جلسة أول يناير سنة 1973
برياسة السيد المستشار/
حسين سعد سامح وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, وعبد
الحميد الشربيني, وحسن المغربي.
--------------------
(5)
(1) الطعن رقم 1179 لسنة 42 القضائية
شهادة سلبية. نقض.
"التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". نيابة عامة. حكم.
"إيداعه".
ميعاد الطعن بالنقض
وإيداع أسبابه في حالة عدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة خلال الثلاثين يوما
المحددة. امتداده عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة بإيداع الحكم قلم الكتاب مشروط
بحصول النيابة على شهادة سلبية. المادة 34/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
الشهادة السلبية التي يعتد
بها. هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم.
الشهادة الصادرة في اليوم
الثلاثين, حتى في نهاية ساعات العمل. لا تصلح. أساس ذلك.
-------------
التأشير على الحكم بما
يفيد إيداعه في تاريخ لاحق على الثلاثين يوما. لا ينفى حصول الإيداع خلال الأجل
المحدد قانونا.
استناد النيابة العامة.
في تبرير تجاوزها الميعاد المقرر قانونا للطعن بالنقض. إلى شهادة سلبية صادرة في اليوم
الثلاثين وإلى تأشيرة قلم الكتاب على الحكم المطعون فيه بتاريخ إيداع الحكم. لا
يجدي. وجوب الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
متى كان الحكم المطعون
فيه – القاضي ببراءة المتهم قد صدر في 11 من نوفمبر سنة 1971 فقررت النيابة العامة
الطعن فيه بطريق النقض في 20 من يناير سنة 1972 وقدمت الأسباب في ذات التاريخ,
وكان لا يجدي النيابة الطاعنة الاستناد في تبرير تجاوزها الميعاد المقرر قانونا
للتقرير بالطعن وتقديم الأسباب إلى الشهادة المقدمة منها الصادرة من قلم الكتاب
بتاريخ 11 من ديسمبر سنة 1971 متضمنة عدم إيداع الحكم حتى هذا التاريخ, كما لا
يجديها قولها بأن الحكم قد أودع في 11 يناير سنة 1972 وفقا لما تأشر به من قلم
الكتاب على الحكم ذاته ذلك بأن امتداد ميعاد الطعن وتقديم الأسباب المنصوص عليه في
الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 مشروط – على ما نصت عليه
الفقرة الثانية من هذه المادة بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع
الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره, وعندئذ يقبل
الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشهادة التي يعتد بها في هذا الشأن هي التي تصدر
بعد انقضاء الثلاثين يوما المقررة في القانون متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها
قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه رغم انقضاء هذا الميعاد, وأن الشهادة الصادرة في اليوم
الثلاثين حتى نهاية ساعات العمل لا تنفى إيداع الحكم بعد ذلك لأن تحديد ميعاد
العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدى عملا بعد
انتهاء الميعاد. كما استقر قضاء هذه المحكمة على حساب مضى الثلاثين يوما كاملة من
اليوم التالي للتاريخ الذى صدر الحكم فيه. ولما كانت الشهادة السلبية المقدمة من
النيابة الطاعنة قد حصلت عليها من قلم الكتاب في اليوم الثلاثين من تاريخ صدور
الحكم, وكان من المقرر أن التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ
لاحق على ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يجدي في نفى حصول هذا الإيداع في الميعاد
القانوني, فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه في يوم 12 يناير سنة 1971 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: جلب
جوهرا مخدرا "حشيشا" إلى الجمهورية العربية المتحدة دون الحصول على
ترخيص كتابي بذلك من الجهة المختصة.
وطلبت إلى مستشار الإحالة
إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام, فقرر
ذلك في 25 مارس سنة 1971 ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 11
نوفمبر سنة 1971 ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ومصادرة المادة المخدرة
المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون
فيه – القاضي ببراءة المتهم (المطعون ضده) مما أسند إليه ومصادرة المادة المخدرة
المضبوطة, صدر بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1971, فقررت النيابة العامة (الطاعنة) الطعن
فيه بطريق النقض في 20 من يناير سنة 1972 وقدمت الأسباب في ذات التاريخ متجاوزة في
التقرير بالطعن وتقديم الأسباب الميعاد الذى حددته المادة 34 من القانون رقم 57
لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان لا
يجدى النيابة الطاعنة الاستناد في تبرير تجاوزها هذا الميعاد إلى الشهادة المقدمة
منها الصادرة من قلم الكتاب بتاريخ 11 من ديسمبر سنة 1971 متضمنة عدم إيداع الحكم
حتى هذا التاريخ, كما لا يجديها قولها بأن الحكم قد أودع في 11 يناير سنة 1972
وفقا لما تأشر به من قلم الكتاب على الحكم ذاته, ذلك بأن ابتداء ميعاد الطعن
وتقديم الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 سالفة البيان مشروط –
على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة – بأن تكون الطاعنة قد حصلت على
شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ
صدوره, وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع
الحكم قلم الكتاب. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشهادة التي يعتد بها في هذا
الشأن هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوما المقررة في القانون متضمنة أن الحكم
لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه رغم انقضاء هذا الميعاد, وأن
الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين حتى في نهاية ساعات العمل لا تنفى إيداع الحكم
بعد ذلك لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع
عليها أن تؤدى عملا بعد انتهاء الميعاد, كما استقر قضاء هذه المحكمة على حساب مضي
مدة الثلاثين يوما كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذى صدر الحكم فيه. ولما كانت
الشهادة السلبية المقدمة من النيابة الطاعنة قد حصلت عليها من قلم الكتاب في اليوم
الثلاثين من تاريخ صدور الحكم – على ما سلف بيانه – وكان من المقرر أن التأشير على
الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوما التالية
لصدوره لا يجدى في نفى حصول هذا الإيداع في الميعاد القانوني, لما كان ما تقدم,
وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتقدم أسباب طعنها إلا بعد انتهاء
الميعاد المحدد في القانون, فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.
(1) هذا المبدأ مقرر أيضا في الطعن رقم 711 لسنة 43 ق جلسة 5/ 11/ 1973
"لم ينشر"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق