الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 مارس 2022

أمر عال خاص بتعداد النخيل - 26 مارس 1890 - ص 4756

 26مارس 1890 - أمر عال
خاص بتعداد النخيل

نحن خديوي مصر
بعد الاطلاع على أمرنا الصادر بتاريخ 20 جمادى الثانية سنة 1298 (28 مايو سنة 1881) بخصوص تعداد النخل وربط المال عليه؛
وعلى أوامرنا الصادرة في 5 جمادى الأولى سنة 1303 (9 فبراير سنة 1886) و23 ذي القعدة سنة 1304 (13 أغسطس سنة 1887) و4 جمادى الأولى سنة 1305 (17 يناير سنة 1888) و16 شعبان سنة 1306 (17 أبريل سنة 1889)؛
وبناء على ما عرضه علينا ناظر المالية وموافقة رأى مجلس النظار؛

أمرنا بما هو آت:

مادة 1 - يجرى تعداد النخيل بعموم القطر المصري في كل خمس سنوات مرة لربط المال على مقتضاه والمال الذى يربط على وجه ما ذكر يعتمد لمدة الخمس سنوات بدون التفات لما يحدث في بحر هذه المدة من زيادة أو نقصان في كمية النخيل المربوط عليه المال والتعداد الذى يصير إجراؤه في السنة الجارية يعتمد لأول مدة خمس سنوات اعتباراً من أول يناير سنة 1890
مادة 2 - تستمر مرعية الإجراء باقي أحكام أمرنا الرقيم 20 جمادى الثانية سنة 1298 (28 مايو سنة 1881).
مادة 3 - على ناظر المالية تنفيذ أمرنا هذا.

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق