الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 أغسطس 2022

الطعن 22378 لسنة 84 ق جلسة 22 / 4 / 2015

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيي خليفة " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمد محمود محاميد منصور القاضي رفعت طلبه و علي نور الدين الناطوري " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد رشاد .

وأمين السر السيد / أحمد لبيب .

----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 284 لسنة 2013 جنح اقتصادي القاهرة
بأنه في غضون عام 2011 بدائرة قسم الزيتون محافظة القاهرة .
قذف المجني عليهم / محمد عبد المنعم عليوه وعبد الله بن محمد بن عبد الله الناصري ( السعودي الجنسية ) وعمر سليمان البشير ( السوداني الجنسية ) بأن أسند إليهم علناً من خلال شبكة الإنترنت العالمية أموراً من شأنها لو صدقت لأوجبت عقابهم قانوناً واحتقارهم عند اهل وطنهم على النحو المبين بالأوراق .
اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهم بأن نقل عن طريق جهاز من الأجهزة محادثات جرت بينهم في مكان خاص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبغير رضائهم على النحو المبين بالأوراق .
أذاع المحادثات محل الاتهام بغير رضاء المجني عليهم علي النحو المبين بالأوراق .
تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليهم بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات .
اخترق محرر الكتروني – وهو البريد الالكتروني الخاص بالمجني عليه عبد الله بن محمد بن عبد الله الناصري على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابه بالمواد 171 ، 302/1 ، 303/1 ، 306 ، 308 ، 309 مكرر/1 بند (أ) ، 2 ، 309 مكرراً/أ ، 1 ، 4 من قانون العقوبات والمادتين 70 ، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادتين 1 ، 23/ب ، ج ، ه ، والمادة 40 من القانون رقم 15 لسنة 2004 الخاص بالتوقيع الالكتروني .
وادعي المجني عليهم مدنياً قبل الطاعن بمبلغ مائة ألف جنيه وجنيه واحد علي سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة القاهرة الاقتصادية قضت حضورياً بتاريخ 30 من مايو سنة 2013 بتغريم المتهم مبلغ عشرين ألف جنيه ونشر الحكم علي نفقته في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلي شبكة المعلومات المفتوحة .
أستأنف كل من الطاعن ، والنيابة العامة ، والمدعي بالحقوق المدنية .
وقيد الاستئناف برقم 224 لسنة 2013 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة
والمحكمة الاقتصادية قضت حضورياً بتاريخ 22 من يناير سنة 2014 حضورياً / أولاً : بقبول استئناف كل من/المتهم والنيابة العامة شكلاً . ثانياً : بعدم جواز استئناف المدعي بالحقوق
المدنية . ثالثاً : وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من عقوبة الغرامة وبمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدوره والتأييد فيما عدا ذلك ،
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ الأول من مارس سنة 2014 وفى التاريخ ذاته وأودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من المحامي / أحمد محمود قناوي عمر.
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحاضرها .
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القذف من خلال شبكة الإنترنت والاعتداء على الحياة الخاصة للمدعين بالحق المدني بنقل أحاديثهم الخاصة وإذاعتها دون رضاهم وإزعاجهم بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات واختراق محرر الكتروني خاص بأحدهم ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الأسناد والإخلال بحقه في الدفاع ، ذلك ، بأن صيغ في عبارات عامة استقاها من شهادة ضابط الواقعة وهى لا تصلح سنداً للإدانة . واطرح دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعياً بنظر الدعوى وأن الاختصاص ينعقد للمحاكم العادية بما لا يسوغه . ولم يفطن للتناقض الذي شاب التقريرين الفنين اللذين عول عليهما في الإدانة بل ولم يعرض لدفاعه بشأنها – ونقل الحكم على خلاف الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يعمل لدى أحد المدعين بالحق المدني في حين أنه يعمل لدى شركة يديرها نجل شقيقة الطاعن حتى تمت تصفيتها، كل ذلك ، يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافياً في فهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما
استخلصته المحكمة كل ذلك ، محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك ، يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها – ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لأقوال الشاهد .... على النحو الذى أثاره يوجه الطعن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعة إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك ، شأن باقي الأدلة ، ولها أن تفاضل بين هذه التقارير وتأخذ منها ما تراه وتطرح ما عداه – ولا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتلك التقارير مادامت قد أخذت بما جاء بها ، لأن مؤدى ذلك ، أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها ، ولما كان محكمة الموضوع قد اطمأنت لما ثبت بتقريري الفحص الفني ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، . وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح برد مقبول الدفع بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعياً بنظر الدعوى ، فإن النعي– في خصوصية هذه الدعوى بصدور الحكم من محكمة غير مختصه بنظرها يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر على عقيدة المحكمة – وكان ما ينعاه الطاعن أنه لم يكن يعمل لدى أحد المدعين بالحق المدني حسبما أورد الحكم بل بعمل بشركة يديرها نجل شقيقته على فرض صحته فذلك ، لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها ، فإن ما يثار في هذا المقام لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم . فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق