المهنة أو الحرفة. قيامها على أساس المهارات الفنية أو الذهنية. إسباغ الصفة التجارية على عمل صاحب الحرفة. شرطه. استخدامه عمالاً أو آلات يضارب على عملهم أو إنتاج الآلات.الحكم كاملاً
إيداع مالك العقار الثمن المعروض لشراء المتجر في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيعه أو التنازل عن حق الانتفاع به مخصوماً منه نسبة 50% من ثمن البيع خزانة المحكمة الجزئية الكائن في دائرتها العقار خلال شهر من تاريخ إعلانه بالبيع. م 20 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً
حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع الجدك أو التنازل عن الإيجار أن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات. م 20 ق 136 لسنة 1981. التزام المستأجر قبل الاتفاق بإعلان المؤجر بالثمن المعروض. إغفاله ذلك. أثره. بطلان البيع أو التنازل وإخلاء المتنازل إليه. لا أثر لذلك على عقد الإيجار الأصلي.الحكم كاملاً
المتجر في معني المادة 594 مدني. عناصره. بيع المتجر المحجوز عليه. أثره. للراسي عليه المزاد حقوق وواجبات المشتري في البيع الاختياري.الحكم كاملاً
شراء المالك للعين المؤجرة وفقاً لنص المادة 20 ق 136 لسنة 1981 لا يعد مشترياً لها بالجدك.الحكم كاملاً
نشاط المدرسة الخاصة. عدم اعتباره من قبيل الأعمال التجارية. ورود عقد الإيجار على مدرسة خاصة وتضمنه حظراً على المستأجر بالتنازل عن الإيجارة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن عين النزاع متجراً على سند من أن أحد هدفيها تحقيق الربح المادي وإجازته بيعها بالجدك طبقاً للمادة 594/ 2. خطأ.الحكم كاملاً
حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل وفي شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته في الشراء وأودع نصف الثمن خزينة المحكمة م 20 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً
إبقاء الإيجار في حالة بيع المتجر أو المصنع بالجدك. مناطه. توافر الضرورة الملجئة للبيع وتقدير تلك الضرورة هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
حق المستأجر في بيع المتجر أو المصنع. م 594 مدني. تعلقه بالمصلحة العامة. شرط تقديم المشتري ضماناً كافياً. للمؤجر. عدم تعلقه بالنظام العام. لا يسوغ لمحكمة الموضوع أن تعرض له من تلقاء نفسها وتقضي بعدم توافره.الحكم كاملاً
القانون التفسيري. شرطه. ألا يضيف جديداً للقانون السابق. نص المادة 20 ق 136 لسنة 1981 بشأن أحقية المالك في تقاضي نصف ثمن المبيع أو مقابل التنازل في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى.الحكم كاملاً
عقد بيع الجدك. عقد رضائي لا يتوقف على إرادة المؤجر. انتقال الحق في الإجارة إلى مشتري الجدك. شرطه. توافر شروط المادة 594/ 2 مدني وقت إبرام العقد.الحكم كاملاً
إضافة مشتري الجدك نشاطاً آخر مع الاحتفاظ بذات النشاط الذي كان يزاوله بائع المتجر. لا ينال من توافر شروط بيع الجدك.الحكم كاملاً
ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول. مثال بخصوص بيع الجدكالحكم كاملاً
تأجير المحل التجاري - اختلافه عن بيعه - إبقاء الإيجار في حالة بيع المتجر بالجدك م 594/ 2 مدني - استثناء من الأصل العام - لا محل لإعماله في حالة تأجير المحل من الباطن.الحكم كاملاً
بيع الجدك استثناء من الأصل المقرر بحظر التنازل عن الإيجار وجوب توافر الصفة التجارية في العين المبيعة م 594 مدني - المحل المستغل في نشاط حرفي قوامه على الاعتماد على استغلال المواهب الشخصية والخبرات العملية والمهارات الفنية لا يعد محلاً تجارياً.الحكم كاملاً
استغلال المستأجر للمحل المؤجر له في حرفة رسم وطباعة الأقمشة دون استخدامه لعمال أو آلات يضارب على عملهم أو إنتاجها انتهاء الحكم إلى عدم اعتبار العين محلاً تجارياً - في حكم المادة 594 مدني - صحيح في القانون.الحكم كاملاً
قاعدة عدم جواز تنازل المستأجر عن الإيجار بغير إذن من المالك. عدم سريانها على الأماكن المؤجرة للمؤسسات العامة بعد إلغائها.الحكم كاملاً
قاعدة عدم جواز تنازل المستأجر عن الإيجار بغير إذن من المالك. عدم سريانها على الأماكن المؤجرة للمؤسسات العامة بعد إلغائها.الحكم كاملاً
المتجر في معنى المادة 594 مدني. مقوماته عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية. أثره. انتفاء فكرة المتجر ذاتها.الحكم كاملاً
تأجير المستأجر الأصلي عين النزاع للمطعون ضدها من الباطن. قيامها ببيعها بالجدك إلى الطاعنة دون توافر الشروط اللازمة للبيع.الحكم كاملاً
بيع المتجر 594/ 2 مدني شرطه. أن يكون الشراء بقصد ممارسة ذات النشاط الذي كان يزاوله البائع. جواز استبعاد عنصر الاسم التجاري.الحكم كاملاً
بيع المستأجر للمكان الذي أنشئ به مصنع أو متجر. جوازه رغم وجود الشرط المانع من التنازل عن الإيجار. وجوب التحقق من توافر شروط الجدك.الحكم كاملاً
الاستثناء المقرر بالفقرة الثانية من المادة 594 مدني قاصر على ما ينطبق عليه وصف المصنع أو المتجر. عدم جواز التوسع فيه أو القياس عليه. عدم انصرافه إلى بيع عيادة الطبيب.الحكم كاملاً
بيع المتجر. وجوب أن يكون المستأجر بائع الجدك هو المالك له دون أحد سواه. تمسك المؤجر بأنه هو الذي أنشأ الأثاث التجاري بالمحل المؤجر بمنقولاته إلى المستأجر وثبوت ذلك بعقد الإيجار. دفاع جوهري. إغفال الحكم بحثه. قصور.الحكم كاملاً
بيع المصنع أو المتجر. استثناء من الأصل المقرر يحظر التنازل عن الإيجار.الحكم كاملاً
المتجر في معنى المادة 594 مدني. مقوماته.الحكم كاملاً
خلو المادة 594/ 2 مدني من ضابط يستهدى به في تحديد الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع.الحكم كاملاً
الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع. ماهيتها. عدم رقيها إلى حد القوة القاهرة.الحكم كاملاً
الضمان الكافي الذي أوجبت المادة 594/ 2 مدني أن يقدمه مشتري الجدك. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع.الحكم كاملاً
الضرر المحقق الذي يلحق بالمؤجر من جراء التنازل عن الإيجار. عبء إثابته. على عاتق المؤجر.الحكم كاملاً
بيع المتجر م 594/ 2 مدني. شرطه.الحكم كاملاً
التنازل الصريح أو الضمني عن الحق. عبء إثباته. وقوعه على عاتق مدعيه.الحكم كاملاً
التنازل الضمني عن الحق. تقدير أدلته. من سلطة محكمة الموضوع حسبها إقامة قضائها على ما يكفي لحمله.الحكم كاملاً
سكوت المؤجر رغم علمه بالتنازل. لا يغني عن الإذن بالتنازل. عدم اعتباره نزولاًًًًً عن حقه في طلب الإخلاء.الحكم كاملاً
دفاع جديد لم يسبق إبداءه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
جواز بقاء الإيجار في حالة بيع المتجر أو المصنع بالجدك. م 954/ 2 مدني استثناء من الأصل العام... لا محل لإعماله في حالة تأجير الجدك من الباطن.الحكم كاملاً
تأجير المحل التجاري. اختلافه عن بيعه. إبقاء الإيجار في حالة بيع المتجر أو المصنع بالجدك. م 594/ 2 مدني. استثناء من الأصل العام. لا محل لإعماله في حالة تأجير الجدك من الباطن.الحكم كاملاً
بيع المستأجر لمحله التجاري بالجدك. م 594 مدني استئجاره مخزناً من مؤجر آخر استعمله في خدمة المحل المبيع.الحكم كاملاً
بيع المستأجر للمصنع أو المتجر المؤجر له. موافقة المؤجر ليست شرطاً لصحة العقد.الحكم كاملاً
بيع الجدك. استثناء من الأصل المقرر بحظر التنازل عن الإيجار وجوب توافر الصفة التجارية في العين المبيعة.الحكم كاملاً
انتقال حقوق المستأجر المتنازل إليه بما في ذلك عقد الإيجار. إبرام عقد جديد بين المتنازل إليه والمالك متضمناً شروطاً وعقوداً جديدة. أثره. وجوب الاعتداد بها.الحكم كاملاً
لا تأثير للقانون رقم 140 لسنة 1946 أو القانون رقم 121 لسنة 1947 على الرخصة المخولة للمحكمة فى إبقاء الإيجار لمشترى الجدك.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق