جلسة 25 من يونيه سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت وأبو بكر أحمد إبراهيم
نواب رئيس المحكمة.
-------------
(143)
الطعن رقم 7517 لسنة 78 القضائية
(1) اختصاص "الاختصاص النوعي: اختصاص
قاضي الأمور المستعجلة".
الاختصاص بالطلبات المستعجلة سواء قدمت للقضاء المستعجل أو للقضاء
الموضوعي بالتبعية للطلبات الموضوعية المعروضة عليه. شرطه. أن يكون الإجراء
المطلوب عاجلا يخشى عليه من فوات الوقت وألا يمس أصل الحق. تقدير ذلك. استقلال
قاضي الموضوع به متى كان سائغا. م 45 مرافعات.
(2) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب
الموضوعية".
قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بعدم الاختصاص بنظر
طلب الطاعنة المستعجل على سند من عدم تحقق شرط الاستعجال وإن بحثه يمس أصل الحق
استخلاص سائغ. النعي عليه. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(3) عقد "تحديد موضوع العقد: تفسير
العقد".
العقد شريعة المتعاقدين. مؤداه. عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق
الطرفين. عدم جواز الانحراف عن عبارات العقد الواضحة. اعتبارها من القواعد
الإلزامية الخاضعة لرقابة محكمة النقض. م 147، م 150 مدني.
(4) حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت
بالأوراق".
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها. مثال "بشأن
مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه الثابت بالأوراق عند طلب
الإلزام بالتسليم".
(5) مسئولية "المسئولية العقدية:
مسئولية الناقل البري".
بطلان الاتفاق على إعفاء الناقل البري من المسئولية عن هلاك الشيء
كليا أو جزئيا أو تلفه. الإعفاء من دفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل
أو النزول له عن الحقوق الناشئة عن التأمين ضد مخاطر النقل. اعتبارهما في حكم
الإعفاء من المسئولية. علة ذلك. مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه
هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ وقصور.
--------------
1 - مفاد نص المادة 45 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء
محكمة النقض - أن الطلبات المستعجلة سواء قدمت للقضاء المستعجل المختص نوعيا
بنظرها أو للقضاء الموضوعي بالتبعية للطلبات الموضوعية المعروضة عليه يشترط
للاختصاص بها أن يكون الإجراء المطلوب عاجلا يخشى عليه من فوات الوقت، وألا يمس
هذا الإجراء أصل الحق الذي يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي،
ويستقل القاضي المعروض عليه الطلب المستعجل بتقدير توفر شرط الاستعجال وعدم المساس
بالحق الموضوعي متى كان تقديره سائغا.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم
الابتدائي في قضائه بعدم الاختصاص بنظر طلب الطاعنة المستعجل بإلزام الشركة
المطعون ضدها بنقل عدد 3 وحدات ميني باص والمسلمة لها في ميناء العقبة على ما خلص
إليه من عدم تحقق شرط الاستعجال، وأن بحث هذا الطلب يتطرق إلى مدى التزام الناقل
"المطعون ضدها" بأداء واجبه تجاه الطرف الآخر بما يمس أصل الحق، وهو أمر
محظور على محكمة الأمور المستعجلة وعلى محكمة الموضوع وهي بصدد الفصل في الشق
المستعجل المقام تبعا للطلب الموضوعي، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا ويتفق
وصحيح حكم القانون ويؤدي لما انتهى إليه، فإن النعي عليه بهذا السبب يضحي جدلا
موضوعيا في سلطة قاضي الموضوع في تقدير مدى توفر حالة عدم المساس بأصل الحق في
الطلب المستعجل المطروح عليه، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد
المادتين 147، 150 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو
تعديله إلا باتفاقهما، وأنه إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عن
مؤداها إلى معنى أخر تحت ستار التفسير، وأن ما تقضي به هاتان المادتان يعد من القواعد
التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة القانون، ويخضع
بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض.
4 - مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم
هي تحريف محكمة الموضوع الثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم
حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالبند
الأول من عقد الاتفاق المؤرخ 26/ 5/ 2005 الملحق بعقد الاتفاق الأصلي رقم (3)
المؤرخ 20/ 5/ 2002 أنه نص على تعهد الطرف الثاني "الشركة المطعون ضدها"
بترتيب عملية تخزين عدد 72 وحدة مينى باص محل هذا الاتفاق التكميلي ونقلها وشحنها
من ميناء العقبة برا حتى تمام تسليمها إلى مخازن المرسل إليه بالجمهورية العراقية
مع تعهده بتوفير الحماية اللازمة لتأمين الميني باصات محل هذا الاتفاق من الحدود
العراقية حتي مخازن المشتري، كما نص في البند الخامس منه على التزام الشركة
المطعون ضدها بالمحافظة على المينى باصات المسلمة إليها حتى تمام تسليمها بمخازن
المرسل إليه "المشتري" سليمة بالجمهورية العراقية ، كما أرفق ضمن حافظة
مستندات الطاعنة صورة كتاب الشركة المطعون ضدها الموجه إلى الطاعنة بتاريخ 7/ 5/
2006 بتحديد موعد لصرف الشيك رقم ... المؤرخ في 27/ 7/ 2006 حتى يتسنى لها الوفاء
بالتزاماتها نحو إجراءات شحن عدد 3 وحدات ميني باص المتواجدة بالحدود العراقية،
وذلك كله مما يقطع باستلام الشركة المطعون ضدها لوحدات الميني باص الثلاثة محل
التداعي، وإذ بني الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب
الطاعنة بتسليمها هذه الوحدات على سند أنها لم تقدم الدليل على استلام الأخيرة
لها، وأن العقد المؤرخ 20/ 5/ 2002 وملحقه المؤرخ 26/ 5/ 2005 قد خلا كلاهما من
الدليل على ذلك، فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق.
5 - النص في المادة 245 من قانون التجارة رقم
17 لسنة 1999 على أن "1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية
عن هلاك الشيء كليا أو جزئيا أو تلفه. 2- ويعد في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط
يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد
مسئولية الناقل وكذلك كل شرط يقضي بنزول المرسل أو المرسل إليه للناقل عن الحقوق
الناشئة عن التأمين ضد مخاطر النقل"، مفاده بطلان أي اتفاق يعفي الناقل من
تحمل مسئوليته عن هلاك الشيء أو تلفه كليا أو جزئيا ويلحق بشروط الإعفاء من
المسئولية التي تعد باطلة كل شرط ينص عليه في عقد النقل يقضي بتحمل المرسل أو
المرسل إليه أقساط التأمين كلها أو بعضها ضد مسئولية الناقل أو النزول للأخير عن
الحقوق الناشئة عن التأمين على الشيء ضد مخاطر النقل، وسند تحريم الشروط المشار
إليها أن الناقل تكون تحت سيطرته تلك الأشياء طوال فترة النقل، وإذ خالف الحكم
الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنة عن قيمة
إصدار وثائق التأمين ومصاريف مد التغطية التأمينية استنادا إلى أنها التزمت بذلك
بموجب البند الرابع من ملحق عقد الاتفاق المؤرخ 26/ 5/ 2005، كما رفض إلزام
المطعون ضدها بأداء قيمة التلفيات والنواقص بالبضاعة استنادا إلى تنازل الطاعنة عن
البند الخامس عشر من العقد الذي كان يعطي لها حق الرجوع على الناقل بأداء قيمة
البضاعة أو التلف رغم بطلان هذا الشرط وذاك مخالفا بذلك ما قضت به المادة 245 من
قانون التجارة سالف البيان، كما أنه إذا أورد في قضائه بأن الطاعنة لم تقدم دليلا
على حدوث تلك التلفيات أو النواقص دون أن يواجه ما تمسكت به من دفاع مؤيد
بالمستندات الدالة على حدوث هذه الواقعة، فإنه يكون معيبا - فضلا عن مخالفته
للقانون والخطأ في تطبيقه - بالقصور في التسبيب.
------------
الوقائع
وحيث تتحصل الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
- في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2006 مدني جنوب القاهرة
الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم - وفقا لطلباتها الختامية -
بإلزامها بصفة مستعجلة بنقل عدد 3 وحدات ميني باص والمسلمة لها في ميناء العقبة
بالأردن واستكمال نقلها للمستفيد "الشركة ..." وفي الموضوع بإلزامها
بأداء مبلغ 80138 يورو قيمة الثلاث وحدات ميني باص سالفة الذكر وعائد قانوني بواقع
5% من تاريخ 2/ 5/ 2005 وحتى تمام السداد في حالة عدم نقلها وتسليمها للمرسل إليه،
وإلزامها بأداء مبلغ 1169860 جنيه قيمة إصدار وثائق التأمين عن عدد 72 ميني باص
ومصاريف التغطية ومصاريف هيئة اللويدز، وعائد 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 31/
5/ 2005، وإلزامها بأداء مبلغ 203861.77جنيه قيمة التلفيات والنواقص في البضاعة
وعائد 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وذلك على سند أنه بموجب عقد نقل
بحري وبري مؤرخ 20/ 2/ 2002 وملحق اتفاق مؤرخ 26/ 5/ 2005 تعاقدت مع المطعون ضدها
على نقل وشحن عدد 500 ميني باص، 60 لوري، وقطع غيار خاصة بها إلى مخازن المشتري
"المرسل إليه" بالجمهورية العراقية، إلا أن المطعون ضدها لم تف
بالتزاماتها فكانت دعواها، وبتاريخ 28/ 6/ 2007 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر
الشق المستعجل ويرفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة
124 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بتاريخ 23/ 3/ 2008 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة
لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وبسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالأول منها
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم
اختصاصه بالطلب المستعجل استنادا إلى أن بحثه يتطلب المساس بأصل الحق في حين أن
الإجراء المستعجل يتعلق بطلب الشركة الطاعنة بإلزام الشركة المطعون ضدها بنقل عدد
ثلاث وحدات ميني باص السابق تسليمها إليها في ميناء العقبة، وهو لا يمس أصل الحق
المتنازع فيه مع الشركة المطعون ضدها، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نص المادة 45 من قانون
المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلبات المستعجلة سواء قدمت
للقضاء المستعجل المختص نوعيا بنظرها أو للقضاء الموضوعي بالتبعية للطلبات
الموضوعية المعروضة عليه، يشترط للاختصاص بها أن يكون الإجراء المطلوب عاجلا بخشي
عليه من فوات الوقت، وألا يمس هذا الإجراء أصل الحق الذي يترك لذوى الشأن يتناضلون
فيه أمام القضاء الموضوعي، ويستقل القاضي المعروض عليه الطلب المستعجل بتقدير توفر
شرط الاستعجال وعدم المساس بالحق الموضوعي متى كان تقديره سائغة. لما كان ذلك،
وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم الاختصاص بنظر طلب
الطاعنة المستعجل بإلزام الشركة المطعون ضدها بنقل عدد 3 وحدات ميني باص والمسلمة
لها في ميناء العقبة على ما خلص إليه من عدم تحقق شرط الاستعجال، وأن بحث هذا
الطلب يتطرق إلى مدى التزام الناقل "المطعون ضدها" بأداء واجبه تجاه
الطرف الآخر بما يمس أصل الحق، وهو أمر محظور على محكمة الأمور المستعجلة وعلى
محكمة الموضوع وهي بصدد الفصل في الشق المستعجل المقام تبعا للطلب الموضوعي، وكان
هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا ويتفق وصحيح حكم القانون ويؤدي لما انتهى إليه، فإن
النعي عليه بهذا السبب يضحي جدلا موضوعيا في سلطة قاضي الموضوع في تقدير مدى توفر
حالة عدم المساس بأصل الحق في الطلب المستعجل المطروح عليه، مما لا يجوز إثارته
أمام محكمة النقض، ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في
التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض طلبها بإلزام
المطعون ضدها بأداء قيمة عدد 3 وحدات ميني باص وعائد 5% من تاريخ 2/ 5/ 2005 على
سند من أن الطاعنة لم تقدم ما يفيد استلام المطعون ضدها "الناقل" لتلك
الوحدات بميناء العقبة، وأن ما ورد بالعقد المؤرخ 20/ 5/ 2002 وملحقه المؤرخ 26/
5/ 2005 أن مكان التسليم ميناء نويبع داخل جمهورية مصر العربية في حين أن الثابت -
وفقا لبنود ملحق عقد الاتفاق مار الذكر - استلام المطعون ضدها لتلك الوحدات
وتعهدها بالمحافظة عليها، فضلا عن المستندات التي تقيد شحن المطعون ضدها لعدد 37
وحدة "ميني باص" واستلام أجرة النقل عنها، وكذا قيام الشركة الطاعنة
بسداد هذه الأجرة عن 3 وحدات "الميني باص" محل المنازعة بناء على فاكس
مرسل من الشركة المطعون ضدها حتى يتسنى لها شحنها وفقا للعقد المبرم بينهما، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن
مفاد المادتين 147، 150 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز
نقضه أو تعديله إلا باتفاقهما، وأنه إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز
الانحراف عن مؤداها إلى معنى آخر تحت ستار التفسير، وأن ما تقضى به هاتان المادتان
يعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة
القانون، ويخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي
تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم
على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان
الثابت بالبند الأول من عقد الاتفاق المؤرخ 26/ 5/ 2005 الملحق بعقد الاتفاق
الأصلي رقم (3) المؤرخ 20/ 5/ 2002 أنه نص على تعهد الطرف الثاني "الشركة
المطعون ضدها" بترتيب عملية تخزين عدد 72 وحدة ميني باص محل هذا الاتفاق
التكميلي ونقلها وشحنها من ميناء العقبة برا حتى تمام تسليمها إلى مخازن المرسل
إليه بالجمهورية العراقية مع تعهده بتوفير الحماية اللازمة لتأمين الميني باصات
محل هذا الاتفاق من الحدود العراقية حتى مخازن المشتري، كما نص في البند الخامس
منه على التزام الشركة المطعون ضدها بالمحافظة على الميني باصات المسلمة إليها حتى
تمام تسليمها بمخازن المرسل إليه "المشتري" سليمة بالجمهورية العراقية،
كما أرفق ضمن حافظة مستندات الطاعنة صورة كتاب الشركة المطعون ضدها الموجه إلى
الطاعنة بتاريخ 7/ 5/ 2006 بتحديد موعد لصرف الشيك رقم ... المؤرخ في 27/ 2/ 2006
حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها نحو إجراءات شحن عدد 3 وحدات ميني باص المتواجدة
بالحدود العراقية، وذلك كله مما يقطع باستلام الشركة المطعون ضدها لوحدات الميني
باص الثلاثة محل التداعي، وإذ بني الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه
قضائه برفض طلب الطاعنة بتسليمها هذه الوحدات على سند أنها لم تقدم الدليل على
استلام الأخيرة لها وأن العقد المؤرخ 20/ 5/ 2002 وملحقه المؤرخ 26/ 5/ 2005 قد
خلا كلاهما من الدليل على ذلك، فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب
نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض طلب الطاعنة بإلزام المطعون
ضدها بقيمة ما تكبدته من النواقص والتلفيات في البضاعة محل التعاقد المبرم بينهما
وقيمة إصدار وثائق التأمين ومصاريف مد التغطية التأمينية ومصاريف هيئة اللويدز
وعائد قانوني 5% على سند أنه بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 26/ 5/ 2005 تنازلت الطاعنة
عن البند الخامس عشر من العقد المؤرخ 20/ 5/ 2002 الذي كان يخولها حق الرجوع بقيمة
التلفيات والنواقص على المطعون ضدها، فضلا عن إنها لم تقدم دليلا على حدوث تلفيات
بالبضاعة محل العقد، كما أنها التزمت بموجب البند الرابع من ملحق الاتفاق مار
الذكر بالتأمين على البضائع من ميناء الشحن حتى مخازن العميل داخل دولة العراق في
حين أن المادة 245 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تقضي ببطلان كل شرط يقضي
بإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشيء كليا أو جزئيا أو تلفه، ويعتبر في حكم
الإعفاء كل شرط يلزم المرسل أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد
مسئولية الناقل أو يقضي بنزولهما للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على الشيء
ضد مخاطر النقل، كما أن الطاعنة قدمت المستندات الدالة على حدوث تلفيات ونواقص
بالبضاعة محل التعاقد خلاف ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بما يعيبه ويستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته سديد، ذلك أن النص في المادة 245 من قانون
التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن " 1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل
من المسئولية عن هلاك الشيء كليا أو جزئيا أو تلفه. 2- ويعد في حكم الإعفاء من
المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات
التأمين ضد مسئولية الناقل وكذلك كل شرط يقضي بنزول المرسل أو المرسل إليه الناقل
عن الحقوق الناشئة عن التأمين ضد مخاطر النقل"، مفاده بطلان أي اتفاق يعفى
الناقل من تحمل مسئوليته عن هلاك الشيء أو تلفه كليا أو جزئيا ويلحق بشروط الإعفاء
من المسئولية التي تعد باطلة كل شرط ينص عليه في عقد النقل يقضي بتحمل المرسل أو
المرسل إليه أقساط التأمين كلها أو بعضها ضد مسئولية الناقل أو النزول للأخير عن
الحقوق الناشئة عن التأمين على الشيء ضد مخاطر النقل، وسند تحريم الشروط المشار
إليها أن الناقل تكون تحت سيطرته تلك الأشياء طوال فترة النقل، وإذ خالف الحكم
الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنة عن قيمة
إصدار وثائق التأمين ومصاريف مد التغطية التأمينية استنادا إلى أنها التزمت بذلك
بموجب البند الرابع من ملحق عقد الاتفاق المؤرخ 26/ 5/ 2005، كما رفض إلزام
المطعون ضدها بأداء قيمة التلفيات والنواقص بالبضاعة استنادا إلى تنازل الطاعنة عن
البند الخامس عشر من العقد الذي كان يعطي لها حق الرجوع على الناقل بأداء قيمة البضاعة
أو التلف رغم بطلان هذا الشرط وذاك مخالفا بذلك ما قضت به المادة 245 من قانون
التجارة سالف البيان، كما أنه إذ أورد في قضائه بأن الطاعنة لم تقدم دليلا على
حدوث تلك التلفيات أو النواقص دون أن يواجه ما تمسكت به من دفاع مؤيد بالمستندات
الدالة على حدوث هذه الواقعة، فإنه يكون معيبا - فضلا عن مخالفته للقانون والخطأ
في تطبيقه - بالقصور في التسبيب، مما يوجب نقضه - أيضا - في هذا الصدد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق