إيراد
البيانات الخاصة باسم المدعي بالحقوق المدنية وطلباته في مكان معين من الحكم.
تضمن
ملف الطعن حكمين صادرين من الدائرة الاستئنافية بذات التاريخ. اعتناق أحدهما أسباب
حكم محكمة أول درجة وتأييده لأسبابه بعد إيراد وصف الاتهام فى ديباجته
تضمين
ديباجة الحكم تلاوة تقرير التلخيص. مفاده: وجوده ضمن أوراق الدعوى. جحد الطاعن
للتقرير بغير طريق الطعن بالتزوير. غير جائز.
وجوب
اشتمال ورقة الحكم على بيان تاريخ إصداره.
تضمن
الحكم أنه صدر من محكمة الجنايات وأن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من مستشار الإحالة
فى حين أنها أحيلت إليها بإعتبارها محكمة أمن دولة عليا طوارئ
خلو
الحكم ومحضر الجلسة من إثبات اسم ممثل النيابة . لا يعيبه . ما دام ثابت في
مدوناته أن النيابة العامة ممثلة في الدعوى وأبدت طلباتها .
خلو
الحكم من تاريخ إصداره يبطله. لا يغير من ذلك اشتمال محضر الجلسة على هذا البيان.
خلو
الحكم الاستئنافي من بيان اسم المحكمة يبطله. متى لم تستوف محاضر الجلسات هذا
البيان.
محضر
الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة. عدا التاريخ.
بيان
اسم المدعي بالحقوق المدنية. جوهري. إغفاله يبطل الحكم ويوجب نقضه.
خطأ
الحكم في إثبات صدوره من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. على خلاف الثابت بالأوراق
أنها أحيلت إلى محكمة الجنايات. خطأ مادي.
خلو
الحكم من تاريخ إصداره. يبطله. لا عبرة بالتاريخ المدون بديباجته. ما دام اقتصر على
بيان الشهر والسنة دون بيان يوم إصداره.
وجوب
صدور أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء. تعلق ذلك بأسس النظام القضائي.
تضمين الحكم ما يفيد صدوره من أربعة أعضاء. أثره: بطلان الحكم.
مواد
الاتهام ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم.
لما
كان من المقرر أن خطأ الحكم أو قصوره في بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لا
يعيبه لأنه خارج عن دائرة استدلاله، وهو من بعد لا يعدو أن يكون خطأ مادياً من
كاتب الجلسة لا يخفى على قارئ الحكم، كما وأن القانون لم يتضمن نصاً يوجب بيان تلك
الطلبات في محاضر الجلسات.
حضور
الأخصائيين الاجتماعيين جلسة المحاكمة وتقديمهما تقريرهما. إغفال اسميهما سهواً
بمحضر الجلسة والحكم. لا بطلان.
لما
كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن ديباجته قد خلت من بيان اسم
المحكمة التي صدر منها الحكم، كما أن محضر الجلسة قد خلا أيضاً من هذا البيان. لما
كان ذلك، وكان خلو الحكم من هذا البيان الجوهري يؤدى إلى الجهالة .
مناط
اعتبار الحكم حضورياً.العبرة في وصف الحكم. بحقيقة الواقع في الدعوى. لا بما يرد
خطأ فيه أو في محضر الجلسة.حضور الطاعن أولى الجلسات المتلاحقة التي انتهت بصدور
الحكم. يجعله حضوري اعتباري وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري.
خطأ
الحكم في إثبات أن الحكم صدور من محكمة جنايات القاهرة على خلاف الثابت برول
الجلسة وأنها أحيلت إلى محكمة أمن الدولة. خطأ مادي. وزلة قلم لا تخفى. لا يعيبه.
محضر
الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء
الخصوم في الدعوى. النعي على الحكم بالبطلان لإغفاله إثبات اسم المدعي بالحقوق
المدنية غير مقبول ما دام أثبت ذلك بمحضر الجلسة.
إن
ما يثيره الطاعن بشأن خلو ديباجة الحكم من بيان الإدعاء المدني، وإيرادها أن
النيابة العامة هي التي حركت الدعوى رغم أنها أقيمت بطريق الإدعاء المباشر مردود
بأنه مجرد خطأ في الكتابة وزلة قلم لا تخفى ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهم
واقع الدعوى.
النقض
أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يترتب عليه بطلان الحكم. شرطه.
التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته.مراد الشارع من ترتيب البطلان في حالة
الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم.المادة 178 مرافعات.
لما
كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه يحمل تاريخ إصداره في نهايته - وهو ما
لا يماري فيه الطاعن - وكان القانون لم يشترط إثبات هذا البيان في صدر الحكم دون
نهايته فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
إثبات
الحكم في ورقته. صدوره علناً. عدم قبول الادعاء بعكس ذلك إلا بسلوك إجراءات الطعن
بالتزوير. ولو أثبت في محضر الجلسة جريان المحاكمة في سرية.
مواد
الاتهام. ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم. إيراد الحكم
مواد القانون التي أخذ المتهمين بها. كفايته بياناً لمواد القانون التي حكم
بمقتضاها.
مواد
الاتهام ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم . إيراد الحكم
مواد القانون التي آخذ المتهم بها . كفايته بياناً لمواد القانون التي حكم
بمقتضاها .
لما
كان خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يرتب
بطلانه على ما قضت به هيئة المواد الجنائية وهيئة المواد المدنية والتجارية ومواد
الأحوال الشخصية
.
لما
كان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوى والهيئة
التي أصدرته وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ وكان يبين من مراجعة محضر جلسة
المحكمة الابتدائية أنها استوفت ذلك البيان
.
مواد
الاتهام ليست من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها ديباجة الحكم. إيراد الحكم
المطعون فيه مواد القانون التي أخذ المتهم بها. كفايته بياناً لمواد القانون التي
حكم بمقتضاها.
عدم
مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري. تبطل الحكم. علة ذلك . خلو محضر
الجلسة. مما يفيد صدور الحكم في جلسة علنية. أثره: بطلانه.
من
المقرر أن الخطأ في ديباجة حكم لا يعيبه لأنه خارج عن موضوع استدلاله وكان ما وقع
من خطأ بديباجة الحكم الابتدائي بشأن رقم الدعوى لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا
أثر له في النتيجة التي انتهى إليها
.
إثبات
الحكم. صدوره من محكمة الجنايات. رغم ثبوت إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة
العليا طوارئ. خطأ مادي. لا يعيبه.
محضر
الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوى والهيئة التي أصدرته وسائر
بيانات الديباجة عدا التاريخ
.
النعي
بصدور الحكم من هيئة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً. غير مقبول. ما دام الثابت أن الحكم
المطعون فيه صدر من محكمة الجنايات وليس من محكمة أمن الدولة العليا وفق القانون
رقم 105 لسنة 1980
.
ذكر
اسم المستشار في الحكم سهواً بدلاً من آخر ورد اسمه في محضر الجلسة. لا
يعيبه.تصحيح هذا الخطأ. يعول فيه على ما أثبت بمحضر جلسة النطق بالحكم.
ورود
اسم قاضي رابع تزيداً بمحضر الجلسة . لا يعيب الحكم . ما دامت الهيئة التي سمعت
المرافعة هي بذاتها التي أصدرت الحكم
.
إثبات
حصول تلاوة تقرير التلخيص بديباجة الحكم دون أسبابه . لا عيب . متى كان رئيس
الدائرة التي أصدرت الحكم قد وقع عليه
.
حصول
مانع لأحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة حال دون حضوره جلسة النطق بالحكم.
وجوب توقيعه على مسودة الحكم. المادة 170 مرافعات.
ذكر
اسم مستشار في الحكم خطأ بدلاً من آخر . ورد اسمه في محضر الجلسة . لا يعيبه .
العبرة
في تحديد التاريخ الذي نطق فيه بالحكم . هي بحقيقة الواقع في الدعوى . لا بما يرد
خطأ فيه أو في محضر الجلسة
.
إيضاح
وصف التهمة بديباجة الحكم لتتوافق مع ما ورد بصحيفة الإدعاء المباشر. لا يعد
تعديلاً للتهمة.
جواز
إثبات تاريخ الحكم في أي مكان منه.خلو ديباجة الحكم من بيان تاريخ إصداره إلا أن
منطوقه قد ذيل به. كفايته لبيان تاريخ صدوره.
لما
كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت في ديباجته تاريخ صدوره فإن
النعي عليه في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل له.
محضر
الجلسة يُكمل الحكم في خصوص سائر بيانات الديباجة. عدا التاريخ.خلو الحكم من أسماء
المدعيين بالحقوق المدنية. لا يعيبه. متى استوفى محضر الجلسة هذا البيان.
من
المقرر أن خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته
ولا يرتب بطلانه.
محضر
الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة. عدا التاريخ.وجوب اشتمال الحكم على
شروط صحته ومقومات وجوده. وإلا كان باطلاً.
اشتمال
الحكم على بيان المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا
في الحكم وحضروا تلاوته. واجب.
للمحكمة
الاستئنافية في حالة وجود بطلان في الإجراءات أو في الحكم أن تصحح البطلان وتحكم
في الدعوى.قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم لخلوه من تاريخ إصداره وتصديها
للفصل في الموضوع. صحيح.
العبرة
في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا عبرة بما ورد خطأ
فيه أو في محضر الجلسة.
إن
خطأ الحكم في بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن نطاق
استدلاله وهو من بعد لا يعدو أن يكون خطأً مادياً من كاتب الجلسة لا يخفي على قارئ
الحكم .
مناط
اعتبار الحكم حضورياً.العبرة في وصف الحكم. بحقيقة الواقع في الدعوى. لا بما يرد
خطأ فيه أو في محضر الجلسة حضور الطاعن أولى الجلسات المتلاحقة التي انتهت بصدور
الحكم. يجعله حضوري اعتباري وإن وصفته المحكمة بأنه غيابي.
ذكر
اسم قاض فى الحكم سهوا بدلا من آخر ورد اسمه بمحضر الجلسة. لا عيب.
النقض
أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم. متى يرتب بطلان الحكم ؟ المادة 178
مرافعات.
لما
كان البين من الاطلاع على محضر جلسة محكمة أول درجة التى صدر فيها الحكم الابتدائى
أنه خلا من بيان اسم القاضى كما خلا الحكم المذكور من هذا البيان، ومن ثم يكون قد
لحق به البطلان.
النقص
أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم. يرتب البطلان. متى كان من شأنه التجهيل بالخصم
أو اللبس فى تعريف شخصيته. المادة 178 مرافعات.
خطأ
الحكم في إثبات أن الحكم صدر من محكمة أمن الدولة طوارئ . على خلاف الثابت
بالأوراق أنها أحيلت إلى محكمة أمن الدولة الجزئية . خطأ مادي .
من
المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص سائر بيانات الديباجة - عدا تاريخ صدوره .
إثبات
الحكم صدوره من محكمة الجنايات رغم صدوره في الواقع من محكمة أمن الدولة العليا
طوارئ. خطأ مادي لا يؤثر في حقيقة الواقع.
اشتمال
الحكم على ما يفيد بيان المحكمة التي أصدرته. كفايته بياناً لاسم المحكمة ومكان
انعقادها.الأصل في الإجراءات الصحة. مكان المحكمة ليس من البيانات الجوهرية. إغفال
الحكم له لا يبطله.
إيراد
الحكم خطأ في ديباجته أن الدعوى نظرت يوم صدوره على خلاف الثابت في نظرها في جلسات
عديدة سابقة. خطأ مادي لا يعيبه.
الخطأ
في ديباجة الحكم بخصوص سماع الدعوى بالجلسة التي آجل إليها إصداره. ونطق به فيها
لا يبطله. أساس ذلك.
من
المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في هذا الخصوص وكان الثابت من محاضر الجلسات
أنها استوفت هذا البيان فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل.
من
المقرر أن خطأ الحكم أو قصوره في بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لا يعيبه
لأنه خارج عن دائرة استدلاله.
لما،
كان، البين من محضر جلسة..التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الهيئة كانت مشكلة
من المستشارين.. و..و.. وهي التي سمعت المرافعة بتلك الجلسة وأصدرت فيها الحكم
المطعون فيه.
حضور
القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم. واجب. حصول مانع لأحدهم. يوجب
توقيعه مسودته. مخالفة ذلك. يبطل الحكم.
ما
ورد بديباجة الحكم عند سماع الدعوى يوم صدوره لا يبطله، لأنه لا يعدو أن يكون خطأ
مادياً مما لا يؤثر في سلامته، ولأن الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه إذ هو خارج عن
مواضع استدلاله.
تشكيل
محكمة الجنايات من أحد رؤساء المحكمة الابتدائية لا يبطل الحكم. أساس ذلك . المادة
367 إجراءات. الخطأ المادي في أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم لا يبطله.
ولئن
كانت ورقة الحكم المطعون فيه قد ورد بها أنه صدر بتاريخ 13 من مارس سنة 1980 وكان
الثابت من محضر جلسة 13 من إبريل سنة 1980 أن محاكمة الطاعنين جرت بتلك الجلسة
وبها صدر الحكم المطعون فيه فإن ما ورد بورقة الحكم لا يعدو كونه مجرد خطأ مادي .
الأصل
في الإجراءات الصحة. اشتمال الحكم على ما يفيد بيان المحكمة التي أصدرته. كفايته
بياناً لمكان انعقادها.
خطأ
الحكم في إثبات أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من مستشار الإحالة. على خلاف الثابت
بالأوراق أنها أحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا من نيابة أمن الدولة. وعنونه
الحكم باسم محكمة الجنايات خطأ. مادي.
من
المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص سائر بيانات الديباجة - عدا تاريخ صدوره.
الحكم
يكمل محضر الجلسة في إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص. ورود هذا في ديباجة الحكم.
لا عيب.
العبرة
فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى، وفى تحديد التاريخ الذى نظر فيه هى بحقيقه
الواقع فى الدعوى، لا عبرة بما ورد خطأ فى الحكم أو فى محضر الجلسة بشأن التاريخ.
اسم
القاضى بيان جوهرى. وجوب اشتمال الحكم عليه. خلو الحكم ومحضر الجلسة منه. أثره.
بطلان.بطلان الحكم. انبساطه حتما الى كافة أجزائه.
خطأ
الحكم فى بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لا يعيبه لانه خارج عن نطاق استدلاله
وهو من بعد لا يعدو ان يكون خطأ ماديا من كاتب الجلسة لا يخفى على قارئ الحكم.
متى
كان الحكم الابتدائى قد خلا من تاريخ اصداره فأنه يكون مشوبا بالبطلان ويتعين
الغاؤه والحكم فى موضوع الدعوى عملا بنص المادة 331 ر419/ 1 من قانون الاجراءات
الجنائية .
ذكر
اسم مستشار في الحكم - سهواً - بدلاً من آخر ورد اسمه في محضر الجلسة، لا
عيب.تصحيح هذا الخطأ. يعول فيه على ما أثبت بمحضر جلسة النطق بالحكم.
الخطأ
المادي الواضح الذي يرد في تاريخ الحكم لا عبرة به . ولا تأثير له على حقيقة ما
حكمت به المحكمة
.
لا
يعيب الحكم إغفاله سن كل من الطاعن والمطعون ضده طالما لم يدع الطاعن أن لسن أيهما
تأثير على مسئوليته أو صحة تمثيله في الدعوى كما لا يعيبه خلو ديباجته من بيان
المحكمة والهيئة التي أصدرته واسم ممثل النيابة العامة في الدعوى .
متى
كان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اشتمل على بيان الهيئة التي
أصدرته وتاريخ صدوره والتهمة بما لا محل للنعي عليه بشيء في هذا الخصوص . أما بشأن
خلوه من اسم المتهم فإن المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في هذا الخصوص .
ما
أثبت في ديباجة الحكم - بشأن سماع الدعوى بالجلسة التي أحيل إليها إصداره ونطق به
فيها - لا يبطله، لأنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً مما لا يؤثر في سلامة الحكم،
ولأن الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه إذ هو خارج مواضع استدلاله.
إغفال
بيان تاريخ صدور الحكم بالبراءة. لا يمس للنيابة العامة حقاً. تمسكها ببطلانه لا
يستند إلى مصلحة حقيقية.
إغفال
إثبات اسم ممثل النيابة في الحكم. لا عيب. ما دام محضر الجلسة قد تضمن تمثيلها
ومرافعتها في الدعوى. ومتى كان الطاعن لا يجحدان تمثيلها كان صحيحاً.
الخطأ
في ديباجة حكم لا يعيبه لأنه خارج عن موضوع استدلاله، وكان ما وقع من خطأ بديباجة
الحكم الغيابي الاستئنافي على النحو المتقدم بيانه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا
أثر له في النتيجة التي انتهى إليها.
خلو
كل من الحكم الابتدائى والاستئنافى الذى أيده لأسبابه ومحاضر الجلسات من بيان
المحكمة أثره بطلان الحكم الاستئنافى لذاته ولتأييده الحكم الابتدائى الباطل.
خلو
الحكم من بيان صدوره بأسم الشعب لا يعيبه.
خطأ
الحكم فى اسم المحكمة التى أصدرته لا يعيبه ما دام محضر الجلسة قد اشتمل على الاسم
الصحيح.
إغفال
إثبات اسمى مندوبى الشئون الاجتماعية فى الحكم لا يعيبه ما دام محضر الجلسة قد
تضمن حضورها.
الخطأ
المادى فى أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم لا يبطله.
ليس
بلازم أن يحضر إصدار الحكم ذات عضو النيابة الذى حضر جلسة المرافعة أساس ذلك.
إيراد
الحكم فى ديباجته نقلاً عن وصف النيابة للتهمة بأن المتهم كان يقود سيارة على خلاف
ما خلص إليه من أنه كان يقود عربة نقل (كارو) خطأ مادى لا يعيبه.
الطعن
فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه.
أخذ
محكمة الإعادة بأسباب ومنطوق الحكم الابتدائى الباطل بطلان حكمها أساس ذلك.
محضر
الجلسة يكمل الحكم فى خصوص سائر بيانات الديباجة عدا تاريخ صدوره.
اسم
القاضي بيان جوهرى وجوب اشتمال الحكم أو محضر الجلسة عليه خلوهما منه يبطل الحكم .
محضر
الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان المحكمة وأعضائها وأسماء الخصوم.
لما
كان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي الصادر في المعارضة أنه يحمل تاريخ
إصداره. كما يبين من محضر الجلسة التي صدر فيها هذا الحكم أنه قد أثبت في صدره
بيان الهيئة التي أصدرته
.
حصول
مانع لأحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة. حال دون حضوره جلسة النطق بالحكم.
وجوب توقيعه على مسودة الحكم.
العبرة
في بيان المحكمة التي أصدرت الحكم هي بحقيقة الواقع لا بما ورد عنها خطأ في
ديباجته.
إيراد
الحكم. خطأ. في ديباجته أن الدعوى نظرت يوم صدوره. على خلاف الثابت من نظرها في
جلسات عديدة سابقة. خطأ مادي لا يعيبه.
إثبات
تلاوة تقرير التلخيص بديباجة الحكم. لا يبطله. طالما أن رئيس الدائرة التي أصدرته
قد وقع عليه مع كاتبها.
محضر
الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوى والهيئة التي أصدرته وسائر
بيانات الديباجة. عدا التاريخ.
الخطأ
في ديباجة الحكم بخصوص تاريخ الجلسة التي صدر فيها. لا يعيبه.
إحالة
الدعوى مباشرة إلى محكمة أمن الدولة وصدور الحكم فيها من هذه المحكمة بالفعل.
عنونه الحكم باسم محكمة الجنايات. خطأ مادي.
لما
كان يبين من الرجوع إلى الحكم الإبتدائى أنه يحمل في صدر الصحيفة الثانية والثالثة
والرابعة منه تاريخ إصداره على خلاف ما يقوله الطاعن
.
إن
خطأ الحكم المطعون فيه في بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لا يعيبه لأنه خارج
عن دائرة استدلاله
.
خلو
الحكم من تاريخ إصداره. يبطله. بطلان كل حكم يؤيده لأسبابه.
مجرد
صدور خطأ من كاتب الجلسة في تحديد تاريخ صدور الحكم. لا يعيبه.
لم
يشترط القانون إثبات البيان الخاص بتاريخ إصدار الحكم فى مكان معين منه.
وجوب
اشتمال الحكم على بيان المحكمة التى أصدرته. وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة
واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته. المادة 178 مرافعات.
كفاية
أن يكون الشيك موقعا من الساحب ولو لم يكن هو محرر بياناته.
خلو
الحكم من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته .
صدور
الحكم باسم الأمة لا ينال من مقومات وجوده. عبارتى "باسم الأمة"
و"باسم الشعب" تلتقيان عند معنى واحد فى هذا الخصوص.
إغفال
إثبات اسم ممثل النيابة في الحكم وفى محضر الجلسة، لا يعيب الحكم.
صدور
الحكم باسم الأمة. بدلا من اسم الشعب. لا بطلان.
اشتمال
الحكم على ما يفيد بيان المحكمة التى أصدرته. كفايته بيانا لمكان عقدها. الأصل فى
الإجراءات الصحة.
صدور
الحكم باسم الأمة بدلاً من اسم الشعب لا ينال من مقومات وجوده قانوناً.
أخذ
الحكم الاستئنافى بأسباب الحكم الابتدائى. الذى خلت ديباجته من إثبات أسماء أعضاء
الهيئة التى أصدرته. لا يعيب أيهما.
خلو
ديباجة الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة
الابتدائية من بيان المحكمة
تصدر
الأحكام وتنفذ باسم الشعب. لا ينال من مقومات وجود الحكم قانونا.
أوجبت
المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي
حكم بموجبه.
الأصل
أن إجراءات المحاكمة قد روعيت. النعي بعدم تلاوة تقرير التلخيص، رغم إثبات تلاوته
بمحضر الجلسة. لا يكون إلا عن طريق الطعن بالتزوير.
خلو
الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من تاريخ صدوره يؤدي إلى
بطلانه. أخذ الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) بأسباب ذلك الحكم دون أن ينشئ لقضائه
أسبابا جديدة يبطله بدوره.
انحسار
صفة المدعي بالحق المدني في النعي على الحكم في شأن تهمة لم يدع مدنياً عنها.
الخطأ
في ديباجة الحكم لا يعيبه لأنه خارج عن موضوع استدلاله.
جرى
قضاء محكمة النقض على أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ
إصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً لأنها السند الوحيد
الذي يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي
أقيم عليها.
شمول
كل من استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن والطعن فيه بطريق النقض –
الحكم الغيابي المعارض فيه. خلو الحكم الغيابي الابتدائي مما يفيد صدوره باسم
الأمة يجعله باطلاً بطلاناً أصلياً.
إغفال
الحكم الإشارة في ديباجته في مواد القانون التي طلبت النيابة تطبيقها. لا بطلان.
خلو
الحكم من تاريخ إصداره. أثره. بطلانه بكامل أجزائه بما في ذلك المنطوق.
الشهادة
السلبية التي تثبت تأخير توقيع الحكم في ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها في
المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية هي الشهادة التي يحررها قلم الكتاب بناء
على طلب صاحب الشأن
.
التاريخ
الميلادي الذي جرت فيه المحاكمة وصدر فيه الحكم هو ما يجرى عليه العمل في المحاكم
وقد اعتبره الشارع أصلا في حساب المدد المبينة بقانون الإجراءات الجنائية.
محضر
الجلسة يكمل الحكم فإذا تضمن أسماء جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته، فإنه يثبت بذلك
استيفاء الشكل ويزيل كل شك في هذا الصدد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق