الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 مارس 2023

الطعن 418 لسنة 30 ق جلسة 29 / 4 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 88 ص 543

جلسة 29 من إبريل سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وحافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، وعباس حلمي عبد الجواد.

----------------

(88)
الطعن رقم 418 لسنة 30 القضائية

(أ) نقض. "ميعاد الطعن بالنقض". "مبدأ الميعاد".
احتساب ميعاد الطعن بالنقض من تاريخ الحكم إذا كان حضورياً. ثبوت أن الطاعن لم يخبر بالجهة المحددة لنظر الاستئناف المرفوع ضده. صدور الحكم المطعون فيه ضده بغير علمه. ميعاد الطعن بالنقض في هذا الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ علمه به.
(ب) بطلان. استئناف. "إخطار الخصوم بجلسة نظر الاستئناف".
إيجاب المادة 408 مرافعات - قبل إلغائها - إخطار الخصوم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف. صدور الحكم دون ثبوت حصول هذا الإخطار. بطلان.

---------------
1 - إذ نص المشرع في المادة السادسة من القانون رقم 57 لسنة 1959 على أن ميعاد الطعن بالنقض يبدأ من تاريخ الحكم إذا كان حضورياً فقد كان ذلك على تقدير منه أن الخصم الذي صدر ضده الحكم على علم بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فإذا ثبت أنه لم يخبر بالجلسة التي حددت لنظر الاستئناف المرفوع ضده فلم يحضر فيها وصدر الحكم في هذا الاستئناف بغير علمه فإن ميعاد الطعن في هذا الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ علمه به.
2 - تنص المادة 408 من قانون المرافعات قبل إلغائها على أنه بعد إيداع تقرير العضو المقرر يعين رئيس المحكمة الجلسة التي تنظر فيها القضية ويخبر قلم الكتاب الخصوم بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطاب موصى عليه. وقد توخى المشرع بهذا النص ضرورة إخطار الخصوم بالجلسة حتى يتمكن من إبداء دفاعه بها من لم يكن قد قدم مذكرة أثناء التحضير ولكي يتمكن من قام بهذا الإجراء من استكمال دفاعه بالجلسة هذا الدفاع الذي يقوم على المرافعة الشفوية إلى جانب المذكرات المكتوبة. فإذا كانت محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمها المطعون فيه دون التحقق من ثبوت إخطار الطاعن بتاريخ الجلسة التي حددت لنظر الاستئناف أمام المحكمة فإن هذا الحكم يكون باطلاً مما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3620 سنة 1957 كلي القاهرة على المطعون ضده بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب لصندوق التأمين الخاص بضباط القوات المسلحة طلب فيها إلزامه بصفته بأن يدفع له مبلغ 945 جنيهاً قيمة بوليصة التأمين على الحياة رقم 981 والأرباح المستحقة له عنها. وفي 31/ 5/ 1958 حكمت المحكمة للطاعن بطلباته السابقة فأقام المطعون ضده بصفته الاستئناف رقم 760 سنة 75 ق القاهرة بعريضة قدمها إلى قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة وأعلنها في 24/ 6/ 1958 إلى الطاعن في محله المختار وهو مكتب الأستاذ صلاح الدين قوره المحامي بالعجوزة. وبتاريخ 17/ 8/ 1958 قام الطاعن بإخطار قلم الكتاب بأنه أنهى توكيله للأستاذ صلاح الدين قوره واتخذ له محلاً مختاراً آخر هو منزل حامد مندور رقم 9 ب بشارع الجامعة بالجيزة وطلب من قلم الكتاب إخطاره في هذا العنوان بتاريخ الجلسة التي تحدد لنظر الاستئناف غير أنه بعد أن تم تحضير الاستئناف وحدد لنظره أمام المحكمة جلسة 15/ 6/ 1960 أرسل إليه قلم الكتاب في 2 من الشهر المذكور الإخطار بتاريخ هذه الجلسة على عنوان محاميه الأستاذ قوره الذي سبق أن أنهى توكيله وقد رد هذا الإخطار إلى قلم الكتاب لعدم إمكان تسليمه بسبب ترك المحامي المذكور محله السابق ونظر الاستئناف بجلسة 15/ 6/ 1960 وفيها لم يحضر المستأنف عليه (الطاعن) وطلب المستأنف حجز الدعوى للحكم فقررت المحكمة حجزها للحكم لجلسة 30/ 6/ 1960 وفي هذه الجلسة الأخيرة حكمت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف ضده وبتاريخ 16/ 8/ 1960 أعلن هذا الحكم للطاعن في موطنه الأصلي بالإسكندرية برقم 61 شارع أيلوريس كامب شيزار - فطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 15/ 9/ 1960 وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 14/ 1/ 1964 إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه وقوع بطلان في إجراءاته يجعله معدوماً ذلك أن الطاعن لم يخبر بتاريخ الجلسة التي حددت لنظر الاستئناف طبقاً لما توجبه المادة 408 من قانون المرافعات قبل إلغائها إذ أن قلم الكتاب قام بإرسال هذا الإخبار على عنوان وكيله السابق الأستاذ صلاح قوره المحامي وذلك على الرغم من أن الطاعن سبق أن أخطر هذا القلم بإلغاء توكيله للمحامي المذكور وباتخاذه محلاً مختاراً آخر في القاهرة هو منزل حامد مندور رقم 9 ب شارع الجامعة بالجيزة. هذا إلى أن ذات الكتاب المرسل إلى هذا الوكيل السابق قد رد إلى قلم الكتاب بغير استلام وقد صدر الحكم المطعون فيه دون أن يمثل الطاعن في أية جلسة أمام محكمة الاستئناف مما يفقد الحكم أحد عناصره الأساسية بحيث يعتبر ليس فقط باطلاً بل منعدماً لا يحوز حجية الشيء المحكوم فيه ومن ثم يجوز التمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض ولو بعد فوات ميعاد الطعن في الحكم ما دام الطاعن لا دخل له في فواته.
وحيث إن الثابت من الأوراق أنه أثناء تحضير الاستئناف بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة غير الطاعن (المستأنف عليه) موطنه المختار الذي أعلن فيه بالحكم وهو مكتب محاميه الأستاذ صلاح قوره واتخذ محلاً مختاراً آخر لدى الأستاذ حامد مندور رقم 9 ب بشارع الجامعة بالجيزة وأخطر قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بهذا التغيير في 17/ 8/ 1958 وطلب إليه إخطاره في هذا العنوان بتاريخ الجلسة التي تحدد لنظر الاستئناف بسبب أنه ألغى توكيله للأستاذ صلاح قوره - إلا أن قلم الكتاب أرسل إليه الإخطار بتاريخ الجلسة على عنوان الأستاذ صلاح الدين قوره المحامي باعتباره ما زال وكيلاً عن الطاعن وضمن هذا الإخطار أن الاستئناف قد أحيل من التحضير إلى المرافعة وحدد لنظره جلسة 15 من يونيه سنة 1960 أمام الدائرة الثالثة عشرة وقد رد هذا الخطاب إلى محكمة الاستئناف مؤشراً عليه بعدم إمكان تسليمه بسبب مغادرة المحامي المرسل إليه محل إقامته السابق. وقد نظرت الدعوى بجلسة 15 من يونيه سنة 1960 وفيها لم يحضر المستأنف عليه (الطاعن) وحجزت الدعوى للحكم لجلسة 30 من يونيه سنة 1960 وفي هذه الجلسة الأخيرة صدر الحكم المطعون فيه - ويبين مما تقدم أن الطاعن لم يخبر بتاريخ الجلسة التي حددت لنظر الاستئناف المرفوع ضده ولم يحضر بجلسة المرافعة أمام المحكمة وصدر الحكم المطعون فيه بغير علم منه - ولما كان المشرع إذ نص في المادة السادسة من القانون رقم 57 لسنة 1959 على أن ميعاد الطعن بالنقض يبدأ من تاريخ الحكم إذا كان حضورياً فقد كان ذلك على تقدير منه أن الخصم الذي صدر ضده الحكم على علم بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فإذا ثبت أنه لم يخبر بالجلسة التي حددت لنظر الاستئناف المرفوع ضده فلم يحضر فيها وصدر الحكم في هذا الاستئناف بغير علمه فإن ميعاد الطعن في هذا الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ علمه به ولما كان علم الطاعن بالحكم المطعون فيه لم يتحقق إلا بإعلانه به في 16 من أغسطس سنة 1960 فإن الطاعن إذ قرر بالطعن فيه بتاريخ 15 من سبتمبر سنة 1960 يكون طعنه في الميعاد مستوفياً أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان الطاعن لم يخطر بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف وكانت المادة 408 من قانون المرافعات قبل إلغائها قد نصت على أنه بعد إيداع تقرير العضو المقرر يعين رئيس المحكمة الجلسة التي تنظر فيها القضية ويخبر قلم الكتاب الخصوم بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطاب موصى عليه، وكان المشرع قد توخى بهذا النص ضرورة إخطار الخصوم بالجلسة حتى يتمكن من إبداء دفاعه بها من لم يكن قد قدم مذكرة أثناء التحضير ولكي يتمكن من قام بهذا الإجراء من استكمال دفاعه بالجلسة هذا الدفاع الذي يقوم على المرافعة الشفوية إلى جانب المذكرات المكتوبة وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمها المطعون فيه دون التحقق من ثبوت إخطار الطاعنين بتاريخ الجلسة التي حددت لنظر الاستئناف أمام المحكمة فإن هذا الحكم يكون باطلاً مما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق