الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 3 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عفو شامل

 

 

الميزة المنصوص عليها في المادة 1/ 3 من القانون رقم 373 لسنة 1955. تمتع جميع من شملتهم قوانين العفو المشار إليها في القانون رقم 583 لسنة 1954.

 

 

 

 

إذا كان المتهم لم يستعمل حقه فى التظلم وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بشأن العفو الشامل فلا يجوز له أن يثير أمام محكمة الجنايات انطباق أحكامه عليه وبالتالى يكون الطعن بخطأ المحكمة فى اعتبار الجريمة عادية لا سياسية غير مجد.

 

 

 

 

المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 عدم انطباقه على الجرائم التى ارتكبت لغرض غير سياسى، عدم رفع التظلم وفقا لما يقتضى به هذا المرسوم بقانون يسقط الحق فى التمسك بأحكامه.

 

 

 

 

الجريمة السياسية التى هدف المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 إلى شمولها بالعفو.

 

 

 

 

المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1953 معنى الجريمة السياسية التى قصد أن يمنح العفو لمرتكبيها.

 

 

 

 

القانون رقم 421 لسنة 1952 الجرائم التى ارتكبت لغرض ديني أو اجتماعى تخرج عن تلك الحدود.

 

 

 

 

الجرائم التي يشملها المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952. لا تدخل فيها جريمة قلب النظم الاجتماعية.

 

 

 

 

جرائم الشيوعية ليست من الجرائم التي يشملها المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952.

 

 

 

 

ضابط بالقسم السياسي تعذيبه المتهمين في جريمة شملها العفو باعتبارها سياسية هذه الجريمة لا تعتبر جريمة سياسية, ولا تنطبق عليها الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 متى يتحقق الارتباط ؟

 

 

 

 

المواعيد الواردة في المادة الثانية من قانون العفو الشامل رقم 241 لسنة 1952وجوب مراعاتها. تظلم قدم إلى النائب العام بعد انقضاء ميعاد الشهر المحدد في القانون عدم قبول التظلم شكلا.

 

 

 

 

جريمة سياسية وقعت بالتبع للجريمة الأصلية غير السياسية لا تنطبق عليها الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون العفو الشامل رقم 241 لسنة 1952.

 

 

 

 

استخلاص الحكم أن الجريمة لم ترتكب لغرض سياسي وأنها ارتكبت بعد ظهور نتيجة الانتخاب بدافع من الأنانية والرغبة في التشفي والانتقام القضاء برفض التظلم. صحيح.

 

 

 

 

متهم بجريمة استعمال المفرقعات القضاء بإدراج اسمه في كشوف العفو تطبيقا للمرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 خطأ.

 

 

 

 

الجرائم المستثناة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952لا يشملها العفو سواء أكانت سياسية أو غير سياسية قائمة بنفسها أم مرتبطة بغيرها.

 

 

 

 

تظلم الطاعن بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 لا يقبل.

 

 

 

 

استخلاص الحكم أن الجريمة لم ترتكب لغرض سياسي وأنها ارتكبت بقصد التشفي والانتقام بعد إنتهاء عملية الانتخاب القضاء برفض التظلم لا معقب له.

 

 

 

 

الجريمة السياسية في نظر القانون رقم 241 لسنة 1952 محكوم عليه باتلاف محل خمور.

 

 

 

 

المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952نصها على أن يتبع في نظر الطعون والفصل فيها إجراءات الطعن بالنقض في المواد الجنائية.

 

 

 

 

الجرائم التي يشملها المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952. تحطيم حانة. ليست من الجرائم المذكورة.

 

 

 

 

القانون رقم 241 لسنة 1952 حق من لم يدرج اسمه في كشف من شملهم العفو في التظلم ميعاده الشهر التالي للشهر الأول من تاريخ العمل بهذا القانون أيا كان اليوم من الشهر الأول الذي يعلن فيه النائب العام كشف من شملهم العفو في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

وجوب نقض الحكم وبراءة المتهم الذي يشمل العفو جريمته.

 

 

 

 

القانون رقم 241 سنة 1952. نصه بأن لا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 - 85 و230 - 235 و252 - 258 من قانون العقوبات.

 

 

 

 

متهم تظلم إلى النائب العام من عدم إدراج اسمه في كشف من يشملهم قانون العفو الشامل رقم 241 لسنة 1952 وقبل طلبه نقض الحكم بالنسبة إليه والتقرير ببراءته.

 

 

 

 

إن المادة الثانية من قانون العفو الشامل الصادر في 10 فبراير سنة 1938 تشترط لسريان أحكام هذا القانون على الجرائم المبينة بها أن تكون تلك الجرائم قد وقعت بمناسبة الانتخابات، أي أن يكون الانتخاب هو السبب المباشر في ارتكابها.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق