العبرة فى الكشف عن ماهية الحكم. هى بحقيقة الواقع الذى تؤكده أوراق الدعوى. إيراد نسخة الحكم الأصلية فى ديباجتها أنه صدر من محكمة أمن الدولة العليا .
لا يعيب الحكم الابتدائي خلو ديباجته من اسم القاضي الذي أصدره ومن بيان الواقعة وتاريخ حصولها ما دام أن محضر الجلسة الابتدائي قد استوفى ذلك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق