الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 أغسطس 2022

الطعن 1081 لسنة 42 ق جلسة 1 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 3 ص 12

جلسة أول يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني.

-----------------

(3)
الطعن رقم 1081 لسنة 42 القضائية

شهادة زور. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. حكم. "بياناته. بيانات التسبيب". "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
تبرئة محكمة أول درجة المتهم من تهمتي اشتغاله ببيع المواد الغذائية دون الحصول على شهادة صحية وعرضه للبيع لحوما مكشوفة معرضة للتلوث، مع إدانة محرر المحضر بجريمة الشهادة الزور متخذة مما أثبت بالبطاقة العائلية للمتهم الأصلي وبطاقة حيازته الزراعية وما ادعاه من وجود نزاع بينه وبين محرر المحضر دليلا على توافر القصد الجنائي في جريمة الشهادة الزور. دون تحقيق أمر النزاع المدعى به وما تمسك به الشاهد (الطاعن) وأيده فيه الشاهدان أمام المحكمة الاستئنافية من أن المتهم الأصلي شريك في جزارة. رغم جوهرية هذا الدفاع. قصور.

----------------
متى كان الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن النيابة العامة اتهمت....... بأنه (أولا) اشتغل ببيع المواد الغذائية "لحوما" دون أن يحصل على شهادة صحية، (ثانيا) عرض للبيع لحوما مكشوفة مما يجعلها عرضة للتلوث. وقام الاتهام استنادا إلى محضر محرر بمعرفة الطاعن بصفته مراقبا صحيا. وقد أنكر (المتهم الأصلي في الدعوى) ما نسب إليه وقرر بأنه لا يعمل جزارا وإنما يشتغل بالزراعة وعلل ما أثبته الطاعن بمحضره إلى وجود نزاع بينهما بخصوص ثمن أرض اشتراها منه. وبعد أن سمعت محكمة أول درجة شهادة الطاعن التي أصر فيها على ما أثبته في محضره وجهت إليه تهمة الشهادة الزور وقضت بإدانته وتبرئة (المتهم الأصلي) مما نسب إليه. وأمام المحكمة الاستئنافية شهد شيخ الخفراء وشيخ البلدة بأن (المتهم الأصلي) وإن كان يشتغل بالزراعة إلا أنه شريك لآخر في جزارة، كما نفى الطاعن وجود نزاع بينه وبين من حرر ضده محضره. لما كان ذلك، وكان الحكم قد اتخذ مما هو مثبت بالبطاقة العائلية وما ادعى به (المتهم الأصلي) من وجود نزاع بينه وبين الطاعن دليلا على توافر القصد الجنائي في جريمة الشهادة الزور، دون أن يحقق أمر ذلك النزاع المدعى به أو يورد ما يدل على أنه واجه عناصر الدعوى وألم بها على وجه يفصح عن أنه فطن إليها ووازن بينها. ولما كان الدفاع الذى تمسك به الطاعن وأيده فيه الشاهدان اللذان سئلا أمام المحكمة الاستئنافية يعد في خصوص الدعوى المطروحة دفاعا جوهريا، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تمحصه وأن تتناوله في حكمها بيانا لوجه ما انتهى إليه قضاؤها بشأنه. أما وهي قد التفتت كلية عن التعرض له بما يكشف عن أنها قد أطرحته وهي على بينة من أمره، فإن حكمها يكون قاصرا البيان مستوجبا نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة....... بأنه في يوم 8 من أبريل سنة 1971 بدائرة مركز أبو تيج محافظة أسيوط: (أولا) اشتغل ببيع المواد الغذائية دون حصوله على شهادة صحية تفيد خلوه من الأمراض المعدية وعدم حمله لجراثيمها (ثانيا) عرض للبيع أغذية مكشوفة مما جعلها عرضة للتلوث. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و17 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والقرار 97 لسنة 1967 وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة أبو تيج الجزئية وجهت هذه المحكمة تهمة الشهادة الزور إلى الشاهد..... ثم قضت حضوريا بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1971 ببراءة المتهم مما نسب إليه، وبحبس الشاهد سالف الذكر شهرين مع الشغل والنفاذ بلا مصروفات وبإعفائه من الغرامة المحكوم بها ضده بجلسة 7/ 11/ 1971، فاستأنف المتهم الحكم، ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشهادة زورا قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن المحكمة الاستئنافية لم تعرض لدفاعه وما ساقه من أدلة مؤيدة بشهادة رجال الحفظ بالبلدة هذا فضلا عن أن ما استندت إليه المحكمة في قضائها بالإدانة لا يؤدى عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن النيابة العامة اتهمت..... بأنه في يوم 8 أبريل سنة 1971 بناحية الزرابي مركز أبو تيج: (أولا) اشتغل ببيع المواد الغذائية (لحوما) دون أن يحصل على شهادة صحية، (ثانيا) عرض لحوما مكشوفة مما يجعلها عرضه للتلوث. وقد قام الاتهام استنادا إلى محضر محرر بمعرفة الطاعن بصفته مراقب صحى الزرابي، وقد أنكر ....... ما نسب إليه وقرر بأنه لا يعمل جزارا وإنما يشتغل بالزراعة وعلل ما أثبته الطاعن بمحضره إلى وجود نزاع بينهما بخصوص ثمن أرض اشتراها منه، وبعد أن سمعت محكمة أول درجة شهادة الطاعن التي أصر فيها على ما أثبته في محضره وجهت إليه تهمة الشهادة الزور، وقضت بإدانته وبتبرئة....... مما نسب إليه وتحدث الحكم عن توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها بقوله "إن الشاهد – الطاعن – قرر أمام المحكمة بعد حلف اليمين أقوالا ضد المتهم تقتنع المحكمة تماما بعدم صحتها وقد صمم عليها قد قفل باب المرافعة وهى تصميمه على أن المتهم يعمل جزارا الأمر الذى ثبت كذبه من بطاقة المتهم العائلية وبطاقة الحيازة الخاصة به فضلا عن ثبوت النزاع بينهما.....". وأمام المحكمة الاستئنافية شهد...... شيخ الخفراء و..... شيخ بلدة الزرابي بأن...... (المحكوم ببراءته) وإن كان يشتغل بالزراعة إلا أنه شريك لآخر في جزارة. كما نفى الطاعن وجود خلاف بينه وبين من حرر ضده محضره. لما كان ذلك، وكان الحكم قد اتخذ مما هو مثبت بالبطاقة العائلية وما ادعى به..... من وجود نزاع بينه وبين الطاعن دليلا على توافر القصد الجنائي في جريمة الشهادة الزور، دون أن يحقق أمر ذلك النزاع المدعى به أو يورد ما يدل على أنه واجه عناصر الدعوى وألم بها على وجه يفصح عن أنه فطن إليها ووازن بينها. ولما كان يبين من البيان المتقدم أن الدفاع الذى تمسك به الطاعن وأيده فيه الشاهدان اللذان سئلا أمام المحكمة الاستئنافية يعد في خصوص الدعوى المطروحة دفاعا جوهريا, مما كان يتعين معه على المحكمة أن تمحصه وأن تتناوله في حكمها بيانا لوجه ما انتهى إليه قضاؤها بشأنه. أما وهى قد التفتت كلية عن التعرض له مما يكشف عن أنها قد أطرحته وهى على بينة من أمره فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق