الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 12 مارس 2023

الطعن 12021 لسنة 47 ق جلسة 24 / 2 / 2005 إدارية عليا مكتب فني 50 ج 1 ق 94 ص 659

(94)
جلسة 24 من فبراير سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن علي غربي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إدوارد غالب سيفين عبده, وإبراهيم على إبراهيم عبد الله, ومحمد لطفي عبد الباقي جوده, وعبد العزيز أحمد حسن محروس نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ صبحي عبد الغني جوده أمين السر

---------------

الطعن رقم 12021 لسنة 47 قضائية. عليا:

موظف - طوائف خاصة - مندوبو وزارة المالية - حظر تقاضي مكافآت.
طبقًا للمادة (46) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وقرار وزير المالية رقم 199 لسنة 1992، فالمكافآت المقررة كمقابل للجهود غير العادية التي يبذلها العامل هي نوع من التعويض عن تلك الجهود، وبالتالي فهي رهينة بتأدية هذه الأعمال فعلاً، وكذلك الأمر بالنسبة للأجور الإضافية التي لا تصرف إلا لمن يقوم بالعمل فعلاً في أوقات وساعات إضافية يجب أن تبلغ قدرًا محددًا.
المشرع حظر على ممثلي وزارة المالية لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات التي يوجد بها تمثيل لوزارة المالية تقاضي أية مبالغ من هذه الجهات كمكافأة تشجيعية أو تعويض عن جهود غير عادية أو حوافز أو أية مبالغ نقدية أو مزايا عينية – تطبيق.


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 23/ 9/ 2001 أودع الأستاذ/ عصمت عبد الحفيظ الطاهري (المحامي) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها برقم 12021 لسنة 47 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الثانية) بجلسة 25/ 7/ 2001 في الدعوى رقم 1694 لسنة 8 ق، والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وأحقيته في صرف مستحقاته.
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بأحقية الطاعن في صرف مستحقاته على النحو المبين بالأسباب وإلزام المطعون ضدهم بصفتهم المصروفات.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة (فحص)، وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودع الطاعن بجلسة 24/ 6/ 2004 حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية لحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8250 لسنة 47 ق عليا، وبجلسة 30/ 12/ 2004 أودع حافظة مستندات طويت على ذات المستند، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 3/ 2/ 2005، وبجلسة الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 17/ 2/ 2005 لإتمام المداولة، وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 25/ 6/ 1997 أقام الطاعن الدعوى رقم 1694 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط طالبًا الحكم بقبول دعواه شكلاً وفي الموضوع.
أولاً: بإلزام المدعى عليه الثاني في مواجهة المدعى عليه الأول بأن يؤدي له مقابل جهود غير عادية بنسبة 50% من المرتب شهريًا اعتبارًا من 1/ 7/ 1992 حتى 1/ 2/ 1997.
ثانيًا: بإلزام المدعى عليه الثالث في مواجهة المدعى عليه الأول بأن يؤدي له المقابل المقرر لأدائه العمل بنسبة 30% من المرتب شهريًا اعتبارًا من 1/ 7/ 1992 وحتى تاريخه، مع صرف الحوافز والمكافآت التي تم صرفها للعاملين بالمشروع خلال هذه الفترة مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات.
وقال - شرحًا لدعواه - إنه يعمل مدير حسابات ديوان عام محافظة أسيوط، وبتاريخ 10/ 10/ 1990 صدر قرار محافظ أسيوط رقم 1131 لسنة 1990 بتعيينه عضواً بالجهاز المالي المنشأ بقرار المحافظ رقم 22 لسنة 1984 التابع للمجلس الأعلى للمشروعات، وكان يباشر عمله في هذا الجهاز في غير أوقات العمل الرسمية مقابل صرف 50% من المرتب شهريًا كجهود غير عادية، كما كلف بالعمل مديرًا لحسابات المجلس الأعلى للمشروعات في غير أوقات العمل الرسمية مقابل 30% من المرتب شهريًا ومديرًا لحسابات مشروع العبارات في غير أوقات العمل الرسمية مقابل 30% من المرتب شهريًا، بالإضافة إلى ما يُصرف من حوافز ومكافآت للعاملين بالمشروع، واستمر صرف الطاعن لهذه المستحقات حتى 30/ 6/ 1992، ثم أوقف الصرف اعتبارًا من 1/ 7/ 1992، استنادًا إلى قرار وزير المالية رقم 199 لسنة 1992 بحظر تقاضي مندوبي وزارة المالية من الجهات التي يعملون بها كممثلين للوزارة أية مكافآت أو حوافز اعتبارًا من 1/ 7/ 1992، رغم أن القواعد التي تضمنها القرار المشار إليه لا تنطبق عليه؛ لأن ما كُلف به من أعمال كان بصفة شخصية وفي غير أوقات العمل الرسمية ولا يعتبر امتدادًا لعمله الأصلي.
وبجلسة 25/ 7/ 2001 حكمت محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الثانية) بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعي المصروفات.
وأقامت قضاءها على أن قرار وزير المالية رقم 199 لسنة 1992 قد حظر حظرًا تامًا على ممثلي وزارة المالية لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية تقاضي أية مبالغ من الجهات التي يمثلون وزارة المالية بها تحت أي مسمى، وأناط بوزير المالية وضع القواعد التي تكفل تعويضهم وإثابتهم عن الأعمال والجهود التي يؤدونها لدى هذه الجهات على النحو الذي قرره القانون. ولما كان المدعي يعمل في وظيفة مدير حسابات ديوان عام محافظة أسيوط ويتبع وزارة المالية، وقد تم تكليفه عضوًا باللجنة المالية التابعة للمجلس الأعلى للمشروعات مقابل 50% من مرتبه كمقابل عن الجهود غير العادية، وكلف بالعمل مديرًا لحسابات المجلس الأعلى للمشروعات في غير أوقات العمل الرسمية مقابل 30% من مرتبه شهريًا وكلف بالعمل مديرًا لحسابات مشروع العبارات وكان يصرف مستحقاته حتى 30/ 6/ 1992 وأوقف الصرف اعتبارًا من 1/ 7/ 1992 تاريخ صدور قرار وزير المالية رقم 199 لسنة 1992 الذي حظر تقاضي ممثلي وزارة المالية أي مبالغ من الجهات التي يمثلون وزارة المالية بها.
ولما كان المدعي يعمل لدى هذين المشروعين بصفته ممثلاً لوزارة المالية فإن مسلك الجهة الإدارية يكون متفقًا وصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبًا بمخالفة القانون والقصور في التسبيب لما يلي:
1 - كافة المستندات تقطع بأن تكليف الطاعن بالقيام بالأعمال موضوع الدعوى في غير أوقات العمل الرسمية ولدى جهات غير الجهة الممثل لديها وتخرج عن نطاق وظيفته باعتباره ممثلاً لوزارة المالية.
2 - تكليف الطاعن بالقيام بعمل مدير حسابات مشروع العبارات تم بعد موافقة المديرية المالية على قيامه بهذا العمل ولو كان هذا العمل يدخل ضمن وظيفته الأصلية لتم تكليفه به دون حاجة إلى أخذ موافقة المديرية المالية، الأمر الذي يبين منه أن قيام الطاعن بهذا العمل كان بناءً على تصريح له من السلطة المختصة.
3 - وافق وزير المالية في 22/ 5/ 1999 على ما انتهى إليه رأي المستشار القانوني من أن الأعمال التي يؤديها ممثل وزارة المالية لدى الجهة الإدارية خارج نطاق وظيفته الأصلية تتحمل الجهة المستفيدة بالتكاليف ويخرج ذلك من نطاق الحظر الوارد بقرار وزير المالية رقم 199 لسنة 1992 وقد أشارت مذكرة المستشار القانوني لوزارة المالية إلى مجموعة من المهام التي كلف بها مديرو وكلاء الحسابات بالمحافظات ومن بينها مشروع مواقف السيارات ومشروع حسابات المحاجر وهي مماثلة للمشروعين موضوع الدعوى.
4 - تضمن كتاب المديرية المالية رقم 1930 بتاريخ 5/ 7/ 2000 لمحافظة أسيوط أن وزير المالية قد وافق على ندب مدير حسابات المحافظة في هذا الوقت للعمل كمدير حسابات مشروع العبارات النهرية في غير أوقات العمل الرسمية وإثابته من تاريخ ندبه من ميزانية مشروع العبارات النهرية وهو المشروع نفسه الذي كان الطاعن مكلفًا بالقيام بأعمال مدير الحسابات له في غير أوقات العمل الرسمية، الأمر الذي يقطع بأن وزارة المالية تسلم بأن العمل بالمشروعين موضوع الدعوى هو خارج نطاق الوظيفة الأصلية لمدير الحسابات وبعيد عن وظيفته.
5 - إذا كانت المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 199 لسنة 1992 تحظر على ممثلي وزارة المالية تقاضي أية مبالغ من الجهات الممثلين لها فقد ألزمت المادة الثانية من ذات القرار وزارة المالية بتعويضهم عن هذه الأعمال والثابت أن مستحقات الطاعن تم وقفها ولم تقم وزارة المالية بتعويضه.
6 - أغفل الحكم الإشارة إلى نص المادة الثالثة من قرار وزير المالية المذكور والتي نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لا يجوز للعاملين بوزارة المالية المشاركة بهذه الصفة في عضوية مجالس الإدارات أو الجمعيات العمومية أو الاشتراك في لجان وأية أعمال خارج نطاق وظائفهم إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه ....". ولما كانت الأعمال التي أسندت إلى الطاعن خارج نطاق وظيفته وبموافقة وزارة المالية فإنه يستحق صرف مقابل أدائه لهذه الأعمال وهو ما أقرت بصحته وزارة المالية بكتابها رقم 5498 في 29/ 7/ 2000 بالموافقة على ندب مدير الحسابات بديوان عام المحافظة في هذا الوقت للعمل مديرًا لحسابات مشروع العبارات وإثابته من ميزانية هذا المشروع، وهو العمل نفسه الذي سبق أن قام به الطاعن.
ومن حيث إن المادة (46) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن "يستحق شاغل الوظيفة مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقًا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة، ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال".
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن المكافآت المقررة كمقابل للجهود غير العادية التي يبذلها العامل هي نوع من التعويض عن تلك الجهود وبالتالي فهي رهينة بتأدية هذه الأعمال فعلاً، ولهذا فإن مناط استحقاقها هو الأداء الفعلي للعمل إما في غير أوقات العمل الرسمية بالإضافة إلى أدائه في أوقاته أو على وجه يتسم بالتميز، وكذلك الأمر بالنسبة للأجور الإضافية التي لا تُصرف إلا لمن يقوم بالعمل فعلاً في أوقات وساعات إضافية يجب أن تبلغ قدرًا محددًا.
ومن حيث إنه بتاريخ 29/ 6/ 1992 صدر قرار وزير المالية رقم 199 لسنة 1992 بحظر تقاضي مندوبي وزارة المالية في الجهات المختلفة أي مبالغ من هذه الجهات، وقد نصت المادة الأولى منه على أن "يحظر حظرًا تامًا على العاملين بقطاعات الحسابات والمديريات المالية والحسابات الختامية والموازنة والتمويل، وعلى ممثلي وزارة المالية من هذه القطاعات لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل والحسابات الخاصة وشركات قطاع الأعمال وغيرها من الجهات التي يوجد بها تمثيل لوزارة المالية تقاضي أية مبالغ من هذه الجهات كمكافأة تشجيعية أو تعويض عن جهود غير عادية أو حوافز أو أية مبالغ نقدية أو مزايا عينية تحت أي مسمى".
ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أن "تنظم بقرار يصدر من وزير المالية قواعد إثابة العاملين المشار إليهم في المادة السابقة وفقًا للقانون".
ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لا يجوز للعاملين بوزارة المالية المشاركة بهذه الصفة في عضوية مجالس الإدارات أو الجمعيات العمومية أو الاشتراك في لجان أو القيام بأية أعمال خارج نطاق وظائفهم إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه".
ونصت المادة الرابعة من القرار المشار إليه على أن "يلغى كل ما يخالف هذا القرار ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 1992".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد حظر حظرًا تامًا على ممثلي وزارة المالية لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات التي يوجد بها تمثيل لوزارة المالية تقاضي أية مبالغ من هذه الجهات كمكافآت تشجيعية أو تعويض عن جهود عادية أو حوافز أو أية مبالغ نقدية أو مزايا عينية تحت أي مسمى، وأناط بوزير المالية وضع القواعد التي تكفل إثابتهم وتعويضهم عن الأعمال والجهود التي يؤدونها لدى هذه الجهات على النحو الذي قرره القانون وذلك نظرًا لما يؤديه ممثلو وزارة المالية لدى هذه الجهات من دور رقابي على تصرفاتها من الناحية المالية وحرصًا على نزاهة عملهم وبعدًا بهم عن الشبهات وكفالة استقلالهم وعدم تأثرهم بقيادات هذه الجهات.
كما تضمن قرار وزير المالية سالف الإشارة إليه في المادة الثالثة منه حظراً مؤداه عدم جواز مشاركة ممثلي وزارة المالية بهذه الصفة في عضوية مجالس الإدارات أو الجمعيات العمومية أو الاشتراك في لجان أو القيام بأية أعمال خارج نطاق وظائفهم إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يعمل في وظيفة مراقب الحسابات بديوان عام محافظة أسيوط، وقد صدر قرار محافظ أسيوط رقم 1131 لسنة 1990 بضمه للجهاز المالي التابع للأمانة العامة للمجلس الأعلى للمشروعات خلفًا لزميله/ ....... الذي نقل إلى الضرائب العامة بأسيوط مقابل صرف 50% من المرتب شهريًا كجهود غير عادية لكل من أعضاء اللجنة القانونية واللجنة المالية وكلف مديرًا لحسابات المجلس الأعلى للمشروعات اعتبارًا من 16/ 9/ 1990 في غير أوقات العمل الرسمية مقابل 30% من مرتبه شهريًا، كما كلف بالعمل مديرًا لحسابات مشروع العبارات اعتبارًا من 1/ 1/ 1992 في غير أوقات العمل الرسمية مقابل 30% من مرتبه، بالإضافة إلى ما يُصرف من حوافز ومكافآت للعاملين بالمشروع إلا أنه اعتبارًا من 1/ 7/ 1992 أوقف صرف مستحقاته استنادًا لقرار وزير المالية رقم 199 لسنة 1992 سالف الإشارة إليه.
ومن حيث إن الثابت أن الطاعن قد تم ضمه للجهاز المالي التابع للأمانة العامة للمجلس الأعلى للمشروعات بموجب قرار محافظ أسيوط رقم 1311 لسنة 1990 قبل صدور قرار وزير المالية رقم 199 لسنة 1992 واستمرت جهة الإدارة في تكليفه بالقيام بالأعمال المنوطة به بهذا الجهاز بعد صدور قرار وزير المالية المشار إليه رغم الحظر الذي أورده هذا القرار الأخير فإن هذا المسلك وإن كان يمثل مخالفة لأحكام قرار وزير المالية سالف الإشارة إليه من قبل جهة الإدارة والطاعن على سواء إلا أن ذلك لا يمثل مانعًا يحول بين الطاعن وبين استئدائه للمبالغ المالية المستحقة له عن الأعمال التي تم تكليفه بها وقام بإنجازها، ومن ثم تكون مطالبة الطاعن بصرف المبالغ المستحقة له عن الأعمال التي أداها للجهاز المالي التابع للأمانة العامة للمجلس الأعلى للمشروعات بمحافظة أسيوط قائمة على سند صحيح من الواقع والقانون.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الطاعن قد كلف بالعمل مديرًا لحسابات مشروع العبارات، وقد وافقت المديرية المالية بأسيوط على هذا التكليف، ومن ثم يكون للطاعن الحق في صرف المبالغ المستحقة له عن الأعمال التي أداها لهذا المشروع.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم فإنه يتعين القضاء بأحقية الطاعن في صرف المبالغ المستحقة له عن الأعمال التي كلف بالقيام بها وذلك اعتبارًا من تاريخ إيقاف صرف هذه المستحقات في 1/7 / 1992 حتى تاريخ انتهاء تكليفه بالقيام بهذه الأعمال.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقًا بالإلغاء، ويغدو الطعن فيه قائمًا على سند صحيح من القانون.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية الطاعن في صرف المبالغ المستحقة له عن الأعمال التي تم تكليفه بها وذلك اعتبارًا من 1/ 7/ 1992 حتى تاريخ انتهاء تكليفه بالقيام بهذه الأعمال، وألزمت جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق