الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 مارس 2022

أمر عال بمنع زراعة الدخان والتنباك في كافة أنحاء القطر المصري - 25 يونية 1890 - ص 1667

25 يونية 1890 - أمر عال

نحن خديوي مصر
بناء على ما عرضه علينا ناظر المالية وموافقة رأى مجلس النظار؛

أمرنا بما هو آت :

مادة 1زراعة الدخان والتنباك ممنوعة في كافة أنحاء القطر المصري اعتبارا من تاريخ نشر أمرنا هذا ويستثنى من ذلك التصريحات السابق إعطاؤها فإنها تبقى نافذة المفعول لحين انقضاء ميعادها .
مادة 2 ( معدلة بدكريتو 10 مايو 1892 ) - من يزرع دخانا أو تنباكا يجازى بدفع غرامة قدرها مائتا جنيه مصري عن كل فدان أو جزء من الفدان فضلا عن مصادرة وإتلاف الزراعة أو المحصول .
اذا لم يخبر شيخ البلد عن الدخان أو التنباك المنزرع خفية في دائرته فيكون مسئولا مع الزارع بوجه التضامن والتكافل عن جميع الغرامات التي تترتب على ذلك.
ويحكم المديرون أو المحافظون بالغرامات وتكون قراراتهم غير قابلة الطعن أمام أية محكمة كانت ويكون تحصيل الغرامات بالطرق الإدارية وبالكيفية المنصوص عليها في أمرنا الرقيم 25 مارس سنة 1880.
مادة 3 - الغرامات التي تتحصل تستنزل منها المصاريف وما يتبقى بعد ذلك يخصص ثلاثة أرباعه إلى الأشخاص الذين يرشدون الحكومة عن الدخان أو التنباك المنزرع خفية سواء كان هؤلاء الأشخاص مستخدمين أو غير مستخدمين بالحكومة ويعطى الربع الآخر لمن يجرون ضبط الدخان أو التنباك بحيث لا تكون الحكومة ملزمة لأى حجة كانت بدفع مبالغ أزيد عن المبالغ التي تحصلت من هذا القبيل .
مادة 4يلغى كل ما كان من أحكام القوانين والأوامر السابقة مخالفا لأحكام أمرنا هذا .
مادة 5 - على ناظر المالية تنفيذ أمرنا هذا .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق