الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 مارس 2023

الطعن 181 لسنة 30 ق جلسة 28 / 1 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 ق 20 ص 128

جلسة 28 من يناير سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

-----------------

(20)
الطعن رقم 181 لسنة 30 القضائية

(أ) تنفيذ عقاري. "الاعتراض على قائمة شروط البيع". "الفصل في الاعتراضات".
تأسيس الاعتراضات على قائمة شروط البيع على أوجه بطلان شكلية، وجوب الفصل فيها. كون أوجه البطلان موضوعية، المحكمة بالخيار، إما أن تفصل في موضوع الاعتراض وتقرر بناء على ما يتضح لها وجوب الاستمرار في التنفيذ أو وقفه، أو أن لا تتعرض للفصل في موضوع الاعتراض وتأمر بالاستمرار في التنفيذ مع تكليف الخصم بعرض النزاع على المحكمة المختصة.
(ب) تنفيذ عقاري. "الاعتراض على قائمة شروط البيع". "دعوى الاستحقاق الفرعية".
قيام الاعتراض على عدم ملكية المدين المحجوز عليه للعقار المحجوز. اعتبار ذلك من أوجه البطلان التي تبدى بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع والتي تملك محكمة الاعتراضات الفصل في موضوعها. لا يغير من ذلك كون المنازعة تنطوي على ادعاء باستحقاق العين المنفذ عليها. جواز إبدائها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع، كما يجوز سلوك سبيل دعوى الاستحقاق الفرعية.

----------------
1 - مفاد نصوص المواد 642 و647 و648 من قانون المرافعات أنه إذا كانت الاعتراضات على قائمة شروط البيع مؤسسة على أوجه بطلان شكلية وجب على المحكمة أن تفصل فيها. أما إذا كانت مؤسسة على أوجه بطلان موضوعية فقد رخص الشارع للمحكمة إما أن تفصل في موضوعها وتقرر بناء على نتيجة هذا الفصل الاستمرار في التنفيذ أو وقفه أو ألا تتعرض للفصل في موضوع الاعتراض وتأمر بالاستمرار في التنفيذ مع تكليف الخصوم بعرض النزاع على المحكمة المختصة لتفصل فيه بالطرق المعتادة ويكون ذلك - على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية - إذا لم تتوافر لدى المحكمة التي تقدم إليها الاعتراضات العناصر الكافية للبت في أصل الحقوق المتنازع عليها أو إذا لم تر النزاع - على جديته - مؤثراً في جواز المضي في التنفيذ أو إذا رأته في ظاهره غير جدير بأن تعطل بسببه الإجراءات (1).
2 - متى كانت منازعة الطاعن مبناها في الواقع تخلف شرط من الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ وهو كون العقار المحجوز مملوكاً للمدين المحجوز عليه، فإن هذه المنازعة تعتبر من أوجه البطلان التي تبدى بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع والتي تملك محكمة الاعتراضات الفصل في موضوعها، ولا يغير من ذلك كون المنازعة تنطوي على إدعاء باستحقاق المعترض أو مدينه للعين المنفذ عليها وأن المشرع نظم في المادة 705 من قانون المرافعات طريقاً آخر لعرض مثل هذه المنازعة على القضاء وهو دعوى الاستحقاق الفرعية، ذلك أن نص هذه المادة يجرى بأنه "يجوز طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه - ولو بعد انتهاء الميعاد المذكور في المادة 646 (وهو ميعاد الاعتراض على قائمة شروط البيع) - وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع العادية..." ومفاد ذلك أن المشرع لم يمنع إبداء المنازعة المؤسسة على الادعاء باستحقاق العقار المحجوز بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع، بل على النقيض فقد جاء نص هذه المادة قاطعاً في جواز إبدائها بهذا الطريق وذلك على اعتبار أنها وجه من أوجه بطلان التنفيذ المنصوص عليها في المادة 642 مرافعات، وإنما نظم في المادة 705 طريقاً آخر لرفع هذه المنازعة إلى القضاء إلى جانب طريق الاعتراض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول اتخذ بموجب الحكمين الصادرين له ضد مدينه المطعون ضده الثاني بتاريخي 29 سبتمبر و29 نوفمبر سنة 1953 في الدعويين رقمي 206 و2506 سنة 1953 كلي الفيوم إجراءات التنفيذ العقاري على أربعة أفدنة وعشرة قراريط على اعتبار أنها مملوكة لهذا المدين وقام بإعلان تنبيه نزع الملكية في 25/ 2/ 1954 وسجله في 22/ 3/ 1954 ثم أودع قائمة شروط البيع في 5 يونيه سنة 1954 - وبتاريخ 19 أغسطس سنة 1954 قرر البنك الطاعن في قلم كتاب محكمة الفيوم الابتدائية بالاعتراض على هذه القائمة وطلب الحكم بإيقاف إجراءات البيع وبنى اعتراضه على أن العين المنفذ عليها والمبينة بالقائمة كانت مرهونة له مع أطيان أخرى رهناً رسمياً من المرحوم محمد أبو السعود تأميناً لدين له على مدينه المذكور وأنه بسبب عدم وفاء هذا المدين وورثته من بعده بذلك الدين اتخذ ضد هؤلاء الورثة إجراءات لنزع ملكية العين المرهونة وحكم بنزع ملكيتها في 22/ 5/ 1943 وانتهت هذه الإجراءات برسو مزاد العين عليه بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1953 في القضية رقم 304 سنة 1948 بيوع كلي الفيوم وأن المطعون عليه الثاني كان مختصماً في إجراءات التنفيذ هذه بصفته حائزاً لتلك العين - ورتب الطاعن على ذلك بطلان الإجراءات المعترض عليها وقد قيد اعتراضه برقم 18 سنة 1945 بيع كلي الفيوم ولدى نظره دفع المطعون ضده الأول بأن العقار المنفذ عليه لا يدخل ضمن الأطيان التي رسا مزادها على البنك الطاعن في القضية رقم 304 سنة 1948 آنفة الذكر - وبتاريخ 30/ 11/ 1954 قضت محكمة الفيوم الابتدائية بقبول الاعتراض شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمعاينة الأرض محل النزاع وتطبيق مستندات الطرفين لمعرفة ما إذا كانت تلك الأرض تدخل في الأطيان التي رسا مزادها على البنك المعترض بتاريخ 19/ 10/ 1953 في الدعوى رقم 304 سنة 1948 أم لا تدخل وقد أودع مكتب الخبراء تقريراً ضمنه أن الأطيان موضوع قائمة شروط البيع المعترض عليها تدخل ضمن الأطيان التي رسا مزادها على البنك الطاعن - فاعترض المطعون ضده الأول على هذا التقرير وأصر على عدم دخول العين المنفذ عليها في تلك الأطيان مدللاً على ذلك بأن شهادة التصرفات التي استخرجها من الشهر العقاري لم يرد بها ذكر لوجود رهن أو اختصاص للبنك على هذه العين وبأنها مكلفة باسم مدينه المطعون ضده الثاني وليست باسم مدين البنك المعترض ونعى على تقرير الخبير عدم تطبيقه مستنداته على الطبيعة وإزاء ذلك قضت المحكمة في 17/ 11/ 1955 بإعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لاستيفائها وذلك بتطبيق مستندات المعترض ضده الأول (المطعون ضده الأول) على العين محل النزاع وقام بهذه المأمورية خبير آخر من خبراء المكتب وقدم تقريراً خلص فيه إلى النتيجة التي انتهى إليها الخبير الأول وأضاف أنه تبين له أن الحكم الصادر في 19/ 10/ 1953 برسو الأطيان على البنك المعترض قد صدر في مواجهة المعترض ضده الثاني (المطعون ضده الثاني) مدين الدائن متخذ الإجراءات المعترض عليها وذلك بوصفه حائزاً ووارثاً ورد الخبير على مستندات هذا الدائن بأن قيامه بإعلان البنك المعترض بإجراءات التنفيذ بوصفه حائزاً يدل على أن لهذا البنك تسجيلات سابقة على ذات العين الواردة في قائمة شروط البيع المعترض عليها إذ لو كانت هذه التسجيلات على أطيان أخرى غير هذه العين كما يدعي المطعون ضده الأول لما كان هناك ما يدعوه لإنذار البنك كحائز وعلل الخبير عدم ظهور تسجيلات البنك في شهادات التصرفات المقدمة من المطعون ضده الأول بأن هذه الشهادات عن مدة لا تدخل فيها السنة التي سجل فيها حكم نزع الملكية الصادر للبنك في 22/ 5/ 1943 والمسجل في نفس اليوم وذكر أن التكليف لم ينقل باسم البنك الراسي عليه المزاد بسبب عدم تسجيل حكم مرسى المزاد - وبتاريخ 25 يونيه سنة 1959 حكمت المحكمة الابتدائية بهيئة أخرى في موضوع الاعتراض برفضه وبالاستمرار في إجراءات البيع مؤسسة قضاءها بذلك على أنه وإن ثبت من تقرير الخبير أن العين المعترض على التنفيذ عليها تدخل ضمن الأطيان التي رسا مزادها على البنك المعترض إلا أن الملكية لا تنتقل إلى الراسي عليه المزاد إلا بتسجيل حكم مرسى المزاد وإذ كان المعترض لم يسجل هذا الحكم إلا في 14/ 4/ 1959 وهو تاريخ لاحق على إجراءات التنفيذ المعترض عليه فإن اعتراضه يكون على غير أساس - وقد استأنف البنك الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 1164 سنة 26 ق وبتاريخ 12/ 3/ 1960 حكمت المحكمة المذكورة بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 9/ 11/ 1963 وفيها صممت النيابة على المذكرة المقدمة منها والتي أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف نحت نفسها عن الفصل في موضوع الاعتراض تأسيساً على ما قالته في حكمها من أن دعوى الاعتراض ليست محلاً للفصل في هذا الادعاء الموضوعي إعمالاً لنص المادة 648 من قانون المرافعات وأن وسيلة الطاعن للدفاع عن ملكيته هي رفع دعوى استحقاق طبقاً للمادة 705 من هذا القانون لا أن يكتفي بمجرد - الاعتراض - هذا في حين أن المشرع قد أوجب في المادة 642 مرافعات على المدين والحائز والدائنين المسجلين إبداء جميع أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على تقديم القائمة - شكلية كانت هذه الأوجه أو موضوعية - بطريق الاعتراض وأجاز في المادة 643 لكل ذي مصلحة من غير هؤلاء إبداء ما لديهم من هذه الأوجه بهذا الطريق أيضاً مما يفيد أن لمالك العقار الذي اتخذت ضده خطأ إجراءات نزع الملكية أن يدافع عن ملكيته بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع في المواعيد القانونية فإذا ما فاتته هذه المواعيد يكون له رفع دعوى استحقاق بالطريق المبين في المادة 705 وإذ كان ما بنى عليه الطاعن اعتراضه من أن إجراءات التنفيذ التي اتخذها المطعون ضده الأول باطلة لأن العقار المنفذ عليه غير مملوك لمدينه يعتبر من أوجه البطلان الموضوعية التي تختص محكمة الاعتراضات بالفصل فيها فإن محكمة الاستئناف بامتناعها عن الفصل في موضوع هذا الاعتراض بحجة أن دعوى الاعتراض ليست محلاً لنظر هذا النزاع الموضوعي تكون قد خالفت القانون ولا محل لاستنادها إلى المادة 648 من قانون المرافعات لأن هذه المادة - في رأي الطاعن - لا تجيز لمحكمة الاعتراضات التخلي عن الفصل في موضوع الاعتراض إلا إذا كان النزاع يدخل أصلاً في اختصاص محكمة أخرى غيرها وهو الأمر المنتفي في النزاع الذي كان مطروحاً عليها لأنها هي المختصة أصلاً نوعياً ومحلياً بنظره.
وحيث إن المادة 642 من قانون المرافعات أوجبت على المدين والحائز والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الرهون الحيازية والرسمية وحقوق الاختصاص والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل تسجيل التنبيه إبداء أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات سواء أكان أساس - البطلان عيباً في الشكل أم في الموضوع - بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط حقهم في التمسك بها كما أجازت المادة 643 لكل ذي مصلحة من غير من ورد ذكرهم في المادة السابقة إبداء ما لديه من أوجه البطلان بطريق الاعتراض على القائمة، ونصت المادة 647 على أن تفصل المحكمة التي يجرى أمامها التنفيذ في الاعتراضات على وجه السرعة ثم نصت المادة 648 على أن للمحكمة عند النظر في أوجه البطلان الموضوعية أن تحكم دون مساس بالحق بالاستمرار في إجراءات التنفيذ مع تكليف الخصوم عند الاقتضاء رفع أصل النزاع إلى المحكمة المختصة. ومفاد هذه النصوص أنه إذا كانت الاعتراضات مؤسسة على أوجه بطلان شكلية وجب على المحكمة أن تفصل فيها أما إذا كانت مؤسسة على أوجه بطلان موضوعية فقد رخص الشارع للمحكمة إما أن تفصل في موضوعها وتقرر بناء على نتيجة هذا الفصل الاستمرار في التنفيذ أو وقفه أو ألا تتعرض للفصل في موضوع الاعتراض وتأمر بالاستمرار في التنفيذ مع تكليف الخصوم بعرض النزاع على المحكمة المختصة لتفصل فيه بالطرق المعتادة ويكون ذلك - على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية - إذا لم تتوافر لدى المحكمة التي تقدم إليها الاعتراضات العناصر الكافية للبت في أصل الحقوق المتنازع عليها أو إذا لم تر النزاع - على جديته - مؤثراً في جواز المضي في التنفيذ أو إذا رأته في ظاهره غير جدير بأن تعطل بسببه الإجراءات - لما كان ذلك، وكانت المحكمة الابتدائية قد رأت أن لها سلطة الفصل في موضوع الاعتراض وفصلت فيه برفضه تأسيساً على أن إجراءات التنفيذ المعترض عليها سابقة على تاريخ تسجيل مرسى المزاد الصادر للمعترض لكن الحكم المطعون فيه وإن كان قد انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم الابتدائي إلا أنه - على ما يبين من أسبابه - ذهب مذهباً آخر إذ أقام قضاءه على أن بحث موضوع الاعتراض غير جائز بمقولة إن محل بحثه ليس دعوى الاعتراض وأنه ما دام البنك المعترض (الطاعن) يؤسس اعتراضه على أن العين المنفذ عليها ليست مملوكة لمدين الدائن مباشر الإجراءات المعترض عليها وإنما لمدينه هو المرحوم محمود أبو السعود وأنه سبق أن نزع ملكية هذه العين ورسا مزادها عليه فإن حقيقة هذه الطلبات هي طلب استحقاق العقار وكان يجب على البنك أن يرفع دعوى الاستحقاق المنصوص عليها في المادة 705 لا أن يكتفي بالاعتراض في ذاته وأنه لذلك فلا محل لوجهة النظر التي ذهبت إليها محكمة أول درجة بإجراء المفاضلة بين التسجيلين وأن البحث فيما توجبه المادة 590 من تسجيل حكم مرسى المزاد ليكون حجة على الغير غير مجد في النزاع المطروح ولئن كان الحكم المطعون فيه قد قرر بعد ذلك أنه يرى أن يقضى بالاستمرار في التنفيذ طبقاً للمادة 648 من قانون المرافعات إلا أنه أردف ذلك بقوله إنه يرى هذا الرأي لتصحيح المركز القانوني للنزاع لأن دعوى الاعتراض ليست محلاً للفصل في الادعاء الموضوعي الذي يثيره المعترض في اعتراضه، ومفاد ذلك أن محكمة الاستئناف لم تتخل عن الفصل في موضوع الاعتراض عملاً برخصة التنحي المخولة لها في المادة 648 من قانون المرافعات وإنما على أساس أنها لا تملك بحث هذا الموضوع وهذا منها خطأ في القانون ذلك أن منازعة الطاعن كما بينها الحكم المطعون فيه - مبناها في الواقع تخلف شرط من الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ وهو كون العقار المحجوز مملوكاً للمدين المحجوز عليه ومن ثم فإن هذه المنازعة تعتبر من أوجه البطلان التي تبدى بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع والتي تملك محكمة الاعتراضات الفصل في موضوعها ولا يغير من ذلك كون المنازعة تنطوي على ادعاء باستحقاق المعترض أو مدينه للعين المنفذ عليها، وأن المشرع نظم في المادة 705 طريقاً آخر لعرض مثل هذه المنازعة على القضاء وهو دعوى الاستحقاق الفرعية ذلك أن نص هذه المادة يجرى كالآتي "يجوز طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه - ولو بعد انتهاء الميعاد المذكور في المادة 646 (وهو ميعاد الاعتراض على قائمة شروط البيع) وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع العادية ويختصم فيها مباشر الإجراءات والمدين أو الحائز وأول الدائنين المقيدين" - ومفاد ذلك أن المشرع لم يمنع إبداء المنازعة المؤسسة على الادعاء باستحقاق العقار المحجوز بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع بل على النقيض فقد جاء نص هذه المادة قاطعاً في جواز إبدائها بهذا الطريق وذلك على اعتبار أنه وجه من أوجه بطلان التنفيذ المنصوص عليها في المادة 642 مرافعات وإنما نظم القانون في المادة 705 طريقاً آخر لرفع المنازعة إلى القضاء إلى جانب طريق الاعتراض. لما كان ما تقدم، فإن محكمة الاستئناف إذ تخلت عن الفصل في موضوع الاعتراض المقدم من الطاعن بحجة أنها لا تملك هذا الفصل لأن دعوى الاعتراض ليست محلاً لبحثه فإنها تكون قد خالفت القانون بما يستوجب نقض حكمها دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ولا يقدح في ذلك أن هذا الحكم قد استند إلى المادة 648 من قانون المرافعات التي تخول لمحكمة الاعتراضات رخصة التنحي عن الفصل في أوجه البطلان الموضوعية ذلك أن هذا الاستناد كان - كما سلف القول - مبنياً على فهم خاطئ بأنها لا تملك الفصل في المنازعة المطروحة عليها لعدم جواز إبدائها بطريق الاعتراض ولا يعرف ماذا كان قضاؤها يكون في خصوص استعمال تلك الرخصة لو أنها فهمت القانون على وجهه الصحيح.


(1) نقض 30/ 5/ 1953 طعن 160 س 28 ق السنة 14 ص 759.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق