الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 مارس 2023

الطعن 315 لسنة 32 ق جلسة 13 / 5 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 132 ص 816

جلسة 13 من مايو سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي.

----------------

(132)
الطعن رقم 315 لسنة 32 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". "الضريبة على الإيراد العام".
وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية - الذي يدخل في وعاء الضريبة العامة - يحدد على أساس مقدار الأرباح في السنة السابقة أو في فترة الاثنى عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية. يكفي أن يكون نتيجة النشاط التجاري أو الصناعي في نهائي السنة الضريبية ربحاً حتى تفرض الضريبة على الربح الصافي.

-----------------
مفاد نص الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 المعدلة بالقانون 218 لسنة 1951 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يتعين لتحديد وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - الذي يدخل في وعاء الضريبة على الإيراد العام - الرجوع إلى الأحكام المقررة في القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن تحديد وعاء تلك الضريبة. وطبقاً لما نص عليه في المادتين 38 و39/ 1 من القانون المذكور تحدد الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على أساس مقدار الأرباح في السنة السابقة أو في فترة الاثنى عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية، ويكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها المنشأة، فالواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية هي نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي تباشرها المنشأة، ومن ثم يكفي أن تكون نتيجة النشاط التجاري أو الصناعي في نهاية السنة الضريبية ربحاً حتى تفرض الضريبة على الربح الصافي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب طنطا قدرت صافي إيراد الدكتور محمود ربيع الخاضع للضريبة العامة في سنة 1950 بمبلغ 6521 ج و285 مليماً منه مبلغ 5655 ج مقدار أرباحه من تجارة القطن، وإذ لم يوافق على هذا التقدير وأحيل الخلاف على لجنة الطعن، وبتاريخ 17/ 6/ 1957 أصدرت قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتخفيض صافي الإيراد العام للطاعن الدكتور محمود ربيع إلى مبلغ 5200 ج و860 مليماً في سنة 1950، فقد أقام الدعوى رقم 87 سنة 1957 طنطا الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه فيما زاد على 570 ج و860 مليماً، وبتاريخ 27/ 5/ 1958 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 17/ 6/ 1957 وألزمت الطاعن بالمصروفات وبمبلغ ثلثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، استأنف الدكتور محمود ربيع هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالباً إلغاءه وإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه فيما زاد على مبلغ 750 ج و860 مليماً وقيد هذا الاستئناف برقم 78 سنة 8 قضائية، وبتاريخ 27/ 5/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وجعل إيراد المستأنف في سنة 1950 الخاضع للضريبة العامة على الإيراد مبلغ 3390 ج و860 مليماً وجعلت المصروفات مناصفة بين الطرفين وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة عن الدرجتين. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم، وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن المطعون عليه حقق في السنة المالية 1949/ 1950 أرباحاً تجارية من نشاطه في تجارة الأقطان قدرها 4195 ج وقضى الحكم المطعون فيه عند محاسبته على ضريبة الإيراد العام عن سنة 1950 باستبعاد مبلغ 1398 ج من تلك الأرباح، مستنداً في ذلك إلى أن الضريبة العامة على الإيراد ضريبة سنوية وسنتها ميلادية لا يستعاض عنها بسنة متداخلة فمتى حقق ممول الضريبة العامة أرباحاً تجارية في سنة متداخلة فيتعين تجزئة هذه الأرباح وتقسيمها عند تضمينها وعاء الضريبة العامة بحيث لا يدخل في هذا الوعاء إلا الجزء المقابل لما تحقق منها في السنة الميلادية موضوع المحاسبة، وأنه مما يؤيد هذا النظر ما قرره مدير مصلحة الضرائب أمام مجلس الشيوخ عند مناقشة نصوص القانون رقم 99 لسنة 1949 من وجوب تقسيم الأرباح التجارية على شهور السنة بقدر ما يخص السنة الميلادية في داخل السنة المالية، وأنه لما كان الثابت أن أرباح المطعون عليه من تجارة الأقطان في سنته المالية التي بدأت في 1/ 9/ 1949 وانتهت في 31/ 8/ 1950 قدرت بمبلغ 4195 ج فيتعين استبعاد مبلغ 1398 ج الذي يخص سنة 1949 من هذه الأرباح عند إدخالها في وعاء الضريبة العامة على الإيراد عن سنة 1950، وهو من الحكم مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه ذلك أن الشارع في القانون رقم 99 لسنة 1949 أحال بالنسبة لتحديد إيراد النشاط التجاري الداخل في وعاء الضريبة العامة إلى القواعد المقررة بالوعاء النوعي الخاص بهذا الإيراد في القانون رقم 14 لسنة 1939 وأن الواقعة المنشئة للضريبة التجارية لا تتحدد إلا في ختام السنة المالية سواء كانت ميلادية أو متداخلة، وبذلك تكون سنة 1950 هي التي تحققت خلالها الأرباح التجارية للمطعون عليه فلا يجوز تجزئتها، بل تدخل برمتها في وعاء الضريبة العامة عن تلك السنة، ولا محل لاستشهاد الحكم بأقوال مدير مصلحة الضرائب لأنها كانت قاصرة على سنة 1948/ 1949 المالية وخاصة بالفترة السابقة على سريان القانون رقم 99 لسنة 1949.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1951 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين لتحديد وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - الذي يدخل في وعاء الضريبة على الإيراد العام - الرجوع إلى الأحكام المقررة في القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن تحديد وعاء تلك الضريبة، وطبقاً لما نص عليه في المادتين 38 و39/ 1 من القانون المذكور، تحدد الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على أساس مقدار الأرباح في السنة السابقة أو في فترة الاثنى عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية، ويكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها المنشأة، فالواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية هي نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي تباشرها المنشأة، ومن ثم يكفي أن تكون نتيجة النشاط التجاري أو الصناعي في نهاية السنة الضريبية ربحاً حتى تفرض الضريبة على الربح الصافي. إذ كان ذلك، وكان المطعون عليه في خلال سنة 1950 الميلادية التي جرت فيها محاسبته على ضريبة الإيراد العام، قد حقق ربحاً في أعماله التجارية - تجارة الأقطان - عند قفل حساباته في 31/ 8/ 1950 وقدرها 4195 ج، فإنه يتعين إدخال هذه الأرباح جميعها في وعاء ضريبة الإيراد العام عن سنة 1950 الميلادية، وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستبعاد مبلغ 1398 ج من هذه الأرباح من وعاء الضريبة العامة على الإيراد فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إضافة مبلغ 1398 ج إلى وعاء ضريبة الإيراد العام للمطعون عليه في سنة 1950.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق