الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 أغسطس 2022

القانون 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

الجريدة الرسمية - العدد 30 تابع (أ) - في 28 يولية سنة 2022

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :


مادة رقم 1

يتجاوز عن نسبة خمسة وستين فى المائة 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها فى كل من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ، وقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ، وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، أو حتى 31/ 8/ 2022 ، أيًا كان سبب وجوب الأداء ، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون ، وحتى 31/ 8/ 2022 على أن يسدد نسبة الخمسة والثلاثين فى المائة 35? الباقية التى لم يتم التجاوز عنها خلال مدة لا تجاوز 1/ 3/ 2023 كما يتجاوز عن نسبة خمسة وستين فى المائة 65? من مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد نسبة الخمسة والثلاثين فى المائة 35% الباقية التى لم يتم التجاوز عنها خلال مدة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وبحد أقصى 1/ 3/ 2023 وفى جميع الأحوال ، لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حق الممول أو المكلف فى استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافية إعمالاً لأحكام القوانين المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة .



مادة رقم 2

يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمى 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بالقانونين رقمى 16 لسنة 2020 ، و173 لسنة 2020 ، وذلك حتى 31 ديسمبر سنة 2022 وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه فى نظر الطلبات التى لم يفصل فيها ، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تقدم إليها حتى 31 ديسمبر سنة 2022


مادة رقم 3

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1443 ه
الموافق 28 يولية سنة 2022م .
عبد الفتاح السيسى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق