الحكم 👈 الطعن 3585 لسنة 81 ق جلسة 7 / 11 /2012 مكتب فني 63 ق 112 ص 621
الحكم 👈 الطعن 33 لسنة 81 ق جلسة 8 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 76 ص 445
الحكم 👈 الطعن 56397 لسنة 75 ق جلسة 7 /12/ 2005 مكتب فني 56 ق 106 ص 761
الحكم 👈 الطعن 56397 لسنة 75 ق جلسة 7 /12/ 2005 مكتب فني 56 ق 106 ص 761
الحكم 👈 الطعن 23236 لسنة 74 ق جلسة 3 /5/ 2005 مكتب فني 56 ق 42 ص 277
الحكم 👈 الطعن 40661 لسنة 73 ق جلسة 5/ 4/ 2004 مكتب فني 55 ق 46 ص 360
الحكم 👈 الطعن 1013 لسنة 69 ق جلسة 6/ 3/ 2004 مكتب فني 55 ق 29 ص 235
سبق
الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى.
سبق
الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى. استخلاص توافره. موضوعى. ما دام سائغًا.
سبق
الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى. تقدير توافرها. موضوعى. ما دام سائغًا.
لما
كان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة
بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها منها القاضى
سبق
الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى تقدير توافره. موضوعى. ما دام سائغاً.
لما
كان الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار فى حق المحكوم عليهما بقوله "من
المقرر أن هذا الظرف يستلزم أن يكون لدى الجانى
لا
مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم فساده فى الاستدلال على توافر سبق الإصرار ما
دامت العقوبة التى أوقعها عليه تدخل
سبق
الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. وجوب استظهارها وإيراد الوقائع والأمارات
التي تكشف عنها. مثال لتسبيب معيب في استظهار ظرف سبق الإصرار في جريمة قتل عمد.
معاقبة
الطاعن عن جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالحبس . خطأ في
القانون . يؤذن بتصحيح العقوبة .
لما
كان الحكم قد دلل على ثبوت ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن في قوله إن المتهم عيل
صبره في استرداد المبلغ الذي اقترضته منه المجني عليها فصمم على قتلها، وأعد لذلك
حبلاً لخنقها، وبعد مرور وقت هدأت فيه نفسه بعيداً عن الانفعال وجماح الغضب توجه
إليها في مسكنها لمطالبتها برد ما اقترضته، فأبت فازداد تصميماً على تنفيذ ما عقد
العزم عليه .
لما
كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في
قوله: وحيث إنه عن سبق الإصرار فهو ظاهر من مدونات الدعوى ذلك أن الثابت من اعتراف
المتهم بالتحقيقات أنه كان يمر بضائقة مالية وأنه عندما استقل السيارة برفقة
المجني عليهما علم أنهما حصّلا مبلغاً من المال لحساب الشركة
.
لما
كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص قصد القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد من وقائع
الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم
عما يضمره في نفسه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وأن يكون
دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى .
من
المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفي قيام الاتفاق بينهم ومن
ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الإصرار وبين ثبوت الاتفاق بين الطاعنين وباقي
المحكوم عليهم على قتل المجني عليهم .
اختلاف
الحكم فيما أورده في معرض تحصيله للواقعة وما أثبته في مقام تدليله على ثبوت نية
القتل. لا تناقض.
سبق
الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. استخلاص القاضي لها من وقائع خارجية. ما
دام سائغاً.
ظرف
سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل
عليها مباشرة .
البحث
في توافر سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها
.
لا
يشترط لتوافر سبق الإصرار أن يكون غرض المصر هو العدوان على شخص معين بالذات بل
يكفي أن يكون غرضه المصمم عليه منصرفاً إلى شخص معين وجده
.
تعليق
خطة تنفيذ الجريمة على شرط أو ظرف لا يحول دون قيام ظرفي سبق الإصرار والترصد في
حق المتهم.
سبق
الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. استفادتها من وقائع وظروف خارجية. البحث في
توافر ظرف سبق الإصرار. موضوعي. ما دام سائغاً.
العبرة
في سبق الإصرار بما يقع في الزمن بين التفكير والتدبير للجريمة. وليست بمضي المدة
بين التصميم عليها ووقوعها. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.
انعدام
مصلحة الطاعن في المجادلة بتوافر سبق الإصرار. ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل
في الحدود المقررة للقتل العمد مجرداً من أي ظرف مشدد.
مجرد
إثبات سبق الإصرار على المتهمين لازمه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن يقارف بنفسه
الجريمة من المصرين عليها.
إن
البحث في وجود سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى
وعناصرها.
من
المقرر أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا
كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو أسهمت في ذلك، أو أن
يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ولو لم يكن هو محدث الضرب أو الضربات
التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم .
إثبات
الحكم تدبير المتهمين للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو الاتفاق على إيقاعها.
أثره: اعتبارهم فاعلين أصليين فيها متضامنين في المسئولية. سواء أكان الفعل الذي
قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد. وبصرف النظر عن إسهام هذا الفعل في
النتيجة.
البحث
في توافر سبق الإصرار. موضوعي. شرط ذلك.العبرة في توافر سبق الإصرار بما يقع في
الزمن بين التصميم على الجريمة ووقوعها طال هذا الزمن أم قصر. انتهاء الجاني
بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة. مفاده. توافر ظرف سبق
الإصرار.
لما
كان الحكم قد قضى على الطاعن بعقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد
بغير سبق إصرار فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. ولا يغير من
هذا النظر القول بأن المحكمة أخذت الطاعن بالرأفة وأنها كانت عند تقدير العقوبة
تحت تأثير الوصف الذي أعطته للواقعة.
انتفاء
مصلحة الطاعنة في تعييب الحكم في خصوص استظهار توافر سبق الإصرار. ما دام الحكم قد
دانها بجريمة القتل العمد بالسم وأوقع عليها عقوبة الإعدام التي تدخل في نطاق تلك
المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
سبق
الإصرار. مناط تحققه ومقتضاه .العبرة في سبق الإصرار. بما ينتهي إليه الجاني من
خطة رسمها لتنفيذ الجريمة. ولو قصر زمن هذا التفكير والتدبير. تحقق ذلك ولو كانت
خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف ولو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة قصد به
شخصاً معيناً أو غير معين صادفه. تقدير ذلك. موضوعي.
سبق
الإصرار. استخلاص القاضي له من ظروف الدعوى وعناصرها. ما دام موجب هذه الوقائع
والظروف لا تتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
إثبات
الحكم توافر نية القتل في حق الفاعل. مفاده: توافرها في حق المتهم معه بالاشتراك
في القتل.سبق الإصرار. ماهيته.مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل وظرف
سبق الإصرار في حق الطاعن في جريمة قتل عمد.
إثبات
الحكم في حق الطاعنين توافر قصد القتل مع سبق الإصرار في واقعة قتل المجني عليها
الأولى. كفايته لإثباتهما في حقهم بالنسبة لجريمتي القتل الأخريين المقترنتين بها
زماناً ومكاناً. واعتبارهم فاعلين أصليين فيهما وفقاً لنص المادة 39 عقوبات.
ثبوت
سبق الإصرار في حق المتهمين يستلزم بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن
لم يقارف الجريمة ينفسه منهم. متى وقعت بالفعل كنتيجة محتملة للجريمة التي اتفق
على ارتكابها.
سبق
الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. يستخلصها القاضي من وقائع وظروف خارجية .
مثال لتسبيب سائغ في استظهار ظرف سبق الإصرار في جريمة قتل عمد.
لما
كان الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين بقوله: "وحيث إنه
عن ظرف سبق الإصرار في الواقعة فإن مناط قيام هذا الظرف هو أن يرتكب الجاني
الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكره في هدوء .
لا
تعارض بين نفي الحكم قيام ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين وبين ثبوت اتفاقهم على
الاعتداء على المجني عليهم .
نعى
الطاعن فساد الحكم المطعون فيه في استدلاله في استظهار سبق الإصرار. غير مجد. ما
دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة لجريمة الشروع في القتل مجردة
عن أي ظروف مشددة .
متى
يسأل الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. عدم قيام ظرف سبق
الإصرار لدى المتهمين. لا ينفي قيام الاتفاق بينهما.
العقوبة
المقررة لجريمة الاشتراك في القتل وفق نص المادة 235 عقوبات هي الإعدام أو الأشغال
الشاقة المؤبدة. إجازة المادة 17 عقوبات. النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة
إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
طعن
المتهمين للمجني عليه بآلات قاتلة طعنات عديدة في أجزاء متفرقة وقاتلة من جسده.
كاف لثبوت نية القتل في حقهم. إعداد المتهمين خطة استدراج المجني عليه وسرقة
سيارته وقتله وإعمال التفكير في هدوء وروية منذ اتفقت إرادتهم حتى تنفيذ ما اتفقوا
عليه. كاف لقيام ظرف سبق الإصرار.
البحث
في توافر ظرف سبق الإصرار. من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى
وعناصرها. شرط ذلك؟
قصد
القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. يستخلصه قاضي الموضوع في حدود سلطته
التقديرية. تقدير توافر ظرف سبق الإصرار. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ على ثبوت قصد
القتل وظرف سبق الإصرار لدى الطاعنين.
البحث
في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد. موضوعي.
تقدير
توافر سبق الإصرار. موضوعي. استنتاجه من ظروف الدعوى وعناصرها. ما دام موجبها لا
يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج. مثال لتسبيب سائغ في استظهار سبق الإصرار في جريمة
ضرب أحدث عاهة.
من
المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من
ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً من ذلك
الاستنتاج.
الجمع
بين ظرفي سبق الإصرار والارتباط. لا يخالف القانون. الفصل في هذه المسألة. موضوعي.
النعي
بعدم توافر ظرف سبق الإصرار. لا جدوى منه. ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم
تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق الإصرار المقترن بجناية أخرى.
من
المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من
ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك
الاستنتاج.
توافر
سبق الإصرار. ولو كان معلقاً على حدوث أمر. مثال لتسبيب سائغ على توافر سبق
الإصرار لدى الطاعن.
من
المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر
محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي
منها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
انعدام
مصلحة الطاعنين في المجادلة في توافر ظرف الترصد. متى كانت العقوبة الموقعة عليهم
تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار. حكم سبق الإصرار في
تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد. إثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.
ظرف
سبق الإصرار. يستلزم أن يكون الجاني فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال.
استخلاص توافره. موضوعي.
النعي
على الحكم بالقصور في استظهار ظرف سبق الإصرار. غير مجد. متى كانت العقوبة الموقعة
على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد مجردة من أية ظروف مشددة.
عدم
جدوى نعي الطاعنين الثلاثة الأول على الحكم إسناده الاتفاق إليهم في جريمة قتل
عمد. ما دام ما حصله من تقرير الصفة التشريحية أن الإصابات التي ألحقوها بالمجني
عليه الأول قد ساهمت مجتمعة في إحداث الوفاة .
جريمة
القتل العمد بالسم . لا تشترط وجود سبق الإصرار . علة ذلك : لأن تحضير السم بقصد
القتل يدل عليه .
من
المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة
بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه،
فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته
التقديرية .
توافر
ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين . يرتب تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية
باعتبارهم فاعلين أصليين . سواء كان الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً أم غير محدد
.
سبق
الإصرار . تعريفه ؟ استخلاص القاضي له من وقائع خارجية . مثال لتسبيب سائغ للتدليل
على توافر ظروف سبق الإصرار .
سبق الإصرار.
حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني . استفادتها من . وقائع وظروف خارجية
.
انعدام
مصلحة الطاعن في المجادلة من توافر سبق الإصرار. ما دامت العقوبة الموقعة عليه
تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد مجرداً من أي ظرف مشدد
.
تغليظ
العقاب عملاً بالمادة 334/ 3 عقوبات كفاية أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المرتبطة
عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام الارتباط السببي بينهما
.
عقوبة
جناية القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد المنصوص عليها في المادة 230 عقوبات.
الإعدام. وجناية القتل العمد المجرد من سبق الإصرار والترصد المرتبط بجنحه المنصوص
عليها في المادة 234/ 3 عقوبات. الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
إن سبق
الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه
مباشرة فلا يستطيع أحد أن يشهد به مباشرة .
توافر
ظرفي سبق الإصرار والترصد في حق الطاعن وآخر يرتب تضامناً بينهما في المسئولية
الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك
باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً للمادة 39 عقوبات .
حكم
ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار. عدم مجادلة الطاعنين في توافر
ظرف الترصد. لا جدوى فيما يثيرانه من خطأ الحكم في إثبات ظرف سبق الإصرار.
استناد
الحكم للتدليل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن إلى ما ليس له أصل في
الأوراق. يعيبه.
العقوبة
المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المؤثمة بالمادة 230 عقوبات. الإعدام.
في حين أن تلك المقررة لجريمة القتل المرتبطة بجنحة سرقة المؤثمة بالمادة 234/ 3
عقوبات. الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. تساند الحكم بالإعدام إلى توافر ظرفي
سبق الإصرار والارتباط رغم فساد استدلاله على توافر سبق الإصرار. يعيبه. علة ذلك.
لما
كان الحكم قد استظهر سبق الإصرار وتوافره في حق المحكوم عليه في قوله، "وحيث
إنه عن ظرف سبق الإصرار فهو متوافر في حق المتهم من إعداده آلة من شأنها أن تحدث
القتل - ساطور - ومن اعترافه بأنه فكر في قتل المجني عليه الأول قبل الحادث بيومين
للاستيلاء على السيارة التي يعمل قائداً لها.
سبق
الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني البحث في توافره. موضوعي. ما دام سائغاً.
ثبوت
سبق الإصرار في حق المتهمين يستلزم بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن
لم يقارف الجريمة بنفسه منهم.
قصد
القتل. أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعي.
نعي
الطاعن على الحكم خطأه في استظهار ظرفي سبق الإصرار أو الاتفاق غير مجد متى كانت
العقوبة التي أوقعها مقررة لجريمة الضرب بأداة مجردة من أي ظرف مشدد.تقدير مبررات
الرأفة طبقاً للمادة 17 عقوبات. العبرة فيه بالواقعة الجنائية ذاتها لا وصفها
القانوني.
لما
كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب
المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى
الوفاة أو ساهمت في ذلك، أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ولو
لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة .
قصد
القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات
الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
البحث
في توافر ظرف سبق الإصرار. موضوعي.استظهار الحكم علم الشريك بتوافر ظرف سبق
الإصرار لدى الفاعل. مفاده: توافره لديه. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر ظرف
سبق الإصرار لدى الطاعنة.
من
المقرر أنه لا تلازم بين قيام القصد الجنائي في القتل أو انتفائه وسبق الإصرار
فلكل مقوماته وكانت عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ
والمباني.
توافر
ظرف سبق الإصرار. يرتب في صحيح القانون مسئولية الطاعن والمحكوم عليه الآخر عن
وفاة المجني عليه بغير تعيين من منهما المحدث للإصابة التي أدت إلى الوفاة.
يعيب
الحكم من بعد أن تكون المحكمة قد استبعدت ظرف سبق الإصرار لما هو مقرر من أنه لا
تلازم بين قيام القصد الجنائي وسبق الإصرار فلكل مقوماته فقد يتوافر القصد الجنائي
وينتفي في الوقت ذاته سبق الإصرار.
من
المقرر أن البحث عن توافر ظروف سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع وتستنتجه من
ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا تتنافر عقلاً مع ذلك
الاستنتاج.
سبق
الإصرار حالة ذهنية. استفادتها من وقائع خارجية يستخلصها القاضي.ظرف الترصد. متى
يتحقق .البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد. موضوعي.
النعي
على الحكم بالقصور في استظهار ظرفي سبق الإصرار والترصد. غير مجد. متى كانت
العقوبة الموقعة على الطاعن تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة من
أي ظرف مشدد.
لا
مصلحة للطاعن في النعي على الحكم قصوره في استظهار سبق الإصرار. متى كانت العقوبة
المقضى بها تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل العمد مجردة من أي ظرف
مشدد.
من
المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من
ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك
الاستنتاج .
سبق
الإصرار. اقتضاؤه. قيام القصد المصمم لدى الجاني على ارتكاب جريمته بعد أن تسنى له
التفكير فيها في هدوء وروية. البحث في توافر سبق الإصرار. لمحكمة الموضوع تستنتجه
من ظروف الدعوى وملابساتها شرط ذلك.
العقوبة
المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد المنصوص عليها في المادة 230
عقوبات هي الإعدام. عقوبة جناية القتل العمد المجرد من سبق الإصرار والترصد
والمرتبط بجنحة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات. هي الإعدام أو الأشغال
الشاقة المؤبدة.
ثبوت
سبق الاصرار فى حق الطاعنين. يلزم عنه ثبوت الاشتراك فى حق من لم يقارف الجريمة
بنفسه من المصرين عليها ويرتب تضامنا فى المسئولية بينهم.
لا
تلازم بين قيام القصد الجنائى وسبق الاصرار فلكل مقوماته فقد يتوافر القصد الجنائى
وينتفى فى الوقت ذاته سبق الاصرار الذى هو مجرد ظرف مشدد فى جرائم الاعتداء على
الأشخاص.
سبق
الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يتسطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد
من وقائع خارجية يستخلصها منها القاضى استخلاصا، وكان البحث فى توافر ظرف سبق
الاصرار من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها.
توافر
حالة الدفاع الشرعى. رغم انتواء العدوان أو التحين له أو سبق الاصرار عليه. متى
كان القصد منه ردء عدوان حال وشيك الوقوع. لا العدوان ذاته.
من
المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً، وكان لا
مصلحة للطاعن فيما يثيره في شأن استبعاد الحكم ظرفي سبق الإصرار والترصد ومن ثم
فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل .
العبرة
في سبق الإصرار ليست بمضي الزمن لذاته. وإنما بما يقع بين التصميم على الجريمة
ووقوعها من تفكير وتدبير . ما دام الجاني انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه
قبل تنفيذها.
مجرد
إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه
الجريمة من المصرين عليها . عدم التزم المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات الاتفاق
غير ما يثبته مما يعتبر سبق إصرار.
إن
البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى
وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا تتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج
.
إن
البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى
وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا تتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج
.
لما
كان الحكم قد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن والمتهم الآخر مما يرتب في
صحيح القانون تضامناً بينهما في المسئولية الجنائية فإن كلاً منهما يكون مسئولاً
عن جريمة الشروع في القتل التي وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك
.
البحث
في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع . يستنتجه من ظروف الدعوى
وعناصرها .
من
المقرر أن ظرف سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني تستفاد من وقائع خارجية،
وكانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر هذا الظرف في حق المتهم بما أضمره من غل وضغينة
بسبب الخلاف في العمل بينه وبين المجني عليه .
من
المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر
محسوس يدل عليها مباشرة وإنما تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها
.
من
المقرر أن البحث في توافر سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف
الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك
الاستنتاج .
من
المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من
ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك
الاستنتاج.
القضاء
بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار. النعي على الحكم
في شأن الظرف المشدد. غير مقبول.
ثبوت
سبق الإصرار في حق المتهمين. يستلزم بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن
لم يقارف الجريمة منهم.
ثبوت
سبق الإصرار في حق المتهمين. يستلزم بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن
لم يقارف الجريمة بنفسه منهم.
من
المقرر في صحيح القانون أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق
الإصرار عليها أو التحيل لارتكابها انتفى حتماً موجب الدفاع الشرعي
.
من
المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذ كان هو
الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو يكون هو قد
اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه .
من
المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون في الخارج أثر
محسوس يدل عليها مباشرة وإنما تستفاد من وقائع وظروف خارجية ويستخلصها القاضي منها
استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
توافر
سبق الإصرار في حق المتهمين بالشروع في القتل. يرتب تضامناً في المسئولية بين
الفاعلين. ولو لم يعرف من منهما محدث الإصابة.
من
المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من اطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من
ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك
الاستنتاج.
من
المقرر فى تفسير المادة 231 من قانون العقوبات ان سبق الاصرار - هو ظرف مشدد عام
فى جرائم القتل والجرح والضرب
البحث
فى توافر سبق الاصرار. موضوعى. ما دام سائغاً قيام سبق الاصرار ولو علق المتهم
تنفيذ الجريمة على شرط أو ظرف.
سبق
الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع ان يشهد بها مباشرة بل تستفاد من
وقائع خارجية
سبق
الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني تستفاد من ظروف الدعوى وعناصرها يستخلصها
القاضي منها استخلاصاً. ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا
الاستنتاج.
عقوبة
جناية القتل العمد مع سبق الإصرار المقترنة بجنحة سرقة المنصوص عليها في المادة
234/ 3 من قانون العقوبات الإعدام.
من
المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من
ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك
الاستنتاج.
قضاء
الحكم بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار بجعل
مجادلة الطاعن في مدى توافر الظرف المشدد على غير أساس.
لما
كان من المقرر أن البحث في توافر سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من
ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك
الاستنتاج.
من
المقرر أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمةالضرب المفضي إلى الموت إلا إذا
كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن
يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض
الإجرامي.
إذا
كان من المقرر أن مجرد إثبات ظرف سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك
بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها وليست المحكمة
ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق
الإصرار .
لما
كان ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن مع الطاعنين الثاني
والثالث والمتهمين الآخرين - المحكوم عليهم غيابياً - على قتل المجني عليه من
معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم
وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قد قصَد قصْد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى
وحدة المعتدى عليه .
من
المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها
مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً
.
من
المقرر أن البحث فى توافر ظروف سبق الاصرار من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجة من
ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك
الاستنتاج.
لما
كان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر ظرف سبق الاصرار فى حق الطاعنين مما يرتب فى
صحيح القانون تضامنا بينهما فى المسئولية الجنائية، فان كلا منهما يكون مسئولا عن
جريمة الضرب المفضى الى الموت التى وقعت تنفيذا لقصدهما المشترك
.
من
المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من
ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك
الاستنتاج .
من
المقرر في صحيح القانون بأنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق
الإصرار عليها أو التحيل لارتكابها انتفى حتماً موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض
رداً حالاً لعدوان حال دون الإعداد له وإعمال الخطة في إنفاذه.
من
المقرر أن البحث في توافر سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من وقائع
الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع هذا
الاستنتاج .
استدلال
الحكم على جدية اعتراف متهم بالتحقيق وبإقرارين كتابيين باعتراف متهم آخر لا أصل
له في الأوراق. خطأ في الإسناد.
قصد
القتل أمر خفي. لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر
الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره. استخلاصه موضوعي.
من
المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر
محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي
منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
من
المقرر أن الجانى يسأل بصفته فاعلا فى جريمة الضرب المفضى الى الموت اذا كان هو
الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت الى الوفاه أو ساهمت فى ذلك أو أن يكون هو
قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذا للغرض الاجرامى
الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاه
.
من
المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الاصرار لدى المتهمين لا ينفى قيام الاتفاق بينهم اذ
الاتفاق هو اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلى
لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج
والقرائن التى تتوافر لديه.
سبق
الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون فى الخارج أثر محسوس يدل عليها
مباشرة وانما هى تستفاد من وقائع وظروف خارجية ويستخلصها القاضى منها استخلاصا
مادام موجب هذه الظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج.
لئن
كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على
الفعل المسند الى المتهم لان هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع
المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف القانونى السليم
.
لا
تلازم بين قيام القصد الجنائي وسبق الإصرار فلكل مقوماته، فقد يتوافر القصد
الجنائي وينتفي في الوقت ذاته سبق الإصرار الذي هو مجرد ظرف مشدد في جرائم
الاعتداء على الأشخاص.
مساءلة
الجاني عن جريمة القتل التي ارتكبها مع غيره متى توافر سبق الإصرار وإن قل نصيبه
في الأفعال المادية المكونة لها.
البحث
في توافر سبق الإصرار . موضوعي . ما دام سائغاً . لا يحول دون قيام ظرف سبق
الإصرار في حق المتهم . تعليق خطة تنفيذ الجريمة على شرط أو ظرف
.
البحث
في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى
وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج
.
من
المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر
محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي
منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر مع هذا الاستنتاج
.
لما
كانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "يعد فاعلاً للجريمة
(أولاً) من يرتكبها وحده أو مع غيره (ثانياً) من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون
من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها".
تحقق
قيام ظرف سبق الإصرار كما هو معرف به في القانون يرتب بين الطاعن وبين من يدعي
بإسهامهم في ارتكاب الفعل معه تضامناً في المسئولية يستوي في ذلك أن يكون الفعل
الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا
الفعل في النتيجة المترتبة عليه.
قصد
القتل، أمر داخلي، يتعلق بالإرادة، تقدير توافره من عدمه، موضوعي. استنتاج توافر
سبق الإصرار من ظروف الدعوى وملابساتها. ما دام ذلك سائغاً.
استظهار
الحكم اتفاق المتهمين على القتل من معيتهم فى الزمان المكان ونوع الصلة بينهم
وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها وأن كلا منهم
قصد قصد الآخر فى إيقاعها كفايته لمساءلة كل منهم كفاعل أصلى.
من
المقرر أن البحث فى توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد عن اطلاقات قاضى الموضوع
يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر
عقلاً مع ذلك الاستنتاج.
انتفاء
سبق الإصرار لا ينفى قيام الاتفاق تقابل إرادات المتهمين كفايته لتحقق الاتفاق
بينهم انقضاء زمن ما بين الاتفاق وارتكاب الجريمة غير لازم.
الدفع
بقيام حالة الدفاع الشرعى موضوعى إثارته لأول مرة أمام النقض مشروطة بأن ترشح
مدونات الحكم لقيامه.
إحالة
الحكم فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال أحدهم لا يعيبه ما دامت أقوالهم
متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
سبق
الإصرار حالة ذهنية إستخلاصها من المظاهر الخارجية موضوعى.
إن سبق
الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل
عليها مباشرة وإنما هى تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضى منها
استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج وهو
ما لم يخطئ الحكم فى تقديره.
سبق
الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى استخلاص توافره موضوعى.
توافر
سبق الاصرار فى حق المتهمين بالقتل ولو أخطأ والهدف فأصابوا آخر جائز سبق الاصرار
ترتيبه قضائياً فى المسئولية بين الفاعلين فى القتل أو الشروع فيه ولو لم يعرف من
منهم محدث الإصابة التى أدت إلى الوفاة.
قصد
القتل. أمر داخلي. استخلاصه من الظروف المحيطة والأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه .
استنتاج توافر سبق الإصرار من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام ذلك سائغاً
.
ظهور
المتهمين على مسرح الجريمة وتنفيذ كل منهما دوره في القتل عمداً المتفق عليه
مسبقاً . مساءلتهما كفاعلين في القتل عمداً مع سبق الإصرار. صحيحة
.
من
المقرر أن البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع
يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر
عقلاً مع هذا الاستنتاج.
قضاء
الحكم بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار ولا ترصد
يجعل مجادلة الطاعنين في مدى توافر الظرفين المشددين على غير أساس.
توعد
الطاعن المجني عليه بالإيذاء عند انصرافهما من السينما. وسبقه إياه في الانصراف منها
وانتظاره له بالطريق العام واعتداؤه عليه فور مشاهدته له. كفايته تدليلاً على
توافر ظرف سبق الإصرار في حقه.
ثبوت
سبق الإصرار في حق المتهمين. يستلزم بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن
لم يقارف الجريمة بنفسه منهم.
متى
يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً. برغم عدم ارتكابه فعلاً يدخل في الركن المادي للجريمة.
سبق
الإصرار. حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني. استخلاص توافره. موضوعي.
سبق
التدبير للجريمة أو التحيل لارتكابها ينقضي به حتماً موجب الدفاع الشرعي. علة ذلك.
من
المقرر في تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار - وهو ظرف مشدد عام
في جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً
عن سورة الأنفال.
تحقق
ظرف سبق الإصرار بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال
صحة افتراضه. كلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها تحققه كذلك. ولو كانت
خطة التنفيذ معلقة على شرط.
لما
كان الحكم قد عرض لظرف سبق الإصرار واستظهر توافره في حق الطاعنة
.
سبق
الإصرار على القتل في حق المتهمين. أثره. تضامنهم في المسئولية عن تلك الجريمة
كفاعلين أصليين. المادة 39 عقوبات.
ورود
الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها ليس بلازم. كفاية أن يرد على وقائع تستنتج
منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية
.
لا
يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة. بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي
استخلاصاً.
إن سبق
الإصرار حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل
عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية .
العبرة
في سبق الإصرار بما ينتمي إليه الجاني من خطة رسمياً لتنفيذ الجريمة. ولو قصر زمن
هذا التفكير.
استخلاص
الحكمة توافر سبق الإصرار من مشاجرة سابقة أصيب فيها الطاعن الأول. سائغ.
خطأ
المحكمة في تحديد تاريخ المشاجرة السابقة. لا أثر له على صحة استخلاص سبق الإصرار.
الخطأ
في الإسناد لا يعيب الحكم. طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
من
المقرر أن سبق الإصرار – وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب – يتحقق
بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها.
قول
المتهم بأنه انتوى قتل المحنى عليه في الليلة السابقة على الحادث. يتوافر به سبق
الإصرار.
استظهار
الحكم سبق الإصرار من الباعث على الجريمة وتحريات المباحث من ذلك.
عدم
جدوى التمسك بانتفاء سبق الإصرار. ما دامت العقوبة المحكوم بها مقررة لجريمة القتل
العمد بغير سبق إصرار ولا ترصد.
إبقاء
المحكمة لظرف سبق الإصرار واستبعاد الترصد. لا عيب.
سبق
الإصرار حالة ذهنية في نفس الجانى إستخلاص توافره موضوعي.
سبق
الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل
عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي
.
سبق
الإصرار حكمه في تشديد العقوبة كحكم الترصد لا جدوى من التمسك بتخلف ظرف الترصد
عند توافر سبق الإصرار.
سبق
الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليها
مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصا ما
دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج.
سبق
الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني.
الخطأ
في الاسناد لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
توافر ظرف سبق الاصرار. يرتب تضامنا بين المتهمين في المسئولية الجنائية.
توافر
ظرف سبق الإصرار في حق المساهمين في القتل أثره تضامنهم في المسئولية كفاعلين
أصليين المادة 39 عقوبات.
استخلاص
قصد القتل وظرف سبق الإصرار. موضوعى. متى كان سائغا.
الجمع
بين جريمة القتل عمدا مع سبق الإصرار. وجريمة القتل عمدا المرتبط بجنحة. لا يخالف
القانون.
عدم
توافر سبق الإصرار بين المتهمين. لا ينفى قيام الاتفاق بينهما.
لا
تلازم بين قيام القصد الجنائى وسبق الإصرار فلكل مقوماته. فقد يتوافر القصد
الجنائى وينتفى فى الوقت ذاته سبق الاصرار .
البحث
في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع.
البحث
في توافر ظرف سبق الإصرار موضوعي مثال لتسبيب سائغ على استخلاصه.
إثبات
الحكم المطعون فيه في حق الطاعنين توافر سبق الإصرار ينتفي معه حتماً موجب الدفاع
الشرعي.
مثال
لتسبيب معيب فى رفع التناقض بين الدليلين القولى والفنى فى جريمة قتل عمد.
اشتمال
الحكم على صور متعارضة لوقائع الدعوى وأخذه بها جميعا يجعله متناقضا بعضه مع بعض
معيبا بالقصور.
مثال
لتسبيب معيب على توافر ظرف سبق الإصرار فى جريمة قتل عمد.
سبق
الإصرار. حالة ذهنية تقوم فى نفس الجانى. استخلاص توافره. موضوعى.
مجرد
إثبات سبق الإصرار على المتهمين. يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف
بنفسه الجريمة من المصرين عليها. عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات
الاتفاق غير ما تبينه مما يفيد سبق الإصرار.
لا
مصلحة في النعي بتخلف ظرفي سبق الإصرار والترصد في جريمة إحداث العاهة المستديمة
.
القصد
الجنائى. وسبق الاصرار. لا تلازم بينهما. توافر القصد الجنائى مع انتفاء الاصرار
السابق. جائز قانونا.
سبق
الاصرار. تعريفه. استخلاص القاضى له من وقائع خارجية.
من
المقرر أن البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع
يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر
عقلا مع ذلك الاستنتاج.
حكم
ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار وإثبات توافر أحدهما يغني عن
إثبات توافر الآخر.
البحث
في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجهما من ظروف
الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف والعناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج.
لا
يقدح في قيام ظرف سبق الإصرار في جناية إحداث عاهة كون الفعل لم يقع إلا تلبية
لطلب المصاب أو بعد رضاء منه.
إن
البحث في توافر ظرف سبق الإصرار ومن إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى
وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج.
من
المقرر أن تعمد القتل أمر داخلي يتعلق بالإرادة يرجع تقدير توافره أو عدم توافره
إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع متى كان ما أورده من الظروف
والملابسات سائغاً يكفي لإثبات توافر هذه النية.
البحث
في توافر سبق الإصرار. موضوعي. صحة استنتاجه من ظروف الدعوى وعناصرها. ما دام
موجبها لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
العبرة
في تحري حقيقة معنى اللفظ في اللغة هي بسياقه الذي ورد فيه. قد تدل لفظة الضرب على
القتل، كما قد تدل لفظة القتل على مجرد الضرب.
لا
تعارض بين نفي الحكم سبق الإصرار وإثباته ركن القصد الخاص في جريمة القتل العمد في
حق الطاعن.
تحقق
سبق الإصرار بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن سورة الانفعال. ولو
كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف. أو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة
قصد بها شخص معين أو غير معين صادفه. ولو أصاب بفعله شخصاً وجده غير ذلك الذي قصده.
جرى
قضاء محكمة النقض، على أن تقدير الظروف التي يستفاد منها توافر سبق الإصرار من
الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب.
اتفاق
المتهمين على القتل. يرتب بينهم تضامناً في المسئولية الجنائية. عرف محدث الإصابات
القاتلة منهم أم لم يعرف.
عدم
جدوى النعي بتخلف سبق الإصرار. متى كانت العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود
المقررة لجناية القتل مجرد من أي ظرف مشدد.
الاتفاق
على الجريمة، أو سبق الإصرار عليها، أو التحيل لارتكابها. عدم توافر موجب الدفاع
الشرعي لدى من توافر لديه أمر منها. أساس ذلك.
توافر
سبق الإصرار رغم احتساء المتهم للخمر. ما دام قد أقدم على احتسائه حتى يقوى على
ارتكاب الجريمة التي دبر لها في هدوء وروية.
لا
تعارض بين ما قاله الحكم حين نفى قيام ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين - وهو تدبر
ارتكاب الجريمة والتفكير فيها تفكيراً هادئاً لا يخالطه اضطراب مشاعر ولا انفعال
نفسي - وبين ثبوت اتفاقهم على الاعتداء على المجني عليهم.
سبق
الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد
من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها.
ثبوت
ارتكاب المتهمين جريمة القتل العمد دون سبق إصرار أو اتفاق سابق بينهم مساءلتهم
جميعاً عن تلك الجريمة دون تحديد الإصابات التي أحدثها كل منهم رغم ثبوت أن بعض
تلك الإصابات لا دخل لها في إحداث الوفاة قصور.
سبق
الإصرار ماهيته: ظرف مشدد في جرائم الاعتداء على الأشخاص.
جواز
اعتماد القاضي على ما يحصله من معلومات في مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى.
استقر
قضاء محكمة النقض على أن سبق الإصرار حالة ذهنية بنفس الجاني قد لا يكون له في
الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة وإنما هو يستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلص
منها القاضي توافره.
مجرد
إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن يقارف
بنفسه الجريمة من المصرين عليها.
متى
كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سليم وبأدلة سائغة وجود الطاعنين - معاً -
على مسرح الجريمة وإطلاقهم الأعيرة النارية على المجني عليه تنفيذاً لقصدهم
المشترك .
من
المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع
يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها .
حكم
ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار. إثبات توافر أحدهما يغني عن
إثبات توافر الآخر.
لا
تلازم بين قيام القصد الجنائي وسبق الإصرار. جواز توافر القصد مع انتفاء الإصرار
السابق.
البحث
في توافر ظرف سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى
وعناصرها .
سبق
الإصرار. استلزامه تقابلاً سابقاً بين إرادات المساهمين في الجريمة يؤدي - بعد
روية - إلى تفاهمهم على اقترافها.
منازعة
الطاعنين في قيام ظرف سبق الإصرار. لا جدوى منه. طالما أن العقوبة المحكوم بها
عليهما مقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت المسندة إليهما بغير سبق إصرار.
البحث
عن توافر نية القتل وقيام ظرف سبق الإصرار لدى الجاني. أمر موضوعي.
سبق
الإصرار ظرف مشدد ووصف للقصد الجنائي، والبحث في وجوده أو عدم وجوده داخل في سلطة
محكمة الموضوع، ما دامت قد دللت على ذلك بأدلة سائغة.
مجادلة
الطاعن في شأن عدم توافر ظرف سبق الإصرار. لا جدوى منه. طالما أن العقوبة الموقعة
عليه مبررة لجريمة القتل العمد بغير سبق إصرار.
سبق
الإصرار. ماهيته: حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني لا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة
بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً.
يكفي
لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/ 3 عقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة
المرتبطة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام الارتباط السببي بينهما. لكل من
الجريمتين أركانها وظروفها والعقوبة المقررة لها.
عقوبة
جناية القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد المنصوص عليها في المادة 230 عقوبات
هي الإعدام. عقوبة جناية القتل العمد المجرد من سبق الإصرار والترصد المرتبط بجنحة
المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
جريمة
القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. مسئولية الجاني عنها. سواء ارتكبها وحده أو
مع غيره.
مسئولية
الجاني عن الجريمة التي يرتكبها مع غيره متى توافر ظرف سبق الإصرار أو الترصد. قل
نصيبه من الأفعال المكونة لها أو كثر.
سبق
الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرةوإنما هي
تستفاد من وقائع خارجية يستخلص منها القاضي مدي توافره ما دام موجب هذه الوقائع
والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
لا
تناقض بين نفى سبق الاصرار وبين ثبوت حصول الاتفاق على القتل بين الفاعلين
الأصليين.
من
المقرر أن سبق الإصرار المبني على ثبوت اتفاق المتهمين على ضرب المجني عليه يجعل
كلا منهم مسئولا عن نتيجة الضرب الذى حصل الاتفاق عليه سواء ما وقع منه أو من
زملائه.
عدم
تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى
المتهم. عليها تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها
.
حكم
ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار. إثبات توفر أولهما يغني عن
إثبات توافر ثانيهما.
سبق
الإصرار. ماهيته: حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. استخلاص القاضي لها من وقائع
خارجية. مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستخلاص.
سبق
الإصرار طبيعته: حالة ذهنية بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل
عليه مباشرة.
سبق
الإصرار شروطه: لا يلزم أن يكون غرض المصر هو العدوان على شخص معين توافره: ولو
انصرف غرض المصر إلى شخص غير معين وجده أو التقى به مصادفة.
استظهار
الحكم أن الضغينة ولدت في نفس الطاعنين أثراً دفعهما إلى ارتكاب الجريمة بعد تفكير
وروية وتدبير.
سبق
الإصرار المبنى على ثبوت اتفاق المتهمين على ضرب المجني عليه. أثره: مساءلة كل
منهم عن نتيجة الضرب الذي حصل الاتفاق عليه.
لا
عبرة بحالة المتهم الذهنية وقت مقارفته الجريمة. الاعتداء بهذه الحالة لا يكون إلا
في صدد التدليل على ظرف سبق الإصرار.
سبق
الإصرار ظرف مشدد ووصف للقصد الجنائي. البحث في وجوده أو عدمه. داخل في سلطة محكمة
الموضوع. ما دام تدليلها سائغا.
ظرف
سبق الإصرار. البحث في توافره: موضوعي. لا رقابة لمحكمة النقض في ذلك: ما دام
استنتاجه من وقائع الدعوى سائغاً.
المغايرة
بين ظرف سبق الإصرار وظرف الترصد لا يلزم لتوقيع العقوبة المغلظة بالمادة 230
عقوبات اجتماع الظرفين معا.
انصراف
غرض المتهم إلى الاعتداء على شخص غير معين وجده أو التقى به مصادفة. كفايته لتوفر
ظرف سبق الإصرار.
إذا
كان ما حدث من قتل المتهم للمجنى عليه إنما كان اعتداء وقع منه لوقته بعد غضبة
عرضت له عندما ظن أن هذا المجنى عليه حين هم لملاقاته كان يبغى مساعدة خصمه.
لا
يحول دون قيام ظرف سبق الاصرار فى حق المتهم أن يكون قصده فى الايذاء معلقا على
حدوث ممانعة من جانب المجنى عليه فى تنفيذ ما يطلبه منه.
متى
قال الحكم إن سبق الإصرار متوفر من اتفاق المتهمين الثلاثة معاً على جريمة القتل
وإعدادهم للسلاح اللازم في تنفيذها وقيامهم من بلدتهم صوب بلدة المجني عليه
واستصحابه معهم لمحل الحادث حيث قتلوه منتهزين فرصة إزالته للضرورة.
سبق
الإصرار يتوافر ولو لم يكن المتهم عالماً بأن المجني عليه سيمر من مكان الحادث وقت
وقوعه.
إذا
كان الحكم قد دلل على توافر سبق الإصرار فقال "وحيث إنه لسابقة وجود الخصومات
بين المتهم والمجني عليه ولقيام المتهم من الدكان المجاورة للمكان الذي يجلس فيه
المجني عليه وتسلله وراء الحائط لضربه على غفلة منه.
إن
القانون وقد غاير فى نصه بين ظرفى سبق الإصرار والترصد أفاد أنه لا يشترط لوجود
أحدهما أن يكون مقترنا بالآخر.
نفى
سبق الإصرار لا يتعارض فى العقل والمنطق مع ثبوت نية القتل، لأن قيام أحد هذين
العنصرين المستقلين لا يلزم عنه قيام الآخر ولا تلازم بينهما إذ ليس ثمة ما يمنع
من أن تتولد نية القتل فجأة عند أحد المتشاجرين أثناء المشاجرة.
إذ كان
الحكم قد تحدث عن سبق الإصرار فى قوله "وحيث إن سبق الإصرار ثابت ومستفاد
أيضا مما شهد به المجنى عليه وأيده فيه (فلان) الذى أوفده المجنى عليه إلى المتهم
لنصحه بعدم التعرض له فى زواجه (بفلانة) التى كان المتهم قد خطبها لنفسه من قبل
ورفض أبوها يده فتوعد المجنى عليه بالقتل" - فإن ما قاله الحكم من ذلك سائغ
فى استخلاص ظرف سبق الإصرار.
إن
مناط قيام سبق الاصرار هو أن يرتكب الجانى الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكر
وروية.
إذا
كان الحكم حين تحدث عن ظرف سبق الاصرار قال "إن سبق الاصرار ثابت لدى
المتهمين الأول والثانى من توجههما معا إلى منزل المجنى عليه مسلحين
.
إذا
كان الحكم حين تعرض لظرف سبق الإصرار قال إنه متوافر من ملابسات الجريمة وطريقة
مقارفتها والدافع إليها وكيف بدأت وانتهت على ما كشفت عنه التحقيقات والمعاينة.
إذا
كان الحكم قد استخلص توافر سبق الإصرار مما ذكره من قيام ضغينة بين الطاعن والمجنى
عليه نشأت إثر مشاجرة.
العقوبة
المحكوم بها تدخل فى نطاق عقوبة حرية القتل دون سبق إصرار فصور الحكم فى بيان هذا
الظرف لا عيب.
إثبات
الحكم أن المتهم كان مبيتا النية على قتل من يصادفه من غرمائه أو أقاربهم أو ممن
يلوذ بهم وأن المجني عليه من أقاربهم.
إن سبق
الإصرار ونية القتل ركنان للجناية مستقلان، فعدم توفر أحدهما لا يستتبع عدم توفر
الآخر.
ظرف
سبق الإصرار. ما أثبته الحكم في صدد التدليل على توفر هذا الظرف يفيد أن الاعتداء
وقع على إثر نقاش بين المتهم والمجني عليه. هذا يتنافى مع قول الحكم بتوفر هذا
الظرف.
إذا
كان ما أثبته الحكم في صدد سبق الإصرار لا يفيد أن المتهمين كانوا وقت الحادث في
حالة هدوء وأن تفكيرهم في ارتكابه لم يكن في ثورة غضب فإنه يكون قاصر البيان
قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه.
إن سبق
الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة وإنما هي
تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً.
إيراد
الحكم ما يدل على انتواء المتهم إيقاع الأذى بالمجني عليه قبل الاعتداء عليه بمدة
من الزمن. لا يكفي لإثبات توافر ظرف سبق الإصرار.
رؤية
المتهم للمجني عليه وهو مارّ بمنزله. أخذه سكيناً وتعقبه المجني عليه إلى المكان
الذي وقف فيه غير بعيد عن المنزل. انقضاضه على المجني عليه وطعنه بالسكين. سبق
الإصرار. غير متوافر.
إن سبق
الإصرار حالة قائمة بنفس الجاني ملازمة له، فمتى قام بتنفيذ الجريمة التي أصر على
ارتكابها فيعتبر هذا الظرف متوافراً في حقه ولو كان الفعل الذي ارتكبه لم يقع على
الشخص الذي كان يقصده بل وقع على غيره.
إن
القانون في المادة 231 عقوبات يعدّ الجريمة واقعة بسبق إصرار ولو كان ارتكابها
موقوفاً على حدوث أمر أو معلقاً على شرط.
إن سبق
الإصرار يكون متوافراً قانوناً في حق المتهم إذا كان قد تروّى في جريمته ثم أقدم
على مقارفتها، مهما كان الوقت الذي حصل فيه التروّي.
إن ظرف
سبق الإصرار لا يتأثر توافره قانوناً بأن يكون الأذى الذي أوقع فعلاً كان معلقاً
على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط.
إن
العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار ليست بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة
ووقوعها - طال هذا الزمن أو قصر - بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير
والتدبير. فما دام الجاني انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة
كان ظرف سبق الإصرار متوافراً.
إن ظرف
سبق الإصرار وإن كان مما تفصل فيه محكمة الموضوع إلا أن لمحكمة النقض حق الاعتراض
عليها إذا خرجت في حكمها عما يقتضيه التعريف الوارد في القانون لسبق الإصرار أو
إذا استنتجت قيامه من وقائع لا تؤدّي إلى ذلك.
إن
توافر ظرف سبق الإصرار لدى متهمين عدّة في جريمة يجعل كلاً منهم مسئولاً عن فعل
الآخر فيها. فإذا أدانت المحكمة المتهمين في جريمة ضرب أفضى إلى الموت، على الرغم
من عدم تعيين من أحدث منهم الإصابة المميتة، فلا مخالفة في ذلك للقانون.
إذا
أثبتت المحكمة في حكمها توافر ظرف سبق الإصرار للمتهمين، وطبقت في حقهم جميعاً
الفقرة الثانية من المادة 205 ع، تعين أن تطبق عليهم العقوبة المقرّرة وهي الحبس
لا الغرامة.
استنتاج
ظرف سبق الإصرار من الوقائع المعروضة أمر موضوعي من شأن محكمة الموضوع وحدها، ولا
رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض ما دامت الأدلة والقرائن التي استندت هي إليها
تنتج عقلاً ما استخلصته منها.
سبق
الإصرار ظرف من الظروف المشدّدة التي لقاضي الموضوع سلطة تقديرها بحسب ما يقوم
لديه من الدلائل.
متى
أثبت الحكم على الطاعن ظرف الترصد فالكلام في سبق الإصرار غير منتج.
يكفي
أن تبين المحكمة في معرض الكلام على سبق الإصرار البواعث التي اجتمعت لدى القاتل
فدفعته إلى التصميم على جريمة القتل وأنه ارتكب هذه الجريمة فعلاً تنفيذاً لهذا
التصميم.
إن ظرف
سبق الإصرار يستلزم أن يكون لدى الجاني من الفرصة ما يسمح له بالتروّي والتفكير
المطمئن فيما هو مقدم عليه.
لا
تلازم بين التربص وبين اعتياد المرور من طريق ما، ولا بين سبق الإصرار وبين هذا
الاعتياد، ولا تنافي بين أيهما وبين عدم الاعتياد. فسواء أكان المجني عليه معتاداً
سلوك هذه الطريق، أم كان غير معتاد سلوكها.
ثبوت
سبق الإصرار كافٍ وحده لتطبيق المادة 194 من قانون العقوبات، بغير حاجة إلى
اقترانه بظرف التربص؛ فإذا كان الحكم الذي طبق هذه المادة، به ما يفيد ثبوت سبق
الإصرار فليس مما يطعن عليه أن يكون ذكر عبارة عن ظرف التربص لا سند لها فيه.
مجرّد
إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف
بنفسه الجريمة من المصرين عليها.
سبق
الإصرار يستلزم حتما أن يكون الجانى قد أتم تفكيره وعزمه فى هدوء يسمح بترديد
الفكر بين الإقدام والإحجام وترجيح أوّلهما على الآخر.
اذا
أثبتت محكمة الموضوع توفر سبق الإصرار واستنتجت وجوده من الوقائع الثابتة فى
الدعوى فى غير تعسف ولا تناقض فليس لمحكمة النقض حق مناقشتها فيما استنتجت
وجود
سبق الإصرار أو عدم وجوده هو أمر موضوعى متى أثبتته المحكمة فلا رقابة عليها لأحد.
اللهم إلا اذا كانت تستنتجه من أمور لا وجه لاستنتاجه منها.
سبق
الإصرار ظرف مشدّد. والبحث فى وجوده وعدم وجوده داخل تحت سلطة قاضى الموضوع كمثل
العناصر الأساسية التى تتكوّن منها الجريمة تماما.
إذا
طبقت المحكمة المادة 194 عقوبات على متهم ولم تبين بحكمها ركن سبق الإصرار بيانا
وافيا بل اكتفت بإيراد عبارات تشكيكية لا تقطع بوجود سبق الإصرار فإن هذا الحكم
يكون مشتملا على خطأ فى التطبيق القانونى، ولمحكمة النقض تعديله وتطبيق المادة
198/ 1 عقوبات بدل المادة 194.
إذا
أضافت المحكمة إلى أسباب الحكم قولها "ان هناك حزازات بين المتهمين"
"لم يتوصل التحقيق لمعرفة سببها" فإن هذا لا ينفى وجود سبق الإصرار ما
دامت المحكمة قد استوفت البيان الدال عليه.
إذا
ذهب رجل ليقتل زيدا فوجد معه بكرا فظن أنه جاء مع خصمه ليساعده فقتل بكرا هذا فإن
سبق إصراره على قتل زيد لا ينصب على قتل بكر وتكون تهمته بقتل بكر إذًا قتلا عمدا
بدون سبق إصرار.
سبق
الإصرار من عناصر الجريمة التى لقاضى الموضوع وحده سلطة بحثها وتقدير ما يقوم
عليها من الأدلة فيثبتها أو ينفيها بدون أن يكون لقضائه معقب من رقابة محكمة النقض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق