المنازعات المدنية بين حائزى المسكن الواحد أو المشاركين فيه خروجها من نطاق تطبيق هذه المادة.الحكم كاملاً
وجوب أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من حيازته المادة 369 عقوبات.الحكم كاملاً
الدفع باعتبار قرار قاضي الحيازة كأن لم يكن لعدم مراعاة المواعيد المقررة بالمادة 373 مكرراً عقوبات. جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه واستظهار ركن القوة الموجه للأشخاص كشرط للإدانة في هذه الجريمة. قصور .الحكم كاملاً
لما كان الدخول المكون للركن المادي في الجريمة المذكورة هو كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة، والقوة في هذه الجريمة هي ما تقع على الأشخاص لا على الأشياء .الحكم كاملاً
قرار النيابة بمنع التعرض. قرار قضائي. يحتسب ميعاد عرض الأوراق على قاضي الحيازة. من تاريخ صدوره.الحكم كاملاً
وجوب أن يكون الجاني في الجريمة المؤثمة بالمادة 369/ 1 عقوبات من غير حائزي العقار أو المشاركين في حيازته وأن تكون الحيازة خالصة للمجني عليه.الحكم كاملاً
خروج المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه من نطاق تطبيق المادة 370 عقوبات.الحكم كاملاً
صدور القانون 23 لسنة 1992 وإلغاء المادة (11) من المادة 372 مكرراً عقوبات بشأن الفصل في نزاع الحيازة. أثره: انتفاء ولاية القاضي في الفصل فيها.الحكم كاملاً
لما كانت واقعة الدعوى تخلص في أن...تقدم بعدة شكاوى ضد كل من...و... يتهمهما فيها بقطع الطريق المؤدى إلى زراعته والتعرض له ومنعه من السير عليه وأنه لا يوجد طريق آخر موصل إلى زراعته.الحكم كاملاً
خلو الحكم بالإدانة في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة من بيان ما وقع من الطاعن من أفعال عن دخوله العقار يعدها القانون استعمالاً للقوة أو تنم بذاتها عنها. قصور.الحكم كاملاً
الحيازة الفعلية للعقار طالت مدتها أو قصرت. وجوب حمايتها من اعتداء الغير عليها. المادة 370 عقوبات. الحيازة قانوناً هي وضع اليد على الشيء والسيطرة عليه سيطرة فعلية والانتفاع به واستغلاله بكافة الوجوه المادية القابل لها. اختلافها تبعاً لطبيعة الشيء المحوز.الحكم كاملاً
الجريمة المؤثمة بالمادة 370 عقوبات. مناط تحققها . المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه. خروجها من نطاق تطبيق هذه المادة.الحكم كاملاً
حيازة الزوج مسكن الزوجية. ذات طابع خاص. تعلقها به وحده. إقامة الطاعنة مع زوجها بمسكن الزوجية. مهما طال أمدها. لا تجعلها حائزة له.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يكفي في جريمة التعرض للغير في حيازته لعقار أن تكون حيازته لهذا العقار حيازة فعلية، فلا يشترط أن تكون الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح.الحكم كاملاً
وجوب أن يكون الجاني في جريمة التعدي على الحيازة المنصوص عليها في المادة 370 عقوبات من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته. خروج المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه من نطاق تطبيق المادة 370 عقوبات.الحكم كاملاً
وجوب أن يكون الجاني في جريمة دخول مسكن والبقاء فيه بقصد منع حيازته بالقوة والمنصوص عليها في المادة 370 عقوبات من غير حائزي المكان والمشاركين في حيازته. المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه. تخرج عن نطاق تطبيق المادة 370 عقوبات.الحكم كاملاً
اختلاف دعوى دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة عن دعوى تزوير عقد إيجار واستعماله. موضوعاً وسبباً. مؤداه. تقدير الدليل في الدعوى لا يحوز قوة الأمر المقضى به في دعوى أخرى. علة ذلك.الحكم كاملاً
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة دخول أرض زراعية وعدم الخروج منها المنصوص عليها في المادة 373 عقوبات وليس بجريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون .الحكم كاملاً
وجوب فصل الحكم الصادر في الدعوى الجنائية في جرائم انتهاك حرمة ملك الغير في النزاع على الحيازة بناء على طلب النيابة أو أي من الخصوم بتأييد قرار قاضي الحيازة أو إلغائه دون المساس بأصل الحق .الحكم كاملاً
وجوب أن يكون الجاني في جريمة المادة 370 عقوبات من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته . مؤداه : خروج المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه عن نطاق تطبيق المادة المذكورة إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية .الحكم كاملاً
القوة في جريمة التعرض في الحيازة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.الحكم كاملاً
من المقرر أن حق الدفاع الشرعي عن المال ينشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات .الحكم كاملاً
نظر الدعوى ابتدائياً وصدور حكم فيها من القاضي الذي أصدر القرار بتأييد أمر النيابة العامة بتمكين المطعون ضده من الأرض محل النزاع. يبطل الحكم .الحكم كاملاً
حماية القانون حيازة العقار ولو كانت لا تستند إلى حق ما دامت معتبرة قانوناً. محضر التسليم. واجب الاحترام بوصفه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام ولو حصل التسليم بناء على حكم صدر في غير مواجهة مدعي الحيازة. علة ذلك.الحكم كاملاً
جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 عقوبات. وجوب أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة. القوة فيها هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.الحكم كاملاً
وضع قفل على باب العقار لا يصدق عليه معنى الدخول بالمعنى الذي عناه الشارع ولا يتحقق به استعمال القوة التي تقع على الأشخاص.الحكم كاملاً
لما كان الغرض من العقاب فى المادة 370 من قانون العقوبات هو حماية الحيازة الفعلية بقطع النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية ومن ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالادانة فى هذه الجريمة أن يعنى باستظهار من له الحيازة الفعلية الجديرة بحماية القانون.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أنه يكفى فى جريمة التعرض للغير فى حيازته لعقار أن تكون حيازته لهذا العقار حيازة فعلية، فلا يشترط أن تكون الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح.الحكم كاملاً
المراد بالحيازة المنصوص عليها في مفهوم المادة 369 عقوبات . هو الحيازة الفعلية بغض النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية أو الأحقية في وضع اليد. على ذلك .الحكم كاملاً
مناط التأثيم في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. رهن بثبوت التعرض المادي للغير في حيازته الفعلية بقصد منعها بالقوة. المادة 369 عقوبات. القوة فيها هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بأن مساحة الأرض المقول بحيازة المدعي بالحقوق المدنية لها تقل عن مساحة الأرض محل النزاع. موضوعي. عدم التزام المحكمة بالرد عليه. اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في الإدانة.الحكم كاملاً
نظر المحكمة الدعوى الجنائية في جرائم انتهاك ملك الغير. وجوب أن تفصل في النزاع. بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم. وبعد سماع أقوال ذوي الشأن. بتأييد قرار قاضي الحيازة أو بإلغائه دون مساس بأصل الحق.الحكم كاملاً
وجوب أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة. المادة 369 عقوبات. القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.الحكم كاملاً
مناط التأثيم في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته رهن ثبوت التعرض المادي للغير في حيازته الفعلية بقصد منعها بالقوة. المادة 369 عقوبات. اطراح المحكمة دفاع الطاعنة القائم على ثبوت حيازة شخص آخر للعين تأسيساً على ما ثبت لديه.الحكم كاملاً
يجب لتوافر جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 370 عقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة.الحكم كاملاً
للنيابة العامة في جرائم الحيازة أن تأمر بإجراءات تحفظية لحماية الحيازة وعرض الأمر على القاضي الجزئي خلال ثلاثة أيام لتأييد القرار أو تعديله أو إلغائه.الحكم كاملاً
إن الجريمة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 تتطلب الدخول أو البقاء في العقار وأن يكون ذلك العقار في حيازة شخص آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه.الحكم كاملاً
مناط التأثيم في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته. رهن بثبوت التعرض المادي للغير في حيازته الفعلية بقصد منعها بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه. المادة 369 عقوبات المعدلة.الحكم كاملاً
استعمال القوة في منع الحيازة. غير لازمه. كفاية دخول المتهم العقار بقصد منع حيازة حائزه بالقوة.الحكم كاملاً
لا أثر للصلح في توافر أركان جريمتي الإتلاف ودخول بيت بقصد منع حيازته بالقوة ولا في مسئولية الطاعنين الجنائية.الحكم كاملاً
مناط التأثيم فى جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته. رهن بثبوت التعرض المادى للغير فى حيازته الفعلية بقصد منعها بالقوة.الحكم كاملاً
لما كان قانون العقوبات إذ نص في المادتين 369، 370 منه على معاقبة كل من دخل عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه إنما قصد أن يحمي حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة.الحكم كاملاً
وجوب أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة. المادة 369 عقوبات. القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.الحكم كاملاً
إحالة المحكمة الاستئنافية في ذكر وقائع الدعوى. كلها أو بعضها. إلى ما ورد بالحكم الابتدائي. حتى ولو خالفت وجهة نظره. سليم. ما دام التنافر منتفياً. مثال لتسبيب سائغ في تهمتي سرقة ودخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة .الحكم كاملاً
جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 ع. القوة فيها هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء .الحكم كاملاً
مناط التأثيم فى جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته رهن بثبوت التعرض المادى للغير فى حيازته الفعلية بقصد منعها بالقوة المادة 369 عقوبات.الحكم كاملاً
محضر التسليم واجب احترامه بوصفة عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام التسليم الحاصل بمقتضاه بنقل الحيازة نقلاً فعلياً.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم أن الحيازة الفعلية كانت للمجني عليه النعي عليه بعدم تحقيق دفاع الطاعن في حيازته الفعلية للعقار غير سديد.الحكم كاملاً
متى كان يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعن بجريمة دخول عقار في حيازة الغير بقصد منع حيازته بالقوة وإلزامه بالتعويض الذي قدره على سند من إصرار الطاعن على عدم إزالة البناء الذي أقامه بأرض النزاع رغم علمه بملكية الغير لها.الحكم كاملاً
دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. لا يشترط استعمال القوة بالفعل. يكفى أن يكون قد بدا من المتهم ما يفيد نيته في ذلك.الحكم كاملاً
إن الشارع إنما أراد بالمادة 369 عقوبات العقاب على التعرض للحيازة الفعلية بغض النظر عن الحق في وضع اليد. فما دامت هذه الحيازة ثابتة لزيد فإن بكراً يكون عليه احترامها مهما كان حقه في وضع اليد.الحكم كاملاً
دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوّة. الحيازة التي يحميها القانون هي الحيازة الفعلية. الحيازة الفعلية القائمة على الغصب والقوّة. لا يحميها القانون.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم بدخول أرض في حيازة غيره بالقوة استناداً إلى ما ثبت من وقائع الدعوى والأدلة المقدّمة فيها من أن الأرض لم تكن في حيازة غيره بل في حيازته بوصف كونه مستأجراً من البنك الذي كان قد تسلمها بمقتضى محضر تسليم رسمي عمل بحضور مدعي الحيازة فإنه لا يكون قد أخطأ.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة دخوله عقاراً في حيازة غيره بقصد منع حيازته بالقوّة، وأثبت أن العقار الذي دخله في حيازة ذلك الغير بطريق الإيجار، فلا يجدي المتهم صدور أحكام أخرى تضمنت أن الحيازة ليست لهذا الغير ما دامت الحيازة الفعلية لم تكن له هو.الحكم كاملاً
يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات أن يكون المتهم قد دخل مسكناً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوّة أو ارتكاب جريمة فيه. فإذا لم يثبت أن الدخول كان لغرض من هذين فلا تنطبق المادة.الحكم كاملاً
يجب في جريمة التعرّض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوّة من الحيازة.الحكم كاملاً
إن المادة 361/ 1 من قانون العقوبات لا تشترط أن تكون قد استعملت بالفعل قوّة في منع الحيازة بل يكفي أن يكون المتهم قد قصد المنع بالقوّة. ولا يشترط في الحيازة أن تكون مبنية على سند صحيح بل يكفي أن تكون فعلية ولو لم يكن لها سند.الحكم كاملاً
دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوّة. طبيعة العين لا تسمح بأكثر من وضع يد متقطع. اقتران وضع اليد بنية الحيازة. يكفي لتوفر الحيازة بركنيها.الحكم كاملاً
إن لفظ "الحيازة" الوارد بالمادة 323 عقوبات إذا كان يدل على وجوب كون وضع اليد فعليا فان من يستلم عقارا على يد محضر تنفيذا لحكم قضائى فقد حصلت له بمجرّد هذا التسليم حيازة فعلية واجبة الاحترام قانونا فى حق خصمه المحكوم عليه.الحكم كاملاً
إن المادة 323 عقوبات لا تشترط استعمال القوّة فعلا لمنع الحيازة، وإنما هى تشترط فقط دخول العقار بقصد منع الحيازة بالقوّة. فمن يدخل عقارا مهدّدا باستعمال القوّة وقاصدا بذلك منع حائزه من الاستمرار فى الحيازة كان مرتكبا للجريمة وإن لم يستعمل القوّة فعلا.الحكم كاملاً
يجب لتطبيق المادة 323 عقوبات أن يكون قصد الفاعل من دخول العقار هو منع الحيازة المقرون بالقوّة. فاذا لم يتبين عزم الفاعل على الاعتماد على القوّة فى منع الحائز للعقار من حيازته فلا جريمة، بل تكون الواقعة هى واقعة تعرّض مدنى محض.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق