الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 أغسطس 2022

الطعن 1177 لسنة 42 ق جلسة 1 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 4 ص 16

جلسة أول يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن على المغربي.

--------------

(4)
الطعن رقم 1177 لسنة 42 القضائية

عقوبة. "تطبيقها". "عقوبة الجرائم المرتبطة". سب. قذف. ارتباط. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". "نظره والحكم فيه".
جريمة القذف. عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه. أو إحداهما. المادة 303 عقوبات.
إدانة المتهم بجريمتي السب والقذف. وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأخيرة باعتبارها الأشد عملا بالمادة 32 عقوبات.
القضاء ابتدائيا بتغريم المتهم عشرين جنيها عن الجريمتين. أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب حكم أول درجة ونزوله بالغرامة إلى جنيهين. خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.

--------------
متى كان الحكم الابتدائي قد خلص إلى إدانة المتهم (المطعون ضده) بجريمتي القذف والسب وقضى بتغريمه عشرين جنيها، وكان الحكم الاستئنافي – على الرغم من أخذه بأسباب الحكم الابتدائي واستناده إليها في قضائه – قد انتهى إلى تعديل العقوبة المقضي بها، بتغريم المطعون ضده جنيهين فقط، وكانت العقوبة المقررة لجريمة القذف التي دين المطعون ضده بها هي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هي العقوبة واجبة التطبيق عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بنزوله بالعقوبة المقضي بها عن الحد الأدنى المقرر قانونا، مما يقتضى نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة مينا البصل محافظة الإسكندرية ضد المطعون ضده متهمة إياه بأنه في يوم 13 أغسطس سنة 1968 بدائرة قسم مينا البصل: سب وقذف الطالبة بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى. وطلبت عقابه بالمواد 171 و302 و 306 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يؤدى لها قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1970 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها وإلزامه أن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع (أولا) بالنسبة للدعوى الجنائية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم جنيهين. (ثانيا) في الدعوى المدنية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات الاستئنافية المدنية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة السب والقذف قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بتعديل عقوبة الغرامة المقضي بها ابتدائيا إلى جنيهين، فنزل بالعقوبة المقررة لجريمة القذف عن الحد الأدنى المقرر لها قانونا بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 303 من قانون العقوبات وهى العقوبة الواجبة التطبيق باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائي قد خلص إلى إدانة المتهم (المطعون ضده) بجريمة القذف والسب المنصوص عليهما في المادتين 302، 306 من قانون العقوبات وقضى بتغريمه عشرين جنيها، وأن الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) – على الرغم من أخذه بأسباب الحكم الابتدائي واستناده إليها في قضائه – قد انتهى إلى تعديل العقوبة المقضي بها، بتغريم المطعون ضده جنيهين فقط. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة القذف التي دين المطعون ضده بها هي – طبقا لما تنص عليه المادة 303 من قانون العقوبات – الحبس مدة لا تتجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هي العقوبة واجبة التطبيق عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل عقوبة الغرامة التي قضت بها محكمة أول درجة إلى جنيهين يكون قد خالف القانون بنزوله بالعقوبة المقضي بها عن الحد الأدنى المقرر قانونا، مما يقتضى نفضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق