استرداد الحق المبيع المتنازع فيه. جوازه لمن ينازع في هذا الحق إذا دفع للمشتري الثمن الحقيقي والمصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع.الحكم كاملاً
حظر تعامل المحامي مع موكله في الحقوق التي تولى الدفاع عنه فيها. انتهاء النزاع على الحق. أثره. رفع الحظر.الحكم كاملاً
حظر تعامل المحامين مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يدافعون عنها. يستوي في ذلك أن يكون التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار. مخالفة ذلك يستوجب البطلان.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق