الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 مارس 2023

الطعن 138 لسنة 35 ق جلسة 11 / 2 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 46 ص 284

جلسة 11 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا علي، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي.

----------------

(46)
الطعن رقم 138 لسنة 35 القضائية

(أ) حكم. "تسبيب الحكم". "ما لا يعد تناقض". استئناف. "الحكم في الاستئناف".
صدور الحكم الاستئنافي على خلاف الحكم الابتدائي الذي ألغاه لا يعد من قبيل التناقض في أسباب الحكم الواحد.
(ب) عمل." إعادة العامل الموقوف".
لا يوجب قانون العمل إعادة العامل الموقوف إلى عمله قبل صدور قرار من السلطة المختصة بعدم تقديمه للمحاكمة أو القضاء ببراءته. فسخ العقد لسبب آخر جائز لصاحب العمل.

-----------------
1 - متي كان صدور الحكم المطعون فيه على خلاف الحكم الابتدائي الذي ألغاه لا يعد من قبيل التناقض في أسباب الحكم الواحد، وإنما يهدر أسباب الحكم الابتدائي، ويتضمن الرد المسقط لها متي أقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور والتناقض يكون على غير أساس.
2 - مؤدي نص المادة 67 من القانون 91 لسنة 1959 أن لصاحب العمل الحق في وقف العامل من تاريخ إبلاغ السلطة المختصة بارتكابه إحدى الجرائم المحددة فيه، وأنه لا يجب على صاحب العمل إعادته إلى عمله قبل صدور قرار منها بعدم تقديم العامل للمحاكمة أو القضاء ببراءته، ولم يوجد لدى صاحب العمل سبب آخر لفسخ العقد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن صبحي حسن علي أقام الدعوى رقم 1079 سنة 1963 عمال إسكندرية الابتدائية، طالباً فيها الحكم بإلزام الشركة العربية المتحدة للملاحة البحرية بأن تدفع له مبلغ 1381 ج و221 م على سبيل التعويض المادي والأدبي، وقال بياناً للدعوى إن الشركة المدعى عليها أصدرت في 19/ 12/ 1961 قراراً بوقفه عن العمل استناداً إلى نص المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 1959، في حين أن البلاغ الذي قدمته إلى النيابة العامة في 13/ 12/ 1961 لا يتضمن توجيه أي اتهام إليه وإنما توجه إلى موظف آخر يدعى فوزي مرقص كان قد سلمه مبلغ 250 ج بموجب إيصال لصرفه في الأعمال الجمركية على إثر نقل المدعي من قسم المارينا إلى قسم المخازن، وأنه قدم الإيصال مع إيصالات أخرى بمبلغ 50 ج إلى اللجنة التي أمرت النيابة بتشكيلها لفحص العهدة، ورغم أن هذا الموظف اعترف باستلام المبلغ منه وأصدرت اللجنة قرارها بسلامة العهدة، فإن المدعى عليها أصدرت قرارها بوقفه من العمل، فيكون قرارها باطلاً، كما أنه ظل موقوفاً حتى أعادته الشركة إلى عمله في 2/ 2/ 1963 مع أن النيابة حفظت الشكوى في 15 يناير سنة 1962، فحرم من مرتبه مدة اثنى عشر شهراً دون مسوغ وهو ما يعتبر عسفاً من جانب الشركة. ونظراً لأن ما يتقاضاه من المرتب والملحقات خلال فترة الإيقاف يبلغ 881 ج و221 م وأنه ترتب على الإيقاف حرمانه من هذا المبلغ والمساس بكرامته فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. وبتاريخ 11 مارس سنة 1964 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 500 ج والمصاريف المناسبة ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وأعفت المدعي من باقي المصروفات. استأنفت المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً تعديله والحكم بطلباته وقيد استئنافه برقم 222 سنة 20 قضائية كما استأنفته الشركة المدعى عليها طالبة إلغاءه ورفض الدعوى وقيد استئنافها برقم 290 سنة 20 قضائية وقررت المحكمة ضم الاستئنافين، وبتاريخ 14 يناير سنة 1965 حكمت بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المستأنف وأعفته من المصروفات عن الدرجتين. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم، وطلبت المطعون عليها رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السببين الأول والثاني، أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى، مستنداً في ذلك إلى أن الثابت من الشهادة المؤرخة 19/ 1/ 1963 والتي قدمها الطاعن أنه بعد صدور قرار من نيابة الإسكندرية بحفظ الشكوى، ورد إليها من الشركة المطعون ضدها تقرير من لجنة الفحص يتضمن وقائع تكون جرائم، فتولت تحقيقها وأرسلت الأوراق إلى نيابة أمن الدولة للتصرف فيها دون توجيه اتهام إلى الطاعن، ثم أعيدت إليها الأوراق للاستيفاء، وأن تحقيق النيابة لم يقفل حتى تاريخ تحرير هذه الشهادة وإن موقف الطاعن لا يتحدد إلا إذا اتخذت النيابة قرارها النهائي في نتيجة التحقيق، وهذا من الحكم خطأ في فهم الوقائع وقصور في التسبيب، إذ الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أمرت بوقف الطاعن عن العمل في 19/ 12/ 1961 دون أن توجه إليه الاتهام بارتكاب جناية أو جنحة داخل دائرة العمل، وإن البلاغ الذي قدمته إلى نيابة الإسكندرية بتاريخ 13/ 12/ 1961 لا يتضمن إخطاراً بحادث معين، وإنما ينصب على أن مبلغ 300 ج سلم إلى الطاعن للصرف منه على البواخر التابعة للشركة ولا يوجد منه بالعهدة مبلغ 250 ج قرر أنه سلمه بمقتضى إيصال إلى موظف يدعى فوزي مرقص ويخشى أن يكون قد بدد ما تحت يده من مال الشركة لأنه غاب عن عمله منذ 9/ 12/ 1961 دون إذن، وثابت بمحضر لجنة الفحص أنها وجدت العهدة سليمة وتتضمن المبلغ موضوع الإيصال، وأن اللجنة قدمت تقريرها في 16/ 12/ 1961 فيكون القرار الصادر بوقفه عن العمل في 19/ 12/ 1961 قراراً باطلاً، لانتفاء ما يبرره وقت صدوره، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتمد على وقائع لاحقة أوردتها لجنة الفحص في تقريرها، وقرر أن الشركة أعادت الطاعن إلى عمله بمجرد علمها بحفظ التحقيق، في حين أن هذا التحقيق لم يكن سند الطاعن في دعواه، وأن قرار الوقف لم يكن يستند إلى وقائع تالية لصدوره، وأن خطأ الشركة هو في إصدار قرار الوقف وليس التأخير في إعادة الطاعن إلى عمله، وقد أقيمت الدعوى على أساس خطأ الشركة في إصدار هذا القرار ولم يستند فيها الطاعن إلى التأخير الذي يخرج عنها ولا يصلح دليلاً فيها كما أن الحكم أغفل الرد على الحكم الابتدائي الذي ألغاه وتناقض مع هذا الحكم الذي استوعب الوقائع الثابتة بالأوراق وهو تناقض من شأنه أن يمحو أسباب الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الثابت من صحيفة الدعوى، وعلى ما سلف سرده في الوقائع، أن الطاعن أقام دعواه على أساس أن القرار الذي أصدرته الشركة بوقفه عن العمل في 19/ 12/ 1961 هو قرار باطل، لأنها لم توجه إليه أي اتهام في البلاغ الذي قدمته للنيابة العامة في 13/ 12/ 1961. كما أن الشركة رفضت إعادته إلى عمله فور القرار الذي أصدرته النيابة بحفظ الشكوى في يناير سنة 1962 وأعادته إلى عمله في 2/ 2/ 1963 بعد أن ظل موقوفاً أكثر من ثلاثة عشر شهراً بلا مسوغ من القانون. وبالرجوع إلى البلاغ المقدم من الشركة والمودع صورته بالأوراق، يبين أن الشركة قررت فيه أن اللجنة التي قامت بجرد أعمال الموظفين الذين شملتهم حركة التنقلات فيها قد تبين لها أن الطاعن استلم بتاريخ 1/ 1/ 1961 مبلغ 300 ج عهدة ثابتة للصرف على بواخر الشركة وأنه لا يوجد مع الطاعن سوى مبلغ خمسين جنيهاً، وقرر أن باقي المبلغ سلمه إلى موظف يدعى فوزي مرقص وقدم بذلك إيصالاً مؤرخاً 1/ 1/ 1961، وأن اللجنة قامت باستدعائه يوم 7/ 12/ 1961 فوجدته بإجازة عارضة وأنه وعد المراقب المالي بتسوية العهدة عند حضوره يوم 9/ 12/ 1961، إلا أنه لم ينفذ تعهده وغاب عن عمله بعد هذا اليوم دون إذن، وأنهت الشركة بلاغها بعرض الأمر على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات ضد الطاعن وزميله، وثابت من الشهادة المؤرخة 19/ 1/ 1963 - والصادرة إلى الطاعن من القلم الجنائي بنيابة المنشية - أنه بعد موافقة نيابة أمن الدولة على حفظ الشكوى وقيدها برقم 454 سنة 1962 إداري المنشية ورد من الشركة تقرير من لجنة الفحص مؤرخ 15/ 1/ 1962 وطلبت نيابة أمن الدولة تحقيق ما ورد به من وقائع تكون جرائم وأرسلت إليها الأوراق بعد التحقيق بمذكرة لم يوجه فيها اتهام إلى الطاعن وأعيدت إليها ثانية للاستيفاء وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه بعد أن عرض هذه الوقائع أقام قضاءه على قوله "وحيث إنه يبين مما تقدم أن بلاغ الشركة كان ضد المستأنف وفوزي مرقص باعتبار أن الأول هو الذي كان في عهدته وديعة الصرف على بواخر الشركة فسلمها لفوزي مرقص ثم جاء تقرير فحص أعمالها كاشفاً عن جرائم لم يتم تحقيقها ولم تتبين الشركة عدم اتصال المستأنف بها إلا في 27/ 1/ 1963 فأعادته على الفور لعمله، ومن ثم فلا اعتساف من جانب الشركة إذ لم تبت في أمر إعادته للعمل قبل التاريخ الأخير" وهي تقريرات موضوعية سائغة لها أصلها المستمد من الثابت بالأوراق ولا تخالف البلاغ المقدم من الشركة إلى النيابة العامة والذي يتضمن توجيه الاتهام إلى الطاعن وزميله في شأن الوديعة التي سلمتها الشركة إلى الطاعن للصرف على بواخرها، كما أنها لا تغير من الأساس الذي رفعت به الدعوى واستند فيه الطاعن - على ما هو ثابت بصحيفتها - إلى تأخير الشركة في إعادته إلى العمل ثلاثة عشر شهراً دون مسوغ وتنفي عن الشركة العسف في التأخير. إذ كان ذلك وكان صدور الحكم المطعون فيه على خلاف الحكم الابتدائي الذي ألغاه لا يعد من قبيل التناقض في أسباب الحكم الواحد، وإنما يهدر أسباب الحكم الابتدائي ويتضمن الرد المسقط لها متي أقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور والتناقض يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى، على اعتبار أن الشركة المطعون عليها نسبت إليه في بلاغها المقدم للنيابة العامة ارتكاب جنحة وأعادته إلى عمله فور الانتهاء من التحقيق، وهذا من الحكم مخالفة للقانون وقصور في التسبيب من ثلاثة وجوه (أولها) أن الشركة لم تقدم ضده هذا البلاغ قبل صدور قرارها بالوقف حتى تنتظر نتيجة التحقيق فيه، فلا يجوز لها استعمال الرخصة المقررة لصاحب العمل بنص المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 1959، وقد سكت الحكم عن بيان تاريخ البلاغ وماهية الجرائم اللاحقة التي لم يتم تحقيقه، وهي تختلف عن سبب الوقف و(ثانيها) أن الحكم تناقض في استناده إلى ما جاء في تقرير اللجنة من الكشف عن هذه الجرائم، لأن البحث في أعمال الموظف لا يكون إلا بناء على توجيه الاتهام إليه، ومبنى دعوى الطاعن أن قرار الوقف كان عدماً لانعدام البلاغ السابق الذي لم توجه فيه الشركة الاتهام إليه و(ثالثها) أن الحكم اعتمد في نفي مسئولية الشركة على تفسير خاطئ لشكوى تقدمت من الطاعن بالتظلم من قرار وقفه وبذلك بني على استنتاج ظني ليس في أوراق الدعوى ما يسانده.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن النص في المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 1959 على أنه "إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة إضراب غير مشروع أو التحريض عليه أو ارتكابه أية جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة لحين صدور قرار منها في شأنه فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضي ببراءته وجبت إعادته إلى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً" يدل - بلفظه ومعناه - على أن لصاحب العمل الحق في وقف العامل من تاريخ إبلاغ السلطة المختصة بارتكابه إحدى الجرائم المحددة فيه، وأنه لا يجب على صاحب العمل إعادته إلى عمله قبل صدور قرار منها بعدم تقديم العامل للمحاكمة أو القضاء ببراءته، ولم يوجد لدى صاحب العمل سبب آخر لفسخ العقد. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - على ما سلف الرد به - قد أقام قضاءه على أن البلاغ المقدم من الشركة المطعون عليها بتاريخ 13/ 12/ 1961 تضمن توجيه الاتهام إلى الطاعن بشأن الوديعة التي سلمتها إليه للصرف على بواخرها، وأن قرار وقفه عن العمل صدر بناء على هذا البلاغ ولم يتم تحقيق الوقائع التي كشفت عنها لجنة الفحص حتى تاريخ 19/ 1/ 1963 الصادر فيه الشهادة التي استخرجها الطاعن من النيابة وأنه أقر في شكواه المؤرخة 11/ 6/ 1962 عن تظلمه من قرار الفصل أن النيابة هي التي طلبت تشكيل لجنة لفحص أعماله، وكان غير صحيح ما يقوله الطاعن من أن الحكم لم يذكر تاريخ البلاغ المقدم من الشركة، ولا يعيب الحكم إغفال بيان الوقائع التي كشفتها اللجنة بعد البلاغ وفي سبيل تحقيقه وما دامت الشركة قد أعادت الطاعن إلى عمله فور علمها بصدور قرار النيابة في شأن التحقيق بعد انتهائه، فإن الحكم إذ رفض القضاء بالتعويض عن قرار الوقف لحين انتهاء التحقيق لا يكون مشوباً بالقصور أو مخالفاً القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق