جلسة 18 من فبراير سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ محمود القاضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وحافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف.
-----------------
(29)
الطعن رقم 239 لسنة 30 القضائية
(أ) رسوم. "رسوم التسجيل". "رد الرسم". تسجيل. شهر عقاري.
عدم جواز رد رسوم التسجيل في حالة عدول أصحاب الشأن.
(ب) رسوم. "رسوم التسجيل". "استرداد الرسم". تسجيل.
تسليم الجهة الإدارية بأحقية دافع الرسم في استرداده. انطواؤه على إعفائه من رسم مستحق للخزانة وهو ما لا يجوز قانوناً. هذا التسليم لا ينشئ له حقاً في الاسترداد.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1711 سنة 1956 كلي القاهرة ضد الطاعن بصفته طالباً إلزامه برد مبلغ 327 ج و810 م والمصروفات وقال في بيان دعواه إنه تقدم لجهة الشهر المختص بعقد صادر له من حسين كندور وأخرى عن حصة في منزل لتقدير الرسم اللازم لإشهاره فقدر مكتب الشهر الرسم المستحق بمبلغ 327 ج و810 م قام المطعون ضده بسداده بتاريخ 28/ 4/ 1953 وتحدد للتوقيع على العقد أمام جهة التوثيق يوم 4/ 5/ 1953 غير أن أحد المتعاقدين قد امتنع عن التوقيع فلم يتم للمطعون ضده تسجيل العقد ولما طالب الطاعن برد الرسوم التي حصلها أبى عليه ذلك فأقام هذه الدعوى بطلب استرداد الرسوم - وبتاريخ 31/ 3/ 1958 حكمت المحكمة حضورياً بإلزام مصلحة الشهر العقاري (الطاعن) بأن يدفع للمدعي (المطعون ضده) مبلغ 327 ج و810 م والمصاريف وبنت قضاءها على أن الرسوم مقابل خدمة تؤديها الدولة للأفراد فما لم تقدم هذه الخدمة فإن الرسم المدفوع من أجلها يكون واجب الرد لا سيما وأن مصلحة الشهر العقاري لا تنازع في حق المدعي (المطعون ضده) في استرداد الرسم المسدد عن العقد المطلوب شهره إذا ما سجل الحكم الصادر بصحته ونفاذه - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف برقم 753 سنة 75 ق وفي 31/ 3/ 1960 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة برأيها تتضمن طلب نقض الحكم وبتاريخ 15/ 12/ 1963 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وعند نظره أمامها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه فيما ذهب إليه من أن التسجيل هو مناط استحقاق الرسم فإذا لم يتم التسجيل فلا يكون لمصلحة الشهر العقاري اقتضاء الرسم عنه وعليها أن ترده لصاحبه إن كانت قد حصلته ذلك أن استحقاق الرسم ورده والمنازعة فيه كلها أمور نظمها الشارع في المادة التاسعة من القانون رقم 92 لسنة 1944 وفي القانونين رقمي 90 و91 لسنة 1941 اللذين عنيا ببيان الأحوال التي يجوز فيها رد الرسم وهي أحوال وردت على سبيل الحصر وليس من بينها حالة عدول ذوي الشأن عن السير في إجراءات التوثيق والتسجيل ولا يغير من ذلك أن المصلحة الطاعنة قد أبدت استعداها لإتمام تسجيل العقد المطلوب شهره أو الحكم الذي يحل محله بصحته ونفاذه على أن يقوم من يصدر له الحكم بأداء رسوم تسجيله ثم استرداد الرسم السابق دفعه - لأن ما قررته المصلحة في هذا الخصوص كان على خلاف القانون ولا ينشئ للمطعون ضده حقاً في الاسترداد.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المادة التاسعة من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل والحفظ والمعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1948 تنص على أن "تطبق في مواد الشهر العقاري الأحكام الواردة في قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فيما يتعلق بتقدير الرسوم القضائية ورسوم التوثيق المدنية والرسوم الشرعية وتحصيلها وردها والمنازعة فيها". ويبين من ذلك أن المشرع أحال إلى القانونين رقمي 90 و91 لسنة 1944 في شأن رد رسوم التسجيل ولما كانت المادة 66 من القانون رقم 90 لسنة 1944 في شأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والمقابلة للمادة 55 من القانون رقم 91 لسنة 1944 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الشرعية تنص على أنه "لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه" وقد خلا القانونان المشار إليهما من نص يجيز رد الرسوم في حالة عدول أصحاب الشأن، فقد دل ذلك على أن المشرع أراد عدم رد رسوم التسجيل في الحالة المذكورة ويؤكد هذا النظر أن المشرع أصدر القانون رقم 81 لسنة 1957 بتعديل القوانين 90 و91 و92 لسنة 1944 وأورد نصوصاً صريحة تقضي بعدم جواز رد الرسوم إذا عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصلت عنه وصرحت المذكرة التفسيرية لهذا القانون بأن تلك النصوص لم تنشئ حكماً جديداً وإنما جاءت مؤكدة للتفسير الصحيح لما كانت تقضي به النصوص السابقة لما كان ذلك وكان غير صحيح ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من التعويل في قضائه على تسليم الطاعنة بأحقية المطعون ضده في استرداد الرسم لأن هذا التسليم ينطوي على إعفاء المطعون ضده من رسم مستحق للخزانة وهو ما لا يجوز قانوناً وبالتالي فإن هذا التسليم لا ينشئ للمطعون ضده حقاً في الاسترداد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه ويتعين للأسباب المتقدمة إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
(1) راجع نقض 17/ 1/ 1963 طعن 284 س 27 ق, 14/ 2/ 1963 طعن 157 س 28 ق السنة 14 ص 136 و254.
(2) راجع نقض 28/ 11/ 1963 طعن 350 س 28 ق السنة 14 ص 1098.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق