وجوب توقيعها من رئيس الهيئة والكاتب فحسب توقيع رئيس الهيئة على المسودة غير لازم.الحكم كاملاً
العبرة في الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة.الحكم كاملاً
عدم التوقيع عليها من القضاة الذين أصدروه. لا يستوجب البطلان. المادة 346 مرافعات لا انطباق لها في المواد الجنائية.الحكم كاملاً
متى أثبت الحكم أسماء القضاة الذين أصدروه وسمعوا المرافعة في الدعوى فلا تأثير لما ذكر في آخره من أنه تلي في هيئة أخرى، ولا ضرورة لبيان أن القضاة الذين أصدروا الحكم هم الذين تداولوا فيه وأنهم أمضوا على مسودّته.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق