3 - سبق الإصرار. ماهيته؟
من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
2 - سبق الإصرار. ماهيته؟
سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
الحكم 👈 الطعن 7 لسنة 36 ق جلسة 19 / 4 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 87 ص 455
1 - سبق الإصرار. ماهيته؟
سبق الإصرار حالة ذهنية بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس بدل عليه مباشرة وإنما هو يستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلص منها القاضي توافره - ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق