الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 مارس 2022

أمر عال باستبدال كافة المرتبات المقيدة في الروزنامجة باسم فائض التزام - 16 يونية 1890 - ص 3214

 16يونية 1890 - أمر عال
باستبدال كافة المرتبات المقيدة في الروزنامجة باسم فائض التزام

نحن خديوي مصر
بعد الاطلاع على أمرنا الصادر في 4 مارس سنة 1889؛
وبناء على ما عرضه علينا ناظر المالية وموافقة رأى مجلس النظار وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين؛

أمرنا بما هو آت:

مادة 1 - كافة المرتبات المقيدة في الروزنامجة باسم فائض التزام (ما عدا ما يكون منها وقفا) التي لا يزيد مقدارها عن مائة مليم في الشهر(1) تستبدل بنقود باعتبار عشرة أضعاف المرتب السنوي.
أما فوائض الالتزام التي تحت يد أصحابها أطيان أواسى مشترط فيها رجوعها للحكومة بعد انقراض ذريتهم فتستبدل بنقود باعتبار ثمانية أضعاف وثلث ضعف قيمتها السنوية وتصير الأطيان المعطاة حين ترتيب هذه الفوائض ملكا مطلقا للمنتفعين.
مادة 2بعد حصول الاستبدال بالكيفية السالفة الذكر لا يعود لأرباب المرتبات التي استبدلت ولا لورثتهم ولا لغيرهم من ذوى الحقوق أدنى حق فيها.
مادة 3 - على ناظر المالية تنفيذ أمرنا هذا.


 (1)زيد هذا المبلغ إلى ثلاثمائة مليم في الشهر بدكريتو 5 أبريل 1891 ثم إلى خمسة جنيهات بالقانون 31 لسنة 1905


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق