المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحي جودة عبد المقصود " نائب
رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمد متولي عامر و أحمد أحمد محمد
خليل وعصام محمد أحمد عبد الرحمن " نواب رئيس المحكمة " وأحمد محمد
سليمان
بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / بهاء رفعت .
وأمين السر السيد / محمد علي محمد .
--------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم في قضية الجناية رقم 12915 لسنة
2009 جنايات الزيتون ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 1308 لسنة 2009 ) بأنهم في غضون
شهر ديسمبر سنة 2008 بدائرة قسم الزيتون محافظة القاهرة :
أولًا : المتهمون من الأول حتى الثالث :
1 اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول وموظف عام حسن النية هو
موزع بريد الزيتون المتضمن إعلان بموعد انعقاد الجمعية العمومية وذلك ، بجعل واقعة
مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويره ، بأن انتحلوا شخصية المجني عليه / عبد
الله بن محمد بن عبد الله الناصري وقاموا بالتوقيع على ما يفيد تسلمه المسجل سالف
الذكر على خلاف الحقيقة ، فتمت الجريمة بناء على ذلك ، الاتفاق وتلك المساعدة على
النحو المبين بالتحقيقات .
2 استعملوا المحرر المزور آنف البيان فيما زور من أجله ، بأن قدموه
للهيئة العامة للاستثمار للاحتجاج بما دون فيه مع علمهم بتزويره على النحو المبين
بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجني عليه مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه
على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في 20 من يونيو، سنة 2011 ببراءتهم مما
نسب إليهم ، ومصادرة المحرر المزور ، ورفض الدعوى المدنية بحالتها .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 18 من أكتوبر سنة 2011
، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في التاريخ ذاته .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا :
حيث إن المادة ٣0 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت
التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليه في قانون المرافعات
المدنية والتجارية ، وكانت المادة 248 من القانون الأخير قد نصت على أنه : "
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا
كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ... " ومن ثم
فإن مناط الحق في الطعن هو أن تجاوز التعويض المطلوبة النصاب المنصوص عليه في
المادة 248 من قانون المرافعات المدنية سالفة البيان ، وكانت العبرة في تقدير قيمة
الدعوى هي بما يطالب به الخصوم لا بما يحكم به فعلًا . لما كان ذلك ، ، وكان
الثابت من الأوراق أن المبلغ المطلوب القضاء به كتعويض هو مبلغ 10001 عشرة آلاف
وواحد جنيه ، وهو بهذه المثابة لا يجاوز نصاب الطعن بالنقض المار بيانه ، ومن ثم
فإن الطعن الماثل يكون غير جائز ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن ،
مع مصادرة الكفالة ، وتغريم الطاعن مبلغًا مساويًا لها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم جواز الطعن ، ومصادرة الكفالة ، وتغريم الطاعن
مبلغًا مساويًا لها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق