وضع النار في مكان مسكون. العنصر المكون لجناية القتل العمد والركن المادي لجريمتي الحريق العمد والشروع في القتل. اعتبار الحكم القتل العمد مقترنًا بجنايتي الحريق العمد والشروع في القتلالحكم كاملاً
جناية الحريق العمد لا تنقضى بالصلح أو التنازل.الحكم كاملاً
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 253 من قانون العقوبات يتحقق في وضع الجاني النار في شيء من الأشياء المذكورة بهذه المادة، وكان عالماً بأن هذا الشيء مملوك لغيره فمتى ثبت للمحكمة أن الجاني تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة.الحكم كاملاً
حرق المال الشائع من أحد الشركاء. يتضمن بذاته حرق نصيب غيره من الشركاء.وضع المطعون ضده النار في زراعة غير محصودة مملوكة على الشيوع بينه والمجني عليهما. كفايته لقيام المسئولية الجنائية عن حرق نصيب المجني عليهما.الحكم كاملاً
وضع الجاني النار عمداً في المكان المسكون أو المعد للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به. يحقق القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 عقوبات.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 عقوبات. مناط تحققه. إثبات الحكم أن الطاعن وضع النار عمداً في منزل خصومه في المشاجرة مما أدى إلى اشتعاله وموت المجني عليها وإدانته بالمادتين 252/ 1، 257 عقوبات. كفايته لاستظهار القصد الجنائي لديه.الحكم كاملاً
استظهار الحكم قيام رابطة السببية بين إصابات المجني عليها وفعل وضع النار عمداً وبين وفاتها. نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.الحكم كاملاً
النعي على الحكم الخطأ في القانون لعدم إعماله حكم المادة 259 من قانون العقوبات. غير مقبول. متى كانت الواقعة التي خلص الحكم إليها والواردة بأمر الإحالة هي وضع الطاعن النار عمداً في محل مسكون وتطبيقه حكم الفقرة الأولى من المادة 252 عقوبات على الواقعة.الحكم كاملاً
النعي على الحكم الخطأ في القانون لعدم إعماله حكم المادة 259 من قانون العقوبات. غير مقبول. متى كانت الواقعة التي خلص الحكم إليها والواردة بأمر الإحالة هي وضع الطاعن النار عمداً في محل مسكون وتطبيقه حكم الفقرة الأولى من المادة 252 عقوبات على الواقعة.الحكم كاملاً
كفاية وضع النار عمداً في الملابس الموجودة أمام الباب المؤدي للحجرة النوم. لقيام المسئولية الجنائية عن جريمة الحريق العمد.الحكم كاملاً
لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. جواز إصدار أمر بضبطه وإحضاره عند عدم وجوده.الحكم كاملاً
كفاية بيان الحكم أن الطاعنين قد أسهما في ارتكاب جناية الحريق العمد، كفاعلين أصليين فيها. بيان دور كل منهما فيها غير لازم.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن الأول أنه اتفق مع المتهمين الآخرين على مقارفة الجريمتين المسندتين إليه .الحكم كاملاً
خلو القانون من نص يوجب على المحكمة التقيد في إثبات جريمتي الحريق العمد والسرقة بطريق معين من طرق الإثبات.الحكم كاملاً
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 من قانون العقوبات التي دين الطاعن بها يتحقق بمجرد وضع الجاني النار عمداً في المكان المسكون أو المعد للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به .الحكم كاملاً
ركن العمد فى معنى المادة 253 من قانون العقوبات التى دين الطاعنان بها، هو توجه الارادة اختيارا الى وضع النار.الحكم كاملاً
تحقق القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات. متى وضع الجاني النار عمداً في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به .الحكم كاملاً
حرية محكمة الموضوع في أخذها باعتراف المتهم دون أن تلتزم نصه وظاهره.الحكم كاملاً
دفاع الطاعن باعتبار الواقعة جنحة لأن مكان الحريق ليس مسكوناً أو معداً للسكني.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. مشروط بأن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها ووازنت بينها. التفاتها كلية عن التعرض لدفاع المتهم وعدم إيرادها له. قصور.الحكم كاملاً
تحقق القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات. متى وضع الجاني النار في شيء من الأشياء المذكورة بها عالماً بملكيته للغير.الحكم كاملاً
لا يمنع من تطبيق المادة 252 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد تحقق من خلو المكان من ساكنيه.الحكم كاملاً
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم أشعل النار فى لفافة وضعها باحتياط تحت باب منزله ثم أطفأها فى الحال قبل أن تمتدّ إلى الباب، فتكييف هذه الواقعة أنها وضع النار عمدا بالواسطة، الأمر المنصوص عليه فى مادة 256 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
إن وضع النار عمداً في الأشياء المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 255 من قانون العقوبات يكون جنحة إذا لم تستعمل مادة مفرقعة في ارتكاب الجريمة، وكانت الأشياء المحرقة لا تزيد قيمتها على خمسة جنيهات مصرية، ولم يكن من وضع النار خطر على الأشخاص أو الأموال.الحكم كاملاً
إن الجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادة 218 من قانون العقوبات تعتبر تامة بمجرّد وضع النار عمداً في أحد الأمكنة الواردة في هذه المادة سواء اشتعلت النار أم لم تشتعل.الحكم كاملاً
إن القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 217 من قانون العقوبات يتحقق بمجرّد وضع الجاني النار عمداً في المكان المسكون أو المعدّ للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 217 عقوبات يتحقق بمجرّد وضع الجاني للنار عمداً في المكان المسكون أو المعدّ للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به. فمتى ثبت للقاضي أن وضع النار كان على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة.الحكم كاملاً
يكفى لإثبات جريمة الحريق العمد أن تذكر المحكمة فى حكمها وضع النار وأن هذا الفعل حصل عن عمد بدون حاجة إلى ذكر الطريقة المادية التى حصل بها الحريق ولا المادة الملتهبة التى استعملت ما لم تكن هذه النقطة محل نزاع وكان لها بالذات أهمية خاصة فى القضية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق