محـكمـــــة النقــــــــض
الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة
دائرة السبت (ج) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة
السيـد القاضــي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب
رئيس المحكمـة
وعضوية
السادة القضــاة / أشـرف الكشكـي ، أســامـة البحيــــري
محمـــد عبـــد الواحـــد و
معتـز
الشويــخ
" نواب رئيس المحكمة "
بحضور السيد رئيس النيابة / عمر عبد اللطيف.
بحضور
السيد أمين السر / محمد جمال.
في
الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في
يوم السبت 23 من شعبان سنة 1443ه الموافق 26 من مارس سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتى :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10893 لسنة 91 ق.
المرفــوع مـن
..... المقيم / ...... – محافظة الغربية. لم يحضر عنه أحد.
ضــــــــــــــــــد
....... المقيمة / ...... – محافظة الغربية. لم يحضر عنها أحد .
في يوم 20/6/2021 طُعن بطريق النقض في حكم
محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 22/4/2021 في الاستئناف رقم 352 لسنة 71 ق وذلك
بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحه وحافظة
بمستنداته.
وفي 5/7/2021 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة
الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول
الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 26/2/2022 عرض الطعن على المحكمة فى
غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبها سُمعت الدعوى
أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء
بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــــــــــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / معتز زكريا
الشويخ
" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية.
وحيث أن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على
الطاعن الدعوى رقم 857 لسنة ۲۰۲۰ مدنی محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأداء قيمة
المشغولات الذهبية الواردة بقائمة المنقولات الزوجية بالسعر الحالي، وإلزامه ومبلغ
أربعون ألف جنية تعويضاً مادياً وأدبياً جراء الأضرار التي لحقت بها، على سند من:
أن الطاعن بدد أعيان جهازها وتحرر عن تلك الواقعة القضية رقم 39697 لسنة ۲۰۱6 جنح مركز طنطا والتي قضى
فيها بالبراءة وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وذلك لاستلام المطعون ضدها
منقولاتها الزوجية عدا مشغولاتها الذهبية والتي ثبت بيعها من خلال أوراق الجنحة
المشار إليها سلفاً باستلام الطاعن لها وبيعها أثناء قيام العلاقة الزوجية، فأقامت
الدعوى، حكمت المحكمة بالزام الطاعن بالتعويض الذي قدرته، استأنف الطاعن هذا الحكم
بالاستئناف رقم 352 لسنة ۷۱ ق طنطا وقضت بتاریخ 22/4/2021 بتأييد الحكم المستأنف، طعن
الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم
المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعي على
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك
أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمحكمة
شئون الأسرة لتعلق النزاع برد قيمة الشبكة المثبته بقائمة المنقولات الزوجية وقت
المطالبة عملاً بنص المادة 9 من القانون 1 لسنة ۲۰۰۰ بتنظيم بعض أوضاع واجراءات
التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة ۲۰۰4 إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على أساس أن المنازعة المطروحة في حقيقتها تعويضاً بما يعيبه
ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعی سدید، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى
نص المادة ۱۰۹ قانون المرافعات، أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى من
النظام العام، تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت
عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص النوعي قائمة في الخصومة ومطروحة
دائماً على محكمة الموضوع، وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر
الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها نوعياً، ومن ثم فإن
الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء في مسألة الاختصاص
سواء أثارها الخصوم في الطعن أو لم يثيروها، أبدتها النيابة أم لم تبدها، باعتبار
أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الخصومة المطروحة على هذه
المحكمة؛ لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها على
الطاعن بطلب إلزامه بقيمة المشغولات الذهبية وقت المطالبة والمدونة بقائمة
منقولاتها الزوجية والتعويض، وكانت المادة رقم 9 من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات
التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة ۲۰۰4 تقرر أن محكمة الأسرة تختص
بنظر المسائل الواردة بهذه المادة، والتي ورد بالفقرة الرابعة منها دعاوى المهر
والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها، وتقرر المادة الثالثة من القانون رقم 10
لسنة ۲۰۰٤
بإصدار قانون محكمة الأسرة أن محاكم الأسرة تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال
الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا للقانون رقم 1
لسنة ۲۰۰۰ سالف
البيان، ومن ثم يضحى هذا الاختصاص المنعقد لمحكمة الأسرة من قبيل الاختصاص النوعي،
وكانت قواعد هذا الأختصاص – وعلى نحو ما سلف - متعلقة بالنظام العام وتحكم به
المحكمة من تلقاء نفسها، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى وقضى بتأييد الحكم
المستأنف وأجاب المطعون ضدها لطلبها ورفض دفع الطاعن بعدم اختصاص محكمة أول درجة
نوعياً بنظر الدعوى حال أن الدفع قد صادف صحيح القانون فإنه يكون معيباً بمخالفة
القانون، مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وأن يكون مع النقض الإحالة
إلى محكمة طنطا لشئون الأسرة للاختصاص النوعى.
لــــــــذلـــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضدها المصروفات ومائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 352 لسنة ۷۱ ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوي وباحالتها إلى محكمة طنطا لشئون الأسرة وأبقت الفصل في المصاريف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق