عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده كافيًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما
أورده مؤديًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون
ما أورده كافياً في تفهم الواقعة وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
الحكم كافياً في تفهم الواقعة والإحاطة بأركانها وظروفها.
القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما
أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما
أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
كافياً في تفهم الواقعة وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً في
تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. المادة 310 إجراءات.
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. المادة 310 إجراءات.
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة. لا يحقق
غرض الشارع من استيجاب التسبيب. الأحكام الجنائية تبني على الجزم واليقين وليس على
الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. أساس ذلك؟
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان
باطلاً. المادة 310 إجراءات.
وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان
باطلاً. المادة 310 إجراءات. المراد بالتسبيب المعتبر؟
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجرائم التي دان الطاعن بها. وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة. لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع
ما أورده كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
الحكم مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم الواقعة المستوجبة
للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
القانون لم يرسم شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
كافيًا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً خاصا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده الحكم مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا أو نمطًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون
مجموع ما أورده كافيًا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم.
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً.
المادة 310 إجراءات.
القانون لم يرسم شكلا خاصا لصياغة الحكم.كفاية أن يكون مجموع ما
أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً معينًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. النعى عليه بالقصور فى هذا
الشأن. غير مقبول.
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
كافيًا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً معينًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
القانون لم يرسم شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
كافيًا فى تفهم الواقعة وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده الحكم مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً.
المادة 310 إجراءات.
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التى بنى عليها. وإلا كان باطلاً.
وجوب إيراد الأدلة التى استندت إليها المحكمة وبيان مؤداها.
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
كافيًا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة. كفاية أن
يكون ما أورده كافيًا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده كافيًا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع
ما أورده كافيًا فى تفهم الواقعة وأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً معينًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده كافيًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل
الحكم - ولو كان صادرًا بالبراءة - على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً،
والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة هى له سواء
من حيث الواقع أو من حيث القانون
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة. كفاية أن
يكون مجموع ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
وجوب اشتمال الحكم ولو كان صادرًا بالبراءة على الأسباب التى بنى
عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات.
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التى بنى عليها.
عدم رسم القانون شكلاً معينًا لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده
مؤديًا إلى تفهم الواقعة بإركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم، كفاية أن يكون مجموع ما
أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
إدانة المحكمة الطاعنين بجريمتى حيازة العملة الورقية المقلدة
وترويجها. لا يوجبها التحدث عن جريمة تقليدها.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده. كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم كفاية أن يكون مجموع ما
أورده كافيًا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
إفراغ الحكم فى عبارات عامة مجهلة. لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع
من تسبيب الأحكام.
عدم رسم القانون شكلاً معينًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظرفها.
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . بيان الحكم الواقعة بما
تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها في بيان واف . لا
قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
اقتصار الحكم المطعون فيه على بيان أسباب تعديل ما قضى به الحكم
الابتدائي من عقوبة دون أن يورد الأسباب التي اعتمد عليها في ثبوت التهمة ودون أن
يحيل إلى أسباب الحكم المستأنف . قصور .
لما كان ما أثبته الحكم كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما
تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة المسندة إلى كل من
الطاعنين فإن ذلك يحقق حكم القانون .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
وجوب إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم بمقتضاه. المادة 310
إجراءات. عدم رسم القانون شكلاً لصياغة هذا البيان في الحكم .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
مؤدياً إلى النتيجة التي خلص إليها .
جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113
عقوبات. ما يكفي لتحققها . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
حكم الإدانة. وجوب بيانه أدلة الثبوت التي استند إليها وذكر مؤداها.
علة ذلك . استناد الحكم إلى أقوال شاهد. دون إيراد فحواها اكتفاءً بالقول بأنها
تؤيد أقوال المجني عليها. قصور.
إغفال الحكم الإشارة إلى رقم القانون المعدل لقانون المخدرات الذي
دان الطاعن بموجبه والنصوص التعريفية والجداول الملحقة به . لا يبطله .
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة . ما دام قد
أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة .
إيراد الحكم من تقرير الصفة التشريحية ما يكفي تبريراً لإقناعه
بالإدانة وتحقيق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات جنائية . لا قصور .
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً .
المادة 310 إجراءات .
إيراد الحكم من تقرير الصفة التشريحية ما يكفي تبريراً لاقتناعه
بالإدانة ويحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات. لا قصور. عدم
إيراد الحكم تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيبه .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن
يشتمل الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان
باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة
هي له .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده
مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقالاً عن كل ركن من
أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض
الشارع من استيجاب التسبيب.
جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق. اقتضاؤها: وجود المال في
ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية .
وجوب بيان الحكم نص القانون الذي حكم بمقتضاه. المادة 310 إجراءات.
القضاء بتأييد حكم باطل. باطل. ما دام قد أيده في منطوقه وأخذ
بأسبابه ولم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة.
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعدم قبول المعارضة فإن ما يثيره
الطاعنون من خلو الحكم من الأسباب يكون غير مقبول .
وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي. يحصلها مما
يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره.
تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف. بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم
الواقع في الدعوى.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة وظروفها.
من المقرر أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها .
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها. المادة 310 إجراءات.
القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. متضمناً بيان التهمة المسندة
إلى المتهم. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.
إغفال الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة الاستئنافية إيراد واقعة
الدعوى ومؤدى الأدلة التي دين بها الطاعن ومادة العقاب الواجب إعمالها. لا يعيبه.
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده
مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
تضمن الحكم بالبراءة أمور أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة. غير
لازم. كفاية إحاطة الحكم بأدلة الدعوى عن بصر وبصيرة.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده
مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
اقتصار الحكم بالإدانة في جريمة البلاغ الكاذب على مجرد القول أن
النيابة العامة انتهت إلى حفظ البلاغ لعدم صحته غير كاف للتدليل على علم الطاعن
بكذب البلاغ .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
إشارة الحكم إلى مادة القانون الذي حكم بمقتضاه. كفايته رداً على
النعي عليه بالقصور في هذا الصدد.
بيان الواقعة وأدلة الإدانة. لزومه في الأحكام الصادرة في موضوع
الدعوى.
لما كان يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه
تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى .
تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها
المعين في القانون. تكييف قانوني. خضوعه لرقابة النقض.
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
الحكم كافياً في تفهم الواقعة وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده
مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
وجود اشتمال الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التي بني
عليها وإلا كان باطلاً.
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده
يكون مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة. لا
يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب.
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعدم قبول المعارضة فإن ما يثيره
الطاعن من إغفاله بيان الواقعة محل الاتهام والأدلة على ثبوتها في حقه يكون غير
مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع
الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب.
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أوردة الحكم
كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظرفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون
محققاً لحكم القانون.
من المقرر أن الأصل الذي افترضه الشارع في المادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية لتسبيب كل حكم بالإدانة أن يورد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت
على حدة حتى يتبين وجه الاستدلال به، وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة
تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون جماع ما
أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة.
لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. وإذ كانت الأدلة التي عول عليها الحكم
المطعون فيه والتي لا يمارى الطاعن أن لها أصلها الصحيح في أوراق الدعوى من شأنها
أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجرائم التي دانه بها.
لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً
في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم
القانون.
لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً تصوغ فيه المحكمة بيان الواقعة
والظروف التي وقعت فيها، وأنه متى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في
الدعوى - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك
يحقق حكم القانون.
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وإذ كان مجموع ما أورده الحكم
كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم
كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة. فإن ذلك يكون
محققاً لحكم القانون.
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم
كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة
الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون.
من المقرر أن مفاد نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أنه في
غير الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى بالإدانة لا يلزم أن يتضمن الحكم بيانات
معينة وحسب القاضي أن يكون حكمه مسبباً تسبيباً كافياً ومقنعاً.
لما كان القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة وإذ كانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه والتي لا
يماري الطاعن أن لها أصلها الصحيح في أوراق الدعوى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه
الحكم عليها من مقارفة الطاعن لجريمة التزوير.
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم
كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً
لحكم القانون.
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم
كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون
محققاً لحكم القانون.
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.
سلامه الحكم بالإدانة. رهينة ببيان واقعه الدعوى والأدلة التي استند
إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً.إغفال الحكم المطعون فيه إيراد الوقعة وأدله
الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف. قصور.
من المقرر أن البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو
فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع، وأن تزيد
الحكم فيما استطرد إليه لا يعيبه ما دام أنه غير مؤثر في منطقة أو في النتيجة التي
تناهي إليها .
من المقرر أنه لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يسوغ فيه الحكم بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم
كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون
محققاً لحكم القانون.
وجوب إبانة الحكم نص القانون الذي حكم بمقتضاه المادة 310 إجراءات.
عدم تحديد شكلاً لصياغة هذا البيان في الحكم.إشارة الحكم إلى نصوص القانون التي
أخذ المتهم بها. كفايته بياناً لمواد القانون الذي حكم بمقتضاه.
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
وجوب بناء الأحكام على الوقائع الثابتة في أوراق الدعوى . استناد
الحكم إلى ما لا أساس له في الأوراق . يعيبه .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما
أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما
أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما
أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
بيان الحكم وصف التهمة ومكان الواقعة والمكان المأذون بتفتيشه .
كفايته . لتحقق الغاية التي توخاها القانون من إيجاب اشتمال الحكم على هذه
البيانات .
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها. المادة 310 إجراءات .
المراد بالتسبيب المعتبر . إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة
مجهلة. لا يحقق الغرض من إيجاب تسبيب الأحكام.
عدم رسم القانون شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة والظروف التي وقعت فيها أو بيان نص القانون الذي حكم بمقتضاه. المادة 310
إجراءات.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده كافياً لتفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها.
أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب الحكم الابتدائي والتي تضمنت إشارة
صريحة إلى المادة التي طبقتها المحكمة. كفايته بياناً لنص القانون الذي حكم بموجبه.
لما كان القانون حين أوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة بما يتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وأدلة
ثبوتها في حق المتهم ومؤداها لم يرسم للحكم نمطاً خاصاً لإيراد هذه البيانات .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما
أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها .
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول المعارضة شكلاً ورفضها
موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بسقوط الاستئناف، فلا عليه إن
هو لم يورد واقعة الدعوى ومواد العقاب لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة
لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى .
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم كفاية أن يكون مجموع ما
أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان
الطاعن بها وإيراد الأدلة السائغة على ثبوتها في حقه على نحو كاف أن تؤدي إلى ما
رتبه الحكم عليها. لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده
كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
مواد الاتهام ليست من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها ديباجة
الحكم. إيراد الحكم المطعون فيه مواد القانون التي أخذ المتهم بها. كفايته بياناً
لمواد القانون التي حكم بمقتضاها.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها. المادة 310 إجراءات.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما
أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم.
وجوب بيان الحكم نص القانون الذي حكم بموجبه. م 310 إجراءات. عدم رسم
القانون شكلاً لصياغة الحكم. إشارة الحكم المطعون فيه إلى نص القانون الذي عوقب
الطاعن بموجبه. كفايته في بيان مادة القانون التي حكم بمقتضاها.
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً.
المادة 310 إجراءات. المراد بالتسبيب المعتبر.إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو
وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام. قضاء
الحكم المطعون فيه بعزل الطاعن دون بيان صفته وما إذا كان موظفاً عاماً من عدمه.
قصور.
المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات. إفراغ
الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب
التسبيب.
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق غرض
الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام. عدم بيان الحكم المطعون فيه الوقائع والأفعال
التي قارفها كل من المحكوم عليهما واستظهار اتفاقهما على فعل الاستيلاء وفعل
التسهيل وقصد المحكوم عليه الثاني منه. قصور.
القصور في التسبيب الذي يتسع له وجه الطعن. ماهيته. امتداد أثر نقض
الحكم المطعون فيه للمطعون ضده وللطاعن لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة.
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير متى كانت وقائع الدعوى
قد أيدت ذلك عندها. عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكل فحواه. لا يعيبه.
المراد بالتسبيب المعتبر. إفراغ الحكم بخط غير مقروء أو في عبارات
عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب
تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون.
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعتبر. إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة
لا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة
النقض من إعمال رقابتها.
إيراد الحكم من تقرير الصفة التشريحية ما يكفي تبريراً لاقتناعه
بالإدانة ويحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات جنائية. لا قصور.
لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم
بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان ما استخلصته المحكمة
من ظروف الدعوى وملابساتها في مجموع ما أوردته هو استخلاص سائغ فإنه ينحسر عن
الحكم دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة. لا يبطل الحكم. ما دام قد وصف
وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة موضوع الإدانة بياناً كافياً. وقضى بعقوبة لا تخرج
عن حدود المادة واجبة التطبيق.
وجوب اشتمال الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني
عليها. وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات. المراد بالتسبيب المعتبر. عدم إيراد
الحكم أسباباً لقضائه بالبراءة. قصور يوجب نقضه. علة ذلك.
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة. لا
يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب .
من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو
مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وكان ضبط المخدر بمحل الطاعن الثاني يجعل
جريمة حيازة المخدر متلبساً بها .
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة . كفاية أن
يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمتي التقليد
والتزوير. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
الضرر في المحررات الرسمية. مفترض. لما في التزوير من تقليل الثقة
بها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام النقض.
صحة الحكم بالإدانة في جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون
أو إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها. رهن باستظهار العناصر السالفة
وإثبات توافرها.
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون
مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة. لا يرتب بطلان الحكم. حد ذلك.
كفاية أن تصحح محكمة النقض أسباب الحكم باستبدال مادة العقاب دون حاجة إلى نقضه.
تحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة . ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة
في جريمة السرقة . إلا إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة .
إيراد الحكم مواد القانون التي آخذ الطاعن بها . كفايته بياناً لمواد
القانون التي حكم بمقتضاها .
لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما
هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما
استخلصته المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون.
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة. لا
يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب .
وجوب بيان الحكم صفة الطاعن وكونه موظفاً وأن الوظيفة قد طوعت له
تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الإجراءات التي اتخذت لتوافر أركان الجريمة .
لما كان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة
التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما
اقتنعت بها المحكمة .
الحكم بعدم جواز المعارضة. شكلي. إغفاله لمادة العقاب. لا يعيبه.
استخلاص الحكم أنه لولا خطأ المتهم لما وقع الضرر. كفايته لتوافر
رابطة السببية.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. كفاية
أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
لصحة الحكم بالإدانة في جريمة القتل العمد أو الشروع فيه. وجوب تحدث
الحكم استقلالاً عن هذا القصد وإيراد الأدلة عليه.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده
الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة وظروفها .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما
أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة .
حكم البراءة . عدم اشتراط أن يتضمن أموراً أو بيانات معينة . كفاية
الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم . سنداً للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية
. ما دام الحكم أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة .
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم
بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع
ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما
أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
سلامة الحكم . وجوب بيانه واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها
ومؤداها .
إشارة الحكم إلى أن القانون الذي دان الطاعن بمقتضاه قد عدل دون ذكر رقم
القانون الأخير . لا يعيبه .
المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف. ما يطمئن إليه القاضي في
تحصيله لفهم الواقع في الدعوى .
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة والظروف التي رفعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في
الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة
كان ذلك محققاً لحكم القانون .
إشارة حكم الإدانة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من
أقوال المجني عليه والتقرير الطبي دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو
التهمة الثابتة في حقه بالرغم من ثنائية الاتهام . يعيب الحكم بالغموض .
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
. مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
من المقرر أنه ليس على الحكم إلا أن يورد ما له أثر في حكمه فإن ما
ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله.
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التقليد. غير
لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى دون بيان العلة. إفصاحها عن
أسباب أخذها أو إطراحها لها. خضوعها في ذلك لرقابة النقض. حكم الإدانة في جريمة
إخفاء أشياء متحصله من جريمة سرقة. ما يلزم لتسبيبه.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة.
وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها. وإلا كان
باطلاً. المادة 310 إجراءات. المراد بالتسبيب المعتبر. إفراغ الحكم في عبارات عامة
معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام.
إفراغ الحكم المطعون فيه في عبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها
حقيقة مقصوده لا يتحقق به غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام. مثال لتسبيب معيب
لحكم بالإدانة في جرائم إضرار عمدي ورشوة وتربح.
عدم اشتراط القانون إيراد البيانات الخاصة باسم المدعي بالحقوق
المدنية وطلباته في مكان معين من الحكم.
من المقرر أنه يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن
يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها في بيان مفصل يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من
تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً
صحيحاً.
الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام
قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج
عن حدود المادة واجبة التطبيق.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده
الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
بيان الواقعة محل الاتهام. لزومه في أحكام الإدانة فحسب. الحكم بعدم
جواز المعارضة شكلي. إغفاله بيان الواقعة. لا يعيبه.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده الحكم مؤدياً أن تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً معيناًً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن كما
قضى الحكم الاستئنافي الغيابي بسقوط الاستئناف فإن ما يثيره الطاعن من خلو الحكم
من الأسباب يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام
الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى .
لما كان خطأ الحكم في اسم المجني عليه ومدة الحبس وقدر الكفالة
المقضى بهما ابتدائياً - بفرض حصوله - لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر في
منطق الحكم أو النتيجة التي انتهى إليها فلا يؤثر في سلامة الحكم.
على الحكم ألا يجهل أدلة الثبوت في الدعوى. وجوب أن يبينها بوضوح وأن
يورد مؤداها في بيان مفصل.
لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو
الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما
استخلصتها المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون .
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
مؤدياً إلى تفهم الواقعة وأركانها وظروفها.
خلو الحكم من تاريخ إصداره. يبطله.قضاء الحكم الاستئنافي بتأييد
الحكم الابتدائي الباطل. يبطله إن لم ينشأ لنفسه أسباباً جديدة.
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف
للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها
بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن
المحكمة اعتبرتها صادرة منها.
قضاء الحكم بالبراءة في جريمة التبوير دون استظهار ما إذا كانت هي
الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 151 من القانون رقم 53 أم هي
الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة السالفة. اضطراب وغموض يصمه
بالقصور.
اشتمال الحكم المطعون فيه على مقوماته المستقلة بذاتها غير متصل أو
منعطف على الحكم المستأنف يعصمه من البطلان الذي شاب الحكم الأخير.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
حكم الإدانة في جريمة السب العلني. وجوب اشتماله بذاته على بيان
ألفاظ السب التي بنى قضاءه عليها. إحالة الحكم في هذا الشأن إلى ما ورد في عريضة
المدعي بالحق المدني دون بيان للعبارات التي عدها سباً. قصور يعيبه.
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
المراد بالتسبيب المعتبر .تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء، أو
إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق الغرض من استيجاب
تسبيب الأحكام.
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف
للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها
بل يكفي أن تحيل عليها.
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم
كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة.
لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم الواقعة
المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. وكان الحكم المطعون فيه .على ما سلف
بيانه .قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصرالقانونية للجريمة.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
استخلاص المحكمة وقوع السرقة. كفايته تدليلاً على توافر فعل
الاختلاس. تحدث الحكم عنه صراحة. غير لازم.
لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن طبقاً للمواد
1، 2، 37، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته في شأن مكافحة
المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
بيانات تسبيب الأحكام.المادة 310 إجراءات . بطلان حكم الإدانة لعدم
إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. مقصور على عدم الإشارة إلى نصوص القانون
الموضوعي دون نصوص القانون المدني. أساس ذلك.
من المقرر أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدي الأدلة التي
استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها إلا أنه لم يرسم
شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها.
إثبات هذا البيان في الحكم. جوهري. لا يغني عنه. أن يكون ثابتاً
بالأوراق صدوره. خلو الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت
بطلب كتابي من الوزير المختص أو من ينيبه. يبطله.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
وجوب بيان الحكم أسماء المدعين بالحقوق المدنية وعلاقتهم بالمتهم
وصفتهم في الدعوى المدنية. إغفال ذلك: قصور.
القضاء بالإدانة في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941.
يوجب إثبات أن المتهم هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش.
الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل
الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر
تحديدالأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو
القانون.
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان ما أورده الحكم في
بيان أقوال الطاعن الثاني والمتهم..كافياً في تفهم أقوالهما كان ذلك محققاً لحكم
القانون ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد.
حق محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة متهم كان غائباً أن تورد أسباب
الحكم الغيابي الساقط أسباباً لحكمها. متى كانت تصلح لحمل قضائها بالإدانة.
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. فضلاً عن إشارته إلى نص
القانون الذي حكم بموجبه. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها
وظروفها.
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة
وإيراد مؤدى أقوال شهود الاثبات وتقرير المعامل الكيماوية فى بيان واف. لا قصور.
من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من
الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض
والاعتبارات المجردة.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده الحكم مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه - الحكم بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة .
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها. وإلا كان باطلاً.
المادة 310 إجراءات .
لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما
هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما
استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون.
إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن
يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم
هذا البيان .
من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على
الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه
الحكم هذا البيان .
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً.
المادة 310 إجراءات. المراد بالتسبيب المعتبر . إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة
أو وضعه في صورة مجملة. لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب.
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض
الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام. مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة عدم
تقديم إقرار بضريبة الاستهلاك المستحقة عن دخان مستورد.
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها. ولو كان صادراً
بالبراءة . عدم إيراد الحكم مؤدى محضر الضبط وماهية البضائع المضبوطة ونوعها .
قصور .
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يتحقق به
الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام. لا يمكن محكمة النقض من إعمال
رقابتها.
المراد بالتسبيب المعتبر . إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه
في صورة مجهلة . لا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا
يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها. استحالة قراءة أسباب الحكم تجعله خالياً من
الأسباب .
إغفال حكم الإدانة بيان الإصابات التي حدثت بالمجني عليهما ونوعها
وكيف أدت إلى وفاة أحدهما. من واقع الدليل الفني وكذا عدم استظهار رابطة السببية
بين الخطأ والضرر . قصور .
عدم اشتراط تضمين حكم البراءة أموراً أو بيانات معينة. خلو حكم البراءة
المطعون فيه من الإشارة إلى أن الدعوى رفعت بناء على طلب كتابي من مدير عام
الجمارك المختص. لا يعيبه.
بيانات حكم الإدانة .المقصود من عبارة "بيان الواقعة"
الواردة بالمادة 310 إجراءات .إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة
مجملة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
تعييب الحكم عدم تحديده تاريخ الواقعة أو الخطأ فيه. حده: اتصال هذا
التاريخ بحكم القانون فيها أو إدعاء المتهم أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي
المدة.
وجوب إيراد الأدلة التي استندت إليها المحكمة وبيان مؤداها.مجرد
الاكتفاء بالإشارة إلى ما تضمنه تقرير الخبير من اصطناع أختام ومطبوعات. دون إيراد
مضمونه.
إيجاب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها. ولو كان بالبراءة.
المادة 310 إجراءات. المراد بالتسبيب المعتبر قانوناً.إفراغ الحكم في عبارات
معماة. أو وضعه في صورة مجهلة. لا يحقق غرض الشارع.
لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم.
بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده قد بين
واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين المسندتين إليه .
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
بيانات حكم الإدانة التي أوجبها القانون .إدانة الحكم الطاعنين
بجريمة الضرب. تعويله في ذلك على أقوال المجني عليها والتقرير الطبي دون أن يورد
مؤدى ذلك التقرير وما شهدت به المجني عليها.
من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود
إلا ما تقيم عليه قضاءها.
عدم التزام الحكم أن يورد من أقوال الشهود. إلا ما يقيم عليه قضاءه.
عدم التزام المحكمة بروايات الشاهد المتعددة. حسبها أن تورد منها ما
تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
عدم اشتراط تضمين حكم البراءة أموراً أو بيانات معينة. إشارة الحكم
إلى صدور طلب كتابي من الجهة المختصة في الحالات التي يوجب القانون فيها ذلك
لتحريك الدعوى الجنائية. غير لازم إلا في حالة الحكم بالإدانة.
حكم الإدانة. وجوب إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. المادة
310 إجراءات . خلو الحكم الابتدائي من نص القانون الذي أنزل العقاب بموجبه. يبطله .
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
إن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يسوغ فيه الحكم ببيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم .كما هو
الحال في الدعوى المطروحة.
العبرة في الأحكام هي بما ينطق به القاضي في مواجهة الخصوم. المراد
بالتسبيب المعتبر في حكم المادة 310 إجراءات.
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه
الموضوعي وتعقبها في كل جزئية منها للرد عليها رداً صريحاً، وإنما يكفي أن يكون
الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها في حكمها.
عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه
قضاءها. عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة. حسبها أن تورد منها ما
تطمئن إليه تطرح ما عداه.
عدم التزام محكمة الموضوع الإشارة إلى أقوال شهود النفي. كفاية
القضاء بالإدانة رداً عليها.
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا
تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم
ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي على غير أساس.
لما كان الحكم المطعون فيه قد وصف الأفعال التي دان الطاعن عنها وبين
واقعة الدعوى في شأنها بما ينطبق على حكم المواد 113/ 1، 118، 119/ 2، 119 مكرر 1/
هـ، 211، 214، 336/ 1 من قانون العقوبات.
إغفال منطوق الحكم الفصل في الدعوى المدنية وعدم تعرضه لها في
مدوناته وقضاءه ببراءة المطعون ضده دون إيراد أسباب ذلك. عدم اعتباره فصلاً في
الدعوى المدنية صراحة أو ضمناً.متى يتضمن القضاء بالبراءة لزوماً وحتماً القضاء
برفض الدعوى المدنية.
من المقرر أنه ليس على المحكمة الاستئنافية متى كونت عقيدتها ببراءة
المتهم بعد الحكم ابتدائياً بإدانته أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف
أو كل دليل من أدلة الاتهام ما دام قضاؤها قد بني على أساس سليم.
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم.
متى استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.
صحة الحكم قانوناً في جريمة القتل الخطأ تستوجب فيه بيان وقائع
الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقفه وموقف
المجني عليه حين وقوع الحادث.
من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي
بإدانة المتهم أو ببراءته، صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق
مستقبلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم.
كما هو الحال في الدعوى المطروحة.كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما
استخلصته المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون.
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
إن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل
شبهة يثيرها ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة
الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
ان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ان يشتمل
الحكم ولو كان صادرا بالبراءة على الاسباب التى بنى عليها
عدم التزام محكمة الموضوع بالاشارة إلى أقوال شهود النفى. كفاية
القضاء بالإدانة رداً عليها.
القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة والظروف التى وقعت فيها.
عدم رسم القانون شكلا معينا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده.
مؤدياً الى تفهم الواقعة باركانها وظروفها.
الخطأ فى رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم
عدم تقرير القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده الحكم مؤديا الى الواقعة باركانها وظروفها.
من المقرر أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي
استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها إلا أنه لم يرسم
شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها.
لما كان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة
التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما
اقتنعت بها المحكمة.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
القضاء بالبراءة المقام على عدم ثبوت وقوع الفعل المسند إلى المتهم.
يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية .ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم.
من المقرر أنه يتعين على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله
ويقول كلمته فيه.
إن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.
تقدير المحكمة لكفاية العقوبة السابق توقيعها عن الجريمة الأخف
للنشاط الإجرامي كله. انتهائها خطأ إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى.
صحة قضاء الحكم بالبراءة. رهن بإحاطته بظروف الدعوى. عن بصر وبصيرة.
وخلو الحكم من عيوب التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا
تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
تقدير الحكم رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول. يستوجب بيان
الأساس الذي تقيم عليه المحكمة تقدير الرسم. مخالفة ذلك. قصور.
لما كان من المقرر أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند
لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية - كما هو الحال في الدعوى
الماثلة - فعلى هذه المحكمة أن تقوم ببحث جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها
فيها .
إفراغ الحكم في عبارات عامة. معماة. أو وضعه في صورة مجملة لا يتحقق
به الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من
إعمال رقابتها.
لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه
كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون
محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
من المقرر طبقا للمادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية أن الحكم
بالادانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه
استدلاله به وسلامة المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا
صحيحا على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم .
إشارة الحكم الاستئنافي إلى مواد العقاب. غير لازم. متى اعتنق أسباب
الحكم الابتدائي الذي أفصح عن أخذه بهذه المواد.
حق محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة متهم كان غائباً أن تورد أسباب
الحكم الغيابي الساقط أسباباً لحكمها. متى كانت تصلح لحمل قضائها بالإدانة.
سكوت الحكم في منطوقه عن بيان كنه المضبوطات التي قضى بمصادرتها
وبيانها في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها. لا عيب.
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف
للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها
بل يكفي أن تحيل عليها - إذ الإحالة عن الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن
المحكمة قد اعتبرتها صادرة منها.
مؤدى نص المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون
الجمارك أن لمصلحة الجمارك التصالح مع المتهمين في جرائم التهريب الجمركي في جميع
الأحوال سواء تم الصلح في أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم
بات، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية .
الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل
الحكم على الأسباب التي بني عليها و إلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر
تحرير الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث
القانون .
أوجب الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل
الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً
والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له
سواء من حيث الواقع أو القانون .
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التى بنى عليها. ولو كان بالبراءة.
المادة 310 اجراءات.افراغ الحكم فى عبارات معماة. أو وضعه فى صورة مجهلة. لا يحفق
عرض الشارع.كون الخطأ فى القانون. قد حجب المحكمة عن تقدير أدلة الدعوى. وجوب
النقض والاحالة.
المراد بالتسبيب المعتبر فى حكم المادة 310 اجراءات. افراغ الحكم فى
عبارات عامة مجهلة. بطلانه.كفاية تشكك القاضى فى صحة اسناد التهمة للقضاء
بالبراءة. ما دام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
عدم التزام القاضى الجنائى ببيان الواقعة الجنائية التى قضى فيها
بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية. كفاية أن يكون حكمه مسببا ومقنعا.الاشارة الى نص
مادة القانون المحكوم بموجبه. لزومها فى حالة الحكم بالادانة فقط.
تحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمتى التقليد
والتزوير غير لازم. مادام قد اورد من الوقائع ما يدل عليه.
متى كان الحكم الابتدائى قد خلا من تاريخ اصداره فأنه يكون مشوبا
بالبطلان ويتعين الغاؤه والحكم فى موضوع الدعوى عملا بنص المادة 331 ر419/ 1 من
قانون الاجراءات الجنائية .
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو
انتفاؤها. موضوعي. حق الدفاع الشرعي. سن لرد العدوان ومنع استمراره.
من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من
أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به.
المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم
بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة .
تضارب الشاهد في أقواله أو مع غيره. لا يعيب الحكم، متى كانت المحكمة
قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال، بما لا تناقض فيه .
لما كان الحكم المطعون فيه وإن جرى منطوقه بقبول الاستئناف شكلاً على
نحو يشير في ظاهره إلى أن المحكمة قد فصلت في استئناف واحد رغم أنه كان في الدعوى
استئنافان أحدهما مرفوع من النيابة العامة والآخر مرفوع من الطاعن إلا أنه يبين
مما أورده الحكم في مدوناته .
بيان تسبيب الأحكام. المادة 310 إجراءات . بطلان حكم الإدانة - لعدم
إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه مقصور على عدم الإشارة إلى نصوص القانون
الموضوعي دون قانون الإجراءات الجنائية .
الأصل - على ما جرى قضاء محكمة النقض - أن المادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن حكم البراءة - وبالتالي ما يترتب عليه من
قضاء في الدعوى المدنية - أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة .
ليس على المحكمة الاستئنافية متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم بعد
الحكم ابتدائياً بإدانته أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف أو كل دليل
من أدلة الاتهام، ما دام قضاؤها قد بني على أساس سليم .
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا
تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .
متى كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن كل حكم
بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته
قاعدة شرعية الجرائم والعقاب.
إذ كان مبنى البراءة حسبما جاء في مدونات الحكم أن الاتهام المسند
إليهما على غير أساس من الواقع والقانون فإنه ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى
المدنية بما يؤدي إلى رفضها .
من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم
بالإدانة يجب أن يشتمل فيما يشتمل عليه على بيان كاف لمؤدى الأدلة التي استخلصت
منها المحكمة الإدانة.
لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة
التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
بطلان حكم الإدانة. لعدم إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه
مقصور على عدم الإشارة إلى نصوص القانون الموضوعي دون نصوص قانون الإجراءات
الجنائية. أساس ذلك.
إحالة الحكم الاستئنافى إلى أسباب الحكم المستأنف كفايته تسبيباً
لقضائه وبياناً لمواد العقاب.
إن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الإثبات ويذكر
مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق
القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا.
إحالة الحكم فى بيان شهادة شاهد إلى أقوال غيره رغم اختلاف محل
شهادتيهما يعيب الحكم مثال.
عدم التزام المحكمة بتتبع أوجه دفاع المتهم والرد عليها رداً صريحاً
كفاية استفادته من أدلة الثبوت.
عدم إلتزام محكمة الموضوع بالإشارة إلى أقوال شهود النفى كفاية
القضاء بالإدانة رداعليها.
إكتفاء الحكم فى دعوى تزوير سند قضى مدنيا برده وبطلانه بسرد وقائع
الدعوى المدنية قصور.
إن الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل
الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً.
كفاية تشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة ما دام قد
أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
الطعن فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم
الغيابى المعارض فيه.
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده
مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
قضاء الحكم بتعدد الغرامة المقضى بها بقدر عدد العمال الذين وقعت فى
شأنهم الجريمة دون إيراد لعددهم قصور اشتمال محضر ضبط الواقعة على عدد العمال عدم
كفايته أساس ذلك وجوب أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن مقدار العقوبة.
أركان جريمة التحريض على الدعارة التحدث عنها استقلالاً غير لازم.
وجوب إيراد الحكم الأدلة التى يستند إليها ومؤداها بياناً كافياً
مجرد الاستناد إثباتا لجريمة التزوير إلى التحقيق وتقرير قسم أبحاث التزييف
والتزوير دون إيراد مضمون كل منها قصور علة ذلك.
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده
مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
أخذ محكمة الإعادة بأسباب ومنطوق الحكم الابتدائى الباطل بطلان حكمها
أساس ذلك.
من المقرر أن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها
من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع ما دام تقديرها سائغاً مستنداً
إلى أدلة مقبولة ولها أصلها فى الأوراق.
استخلاص الحكم أنه لولا خطأ المتهم لما وقع الضرر تتوافر به رابطة
السببية.
إحالة المحكمة الإستئنافية فى بيانها الواقع ومواد الإتهام التى
طبقها الحكم المستأنف على ما أورده جوازه ولو خالفته فى النتيجة شرط ذلك.
إحالة المحكمة الإستئنافية على أسباب الحكم المستأنف الذي أيدته
لأسبابه كفايتها تسبيباً لحكمها.
بيان الواقعة محل الاتهام . لزومه في أحكام الإدانة فحسب . الحكم
باعتبار المعارضة كأن لم تكن. شكلي. إغفاله بيان الواقعة . لا يعيبه .
لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل
شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً
إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا
تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .
نصت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على أن كل حكم بالإدانة
يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه .
تقدير الوقائع التي تستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو
انتفاؤها. موضوعي. حق الدفاع الشرعي. سن لرد العدوان ومنع استمراره.
كفاية أن تحيل المحكمة الاستئنافية إلى أسباب الحكم المستأنف. إذا ما
رأت تأييده.
وجوب بيان إصابات المجني عليه ومؤدى التقرير الطبي ورابطة السببية.
في الحكم الصادر في جريمة القتل الخطأ.
حق محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم أن تأخذ أسباب حكمها
الغيابي الساقط أسباباً لحكمها. متى كانت تكفي لحمله.
من المقرر أن البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو
فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجية عن سياق هذا الاقتناع.
كفاية إبراز الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً مكان وزمان وقوع
الجريمة.
لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم في الدعوى
المطروحة كافياً في تفهم واقعة إصدار الشيك بدون رصيد .
انعدام مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بعدم اطلاع المحكمة على
الورقة المزورة أو عدم بيان مواد العقاب. طالما قضى بإدانته .
وجوب إيراد شهادة كل شاهد على حدة. متى وجد خلاف في أقوالهم عن
الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير تلك التي شهد عليها غيره.
تقدير الحكم. رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول. يستوجب بيان
الأساس الذي تقيم عليه المحكمة تقدير الرسم.
من المقرر إن القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة
1966 إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب
المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة .
إشارة الحكم في ديباجته إلى مواد الاتهام أو إثبات الاطلاع عليها. لا
يعصمه من البطلان ما دام لم يفصح عن أخذه بها.
خلو الحكم الاستئنافي من مادة العقاب. لا يعيبه. متى كان قد أخذ
بأسباب الحكم الابتدائي. الذي تضمن هذه المادة.
عدم بيان الحكم لمضمون السند المتخذ كدليل على التبديد يعيب الحكم
بالقصور.
المناط في صحة الحكم أن يكون كافيا بذاته مستندا إلى إلمام المحكمة
بأدلة الدعوى على نحو صحيح.
إشارة الحكم إلى مادة الاتهام التي طبقها دون تحديد القانون المتضمن
لها لا يعيبه.
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا.
صحة قضاء البراءة رهن بإحاطته بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة وخلو الحكم
من عيوب التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
قعود المحكمة عن التحقق من أن المتهم الماثل أمامها هو من أقامت سلطة
الاتهام الدعوى الجنائية ضده قصور.
إيجاب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها ولو كان بالبراءة
المادة 310 إجراءات.
وجوب أن يتضمن الحكم القاضي بالإدانة نص القانون الذي حكم بموجبه
إبانته نص القانون الذي يحدد العقوبات الأصلية دون ذلك الذي يبين العقوبات
التكميلية عدم كفايته.
وجوب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها م 310 إجراءات
جنائية.
وجوب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً م
310 إجراءات جنائية.
وجوب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة مضمون كل دليل من أدلة الثبوت
ومؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به.
الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي أستند
إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها
المحكمة.
الطعن بالنقض فى الحكم لخلوه من النص على صدور طلب بإقامة الدعوى.
مشروط بأن يكون فى الميعاد. إثارته. بعد الميعاد. كسبب جديد. لا تجوز.
لم يرسم القانون شكلا خاصا تصوغ به المحكمة بيان الواقعة المستوجبة
العقوبة والظروف التى وقعت فيها .
استخلاص المحكمة وقوع السرقة. كفايته تدليلا على توافر الاختلاس.
تحدث الحكم عنه صراحة.
الخطأ فى رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام
قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بيانا كافيا .
إثبات الحكم معاقبته الطاعن بمواد حددها من قانون حل محله قانون آخر.
لا يعيبه.
قول الحكم أن السرعة الزائدة هى التى أدت إلي وقوع الحادث. لا يغنى
عن وجوب بيان الحكم وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ وموقف المتهم والمجنى
عليه.
من المقرر أن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان
الواقعة المتسوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها .
لم يرسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التى
وقعت فيها.
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى على كل
شبهه يثيرها.
الأصل كفاية أخذ المحكمة بإدلة الإدانة ردا على الدفاع الموضوعى.
تعرضها إليه بالرد يوجب أن يكون ردها صحيحا له أصل فى الأوراق.
المادة 310 إجراءات ما أوجبته من بيانات يشتمل عليها كل حكم بالإدانة.
البيانات الواجب توافرها في الحكم بإدانة مدير معصرة عن جريمة تسلمه
بذرة قطن من محلج بها نسبة عجز .
المادة 310 إجراءات ما أوجبته من بيانات في كل حكم بالإدانة.
المراد بالتسبيب المعتبر في حكم المادة 310 إجراءات.
أوجب القانون أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة.
مثال لتسبيب قاصر في تهمتي التعهد المقوم بعملة أجنبية وعدم استرداد
قيمة بضاعة صدرت إلى الخارج.
الدفع بتلفيق التهمة موضوعي لا يستأهل رداً صريحاً.
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع ظاهر البطلان البعيد عن محجة
الصواب.
ركن الاعتياد، ليس شرطاً لتحقق جريمة التحريض على الدعارة المؤثمة
بالمادة الأولى من القانون 10 لسنة 1961.
التحريض على الدعارة تقدير قيامه أو عدم قيامه تفصل فيه محكمة
الموضوع بلا معقب.
لا جدوى للطاعن من النعي على الحكم بإدانته بجريمة التحريض على
الدعارة.
ما يجب أن يشتمل عليه كل حكم بالإدانة من بيان كاف للواقعة تتحقق به
أركان الجريمة وأدلة ثبوتها ومؤداها.
تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع. دون إلتزام عليها ببيان
أسباب ما انتهت إليه فى شأنها.
عدم رسم القانون شكلا معينا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
الخطأ المادى الذى يقع فى الحكم عند نقله من مسودته. لا يؤثر فى
سلامته.
كفاية إتيان الفعل الماس أو الخادش للحياء العرضى للمجنى عليه بغير
رضاه. لتحقق جريمة هتك العرض بالقوة. إستعمال القوة المادية. غير لازم. إستخلاص
حصول الإكراه. موضوعى. تحدث الحكم عنه. إستقلالا. غير واجب.
إشارة الحكم إلى أن القانون الذى دان الطاعن بمقتضاه قد عدل. دون ذكر
رقم القانون الأخير. لا عيب.
إحالة المحكمة الاستئنافية على أسباب الحكم المستأنف. الذى انتهت إلى
تأييده لأسبابه. كفايتها. عدم التزامها بإعادة إيراد تلك الأسباب.
بيانات حكم الإدانة. المادة 310 إجراءات.
إستخلاص الحكم من ظروف الدعوى وملابساتها أن المتهم كان يعلم بأن
الجهاز المضبوط يحوى مخدرا. كفايته. ما دام استخلاصه لا يخرجه عن موجب الاقتضاء
العقلى والمنطقي.
إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة. لا يتحقق
به الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام. ولا يمكن محكمة النقض من
إعمال رقابتها.
يجب للإدانة فى جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر
المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات ليكشف ماهية تغيير الحقيقة وإلا كان
باطلا.
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلا.
المادة 310 إجراءات. المراد بالتسبيب المعتبر.
تبرئة محكمة أول درجة المتهم من تهمتى إشتغاله ببيع المواد الغذائية
دون الحصول على شهادة صحية وعرضه للبيع لحوما مكشوفة معرضة للتلوث، مع إدانة محرر
المحضر بجريمة الشهادة الزور متخذة مما أثبت بالبطاقة العائلية للمتهم الأصلى
وبطاقة حيازته الزراعية.
ذكر الحكم رقم القرار الأصلي المنطبق دون القرار المعدل له لا يعيبه
ما دام قد أورد النص المنطبق بعد التعديل.
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير.
إغفال حكم الإدانة بيان الإصابات التي أحدثها المتهم بالمجني عليهما
ونوعها وكيف أدت إلى وفاة أحدهما.
انتهاء الحكم رغم ذلك إلى اعتبار الواقعة مجرد إحراز بغير قصد الاتجار
أو التعاطي المنطبقة على المادة 38 من هذا القانون.
أجور عمال المحال الصناعية الذين تزيد سنهم عن ثماني عشرة سنة نظمها
القانون 102 سنة 1962 عند توافر شرطين.
اعتماد الحكم في قضائه على رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات
يعيب الحكم.
بيان حكم الإدانة في صدره المواد التي طبقها وأخذه بحكم محكمة أول
درجة الذي أشار صراحة إلى المواد المطبقة.
إدانة الحكم للطاعن بجريمة تبديد تعويله في ذلك على مضمون محضر الضبط
وأقوال المجني عليها دون أن يورد مؤدي ذلك المحضر وما شهدت به المجني عليها.
إدانة الحكم للمتهم بالجرائم الثلاث المحال للمحاكمة عنها وهى حيازة
وإحراز جواهر مخدرة بقصد التعاطي وتقديمها للتعاطي بغير مقابل .
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يشترط لتوافره أن يكون الجاني
عالماً بكذب الوقائع التي بلغ عنها.
اقتصار الحكم الصادر بالإدانة في جريمة التبديد على القول بأن المتهم
تسلم الماشية موضوع النزاع وامتنع عن ردها بحجة "الفصال" بشأنها.
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة
إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت.
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان مضمون كل دليل من أدلة الثبوت وذكر
مؤداه.
إدانة المتهم بجريمة عرضه للبيع كموناً غير مطابق للمواصفات دون بيان
المواصفات التي خولفت.
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر لا
تعيبه.
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يؤثر في
سلامته.
إيراد الحكم في صدره وصف التهمة ومادة الاتهام بغير التعديل الذي
أدخله عليها مستشار الإحالة.
بيان نص القانون الذى حكم بموجبه كل حكم بالإدانة. بيان جوهرى.
أوجبته المادة 310 أ. ج.
شرط صحة الحكم بكذب البلاغ: أن تستظهر المحكمة فى حكمها توافر هذا
العلم اليقينى بطريق الجزم بدليل ينتجه عقلا.
عدم رسم القانون شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة والظروف التى وقعت فيها.
الحكم الصادر بعقوبة أو تعويض عن جريمة القذف أو السب. وجوب اشتماله
بذاته على بيان ألفاظ القذف أو السب.
وجوب تبيان الحكم نص القانون الذي حكم بمقتضاه. لم يرسم القانون شكلاً
لصياغة هذا البيان.
استقر قضاء النقض على أن حكم الإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة. بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة
التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.
من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما
يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى.
أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة
التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.
إشارة الحكم الابتدائي إلى مواد العقاب. إحالة الحكم المطعون فيه إلى
الحكم الابتدائي وأخذه بأسبابه. كفاية ذلك بياناً لمواد القانون التي دان الطاعن
بمقتضاها.
بيان صفات الخصوم في الدعوى المدنية في الحكم غير لازم إلا في حالة
الحكم في الدعوى لصالح رافعيها.
لم يرسم القانون نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم واقعة الدعوى والظروف
التي وقعت فيها.
إذا كان الحكم الابتدائي قد أبان في تفصيل مضمون مستندات الطرفين
وأثبت اسم المدعى بالحقوق المدنية، وبين علاقته بالطاعن كما بين سبب مطالبة الأخير
له بالتعويض في دعواه المدنية .
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة بيع طوابع دمغة سبق
استعمالها قبل صدور طلب كتابي من مصلحة الضرائب.
إشارة الحكم في ديباجته إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة
تطبيقها، أو إثباته في منطوقه الاطلاع عليها.
إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. بيان جوهري اقتضته
قاعدة شرعية الجرائم والعقاب.
لم يرسم القانون حدودا شكلية يتعين مراعاتها في تحرير الأحكام غير ما
أوجبه من ذكر البيانات المنصوص عليها في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
عدم اشتراط القانون إيراد البيانات الخاصة باسم المدعية بالحقوق
المدنية وصلتها بالمجني عليه وطلباتها وسندها في مكان معين من الحكم.
على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة هدم بناء دون الحصول على تصريح
بالهدم وفقاً لأحكام القانون 178 لسنة 1961 أن يبين قيمة البناء الذي ألزم المتهم
بثلاثة أمثاله غرامة وإلا كان معيباً بما يوجب نقضه.
خلو الحكم الاستئنافي من ذكر مادة العقوبة لا يعيبه.
عدم إفصاح الحكم المطعون فيه عن أخذه بأسباب الحكم المستأنف. إنشاؤه
لنفسه أسباباً جديدة.
إغفال الحكم الإشارة في ديباجته إلى مواد القانون التي طلبت النيابة
تطبيقها. لا بطلان.
تقدير المظاهر التي تحيط بالمتهم وكفاية الدلائل المستمدة منها التي
تسوغ لرجل الضبط القضائي التعرض له واستيقافه أمر موكول لمحكمة الموضوع.
وجوب إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه بيان جوهري اقتضته
قاعدة قانونية الجرائم والعقاب.
خطأ الحكم في خصوص تاريخ الواقعة لا يعيبه ما دام أن هذا التاريخ لا
يتصل بحكم القانون في الواقعة .
خطأ الحكم في إثبات حصول الواقعة لا يؤثر على سلامته ما دام الأمر لا
يتجاوز الخطأ المادي.
الدفع بأن التهمة ملفقة على المتهم هو أوجه الدفاع الموضوعية التي لا
تستوجب من المحكمة رداً صريحاً .
لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة التزوير أن يتحدث صراحة عن
ركن الضرر، بل يكفي أن يكون قيامه مستفاداً من مجموع عبارات الحكم.
نصت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إشارة الحكم
إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم .
لم يرسم القانون شكلاًًًًً خاصاًًًًً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها .
بيان تاريخ الواقعة. إغفال الحكم بيانه في واقعة الدعوى. متى لا
يعيبه؟ عند ورود هذا البيان في وصف التهمة.
البيان المتعلق بصدور الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص الم 3 أ.
ج. والم 274, 277 ع.
جواز اعتبار تاريخ امتناع الوكيل عن رد الأمانة أو عجزه عن ردها بعد
مطالبته بذلك تاريخاً لارتكاب الجريمة.
يغلب في جريمة التبديد أن يغير الجاني نية حيازته دون أن يكون هناك
من الأعمال المادية الظاهرة ما يدل على ذلك.
اذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم وزميله دخلا إلى فناء المصنع بعد
منتصف الليل بطريق التسور واختبأ في مكان مجاور لمخزن المصنع .
مثال الرد سائغ من المحكمة في خصوص نفي وقوع إكراه أو تعذيب على
المتهمين.
جريمة تسهيل تعاطي الحشيش. المادة 33 من القانون رقم 351 لسنة 1952.
البيان المتعلق بكمية المخدر المضبوط متى لا يكون جوهرياً.
مثال في جريمة إخفاء أشياء مسروقة المادة 44 مكررة عقوبات المادة 310
إجراءات.
وجوب رد الحكم على أوجه الدفاع القانونية والدفاع الموضوعي الهام،
إغفال ذلك يعيب الحكم بالقصور.
بطلان الحكم رغم ذكره المادة التي طلبت النيابة تطبيقها عند عدم
بيانه أخذ المحكمة بها وأنها أوقعت العقاب بمقتضاها.
لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن علم المتهمة بأن ما
تحرزه مخدر بل يكفى أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع ما يدل على ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق