إن الشارع إذ نص في المادة 102 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية على أنه إذا حصل لأحد القضاة الذين سمعوا الدعوى مانع يمنعه من الحضور وقت تلاوة الحكم فيكتفى أن يوقع على نسخة الحكم الأصلية قبل تلاوته.الحكم كاملاً
إن عدم توقيع القاضي الذي سمع المرافعة في الدعوى على مسودة الحكم الذي اشترك في إصداره ولم يحضر النطق به، كما هو مقتضى المادة 102 من قانون المرافعات، لا يستوجب البطلان.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق