستبان صحتها وأرسل إلى البنك للعمل على إزالة أسبابها وهي على هذه الصورة لا تعد اعتداء على صاحب العمل، وقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري فشابه بذلك قصور يعيبه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن الطاعن نسب إلى البنك "أنه تستر على جريمة سرقة ارتكبها موظف به كما نسب إليه مخالفته وتحايله على القانون ضد مصلحة الاقتصاد القومي مع مخالفته لقوانين الضرائب" وأنه "نعت القائمين على البنك بأنهم أعوان الاستعمار المتخفي ونسب إلى البنك تهمة تهريب أموال للخارج تقدر بحوالي نصف مليون جنيه" وأن "هذه العبارات صريحة ودالة في غير شبهة على أن المستأنف ينسب إلى المستأنف عليه تهمة التهريب" وهي تقريرات موضوعية لم تكن محل نعي من الطاعن وفيها الرد الكافي على دفاعه.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الطاعن طلب ضم دفتر الحضور والانصراف لإثبات أنه العامل الوحيد من بين عمال البنك الذي طلب إليه التوقيع على هذا الدفتر وأنه كان يلتزم مواعيد الحضور والانصراف وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لضمه ثم عدلت عن هذا القرار وهو إخلال بحقه في الدفاع يعيب الحكم ويبطله.
وحيث إن هذا السبب في غير محله ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يعول في قضائه على مخالفة الطاعن مواعيد الحضور والانصراف مما يدخل في نطاق الفقرة الخامسة من المادة 40 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير منتج ولا جدوى فيه. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق