كفاية ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.الحكم كاملاً
جريمة وضع النار عمداً المنصوص عليها في المادة 252 عقوبات . تتكامل أركانها بإشعال اسطوانة غاز وتوجيه نيرانها إلى جسم أخرى في محل مسكون . متى كان ذلك عمداً . أياً كانت النتيجة أو الباعث .الحكم كاملاً
- أوجب قانون الإجراءات في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً.الحكم كاملاً
كفاية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى بالبراءة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق