16يونية 1890 - أمر عال
باستبدال كافة المرتبات
المقيدة في الروزنامجة باسم فائض التزام
نحن خديوي مصر
بعد الاطلاع على أمرنا
الصادر في 4 مارس سنة 1889؛
وبناء على ما عرضه علينا
ناظر المالية وموافقة رأى مجلس النظار وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين؛
أمرنا بما هو آت:
مادة 1 - كافة المرتبات المقيدة في الروزنامجة باسم فائض
التزام (ما عدا ما يكون منها وقفا) التي لا يزيد مقدارها عن مائة مليم في الشهر(1) تستبدل بنقود باعتبار عشرة أضعاف المرتب السنوي.
أما فوائض الالتزام التي
تحت يد أصحابها أطيان أواسى مشترط فيها رجوعها للحكومة بعد انقراض ذريتهم فتستبدل
بنقود باعتبار ثمانية أضعاف وثلث ضعف قيمتها السنوية وتصير الأطيان المعطاة حين
ترتيب هذه الفوائض ملكا مطلقا للمنتفعين.
مادة 2 - بعد حصول الاستبدال
بالكيفية السالفة الذكر لا يعود لأرباب المرتبات التي استبدلت ولا لورثتهم ولا
لغيرهم من ذوى الحقوق أدنى حق فيها.
مادة 3 - على ناظر المالية تنفيذ أمرنا هذا.
(1)زيد هذا المبلغ إلى ثلاثمائة مليم في الشهر بدكريتو 5 أبريل 1891 ثم إلى
خمسة جنيهات بالقانون 31 لسنة 1905
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق