2 - سبق الإصرار. مناط قيامه. ارتكاب الجريمة في هدوء البال وبعد إعمال الفكر والروية. التدليل على قيامه بعبارات دالة على أن ثورة الغضب كانت ما تزال تتملك المتهم. ذلك خطأ.
إن مناط قيام سبق الإصرار هو أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكر وروية. فإذا كان الحكم في تحدثه عن توافر هذا الظرف قد خلا من الاستدلال على هذا بل على العكس من ذلك ورد به من العبارات ما يدل على أن الطاعن حين شرع في قتل المجني عليه كانت ثورة الغضب لا زالت تتملكه وتسد عليه سبيل التفكير الهادئ المطمئن, فإنه يكون قد أخطأ في اعتباره هذا الظرف قائماً.
الحكم 👈 الطعن 269 لسنة 21 ق جلسة 9 / 4 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 341 ص 923
يكفي في إثبات توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين أن تثبت المحكمة في حكمها أن المتهمين قد أثر حفيظتهما الاعتداء على قريبهما في الليلة السابقة فاتفقا معا على تدبير اعتداء مماثل على المجني عليه الذي كان معروفا أنه لابد أن يتوجه إلى حقله لإرشاد النيابة عند إجراء معاينة، فأعدا السكين التي حملها المتهم الأول والبلطة التي كانت مع الثاني وتخيرا مدخل منزل واقع في الطريق الضيق الذي لابد أن يسلكه المجني عليه عند عودته من الحقل في طريقه إلى منزله، وكمنا في هذا المكان، وعند مرور المجني عليه خرجا عليه فجأة وارتكبا اعتداءهما بضربه بالآلتين اللتين أعداهما وفرا هاربين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق