إيراد البيانات الخاصة باسم المدعي بالحقوق المدنية وطلباته في مكان معين من الحكم.الحكم كاملاً
تضمن ملف الطعن حكمين صادرين من الدائرة الاستئنافية بذات التاريخ. اعتناق أحدهما أسباب حكم محكمة أول درجة وتأييده لأسبابه بعد إيراد وصف الاتهام فى ديباجتهالحكم كاملاً
تضمين ديباجة الحكم تلاوة تقرير التلخيص. مفاده: وجوده ضمن أوراق الدعوى. جحد الطاعن للتقرير بغير طريق الطعن بالتزوير. غير جائز.الحكم كاملاً
وجوب اشتمال ورقة الحكم على بيان تاريخ إصداره.الحكم كاملاً
تضمن الحكم أنه صدر من محكمة الجنايات وأن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من مستشار الإحالة فى حين أنها أحيلت إليها بإعتبارها محكمة أمن دولة عليا طوارئالحكم كاملاً
خلو الحكم ومحضر الجلسة من إثبات اسم ممثل النيابة . لا يعيبه . ما دام ثابت في مدوناته أن النيابة العامة ممثلة في الدعوى وأبدت طلباتها .الحكم كاملاً
خلو الحكم من تاريخ إصداره يبطله. لا يغير من ذلك اشتمال محضر الجلسة على هذا البيان.الحكم كاملاً
خلو الحكم الاستئنافي من بيان اسم المحكمة يبطله. متى لم تستوف محاضر الجلسات هذا البيان.الحكم كاملاً
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة. عدا التاريخ.الحكم كاملاً
بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية. جوهري. إغفاله يبطل الحكم ويوجب نقضه.الحكم كاملاً
خطأ الحكم في إثبات صدوره من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. على خلاف الثابت بالأوراق أنها أحيلت إلى محكمة الجنايات. خطأ مادي.الحكم كاملاً
خلو الحكم من تاريخ إصداره. يبطله. لا عبرة بالتاريخ المدون بديباجته. ما دام اقتصر على بيان الشهر والسنة دون بيان يوم إصداره.الحكم كاملاً
وجوب صدور أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء. تعلق ذلك بأسس النظام القضائي. تضمين الحكم ما يفيد صدوره من أربعة أعضاء. أثره: بطلان الحكم.الحكم كاملاً
مواد الاتهام ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن خطأ الحكم أو قصوره في بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن دائرة استدلاله، وهو من بعد لا يعدو أن يكون خطأ مادياً من كاتب الجلسة لا يخفى على قارئ الحكم، كما وأن القانون لم يتضمن نصاً يوجب بيان تلك الطلبات في محاضر الجلسات.الحكم كاملاً
حضور الأخصائيين الاجتماعيين جلسة المحاكمة وتقديمهما تقريرهما. إغفال اسميهما سهواً بمحضر الجلسة والحكم. لا بطلان.الحكم كاملاً
لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن ديباجته قد خلت من بيان اسم المحكمة التي صدر منها الحكم، كما أن محضر الجلسة قد خلا أيضاً من هذا البيان. لما كان ذلك، وكان خلو الحكم من هذا البيان الجوهري يؤدى إلى الجهالة .الحكم كاملاً
مناط اعتبار الحكم حضورياً.العبرة في وصف الحكم. بحقيقة الواقع في الدعوى. لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة.حضور الطاعن أولى الجلسات المتلاحقة التي انتهت بصدور الحكم. يجعله حضوري اعتباري وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري.الحكم كاملاً
خطأ الحكم في إثبات أن الحكم صدور من محكمة جنايات القاهرة على خلاف الثابت برول الجلسة وأنها أحيلت إلى محكمة أمن الدولة. خطأ مادي. وزلة قلم لا تخفى. لا يعيبه.الحكم كاملاً
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى. النعي على الحكم بالبطلان لإغفاله إثبات اسم المدعي بالحقوق المدنية غير مقبول ما دام أثبت ذلك بمحضر الجلسة.الحكم كاملاً
إن ما يثيره الطاعن بشأن خلو ديباجة الحكم من بيان الإدعاء المدني، وإيرادها أن النيابة العامة هي التي حركت الدعوى رغم أنها أقيمت بطريق الإدعاء المباشر مردود بأنه مجرد خطأ في الكتابة وزلة قلم لا تخفى ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهم واقع الدعوى.الحكم كاملاً
النقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يترتب عليه بطلان الحكم. شرطه. التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته.مراد الشارع من ترتيب البطلان في حالة الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم.المادة 178 مرافعات.الحكم كاملاً
لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه يحمل تاريخ إصداره في نهايته - وهو ما لا يماري فيه الطاعن - وكان القانون لم يشترط إثبات هذا البيان في صدر الحكم دون نهايته فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.الحكم كاملاً
إثبات الحكم في ورقته. صدوره علناً. عدم قبول الادعاء بعكس ذلك إلا بسلوك إجراءات الطعن بالتزوير. ولو أثبت في محضر الجلسة جريان المحاكمة في سرية.الحكم كاملاً
مواد الاتهام. ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم. إيراد الحكم مواد القانون التي أخذ المتهمين بها. كفايته بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها.الحكم كاملاً
مواد الاتهام ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم . إيراد الحكم مواد القانون التي آخذ المتهم بها . كفايته بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها .الحكم كاملاً
لما كان خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يرتب بطلانه على ما قضت به هيئة المواد الجنائية وهيئة المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية .الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوى والهيئة التي أصدرته وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ وكان يبين من مراجعة محضر جلسة المحكمة الابتدائية أنها استوفت ذلك البيان .الحكم كاملاً
مواد الاتهام ليست من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها ديباجة الحكم. إيراد الحكم المطعون فيه مواد القانون التي أخذ المتهم بها. كفايته بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها.الحكم كاملاً
عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري. تبطل الحكم. علة ذلك . خلو محضر الجلسة. مما يفيد صدور الحكم في جلسة علنية. أثره: بطلانه.الحكم كاملاً
من المقرر أن الخطأ في ديباجة حكم لا يعيبه لأنه خارج عن موضوع استدلاله وكان ما وقع من خطأ بديباجة الحكم الابتدائي بشأن رقم الدعوى لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها .الحكم كاملاً
إثبات الحكم. صدوره من محكمة الجنايات. رغم ثبوت إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. خطأ مادي. لا يعيبه.الحكم كاملاً
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوى والهيئة التي أصدرته وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ .الحكم كاملاً
النعي بصدور الحكم من هيئة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً. غير مقبول. ما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة الجنايات وليس من محكمة أمن الدولة العليا وفق القانون رقم 105 لسنة 1980 .الحكم كاملاً
ذكر اسم المستشار في الحكم سهواً بدلاً من آخر ورد اسمه في محضر الجلسة. لا يعيبه.تصحيح هذا الخطأ. يعول فيه على ما أثبت بمحضر جلسة النطق بالحكم.الحكم كاملاً
ورود اسم قاضي رابع تزيداً بمحضر الجلسة . لا يعيب الحكم . ما دامت الهيئة التي سمعت المرافعة هي بذاتها التي أصدرت الحكم .الحكم كاملاً
إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص بديباجة الحكم دون أسبابه . لا عيب . متى كان رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم قد وقع عليه .الحكم كاملاً
حصول مانع لأحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة حال دون حضوره جلسة النطق بالحكم. وجوب توقيعه على مسودة الحكم. المادة 170 مرافعات.الحكم كاملاً
ذكر اسم مستشار في الحكم خطأ بدلاً من آخر . ورد اسمه في محضر الجلسة . لا يعيبه .الحكم كاملاً
العبرة في تحديد التاريخ الذي نطق فيه بالحكم . هي بحقيقة الواقع في الدعوى . لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة .الحكم كاملاً
إيضاح وصف التهمة بديباجة الحكم لتتوافق مع ما ورد بصحيفة الإدعاء المباشر. لا يعد تعديلاً للتهمة.الحكم كاملاً
جواز إثبات تاريخ الحكم في أي مكان منه.خلو ديباجة الحكم من بيان تاريخ إصداره إلا أن منطوقه قد ذيل به. كفايته لبيان تاريخ صدوره.الحكم كاملاً
لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت في ديباجته تاريخ صدوره فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل له.الحكم كاملاً
محضر الجلسة يُكمل الحكم في خصوص سائر بيانات الديباجة. عدا التاريخ.خلو الحكم من أسماء المدعيين بالحقوق المدنية. لا يعيبه. متى استوفى محضر الجلسة هذا البيان.الحكم كاملاً
من المقرر أن خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يرتب بطلانه.الحكم كاملاً
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة. عدا التاريخ.وجوب اشتمال الحكم على شروط صحته ومقومات وجوده. وإلا كان باطلاً.الحكم كاملاً
اشتمال الحكم على بيان المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته. واجب.الحكم كاملاً
للمحكمة الاستئنافية في حالة وجود بطلان في الإجراءات أو في الحكم أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم لخلوه من تاريخ إصداره وتصديها للفصل في الموضوع. صحيح.الحكم كاملاً
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا عبرة بما ورد خطأ فيه أو في محضر الجلسة.الحكم كاملاً
إن خطأ الحكم في بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن نطاق استدلاله وهو من بعد لا يعدو أن يكون خطأً مادياً من كاتب الجلسة لا يخفي على قارئ الحكم .الحكم كاملاً
مناط اعتبار الحكم حضورياً.العبرة في وصف الحكم. بحقيقة الواقع في الدعوى. لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة حضور الطاعن أولى الجلسات المتلاحقة التي انتهت بصدور الحكم. يجعله حضوري اعتباري وإن وصفته المحكمة بأنه غيابي.الحكم كاملاً
ذكر اسم قاض فى الحكم سهوا بدلا من آخر ورد اسمه بمحضر الجلسة. لا عيب.الحكم كاملاً
النقض أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم. متى يرتب بطلان الحكم ؟ المادة 178 مرافعات.الحكم كاملاً
لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة محكمة أول درجة التى صدر فيها الحكم الابتدائى أنه خلا من بيان اسم القاضى كما خلا الحكم المذكور من هذا البيان، ومن ثم يكون قد لحق به البطلان.الحكم كاملاً
النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم. يرتب البطلان. متى كان من شأنه التجهيل بالخصم أو اللبس فى تعريف شخصيته. المادة 178 مرافعات.الحكم كاملاً
خطأ الحكم في إثبات أن الحكم صدر من محكمة أمن الدولة طوارئ . على خلاف الثابت بالأوراق أنها أحيلت إلى محكمة أمن الدولة الجزئية . خطأ مادي .الحكم كاملاً
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص سائر بيانات الديباجة - عدا تاريخ صدوره .الحكم كاملاً
إثبات الحكم صدوره من محكمة الجنايات رغم صدوره في الواقع من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. خطأ مادي لا يؤثر في حقيقة الواقع.الحكم كاملاً
اشتمال الحكم على ما يفيد بيان المحكمة التي أصدرته. كفايته بياناً لاسم المحكمة ومكان انعقادها.الأصل في الإجراءات الصحة. مكان المحكمة ليس من البيانات الجوهرية. إغفال الحكم له لا يبطله.الحكم كاملاً
إيراد الحكم خطأ في ديباجته أن الدعوى نظرت يوم صدوره على خلاف الثابت في نظرها في جلسات عديدة سابقة. خطأ مادي لا يعيبه.الحكم كاملاً
الخطأ في ديباجة الحكم بخصوص سماع الدعوى بالجلسة التي آجل إليها إصداره. ونطق به فيها لا يبطله. أساس ذلك.الحكم كاملاً
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في هذا الخصوص وكان الثابت من محاضر الجلسات أنها استوفت هذا البيان فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل.الحكم كاملاً
من المقرر أن خطأ الحكم أو قصوره في بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن دائرة استدلاله.الحكم كاملاً
لما، كان، البين من محضر جلسة..التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الهيئة كانت مشكلة من المستشارين.. و..و.. وهي التي سمعت المرافعة بتلك الجلسة وأصدرت فيها الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً
حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم. واجب. حصول مانع لأحدهم. يوجب توقيعه مسودته. مخالفة ذلك. يبطل الحكم.الحكم كاملاً
ما ورد بديباجة الحكم عند سماع الدعوى يوم صدوره لا يبطله، لأنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً مما لا يؤثر في سلامته، ولأن الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه إذ هو خارج عن مواضع استدلاله.الحكم كاملاً
تشكيل محكمة الجنايات من أحد رؤساء المحكمة الابتدائية لا يبطل الحكم. أساس ذلك . المادة 367 إجراءات. الخطأ المادي في أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم لا يبطله.الحكم كاملاً
ولئن كانت ورقة الحكم المطعون فيه قد ورد بها أنه صدر بتاريخ 13 من مارس سنة 1980 وكان الثابت من محضر جلسة 13 من إبريل سنة 1980 أن محاكمة الطاعنين جرت بتلك الجلسة وبها صدر الحكم المطعون فيه فإن ما ورد بورقة الحكم لا يعدو كونه مجرد خطأ مادي .الحكم كاملاً
الأصل في الإجراءات الصحة. اشتمال الحكم على ما يفيد بيان المحكمة التي أصدرته. كفايته بياناً لمكان انعقادها.الحكم كاملاً
خطأ الحكم في إثبات أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من مستشار الإحالة. على خلاف الثابت بالأوراق أنها أحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا من نيابة أمن الدولة. وعنونه الحكم باسم محكمة الجنايات خطأ. مادي.الحكم كاملاً
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص سائر بيانات الديباجة - عدا تاريخ صدوره.الحكم كاملاً
الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص. ورود هذا في ديباجة الحكم. لا عيب.الحكم كاملاً
العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى، وفى تحديد التاريخ الذى نظر فيه هى بحقيقه الواقع فى الدعوى، لا عبرة بما ورد خطأ فى الحكم أو فى محضر الجلسة بشأن التاريخ.الحكم كاملاً
اسم القاضى بيان جوهرى. وجوب اشتمال الحكم عليه. خلو الحكم ومحضر الجلسة منه. أثره. بطلان.بطلان الحكم. انبساطه حتما الى كافة أجزائه.الحكم كاملاً
خطأ الحكم فى بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لا يعيبه لانه خارج عن نطاق استدلاله وهو من بعد لا يعدو ان يكون خطأ ماديا من كاتب الجلسة لا يخفى على قارئ الحكم.الحكم كاملاً
متى كان الحكم الابتدائى قد خلا من تاريخ اصداره فأنه يكون مشوبا بالبطلان ويتعين الغاؤه والحكم فى موضوع الدعوى عملا بنص المادة 331 ر419/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية .الحكم كاملاً
ذكر اسم مستشار في الحكم - سهواً - بدلاً من آخر ورد اسمه في محضر الجلسة، لا عيب.تصحيح هذا الخطأ. يعول فيه على ما أثبت بمحضر جلسة النطق بالحكم.الحكم كاملاً
الخطأ المادي الواضح الذي يرد في تاريخ الحكم لا عبرة به . ولا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة .الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم إغفاله سن كل من الطاعن والمطعون ضده طالما لم يدع الطاعن أن لسن أيهما تأثير على مسئوليته أو صحة تمثيله في الدعوى كما لا يعيبه خلو ديباجته من بيان المحكمة والهيئة التي أصدرته واسم ممثل النيابة العامة في الدعوى .الحكم كاملاً
متى كان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اشتمل على بيان الهيئة التي أصدرته وتاريخ صدوره والتهمة بما لا محل للنعي عليه بشيء في هذا الخصوص . أما بشأن خلوه من اسم المتهم فإن المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في هذا الخصوص .الحكم كاملاً
ما أثبت في ديباجة الحكم - بشأن سماع الدعوى بالجلسة التي أحيل إليها إصداره ونطق به فيها - لا يبطله، لأنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً مما لا يؤثر في سلامة الحكم، ولأن الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه إذ هو خارج مواضع استدلاله.الحكم كاملاً
إغفال بيان تاريخ صدور الحكم بالبراءة. لا يمس للنيابة العامة حقاً. تمسكها ببطلانه لا يستند إلى مصلحة حقيقية.الحكم كاملاً
إغفال إثبات اسم ممثل النيابة في الحكم. لا عيب. ما دام محضر الجلسة قد تضمن تمثيلها ومرافعتها في الدعوى. ومتى كان الطاعن لا يجحدان تمثيلها كان صحيحاً.الحكم كاملاً
الخطأ في ديباجة حكم لا يعيبه لأنه خارج عن موضوع استدلاله، وكان ما وقع من خطأ بديباجة الحكم الغيابي الاستئنافي على النحو المتقدم بيانه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها.الحكم كاملاً
خلو كل من الحكم الابتدائى والاستئنافى الذى أيده لأسبابه ومحاضر الجلسات من بيان المحكمة أثره بطلان الحكم الاستئنافى لذاته ولتأييده الحكم الابتدائى الباطل.الحكم كاملاً
خلو الحكم من بيان صدوره بأسم الشعب لا يعيبه.الحكم كاملاً
خطأ الحكم فى اسم المحكمة التى أصدرته لا يعيبه ما دام محضر الجلسة قد اشتمل على الاسم الصحيح.الحكم كاملاً
إغفال إثبات اسمى مندوبى الشئون الاجتماعية فى الحكم لا يعيبه ما دام محضر الجلسة قد تضمن حضورها.الحكم كاملاً
الخطأ المادى فى أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم لا يبطله.الحكم كاملاً
ليس بلازم أن يحضر إصدار الحكم ذات عضو النيابة الذى حضر جلسة المرافعة أساس ذلك.الحكم كاملاً
إيراد الحكم فى ديباجته نقلاً عن وصف النيابة للتهمة بأن المتهم كان يقود سيارة على خلاف ما خلص إليه من أنه كان يقود عربة نقل (كارو) خطأ مادى لا يعيبه.الحكم كاملاً
الطعن فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه.الحكم كاملاً
أخذ محكمة الإعادة بأسباب ومنطوق الحكم الابتدائى الباطل بطلان حكمها أساس ذلك.الحكم كاملاً
محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص سائر بيانات الديباجة عدا تاريخ صدوره.الحكم كاملاً
اسم القاضي بيان جوهرى وجوب اشتمال الحكم أو محضر الجلسة عليه خلوهما منه يبطل الحكم .الحكم كاملاً
محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان المحكمة وأعضائها وأسماء الخصوم.الحكم كاملاً
لما كان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي الصادر في المعارضة أنه يحمل تاريخ إصداره. كما يبين من محضر الجلسة التي صدر فيها هذا الحكم أنه قد أثبت في صدره بيان الهيئة التي أصدرته .الحكم كاملاً
حصول مانع لأحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة. حال دون حضوره جلسة النطق بالحكم. وجوب توقيعه على مسودة الحكم.الحكم كاملاً
العبرة في بيان المحكمة التي أصدرت الحكم هي بحقيقة الواقع لا بما ورد عنها خطأ في ديباجته.الحكم كاملاً
إيراد الحكم. خطأ. في ديباجته أن الدعوى نظرت يوم صدوره. على خلاف الثابت من نظرها في جلسات عديدة سابقة. خطأ مادي لا يعيبه.الحكم كاملاً
إثبات تلاوة تقرير التلخيص بديباجة الحكم. لا يبطله. طالما أن رئيس الدائرة التي أصدرته قد وقع عليه مع كاتبها.الحكم كاملاً
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوى والهيئة التي أصدرته وسائر بيانات الديباجة. عدا التاريخ.الحكم كاملاً
الخطأ في ديباجة الحكم بخصوص تاريخ الجلسة التي صدر فيها. لا يعيبه.الحكم كاملاً
إحالة الدعوى مباشرة إلى محكمة أمن الدولة وصدور الحكم فيها من هذه المحكمة بالفعل. عنونه الحكم باسم محكمة الجنايات. خطأ مادي.الحكم كاملاً
لما كان يبين من الرجوع إلى الحكم الإبتدائى أنه يحمل في صدر الصحيفة الثانية والثالثة والرابعة منه تاريخ إصداره على خلاف ما يقوله الطاعن .الحكم كاملاً
إن خطأ الحكم المطعون فيه في بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن دائرة استدلاله .الحكم كاملاً
خلو الحكم من تاريخ إصداره. يبطله. بطلان كل حكم يؤيده لأسبابه.الحكم كاملاً
مجرد صدور خطأ من كاتب الجلسة في تحديد تاريخ صدور الحكم. لا يعيبه.الحكم كاملاً
لم يشترط القانون إثبات البيان الخاص بتاريخ إصدار الحكم فى مكان معين منه.الحكم كاملاً
وجوب اشتمال الحكم على بيان المحكمة التى أصدرته. وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته. المادة 178 مرافعات.الحكم كاملاً
كفاية أن يكون الشيك موقعا من الساحب ولو لم يكن هو محرر بياناته.الحكم كاملاً
خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته .الحكم كاملاً
صدور الحكم باسم الأمة لا ينال من مقومات وجوده. عبارتى "باسم الأمة" و"باسم الشعب" تلتقيان عند معنى واحد فى هذا الخصوص.الحكم كاملاً
إغفال إثبات اسم ممثل النيابة في الحكم وفى محضر الجلسة، لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً
صدور الحكم باسم الأمة. بدلا من اسم الشعب. لا بطلان.الحكم كاملاً
اشتمال الحكم على ما يفيد بيان المحكمة التى أصدرته. كفايته بيانا لمكان عقدها. الأصل فى الإجراءات الصحة.الحكم كاملاً
صدور الحكم باسم الأمة بدلاً من اسم الشعب لا ينال من مقومات وجوده قانوناً.الحكم كاملاً
أخذ الحكم الاستئنافى بأسباب الحكم الابتدائى. الذى خلت ديباجته من إثبات أسماء أعضاء الهيئة التى أصدرته. لا يعيب أيهما.الحكم كاملاً
خلو ديباجة الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة الابتدائية من بيان المحكمةالحكم كاملاً
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. لا ينال من مقومات وجود الحكم قانونا.الحكم كاملاً
أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.الحكم كاملاً
الأصل أن إجراءات المحاكمة قد روعيت. النعي بعدم تلاوة تقرير التلخيص، رغم إثبات تلاوته بمحضر الجلسة. لا يكون إلا عن طريق الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً
خلو الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من تاريخ صدوره يؤدي إلى بطلانه. أخذ الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) بأسباب ذلك الحكم دون أن ينشئ لقضائه أسبابا جديدة يبطله بدوره.الحكم كاملاً
انحسار صفة المدعي بالحق المدني في النعي على الحكم في شأن تهمة لم يدع مدنياً عنها.الحكم كاملاً
الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه لأنه خارج عن موضوع استدلاله.الحكم كاملاً
جرى قضاء محكمة النقض على أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها.الحكم كاملاً
شمول كل من استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن والطعن فيه بطريق النقض – الحكم الغيابي المعارض فيه. خلو الحكم الغيابي الابتدائي مما يفيد صدوره باسم الأمة يجعله باطلاً بطلاناً أصلياً.الحكم كاملاً
إغفال الحكم الإشارة في ديباجته في مواد القانون التي طلبت النيابة تطبيقها. لا بطلان.الحكم كاملاً
خلو الحكم من تاريخ إصداره. أثره. بطلانه بكامل أجزائه بما في ذلك المنطوق.الحكم كاملاً
الشهادة السلبية التي تثبت تأخير توقيع الحكم في ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية هي الشهادة التي يحررها قلم الكتاب بناء على طلب صاحب الشأن .الحكم كاملاً
التاريخ الميلادي الذي جرت فيه المحاكمة وصدر فيه الحكم هو ما يجرى عليه العمل في المحاكم وقد اعتبره الشارع أصلا في حساب المدد المبينة بقانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً
محضر الجلسة يكمل الحكم فإذا تضمن أسماء جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته، فإنه يثبت بذلك استيفاء الشكل ويزيل كل شك في هذا الصدد.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق