العبرة فى الكشف عن ماهية الحكم. هى بحقيقة الواقع الذى تؤكده أوراق الدعوى. إيراد نسخة الحكم الأصلية فى ديباجتها أنه صدر من محكمة أمن الدولة العليا .الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم الابتدائي خلو ديباجته من اسم القاضي الذي أصدره ومن بيان الواقعة وتاريخ حصولها ما دام أن محضر الجلسة الابتدائي قد استوفى ذلك .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق