(103)
جلسة 6 من مارس سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ علي أبو زيد، وعبد المنعم أحمد عامر، ود. سمير عبد الملاك منصور، وأحمد منصور محمد علي نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ إيهاب السعدني مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
-------------------
الطعن رقم 2041 لسنة 47 قضائية. عليا:
هيئة قضايا الدولة - انتهاء الخدمة - استقالة - الشروط الواجب توافرها في طلب الاستقالة.
طلب الاستقالة هو ركن السبب في القرار الإداري الصادر بقبولها, ويلزم لصحة هذا القرار أن يكون الطلب قائمًا لحين صدور القرار مستوفيًا شروط صحته الشكلية والموضوعية, ومنها أن طلب الاستقالة باعتباره مظهرًا من مظاهر إرادة الموظف اعتزال الخدمة, يجب أن يصدر برضاء صحيح, ومن ثم يفسده كل ما يفسد الرضا من عيوب, وأهمها الإكراه إن توافرت عناصره, بأن يقدم الموظف الطلب تحت سلطان رهبة تبعثها الإدارة في نفسه دون حق أو أن تقوم هذه الرهبة على أساس بأن تكون ظروف الحال تصور له خطرًا جسيمًا محدقًا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال, على أن يراعى في تقدير هذا الإكراه جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامته, والمرجع في هذا التقدير إلى القضاء في حدود رقابته على القرارات الإدارية ووزنها بميزان المشروعية, بحسبان أن الإكراه يؤثر في صحة القرار الإداري بقبول الاستقالة في هذه الحالة - مؤدى ذلك: قرار وزير العدل بقبول استقالة عضو هيئة قضايا الدولة استنادًا إلى طلبه المكتوب بقبول استقالته يكون قد قام على سببه الذي يبرره وينتج أثره في إنهاء خدمته طالما لم يقم دليل بالأوراق أنه قدم هذا الطلب تحت تأثير إكراه من الجهة الإدارية بوسائل مادية أو معنوية مما يفسد الإرادة - تطبيق.
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 17/ 12/ 2002 أودع الأستاذ/ إبراهيم على حسن المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة الطعن طالبًا فيها الحكم أصليًا بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار قبول استقالته، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وبصفة احتياطية وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع المطعون ضده الثاني عن قبول طلب العدول عن الاستقالة المقدم من الطاعن بتاريخ 20/ 8/ 2002 وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقد تم إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوض الدولة، وقدم مفوض الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بعدم قبول الطلب الأول شكلاً وبصفة احتياطية بقبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعًا.
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/ 1/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات في خلال أسبوعين، وبتاريخ 12/ 2/ 2005 قدم الطاعن مذكرة ختامية بدفاعه وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن حقيقة ما يهدف إليه الطاعن في طعنه الماثل سواء في طلباته الأصلية أو الاحتياطية، هو إصدار الحكم بإلغاء القرار رقم 3655 لسنة 2002 الصادر بقبول استقالته وما يترتب على ذلك من آثار، ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25/ 7/ 2002 وبتاريخ 20/ 8/ 2002 تقدم الطاعن بطلب إلى المطعون ضده الثاني يعدل فيه عن الاستقالة، مما يعني أنه يطلب سحب قرار قبول استقالته المطعون فيه وعلى هذا فإن طلبه يعد تظلمًا بقطع المواعيد وإذا لم يرد على تظلمه خلال الستين يومًا التالية على تقديم هذا الطلب فإنه في يوم 21/ 10/ 2002 يقوم قرار ضمني برفض تظلمه يحق للطاعن أن يطعن عليه خلال الستين يومًا التالية على تاريخ قيام هذا القرار وإذ أقام الطاعن طعنه الماثل في 17/ 12/ 2002 فإن طعنه يكون قد أقيم في خلال المواعيد المقررة قانونًا وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن واقعات النزاع في الطعن الماثل تخلص حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق، في أن الطاعن قد ذكر في عريضة الطعن بأنه قد عين بهيئة قضايا الدولة في وظيفة مندوب مساعد بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 1993 وتدرج في الوظائف حتى شغل وظيفة نائب وبتاريخ 22/ 7/ 2002 استدعاه المطعون ضده الثاني إلى مكتبه وأحاطه علمًا ببعض الأمور المنسوبة إليه توجب عليه الاستقالة وخيره بين تقديم الاستقالة أو الإحالة إلى مجلس التأديب لفصله من الخدمة، ومن هول الصدمة على الطاعن وإصرار المطعون ضده انهارت إرادة الطاعن أمام هذا الإجبار والإكراه فتقدم بطلب استقالة، وقد علم الطاعن أن وزير العدل أصدر قراره المطعون فيه بقبول استقالته وبتاريخ 20/ 8/ 2002 وعندما تبين للطاعن عدم سلامة ما وجه إليه تقدم بطلب للمطعون ضده الثاني للعدول عن الاستقالة إلا أنه لم يتلقَ ردًا على طلبه هذا حتى انقضت ستون يومًا على تقديمه لهذا الطلب مما يعد بمثابة رفض لهذا الطلب.
وقد نعى الطاعن على قرار قبول استقالته المطعون فيه، بأنه صدر بالمخالفة لأحكام القانون لأن تقدمه بطلب الاستقالة كان بناء على إكراه مادي وأدبي مارسه المطعون ضده الثاني عليه مما دفعه إلى تقديم طلب الاستقالة، وبذلك تكون استقالته التي تقدم بها غير قائمة على رضاء صحيح منه مما يفسدها ويفسد القرار الطعين الصادر بقبولها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طلب الاستقالة هو ركن السبب في القرار الإداري الصادر بقبولها، وأنه يلزم لصحة هذا القرار أن يكون الطلب قائمًا لحين صدور القرار مستوفيًا شروط صحته الشكلية والموضوعية، ومنها أن طلب الاستقالة باعتباره مظهرًا من مظاهر إرادة الموظف اعتزال الخدمة يجب أن يصدر برضاء صحيح ومن ثم يفسده كل ما يفسد الرضا من عيوب وأهمها الإكراه إن توافرت عناصره بأن يقدم الموظف الطلب تحت سلطان رهبة تبعثها الإدارة في نفسه دون حق أو أن تقوم هذه الرهبة على أساس بأن تكون ظروف الحال تصور له خطر جسيمًا محدقًا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال، على أن يراعى في تقدير هذا الإكراه جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامته، والمرجع في هذا التقدير إلى القضاء في حدود رقابته على القرارات الإدارية ووزنها بميزان المشروعية بحسبان أن الإكراه يؤثر في صحة القرار الإداري بقبول الاستقالة في هذه الحالة.
ومن حيث إنه وعلى هدي ما تقدم، وكان قرار وزير العدل رقم 3655 لسنة 2002 المطعون فيه الصادر بقبول استقالة الطاعن قد استند إلى طلبه المكتوب المؤرخ 22/ 7/ 2002 بقبول استقالته، فإن هذا القرار يكون قد قام على سببه الذي يبرره وينتج أثره في إنهاء خدمة الطاعن طالما لم يقم دليل بالأوراق أنه قدم هذا الطلب تحت تأثير إكراه من الجهة الإدارية بوسائل مادية أو معنوية مما يفسد الإرادة ويترتب عليه بطلان القرار الطعين الصادر بقبول الاستقالة، ولا يعد إكراها ما يدعيه الطاعن من أن المطعون ضده الثاني أحضره إلى مكتبه وأحاطه علماً بما يثار حوله وخيره بين الاستقالة أو الإحالة لمجلس التأديب مما دفعه إلى تقديم طلب الاستقالة، ذلك لأن هذا الذي يدعيه الطاعن لا يعدم إرادة الطاعن وإنما له، بفرض صحة ما يدعيه وهو عضو هيئة قضائية على فهم كامل بحقوقه التي كفلها له القانون، أن يختار بإرادته الحرة بين البقاء في الخدمة ومواجهة إجراءات التحقيق والتي تكفل له حق الدفاع عن نفسه لإظهار براءته وتطهير ما ران على ثوبه من شوائب قد تسئ إلى سمعته وسمعة الهيئة التي ينتمي إليها، وبين تقديم طلب الاستقالة إن ارتأى وجهًا لصحة ما أثير حوله من اتهامات. وقد اختار الطاعن تقديم طلب الاستقالة عن إرادة حرة واعية مقدرًا النتائج المترتبة على تقديمها ومن ثم تكون الاستقالة المقدمة منه صحيحة ويكون قبولها واجبًا فور صدورها عن عضو هيئة قضائية.
ومن حيث إنه ومتى كان ما تقدم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر متفقًا وصحيح أحكام القانون ويكون النعي عليه بالطعن الماثل غير قائم على سند من القانون خليقًا بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بقبول الطعن الماثل شكلاً، ورفضه موضوعًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق