جلسة 28 من يناير سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ محمود القاضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.
---------------
(21)
الطعن رقم 182 لسنة 30 القضائية
(أ) حكم. "عيوب التدليل". "قصور". "ما لا يعد كذلك". بطلان.
إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الابتدائي. اتفاق هذه الأسباب مع التطبيق القانوني الصحيح وكفايتها بذاتها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه. النعي بالخطأ في القانون على الحكم المطعون فيه فيما استطرد فيه تزيداً. عدم جدواه. الخطأ في الأسباب الزائدة لا يبطل الحكم.
(ب) حكم. "عيوب التدليل". "قصور". "ما لا يعد كذلك".
تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي الصادر في الموضوع وأخذه بأسبابه. مؤداه اعتماد محكمة الاستئناف لحكم التحقيق الذي أصدرته محكمة أول درجة وبنت عليه قضاءها في الموضوع لصحة أسبابه، وفيه الرد الضمني على طلب إلغاء حكم التحقيق. لا محل لإيراد أسباب خاصة للرد على هذا الطلب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بصحيفة معلنة بتاريخ 30/ 1/ 1954 أقام الطاعنان على المطعون ضدها الدعوى رقم 397 لسنة 1954 تجاري كلي الإسكندرية طلباً فيها القضاء بإلزامها أن تدفع لهما مبلغ 1836 ج والفوائد القانونية وأسسا دعواهما على أن المطعون ضدها تستغل ملهى إمباسادور بالإسكندرية لإقامة حفلات مسائية تقوم أثناءها بالأداء العلني لقطع موسيقية من وضع بعض أعضاء المكتب المصري لحقوق التأليف وجمعية المؤلفين والملحنين اللذين يمثلهما الطاعنان، وذلك دون الحصول على إذن سابق منهما كممثلين للمؤلفين والملحنين أصحاب الحق في هذه المصنفات ودون أن تؤدي مقابل هذا الأداء العلني وقد رفضت التوقيع على عقد تصريح بالأداء العلني لقاء مبلغ إجمالي قدره 18 ج شهرياً ولم تلق بالاً بعد ذلك إلى تنبيههما عليها بخطابهما المؤرخ 21 يوليه سنة 1950 بالامتناع عن هذا الأداء غير المشروع وأنه لما كان ما وقع من المطعون ضدها يعتبر اعتداء على الملكية الأدبية وحقوق مؤلفي المصنفات الموسيقية التي كانت تؤدى علناً في ملهاها فقد طلب الطاعنان بصفتهما تعويضهما عن الأضرار التي أصابتهما من جراء ذلك بالمبلغ المطالب به - وبتاريخ 31/ 3/ 1956 قضت المحكمة الابتدائية بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعيان (الطاعنان) بكافة الطرق القانونية أن المدعى عليها (المطعون ضدها) قد أدت بملهاها أداء علنياً غير مشروع المصنفات الموسيقية الخاصة بالمؤلفين والموسيقيين المنضمين لهما في المدة من أول أكتوبر سنة 1949 حتى ديسمبر سنة 1953 المقامة عنها دعوى التعويض ولتنفي المدعى عليها (المطعون ضدها) ذلك بذات الطرق - وبعد أن سمعت محكمة الدرجة الأولى شهود الطرفين قضت بتاريخ 15/ 3/ 1958 برفض الدعوى - فاستأنف الطاعنان الحكمين التمهيدي والقطعي وقيد استئنافهما برقم 226 سنة 24 ق تجاري استئناف الإسكندرية - وبتاريخ 10/ 3/ 1960 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها رأيها برفض الطعن - وبجلسة 16/ 11/ 1963 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنان ينعيان في الوجهين الأول والثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون فيما ذهب إليه من أن حقوق المؤلفين لم تكن مكفولة بالحماية قبل صدور القانون رقم 354 سنة 1954 - ذلك أن القضاء في مصر قرر من قبل صدور هذا القانون حماية الملكية الفنية وحماية حقوق أصحابها رغم عدم وجود قانون خاص بها، مستلهماً ذلك من المبادئ القانونية العامة التي تحمي حق الملكية ومن المادة 163 وما بعدها من القانون المدني. وإذ أنكر الحكم المطعون فيه ما كان معتبراً ومعمولاً به قبل صدور القانون رقم 354 سنة 1954 وأنكر تبعاً لذلك إمكان حماية الملكية الأدبية والفنية بالحماية القضائية قبل صدور ذلك القانون فإنه يكون قد خالف القانون - كذلك أخطأ الحكم في تأويله للمادة 49 من القانون رقم 354 سنة 1954 وما تتطلبه من شرائط لحماية مصنفات المؤلفين الأجانب وفيما قرره من أن الطاعنين لم يقدما ما يدل على أن القانون الفرنسي الذي يخضعان له يكفل معاملة المثل بالنسبة لحماية حقوق المؤلفين المصريين في فرنسا. إذ علاوة على أنه لم يكن ثمة محل لبحث المادة 49 آنفة الذكر وشروط انطباقها طالما أن وقائع النزاع سابقة على العمل بالقانون رقم 354 سنة 1954 فإن أحداً من الخصوم لم يثر مسألة عدم المعاملة بالمثل في الدول التي يتبعها مؤلفو المصنفات الموسيقية الذين كان الطاعنان يطالبان بحماية حقوقهم وتحصيل مقابل الأداء العلني عنها. كما أن أوراق الدعوى تدل على أن هؤلاء من جنسيات مختلفة ولا يخضعون جميعهم للقانون الفرنسي كما ذهب الحكم.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه مردود بأن الثابت من مطالعة الحكم التمهيدي الصادر من المحكمة الابتدائية في 31/ 3/ 1956 أنه بعد أن استعرض أوجه النزاع بين الطرفين رأى أن يحقق حصول التعدي من المطعون ضدها على حق الطاعنين في الأداء العلني بوصفهما ممثلين لجمعية المؤلفين والملحنين فقضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الواقعة وأورد في أسبابه "أنه في خصوص هذه الدعوى يخرج البحث عن نطاق أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 الذي لم يكن قد صدر بعد إذ يتضح من صحيفة الدعوى أنها رفعت بتاريخ 30/ 1/ 1954 للمطالبة بحقوق التأليف عن مدة سابقة في أول أكتوبر سنة 1949 حتى ديسمبر سنة 1953 - وبما أن المادة الأولى من القانون المدني تنص على أنه تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها وإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية وإذا لم توجد فبمقتضى القانون الطبيعي وقواعد العدالة، وأنه وقد أقر المشرع بالمادة 86 من القانون المدني الحقوق الغير مادية وأن تنظيمها يكون بقوانين خاصة فإن مقتضى القانون الطبيعي وقواعد العدالة أن يسبغ القضاء حمايته على أصحاب هذه الحقوق وأن يلزم مغتصبها بتعويضهم تعويضاً عادلاً، وأن القضاء قد استقر على ذلك قبل العمل بالقانون الخاص رقم 354 لسنة 1954" - وبعد أن سمعت المحكمة الابتدائية شهود الطرفين قضت برفض الدعوى استناداً إلى عدم ثبوت الوقائع التي أسندها الطاعنان إلى المطعون ضدها من أدائها علناً مصنفات موسيقية من تأليف أعضاء المكتب الذي يمثله الطاعنان - ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه وإن قرر في الأسباب التي أضافها إلى أسباب الحكم الابتدائي أن القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حق المؤلف لا يسري على واقعة الدعوى لأنها سابقة على العمل بأحكامه وأنه بفرض سريانه عليها فإن المادة 49 منه تشترط لحماية المصنفات الأجنبية في مصر المعاملة بالمثل للمؤلفين المصريين في البلد الأجنبي وهو الأمر الذي لم يقدم الطاعنان الدليل عليه - وإن قرر الحكم المطعون فيه ذلك إلا أنه لم ينف في أسبابه هذه تقرير القضاء حماية حق المؤلف من قبل صدور القانون رقم 354 لسنة 1954 بل إن في إحالته بعد ذلك إلى أسباب محكمة أول درجة التي قررت هذه الحماية صراحة في حكمها القاضي بإحالة الدعوى إلى التحقيق ما يتضمن أن الحكم المطعون فيه قد اتخذ من هذه الأسباب أسباباً له واعتبرها مكملة للأسباب التي أضافها - ولما كانت أسباب الحكم الابتدائي التي أحال إليها الحكم المطعون فيه تتفق مع التطبيق القانوني الصحيح وتكفي بذاتها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي بالخطأ في القانون على الحكم المطعون فيه فيما قرره من عدم انطباق شروط المادة 49 من القانون رقم 354 لسنة 1954 على واقعة الدعوى يكون عديم الجدوى لأن هذا الخطأ وارد فيما استطرد فيه الحكم تزيداً إذ لم يكن ثمة محل لبحث شروط انطباق هذه المادة بعد أن انتهى الحكم صحيحاً إلى عدم انطباق ذلك القانون على واقعة الدعوى ومثل هذا الخطأ الواقع في الأسباب الزائدة لا يبطل الحكم.
وحيث إن الطاعنين ينعيان في الوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه تناقض أسبابه الواقعية مع أسبابه القانونية وتناقض أسبابه مع منطوقه - وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إنه على الرغم مما أثبته الحكم المطعون فيه في أسبابه نقلاً عن أقوال المطعون ضدها وشاهديها أمام محكمة الدرجة الأولى من أن كل القطع الموسيقية التي تذاع في الملهى هي من تأليف وتلحين شاهديها علي كابوظة والسيد حسين المصري الجنسية وعلى الرغم مما كان ثابتاً في الأوراق من أن علي كابوظة عضو في جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى التي يمثلها الطاعنان وأنه قد عهد إليها بهذه الصفة بمهمة الدفاع عن حقوقه الأدبية والفنية وتحصيل مقابل الأداء العلني عن مصنفاته وهو ما تمسك به الطاعنان في مذكرتهما المقدمة لمحكمة الاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه قد رفض الدعوى برمتها دون تمييز بين المؤلفين والملحنين الأجانب الذين أثارت المطعون ضدها بغير حق الشكوك حول أدائها علناً لمؤلفاتهم الموسيقية بملهاها وبين علي كابوظة الثابت استغلال المطعون ضدها لمصنفاته على نطاق واسع. وأضاف الطاعنان أنهما طلبا من دائرة فحص الطعون بجلسة 16/ 11/ 1963 ضم ملف الاستئناف إلى أوراق الطعن ليدللا من واقع أوراق هذا الملف على تمسكها بدفاعهما آنف الذكر أمام محكمة الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الثابت من مطالعة حكم التحقيق الصادر من محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 31/ 3/ 1956 أنه عدد في أسبابه المستندات التي قدمها الطاعنان إلى المحكمة وبين فحواها وليس من بينها المستندات التي أودعها الطاعنان ملف الطعن للتدليل على أن الموسيقي علي كابوظة عضو بالهيئتين اللتين يمثلها الطاعنان وأنه أنابهما في اقتضاء حق الأداء العلني لمصنفاته. وقد خلا الحكمان الابتدائي والاستئنافي مما يفيد تقديم هذه المستندات المتعلقة بعلي كابوظة إلى محكمة الموضوع أو تمسك الطاعنين بحقهما في اقتضاء مقابل حق الأداء عنه باعتباره عضواً في الهيئتين اللتين يمثلانهما - كذلك خلا محضر جلسة دائرة فحص الطعون المنعقدة بتاريخ 16/ 11/ 1963 مما يدل على صحة ما زعمه الطاعنان من طلبهما ضم الملف الاستئنافي لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يقدما لمحكمة النقض صورة رسمية من مذكرتهما التي يدعيان بأنهما تمسكا فيها بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف فإنه لا يقبل منهما التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب. ذلك أنهما استأنفا الحكمين التمهيدي والقطعي الصادرين من المحكمة الابتدائية، وقد قضى الحكم المطعون فيه برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي دون أن يفصح عن أسباب رفضه الاستئناف بالنسبة للحكم التمهيدي الابتدائي وذلك مع ما ينبني على إلغاء هذا الحكم من إطراح شهادة الشهود التي اعتمد عليها الحكم الابتدائي برفض الدعوى وتبقى بعد ذلك الأوراق والمستندات التي تقطع وحدها في صحة دعوى الطاعنين.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع وأخذه بأسبابه يتضمن أن محكمة الاستئناف قد اعتمدت حكم التحقيق الذي أصدرته محكمة أول درجة وبنت عليه قضاءها في الموضوع وذلك لصحة أسبابه، وفي هذا الرد الضمني على ما طلبه الطاعنان في استئنافهما من إلغاء حكم التحقيق ولم يكن على محكمة الاستئناف بعد ذلك أن تفرد أسباباً خاصة للرد على هذا الطلب.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق